[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"abudawud-hadith-24-46":3,"abudawud-books-meta":44,"hadith-navigation-abudawud-24-46":130,"similar-hadiths-abudawud-24-46-5":133},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":31},"postgres","abudawud",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"uid":14,"tags":15,"grade":20,"grade_ar":21,"has_video":22,"has_explication":23,"ch":24,"has_audio":22,"narrators":25},24,"كتاب الإجارة","حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، عن يحيى بن زكريا، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ‏\"‏ من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا ‏\"‏ ‏.‏ 24-46","حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّا، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ‏\"‏ مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْكَسُهُمَا أَوِ الرِّبَا ‏\"‏ ‏.‏",45,46,"3461","24-46",[16,17,18,19],"البيوع","بيعتان في بيعة","الربا","المعاملات المالية","Hasan(Al-Albani)","حسن(الألباني)",false,true,"باب فِيمَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ",[26,27,28,29,30],"أبو بكر بن أبي شيبة","يحيى بن زكريا","محمد بن عمرو","أبو سلمة","أبو هريرة",{"id":13,"tags":32,"grade":20,"category":8,"grade_ar":21,"idInBook":12,"is_short":22,"audio_url":33,"narrators":34,"chapter_ar":24,"chapter_en":35,"text_chakl":10,"youtube_id":33,"explication":36,"english_text":37,"llm_validated":23,"matn_start_char":38,"llm_validation_at":39,"llm_validation_model":40,"llm_validation_resume":41,"llm_validation_source":42,"llm_validation_status":43,"text":10},[16,17,18,19],"",[26,27,28,29,30],"Chapter: Regarding One Who Does Two Transactions In One","‏ ‏( مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَة ) ‏ ‏قَالَ الْخَطَّابِيُّ : لَا أَعْلَم أَحَدًا مِنْ الْفُقَهَاء قَالَ بِظَاهِرِ هَذَا الْحَدِيث أَوْ صَحَّحَ الْبَيْع بِأَوْكَس الثَّمَنَيْنِ إِلَّا شَيْء يُحْكَى عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ وَهُوَ مَذْهَب فَاسِد , وَذَلِكَ لِمَا يَتَضَمَّنهُ هَذَا الْعَقْد مِنْ الْغَرَر وَالْجَهْل. ‏ ‏قُلْت : قَالَ فِي النَّيْل : وَلَا يَخْفَى أَنَّ مَا قَالَهُ هُوَ ظَاهِر الْحَدِيث لِأَنَّ الْحُكْم لَهُ بِالْأَوْكَسِ يَسْتَلْزِم صِحَّة الْبَيْع بِهِ. قَالَ الْخَطَّابِيُّ : وَإِنَّمَا الْمَشْهُور مِنْ طَرِيق مُحَمَّد بْن عَمْرو عَنْ أَبِي سَلَمَة عَنْ أَبِي هُرَيْرَة عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَة رَوَاهُ الشَّافِعِيّ عَنْ الدَّرَاوَرْدِيّ عَنْ مُحَمَّد بْن عَمْرو , وَأَمَّا رِوَايَة يَحْيَى بْن زَكَرِيَّا عَنْ مُحَمَّد بْن عَمْرو عَلَى الْوَجْه الَّذِي ذَكَرَهُ أَبُو دَاوُدَ فَيُشْبِه أَنْ يَكُون ذَلِكَ فِي حُكُومَة فِي شَيْء بِعَيْنِهِ كَأَنَّهُ أَسْلَفَهُ دِينَارًا فِي قَفِيز بُرّ إِلَى شَهْر فَلَمَّا حَلَّ الْأَجَل وَطَالَبَهُ بِالْبُرِّ قَالَ لَهُ بِعْنِي الْقَفِيز الَّذِي لَك عَلَيَّ بِقَفِيزَيْنِ إِلَى شَهْرَيْنِ , فَهَذَا بَيْع ثَانٍ وَقَدْ دَخَلَ عَلَى الْبَيْع الْأَوَّل فَصَارَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَة فَيَرُدَّانِ إِلَى أَوْكَسهمَا أَيْ أَنْقَصهمَا وَهُوَ الْأَصْل , فَإِنْ تَبَايَعَا الْبَيْع الثَّانِي قَبْل أَنْ يَتَقَابَضَا الْأَوَّل كَانَا مُرْبِيَيْنِ اِنْتَهَى. ‏ ‏قُلْت : وَقَدْ نَقَلَ هَذَا التَّفْسِير الْإِمَام اِبْن الْأَثِير فِي النِّهَايَة وَابْن رَسْلَان فِي شَرْح السُّنَن ثُمَّ قَالَ الْخَطَّابِيّ. وَتَفْسِير مَا نَهَى عَنْهُ مِنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَة عَلَى وَجْهَيْنِ أَحَدهمَا أَنْ يَقُول بِعْتُك هَذَا الثَّوْب نَقْدًا بِعَشَرَةٍ أَوْ نَسِيئَة بِخَمْسَةَ عَشَر فَهَذَا لَا يَجُوز لِأَنَّهُ لَا يَدْرِي أَيّهمَا الثَّمَن الَّذِي يَخْتَارهُ مِنْهُمَا فَيَقَع بِهِ الْعَقْد , وَإِذَا جَهِلَ الثَّمَن بَطَل الْبَيْع اِنْتَهَى. ‏ ‏قُلْت : وَبِمِثْلِ هَذَا فَسَّرَ سِمَاك رَوَاهُ أَحْمَد وَلَفْظه قَالَ سِمَاك هُوَ الرَّجُل يَبِيع الْبَيْع فَيَقُول هُوَ بِنَسَاءٍ بِكَذَا وَهُوَ بِنَقْدٍ بِكَذَا وَكَذَا , وَكَذَلِكَ فَسَّرَهُ الشَّافِعِيّ رَحِمَهُ اللَّه فَقَالَ بِأَنْ يَقُول بِعْتُك بِأَلِفٍ نَقْدًا أَوْ بِأَلْفَيْنِ إِلَى سَنَة , فَخُذْ أَيّهمَا شِئْت أَنْتَ وَشِئْت أَنَا. ‏ ‏وَنَقَلَ اِبْن الرِّفْعَة عَنْ الْقَاضِي أَنَّ الْمَسْأَلَة مَفْرُوضَة عَلَى أَنَّهُ قَبِلَ عَلَى الْإِبْهَام , أَمَّا لَوْ قَالَ قَبِلْت بِأَلْفٍ نَقْدًا أَوْ بِأَلْفَيْنِ بِالنَّسِيئَةِ صَحَّ ذَلِكَ , كَذَا فِي النَّيْل. ‏ ‏ثُمَّ قَالَ الْخَطَّابِيُّ : وَالْوَجْه الْآخَر أَنْ يَقُول بِعْتُك هَذَا الْعَبْد بِعِشْرِينَ دِينَارًا عَلَى أَنْ تَبِيعنِي جَارِيَتك بِعَشْرَةِ دَنَانِير , فَهَذَا أَيْضًا فَاسِد , لِأَنَّهُ جَعَلَ ثَمَن الْعَبْد عِشْرِينَ دِينَارًا وَشَرَطَ عَلَيْهِ أَنْ يَبِيعهُ جَارِيَته بِعَشْرَةِ دَنَانِير , وَذَلِكَ لَا يَلْزَمهُ وَإِذَا لَمْ يَلْزَمهُ ذَلِكَ مُسْقِط بَعْض الثَّمَن , فَإِذَا سَقَطَ بَعْضه صَارَ الْبَاقِي مَجْهُولًا. قَالَ وَعَقْدُ الْبَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَة وَاحِدَة عَلَى الْوَجْهَيْنِ الَّذَيْنِ ذَكَرْنَاهُمَا عِنْد أَكْثَر الْفُقَهَاء فَاسِد. وَحُكِيَ عَنْ طَاوُسٍ أَنَّهُ قَالَ لَا بَأْس أَنْ يَقُول لَهُ بِعْتُك هَذَا الثَّوْب نَقْدًا بِعَشَرَةٍ وَإِلَى شَهْرَيْنِ بِخَمْسَةَ عَشَر فَيَذْهَب بِهِ إِلَى إِحْدَاهُمَا اِنْتَهَى كَلَام الْخَطَّابِيّ. ‏ ‏وَقَالَ فِي النِّهَايَة : نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَة هُوَ أَنْ يَقُول بِعْتُك هَذَا الثَّوْب نَقْدًا بِعَشَرَةٍ وَنَسِيئَة بِخَمْسَةَ عَشَر فَلَا يَجُوز لِأَنَّهُ لَا يَدْرِي أَيّهمَا الثَّمَن الَّذِي يَخْتَارهُ لِيَقَع