[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"abudawud-hadith-24-52":3,"abudawud-books-meta":45,"similar-hadiths-abudawud-24-52-5":131,"hadith-navigation-abudawud-24-52":215},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":32},"postgres","abudawud",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"uid":14,"tags":15,"grade":22,"grade_ar":23,"has_video":24,"has_explication":25,"ch":26,"has_audio":24,"narrators":27},24,"كتاب الإجارة","حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن رجل، نجراني عن ابن عمر، أن رجلا، أسلف رجلا في نخل فلم تخرج تلك السنة شيئا فاختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ‏\"‏ بم تستحل ماله اردد عليه ماله ‏\"‏ ‏.‏ ثم قال ‏\"‏ لا تسلفوا في النخل حتى يبدو صلاحه ‏\"‏ ‏.‏ 24-52","حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ رَجُلٍ، نَجْرَانِيٍّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَجُلاً، أَسْلَفَ رَجُلاً فِي نَخْلٍ فَلَمْ تُخْرِجْ تِلْكَ السَّنَةَ شَيْئًا فَاخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ ‏\"‏ بِمَ تَسْتَحِلُّ مَالَهُ ارْدُدْ عَلَيْهِ مَالَهُ ‏\"‏ ‏.‏ ثُمَّ قَالَ ‏\"‏ لاَ تُسْلِفُوا فِي النَّخْلِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهُ ‏\"‏ ‏.‏",51,52,"3467","24-52",[16,17,18,19,20,21],"السلف","بيع النخل","بدو الصلاح","رد المال","الاختصام","المعاملات المالية","Da'if(Al-Albani)","ضعيف(الألباني)",false,true,"باب فِي السَّلَمِ فِي ثَمَرَةٍ بِعَيْنِهَا",[28,29,30,31],"محمد بن كثير","سفيان","أبي إسحاق","ابن عمر",{"id":13,"tags":33,"grade":22,"category":8,"grade_ar":23,"idInBook":12,"is_short":24,"audio_url":34,"narrators":35,"chapter_ar":26,"chapter_en":36,"text_chakl":10,"youtube_id":34,"explication":37,"english_text":38,"llm_validated":25,"matn_start_char":39,"llm_validation_at":40,"llm_validation_model":41,"llm_validation_resume":42,"llm_validation_source":43,"llm_validation_status":44,"text":10},[16,17,18,19,20,21],"",[28,29,30,31],"Chapter: Regarding Payment In Advance For Specified Crops","‏ ‏( رَجُل نَجْرَانِيّ ) ‏ ‏: بِالْفَتْحِ وَالسُّكُون وَرَاء إِلَى نَجْرَان نَاحِيَة بَيْن الْيَمَن وَهَجَرَ قَالَهُ السُّيُوطِيُّ ‏ ‏( فَلَمْ تَخْرُج ) ‏ ‏: مِنْ بَاب الْإِفْعَال وَالضَّمِير لِلنَّخْلِ ‏ ‏( شَيْئًا ) ‏ ‏: أَيْ مِنْ الثَّمَر ‏ ‏( ثُمَّ قَالَ ) ‏ ‏: النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏( لَا تُسَلِّفُوا ) ‏ ‏: أَيْ لَا تُسَلِّمُوا. وَقِيلَ أَيْ لَا تَبِيعُوا , وَهَذَا الْمَعْنَى ضَعِيف. ‏ ‏وَاسْتَدَلَّ الْإِمَام أَبُو حَنِيفَة بِهَذَا الْحَدِيث عَلَى أَنَّهُ لَا يَصِحّ السَّلَم فِيمَا يَنْقَطِع قَبْل حُلُول الْأَجَل بَلْ لَا بُدّ أَنْ يَكُون مَوْجُودًا مِنْ الْعَقْد إِلَى الْمَحَلّ. قَالَ الْعَلَّامَة الشَّوْكَانِيُّ : وَلَوْ صَحَّ هَذَا الْحَدِيث لَكَانَ الْمَصِير إِلَيْهِ أَوْلَى لِأَنَّهُ صَرِيح فِي الدَّلَالَة عَلَى الْمَطْلُوب بِخِلَافِ حَدِيث عَبْد اللَّه بْن أَبِي أَوْفَى يَعْنِي الْمَذْكُور فِي الْبَاب السَّابِق , فَلَيْسَ فِيهِ إِلَّا مَظِنَّة التَّقْرِير مِنْهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ مُلَاحَظَة تَنْزِيل تَرْك الِاسْتِفْصَال مَنْزِلَة الْعُمُوم , وَلَكِنَّ حَدِيث اِبْن عُمَر هَذَا فِي إِسْنَاده رَجُل مَجْهُول , وَمِثْل هَذَا لَا تَقُوم بِهِ حُجَّة قَالَ الْقَائِلُونَ بِالْجَوَازِ وَلَوْ صَحَّ هَذَا الْحَدِيث لَحُمِلَ عَلَى بَيْع الْأَعْيَان أَوْ عَلَى السَّلَم الْحَالّ عِنْد مَنْ يَقُول بِهِ أَوْ عَلَى مَا قَرُبَ أَجَله. قَالُوا وَمِمَّا يَدُلّ عَلَى