[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"abudawud-hadith-24-53":3,"abudawud-books-meta":45,"hadith-navigation-abudawud-24-53":131,"similar-hadiths-abudawud-24-53-5":134},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":32},"postgres","abudawud",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"uid":14,"tags":15,"grade":20,"grade_ar":21,"has_video":22,"has_explication":23,"ch":24,"has_audio":22,"narrators":25},24,"كتاب الإجارة","حدثنا محمد بن عيسى، حدثنا أبو بدر، عن زياد بن خيثمة، عن سعد، - يعني الطائي - عن عطية بن سعد، عن أبي سعيد الخدري، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏\"‏ من أسلف في شىء فلا يصرفه إلى غيره ‏\"‏ ‏.‏ 24-53","حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا أَبُو بَدْرٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ خَيْثَمَةَ، عَنْ سَعْدٍ، - يَعْنِي الطَّائِيَّ - عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏\"‏ مَنْ أَسْلَفَ فِي شَىْءٍ فَلاَ يَصْرِفْهُ إِلَى غَيْرِهِ ‏\"‏ ‏.‏",52,53,"3468","24-53",[16,17,18,19],"السلم","السلف","البيوع","المعاملات","Da'if(Al-Albani)","ضعيف(الألباني)",false,true,"باب السَّلَفِ لاَ يُحَوَّلُ",[26,27,28,29,30,31],"محمد بن عيسى","أبو بدر","زياد بن خيثمة","سعد الطائي","عطية بن سعد","أبو سعيد الخدري",{"id":13,"tags":33,"grade":20,"category":8,"grade_ar":21,"idInBook":12,"is_short":22,"audio_url":34,"narrators":35,"chapter_ar":24,"chapter_en":36,"text_chakl":10,"youtube_id":34,"explication":37,"english_text":38,"llm_validated":23,"matn_start_char":39,"llm_validation_at":40,"llm_validation_model":41,"llm_validation_resume":42,"llm_validation_source":43,"llm_validation_status":44,"text":10},[16,17,18,19],"",[26,27,28,29,30,31],"Chapter: Transfer Of Goods Paid For In Advance","‏ ‏( مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْء فَلَا يَصْرِفهُ ) ‏ ‏: بِصِيغَةِ النَّهْي , وَقِيلَ بِالنَّفْيِ وَالضَّمِير الْبَارِز إِلَى شَيْء ‏ ‏( إِلَى غَيْره ) ‏ ‏: أَيْ بِالْبَيْعِ وَالْهِبَة قَبْل أَنْ يَقْبِضهُ. قَالَ السِّنْدِيُّ رَحِمَهُ اللَّه : أَيْ بِأَنْ يُبَدِّل الْمَبِيع قَبْل الْقَبْض بِغَيْرِهِ. وَقَالَ الطِّيبِيُّ : يَجُوز أَنْ يَرْجِع الضَّمِير فِي غَيْره إِلَى مَنْ فِي قَوْله مَنْ أَسْلَفَ يَعْنِي لَا يَبِيعهُ مِنْ غَيْره قَبْل الْقَبْض أَوْ إِلَى شَيْء أَيْ لَا يُبَدَّل الْمَبِيع قَبْل الْقَبْض بِشَيْءٍ آخَر كَذَا فِي الْمِرْقَاة. قَالَ الْخَطَّابِيّ : وَإِذَا أَسْلَفَهُ دِينَارًا فِي قَفِيز حِنْطَة إِلَى شَهْر فَحَلَّ الْأَجَل فَأَعْوَزَهُ الْبُرّ فَإِنَّ أَبَا حَنِيفَة يَذْهَب إِلَى أَنَّهُ يَجُوز لَهُ أَنْ يَبِيعهُ عَرَضَا بِالدِّينَارِ وَلَكِنْ يَرْجِع بِرَأْسِ الْمَال عَلَيْهِ قَوْلًا بِعُمُومِ الْخَبَر وَظَاهِره , وَعِنْد الشَّافِعِيّ يَجُوز أَنْ يَشْتَرِي مِنْهُ عَرَضًا بِالدِّينَارِ إِذَا تَقَايَلَا وَقَبَضَهُ قَبْل التَّفَرُّق لِئَلَّا يَكُون دَيْنًا بِدَيْنٍ , فَأَمَّا قَبْل الْإِقَالَة فَلَا يَجُوز , وَهُوَ مَعْنَى النَّهْي عَنْ صَرْف السَّلَف إِلَى غَيْره عِنْده اِنْتَهَى. قَالَ الْعَلْقَمِيّ : وَالْحَدِيث ضَعِيف وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنَّهُ لَا يَصِحّ أَنْ يُسْتَبْدَل عَنْ الْمُسْلَم فِيهِ مِنْ جِنْسه وَنَوْعه لِأَنَّهُ بَيْع لِلْمَبِيعِ قَبْل قَبْضه وَهُوَ مَمْنُوع. وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ \" مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْء فَلَا يَأْخُذ إِلَّا مَا سَلَّفَ فِيهِ أَوْ رَأْس مَاله \" وَهُوَ ضَعِيف أَيْضًا. وَعُلِمَ مِنْ مَنْع الِاسْتِبْدَال أَنَّهُ لَا يَحُوز بَيْع الْمُسْلَم فِيهِ قَبْل قَبْضه وَلَا التَّوْلِيَة فِيهِ وَلَا الشَّرِكَة وَلَا الْمُصَالَحَة وَهُوَ كَذَلِكَ , وَلَوْ جَعَلَهُ صَدَاقًا لِبِنْتِ الْمُسْلَم إِلَيْهِ لَمْ يَجُزْ , وَكَذَا إِنْ كَانَ الْمُسْلَم إِلَيْهِ اِمْرَأَة فَتَزَوَّجَهَا عَلَيْهِ أَوْ خَالَعَهَا لَمْ يَصِحّ اِنْتَهَى. ‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَأَخْرَجَهُ اِبْن مَاجَهْ. وَعَطِيَّة بْن سَعْد لَا يُحْتَجّ بِحَدِيثِهِ. ‏","Narrated AbuSa'id al-Khudri:The Prophet (ﷺ) said: If anyone pays in advance he must not transfer it to someone else before he receives it.",238,"2026-08-17T16:22:45.473094+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","هذا الحديث ينهى عن تغيير السلعة التي دفع ثمنها مقدماً قبل استلامها. فمن دفع مالاً لشراء شيء معين سيُسلَّم له في وقت لاحق، لا يجوز له أن يبيعه أو يهبه أو يستبدله بغيره قبل أن يقبضه. والمقصود أن السلعة لم تدخل في ملكه بعد، فلا يحق له التصرف فيها. كما أن هذا النهي يمنع الوقوع في بيع الدين بالدين، وهو أمر محظور. والحديث يؤكد على ضرورة الالتزام بالعقد كما اتفق عليه الطرفان دون تعديل أو تبديل قبل القبض.","opus_hadith_validation","validated",{"1":46,"2":48,"3":50,"4":52,"5":54,"6":56,"7":58,"8":60,"9":62,"10":64,"11":66,"12":68,"13":70,"14":72,"15":74,"16":76,"17":78,"18":80,"19":82,"20":84,"21":86,"22":88,"23":90,"24":92,"25":93,"26":95,"27":97,"28":99,"29":101,"30":103,"31":105,"32":107,"33":109,"34":111,"35":113,"36":115,"37":117,"38":119,"39":121,"40":123,"41":125,"42":127,"43":129},{"ar":47},"كتاب الطهارة",{"ar":49},"كتاب الصلاة",{"ar":51},"كتاب الاستسقاء",{"ar":53},"كتاب صلاة السفر",{"ar":55},"كتاب التطوع",{"ar":57},"كتاب شهر رمضان",{"ar":59},"كتاب سجود القرآن",{"ar":61},"كتاب الوتر",{"ar":63},"كتاب الزكاة",{"ar":65},"كتاب اللقطة",{"ar":67},"كتاب المناسك",{"ar":69},"كتاب النكاح",{"ar":71},"كتاب الطلاق",{"ar":73},"كتاب الصوم",{"ar":75},"كتاب الجهاد",{"ar":77},"كتاب الضحايا",{"ar":79},"كتاب الصيد",{"ar":81},"كتاب الوصايا",{"ar":83},"كتاب الفرائض",{"ar":85},"كتاب الخراج والإمارة والفىء",{"ar":87},"كتاب الجنائز",{"ar":89},"كتاب الأيمان والنذور",{"ar":91},"كتاب البيوع",{"ar":8},{"ar":94},"كتاب الأقضية",{"ar":96},"كتاب العلم",{"ar":98},"كتاب الأشربة",{"ar":100},"كتاب الأطعمة",{"ar":102},"كتاب الطب",{"ar":104},"كتاب الكهانة و التطير",{"ar":106},"كتاب العتق",{"ar":108},"كتاب الحروف والقراءات",{"ar":110},"كتاب الحمَّام",{"ar":112},"كتاب اللباس",{"ar":114},"كتاب الترجل",{"ar":116},"كتاب الخاتم",{"ar":118},"كتاب الفتن والملاحم",{"ar":120},"كتاب المهدى",{"ar":122},"كتاب الملاحم",{"ar":124},"كتاب الحدود",{"ar":126},"كتاب الديات",{"ar":128},"كتاب السنة",{"ar":130},"كتاب الأدب",{"source":4,"collection":5,"current":14,"prev":132,"next":133},"24-52","24-54",{"source":4,"collection":5,"uid":14,"items":135,"meta":222},[136,157,171,191,207],{"collection":137,"uid":138,"number":139,"bookTitle":140,"chapter":141,"matn":142,"text":142,"grade":34,"tags":143,"commonTags":148,"sharedTagCount":149,"score":150,"scoreBreakdown":151,"url":156},"bukhari","35-6","2242","كتاب السلم","باب السَّلَمِ فِي وَزْنٍ مَعْلُومٍ","اخْتَلَفَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ وَأَبُو بُرْدَةَ فِي السَّلَفِ، فَبَعَثُونِي إِلَى ابْنِ أَبِي أَوْفَى ـ رضى الله عنه ـ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ إِنَّا كُنَّا نُسْلِفُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ، فِي الْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ وَالزَّبِيبِ، وَالتَّمْرِ‏.