عَلَيْهِ الْعَقْد. ‏ ‏وَمِنْ صُوَره أَنْ يَقُول بِعْتُك هَذَا بِعِشْرِينَ عَلَى أَنْ تَبِيعنِي ثَوْبك بِعَشَرَةٍ , فَلَا يَصِحّ لِلشَّرْطِ الَّذِي فِيهِ وَلِأَنَّهُ يَسْقُط بِسُقُوطِهِ بَعْض الثَّمَن فَيَصِير الْبَاقِي مَجْهُولًا وَقَدْ نُهِيَ عَنْ بَيْع وَشَرْط وَعَنْ بَيْع وَسَلَف وَهُمَا هَذَانِ الْوَجْهَانِ اِنْتَهَى. ‏ ‏( فَلَهُ أَوْكَسهمَا ) ‏ ‏أَيْ أَنْقَصهمَا ‏ ‏( أَوْ الرِّبَا ) ‏ ‏. ‏ ‏قَالَ فِي النَّيْل : يَعْنِي أَوْ يَكُون قَدْ دَخَلَ هُوَ وَصَاحِبه فِي الرِّبَا الْمُحَرَّم إِذَا لَمْ يَأْخُذ الْأَوْكَس بَلْ أَخَذَ الْأَكْثَر وَذَلِكَ ظَاهِر فِي التَّفْسِير الَّذِي ذَكَرَهُ اِبْن رَسْلَان وَغَيْره. وَأَمَّا فِي التَّفْسِير الَّذِي ذَكَرَهُ أَحْمَد عَنْ سِمَاك وَذَكَرَهُ الشَّافِعِيّ فَفِيهِ مُتَمَسَّك لِمَنْ قَالَ يَحْرُم بَيْع الشَّيْء بِأَكْثَر مِنْ سِعْر يَوْمه لِأَجْلِ النَّسَاء. ‏ ‏وَقَالَتْ الشَّافِعِيَّة وَالْحَنَفِيَّة وَالْجُمْهُور أَنَّهُ يَجُوز لِعُمُومِ الْأَدِلَّة الْقَاضِيَة بِجَوَازِهِ وَهُوَ الظَّاهِر , ثُمَّ بَيَّنَ صَاحِب النَّيْل وَجْه الظُّهُور إِنْ شِئْت الْوُقُوف عَلَيْهِ فَعَلَيْك بِالنَّيْلِ ‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيّ : فِي إِسْنَاده مُحَمَّد بْن عَمْرو بْن عَلْقَمَة وَقَدْ تَكَلَّمَ فِيهِ غَيْر وَاحِد ( وَثَّقَهُ النَّسَائِيُّ ) وَالْمَشْهُور عَنْ مُحَمَّد بْن عَمْرو مِنْ رِوَايَة الدَّرَاوَرْدِيّ وَمُحَمَّد بْن عَبْد اللَّه الْأَنْصَارِيّ أَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهْي عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَة اِنْتَهَى كَلَام الْمُنْذِرِيّ ( وَكَذَا أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَصَحَّحَهُ النَّسَائِيُّ فِي الْمُجْتَبَى ). ‏ ‏قُلْت : وَكَذَا رَوَاهُ إِسْمَاعِيل بْن جَعْفَر وَمُعَاذ بْن مُعَاذ وَعَبْد الْوَهَّاب بْن عَطَاء عَنْ مُحَمَّد بْن عَمْرو الْمَذْكُور ذَكَرَهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي السُّنَن , وَعَبْدَة بْن سُلَيْمَان فِي التِّرْمِذِيّ وَيَحْيَى بْن سَعِيد فِي الْمُجْتَبَى , وَبِهَذَا يُعْرَف أَنَّ رِوَايَة يَحْيَى بْن زَكَرِيَّا فِيهَا شُذُوذ كَمَا لَا يَخْفَى. ‏","Narrated AbuHurayrah:The Prophet (ﷺ) said: If anyone makes two transactions combined in one bargain, he should have the lesser of the two or it will involve usury.",194,"2026-08-17T16:22:45.473094+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","هذا الحديث ينهى عن نوع من البيع يُسمى «بيعتين في بيعة». ومعناه أن يبيع الرجل سلعة واحدة بثمنين مختلفين في وقت واحد، فيقول للمشتري: أبيعك هذا الثوب نقداً بعشرة، أو بالأجل بخمسة عشر، فخذ أيهما شئت. وهذا البيع محرم لأن الثمن غير معلوم، والمشتري لا يدري بأي ثمن وقع العقد. والصورة الثانية أن يقول: أبيعك عبدي بعشرين ديناراً بشرط أن تبيعني جاريتك بعشرة. وهذا أيضاً محرم لأنه يجعل البيع مشروطاً