الْجَوَاز مَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّهُمْ كَانُوا يُسَلِّفُونَ فِي الثِّمَار السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاث , وَمِنْ الْمَعْلُوم أَنَّ الثِّمَار لَا تَبْقَى هَذِهِ الْمُدَّة , وَلَوْ اِشْتَرَطَ الْوُجُود لَمْ يَصِحّ السَّلَم فِي الرُّطَب إِلَى هَذِهِ الْمُدَّة , وَهَذَا أَوْلَى مَا يُتَمَسَّك بِهِ فِي الْجَوَاز اِنْتَهَى. ‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيّ : فِي إِسْنَاده رَجُل مَجْهُول. ‏","Narrated Abdullah ibn Umar:A man paid in advance for a palm-tree. It did not bear fruit that year. They brought their case for decision to the Prophet (ﷺ). He said: for which do you make his property lawful? He then said: Do not pay in advance for a palm-tree till they (the fruits) were clearly in good condition.",125,"2026-08-18T10:51:59.365846+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","يتناول هذا الشرح معنى حديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي ورد في كتاب أبي داود، والذي يتحدث عن رجل أسلف رجلاً في نخل فلم يخرج ذلك العام ثمراً، فاختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يشرح الشرح معنى بعض الكلمات في الحديث مثل «رجل نجراني» و«فلم تخرج» و«شيئاً»، كما يناقش حكم السلف في النخل قبل ظهور صلاحه، ويستعرض آراء الفقهاء في ذلك، خاصة رأي الإمام أبي حنيفة الذي يرى عدم صحة السلف في ما ينقطع قبل حلول الأجل، مع ذكر أدلة الفقهاء المختلفين في المسألة.","open_hadith_explication_validation","validated",{"1":46,"2":48,"3":50,"4":52,"5":54,"6":56,"7":58,"8":60,"9":62,"10":64,"11":66,"12":68,"13":70,"14":72,"15":74,"16":76,"17":78,"18":80,"19":82,"20":84,"21":86,"22":88,"23":90,"24":92,"25":93,"26":95,"27":97,"28":99,"29":101,"30":103,"31":105,"32":107,"33":109,"34":111,"35":113,"36":115,"37":117,"38":119,"39":121,"40":123,"41":125,"42":127,"43":129},{"ar":47},"كتاب الطهارة",{"ar":49},"كتاب الصلاة",{"ar":51},"كتاب الاستسقاء",{"ar":53},"كتاب صلاة السفر",{"ar":55},"كتاب التطوع",{"ar":57},"كتاب شهر رمضان",{"ar":59},"كتاب سجود القرآن",{"ar":61},"كتاب الوتر",{"ar":63},"كتاب الزكاة",{"ar":65},"كتاب اللقطة",{"ar":67},"كتاب المناسك",{"ar":69},"كتاب النكاح",{"ar":71},"كتاب الطلاق",{"ar":73},"كتاب الصوم",{"ar":75},"كتاب الجهاد",{"ar":77},"كتاب الضحايا",{"ar":79},"كتاب الصيد",{"ar":81},"كتاب الوصايا",{"ar":83},"كتاب الفرائض",{"ar":85},"كتاب الخراج والإمارة والفىء",{"ar":87},"كتاب الجنائز",{"ar":89},"كتاب الأيمان والنذور",{"ar":91},"كتاب البيوع",{"ar":8},{"ar":94},"كتاب الأقضية",{"ar":96},"كتاب العلم",{"ar":98},"كتاب الأشربة",{"ar":100},"كتاب الأطعمة",{"ar":102},"كتاب الطب",{"ar":104},"كتاب الكهانة و التطير",{"ar":106},"كتاب العتق",{"ar":108},"كتاب الحروف والقراءات",{"ar":110},"كتاب الحمَّام",{"ar":112},"كتاب اللباس",{"ar":114},"كتاب الترجل",{"ar":116},"كتاب الخاتم",{"ar":118},"كتاب الفتن والملاحم",{"ar":120},"كتاب المهدى",{"ar":122},"كتاب الملاحم",{"ar":124},"كتاب الحدود",{"ar":126},"كتاب الديات",{"ar":128},"كتاب السنة",{"ar":130},"كتاب الأدب",{"source":4,"collection":5,"uid":14,"items":132,"meta":211},[133,154,172,188,199],{"collection":134,"uid":135,"number":136,"bookTitle":137,"chapter":138,"matn":139,"text":139,"grade":140,"tags":141,"commonTags":145,"sharedTagCount":146,"score":147,"scoreBreakdown":148,"url":153},"ahmed","5-2709","6316","مسند المكثرين من الصحابة","مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما","ابْتَاعَ رَجُلٌ مِنْ رَجُلٍ نَخْلًا فَلَمْ يُخْرِجْ تِلْكَ السَّنَةَ شَيْئًا فَاجْتَمَعَا فَاخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بِمَ تَسْتَحِلُّ دَرَاهِمَهُ ارْدُدْ إِلَيْهِ دَرَاهِمَهُ وَلَا تُسْلِمُنَّ فِي نَخْلٍ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ فَسَأَلْتُ مَسْرُوقًا مَا صَلَاحُهُ قَالَ يَحْمَارُّ أَوْ يَصْفَارُّ","ضعيف",[17,142,18,143,20,144],"السلم","الغرر","رد الدراهم",[17,18,20],3,0.4474,{"weightedTags":149,"matn":150,"coverage":151,"context":152},0.2905,0.0944,0.05,0.0125,"\u002Fahmed\u002F5-2709",{"collection":155,"uid":156,"number":157,"bookTitle":158,"chapter":159,"matn":160,"text":160,"grade":161,"tags":162,"commonTags":165,"sharedTagCount":146,"score":166,"scoreBreakdown":167,"url":171},"ibnmajah","12-148","2284","كتاب التجارات","باب إِذَا أَسْلَمَ فِي نَخْلٍ بِعَيْنِهِ لَمْ يُطْلِعْ","قُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أُسْلِمُ فِي نَخْلٍ قَبْلَ أَنْ يُطْلِعَ قَالَ لاَ ‏.‏ قُلْتُ لِمَ قَالَ إِنَّ رَجُلاً أَسْلَمَ فِي حَدِيقَةِ نَخْلٍ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ قَبْلَ أَنْ يُطْلِعَ النَّخْلُ فَلَمْ يُطْلِعِ النَّخْلُ شَيْئًا ذَلِكَ الْعَامَ فَقَالَ الْمُشْتَرِي هُوَ لِي حَتَّى يُطْلِعَ ‏.‏ وَقَالَ الْبَائِعُ إِنَّمَا بِعْتُكَ النَّخْلَ هَذِهِ السَّنَةَ ‏.‏ فَاخْتَصَمَا إِلَى…","Da'if(Darussalam)",[142,17,18,143,19,163,164],"البيوع","فسخ البيع",[17,18,19],0.4229,{"weightedTags":168,"matn":169,"coverage":151,"context":170},0.3064,0.0665,0,"\u002Fibnmajah\u002F12-148",{"collection":134,"uid":173,"number":174,"bookTitle":137,"chapter":138,"matn":175,"text":175,"grade":176,"tags":177,"commonTags":179,"sharedTagCount":180,"score":181,"scoreBreakdown":182,"url":187},"5-1491","5060","نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ أَوْ النَّخْلِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ","صحيح",[178,17,18],"بيع الثمار",[17,18],2,0.2755,{"weightedTags":183,"matn":184,"coverage":185,"context":186},0.1801,0.0558,0.0333,0.0063,"\u002Fahmed\u002F5-1491",{"collection":134,"uid":189,"number":190,"bookTitle":137,"chapter":138,"matn":191,"text":191,"grade":176,"tags":192,"commonTags":194,"sharedTagCount":180,"score":195,"scoreBreakdown":196,"url":198},"5-1492","5061","سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ فَقَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ",[17,18,193],"الثمار",[17,18],0.2711,{"weightedTags":183,"matn":197,"coverage":185,"context":186},0.0514,"\u002Fahmed\u002F5-1492",{"collection":134,"uid":200,"number":201,"bookTitle":137,"chapter":138,"matn":202,"text":202,"grade":140,"tags":203,"commonTags":206,"sharedTagCount":180,"score":207,"scoreBreakdown":208,"url":210},"5-1660","5236","أَنَّ رَجُلَيْنِ تَبَايَعَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَخْلًا قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الثَّمَرَةُ فَلَمْ تُطْلِعْ شَيْئًا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَلَى أَيِّ شَيْءٍ تَأْكُلُ مَالَهُ وَنَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ",[178,17,18,143,204,205],"المعاملات","النهي عن بيع الثمر",[17,18],0.2595,{"weightedTags":183,"matn":209,"coverage":185,"context":186},0.0398,"\u002Fahmed\u002F5-1660",{"limit":212,"candidateCount":213,"scoreVersion":214},5,243,"hybrid-60-25-10-5-v1",{"source":4,"collection":5,"current":14,"prev":216,"next":217},"24-51","24-53"]