‏ وَسَأَلْتُ ابْنَ أَبْزَى فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ‏.‏",[17,16,144,145,146,147,19,18],"الحنطة","الشعير","الزبيب","التمر",[16,17,18,19],4,0.7088,{"weightedTags":152,"matn":153,"coverage":154,"context":155},0.6,0.0087,0.1,0,"\u002Fbukhari\u002F35-6",{"collection":158,"uid":159,"number":160,"bookTitle":161,"chapter":162,"matn":163,"text":163,"grade":164,"tags":165,"commonTags":166,"sharedTagCount":149,"score":167,"scoreBreakdown":168,"url":170},"ahmed","9-938","19122","مسند الكوفيين","بقية حديث عبد الله بن أبي أوفى، عن النبي صلى الله عليه وسلم","اخْتَلَفَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَدَّادٍ وَأَبُو بُرْدَةَ فِي السَّلَفِ فَبَعَثَانِي إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ كُنَّا نُسْلِفُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالزَّبِيبِ أَوْ التَّمْرِ شَكَّ فِي التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ وَمَا هُوَ عِنْدَهُمْ أَوْ مَا نَرَاهُ عِنْدَهُمْ ثُمّ…","صحيح",[17,16,19,18,144,145,146,147],[16,17,18,19],0.708,{"weightedTags":152,"matn":169,"coverage":154,"context":155},0.008,"\u002Fahmed\u002F9-938",{"collection":172,"uid":173,"number":174,"bookTitle":91,"chapter":175,"matn":176,"text":176,"grade":177,"tags":178,"commonTags":182,"sharedTagCount":183,"score":184,"scoreBreakdown":185,"url":190},"nasai","44-168","4616","باب السَّلَفِ فِي الثِّمَارِ ‏‏","قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي التَّمْرِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلاَثَ فَنَهَاهُمْ وَقَالَ ‏\"‏ مَنْ أَسْلَفَ سَلَفًا فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ ‏\"‏ ‏.‏","Sahih(Darussalam)",[16,17,147,179,180,181,18],"الكيل","الوزن","الأجل المعلوم",[16,17,18],3,0.6006,{"weightedTags":186,"matn":187,"coverage":188,"context":189},0.4741,0.039,0.075,0.0125,"\u002Fnasai\u002F44-168",{"collection":192,"uid":193,"number":194,"bookTitle":195,"chapter":196,"matn":197,"text":197,"grade":177,"tags":198,"commonTags":200,"sharedTagCount":183,"score":201,"scoreBreakdown":202,"url":206},"ibnmajah","12-144","2280","كتاب التجارات","باب السَّلَفِ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ","قَدِمَ النَّبِيُّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي التَّمْرِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلاَثَ فَقَالَ ‏\"‏ مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ ‏\"‏ ‏.‏",[16,17,179,180,199,147,19],"الأجل",[16,17,19],0.6003,{"weightedTags":203,"matn":204,"coverage":188,"context":205},0.464,0.0542,0.0071,"\u002Fibnmajah\u002F12-144",{"collection":208,"uid":209,"number":210,"bookTitle":211,"chapter":212,"matn":213,"text":213,"grade":34,"tags":214,"commonTags":217,"sharedTagCount":183,"score":218,"scoreBreakdown":219,"url":221},"muslim","22-158","1604b","كتاب المساقاة","باب السَّلَمِ ‏‏","قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَالنَّاسُ يُسْلِفُونَ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏\"‏ مَنْ أَسْلَفَ فَلاَ يُسْلِفْ إِلاَّ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ ‏\"‏ ‏.‏",[17,16,215,216,19],"الكيل المعلوم","الوزن المعلوم",[16,17,19],0.5885,{"weightedTags":203,"matn":220,"coverage":188,"context":155},0.0496,"\u002Fmuslim\u002F22-158",{"limit":223,"candidateCount":224,"scoreVersion":225},5,400,"hybrid-60-25-10-5-v1"]