ببيع آخر، فيصير الثمن مجهولاً. فمن فعل ذلك فله أن يأخذ الثمن الأقل فقط، أو يقع في الربا المحرم. والحكمة من النهي أن الإسلام يريد بيعاً واضحاً عادلاً، يعرف فيه كل طرف الثمن والسلعة بلا غموض ولا غبن.","opus_hadith_validation","validated",{"1":45,"2":47,"3":49,"4":51,"5":53,"6":55,"7":57,"8":59,"9":61,"10":63,"11":65,"12":67,"13":69,"14":71,"15":73,"16":75,"17":77,"18":79,"19":81,"20":83,"21":85,"22":87,"23":89,"24":91,"25":92,"26":94,"27":96,"28":98,"29":100,"30":102,"31":104,"32":106,"33":108,"34":110,"35":112,"36":114,"37":116,"38":118,"39":120,"40":122,"41":124,"42":126,"43":128},{"ar":46},"كتاب الطهارة",{"ar":48},"كتاب الصلاة",{"ar":50},"كتاب الاستسقاء",{"ar":52},"كتاب صلاة السفر",{"ar":54},"كتاب التطوع",{"ar":56},"كتاب شهر رمضان",{"ar":58},"كتاب سجود القرآن",{"ar":60},"كتاب الوتر",{"ar":62},"كتاب الزكاة",{"ar":64},"كتاب اللقطة",{"ar":66},"كتاب المناسك",{"ar":68},"كتاب النكاح",{"ar":70},"كتاب الطلاق",{"ar":72},"كتاب الصوم",{"ar":74},"كتاب الجهاد",{"ar":76},"كتاب الضحايا",{"ar":78},"كتاب الصيد",{"ar":80},"كتاب الوصايا",{"ar":82},"كتاب الفرائض",{"ar":84},"كتاب الخراج والإمارة والفىء",{"ar":86},"كتاب الجنائز",{"ar":88},"كتاب الأيمان والنذور",{"ar":90},"كتاب البيوع",{"ar":8},{"ar":93},"كتاب الأقضية",{"ar":95},"كتاب العلم",{"ar":97},"كتاب الأشربة",{"ar":99},"كتاب الأطعمة",{"ar":101},"كتاب الطب",{"ar":103},"كتاب الكهانة و التطير",{"ar":105},"كتاب العتق",{"ar":107},"كتاب الحروف والقراءات",{"ar":109},"كتاب الحمَّام",{"ar":111},"كتاب اللباس",{"ar":113},"كتاب الترجل",{"ar":115},"كتاب الخاتم",{"ar":117},"كتاب الفتن والملاحم",{"ar":119},"كتاب المهدى",{"ar":121},"كتاب الملاحم",{"ar":123},"كتاب الحدود",{"ar":125},"كتاب الديات",{"ar":127},"كتاب السنة",{"ar":129},"كتاب الأدب",{"source":4,"collection":5,"current":14,"prev":131,"next":132},"24-45","24-47",{"source":4,"collection":5,"uid":14,"items":134,"meta":220},[135,157,176,191,209],{"collection":136,"uid":137,"number":138,"bookTitle":139,"chapter":140,"matn":141,"text":141,"grade":142,"tags":143,"commonTags":148,"sharedTagCount":149,"score":150,"scoreBreakdown":151,"url":156},"tirmidhi","14-105","1309","كتاب البيوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم","باب مَا جَاءَ فِي مَطْلِ الْغَنِيِّ أَنَّهُ ظُلْمٌ","\"‏ مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ وَإِذَا أُحِلْتَ عَلَى مَلِيءٍ فَاتْبَعْهُ وَلاَ تَبِعْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ ‏\"‏ ‏.‏ قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ‏.‏ وَمَعْنَاهُ أَنَّهُ إِذَا أُحِيلَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتْبَعْ ‏.‏ فَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِذَا أُحِيلَ الرَّجُلُ عَلَى مَلِيٍّ فَاحْتَالَهُ فَقَدْ بَرِئَ الْمُحِيلُ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى الْمُحِيلِ ‏.…","Sahih(Darussalam)",[144,145,146,147,16,17,19],"مطل الغني","الظلم","الحوالة","الديون",[16,17,19],3,0.5708,{"weightedTags":152,"matn":153,"coverage":154,"context":155},0.4743,0.0165,0.075,0.005,"\u002Ftirmidhi\u002F14-105",{"collection":158,"uid":159,"number":160,"bookTitle":90,"chapter":161,"matn":162,"text":162,"grade":163,"tags":164,"commonTags":167,"sharedTagCount":168,"score":169,"scoreBreakdown":170,"url":175},"nasai","44-184","4632","باب بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ وَهُوَ أَنْ يَقُولَ أَبِيعُكَ هَذِهِ السِّلْعَةَ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ نَقْدًا وَبِمِائَتَىْ دِرْهَمٍ نَسِيئَةً ‏.‏","نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ ‏.‏","Hasan(Darussalam)",[17,16,165,166],"النهي","المعاملات",[16,17],2,0.49,{"weightedTags":171,"matn":172,"coverage":173,"context":174},0.3238,0.0995,0.05,0.0167,"\u002Fnasai\u002F44-184",{"collection":177,"uid":178,"number":179,"bookTitle":180,"chapter":181,"matn":182,"text":182,"grade":183,"tags":184,"commonTags":185,"sharedTagCount":149,"score":186,"scoreBreakdown":187,"url":190},"ahmed","12-354","21757","تتمة مسند الأنصار","حديث أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم","لَا رِبَا فِيمَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ","صحيح",[18,16,19],[16,18,19],0.4833,{"weightedTags":188,"matn":189,"coverage":154,"context":189},0.4083,0,"\u002Fahmed\u002F12-354",{"collection":177,"uid":192,"number":193,"bookTitle":194,"chapter":195,"matn":196,"text":196,"grade":183,"tags":197,"commonTags":203,"sharedTagCount":168,"score":204,"scoreBreakdown":205,"url":208},"5-6439","10148","مسند المكثرين من الصحابة","مسند أبي هريرة رضي الله عنه","أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ وَعَنْ لِبْسَتَيْنِ أَنْ يَشْتَمِلَ أَحَدُكُمْ الصَّمَّاءَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَيَحْتَبِيَ بِثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّمَاءِ شَيْءٌ",[17,198,199,16,200,201,202],"اشتمال الصماء","الاحتباء","اللباس","المنهيات","ستر العورة",[16,17],0.4316,{"weightedTags":171,"matn":206,"coverage":173,"context":207},0.0435,0.0143,"\u002Fahmed\u002F5-6439",{"collection":177,"uid":210,"number":211,"bookTitle":194,"chapter":195,"matn":212,"text":212,"grade":213,"tags":214,"commonTags":215,"sharedTagCount":168,"score":216,"scoreBreakdown":217,"url":219},"5-6806","10535","نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ وَعَنْ لِبْسَتَيْنِ وَأَنْ يَحْتَبِيَ أَحَدُكُمْ فِي ثَوْبٍ وَلَيْسَ بَيْنَ فَرْجِهِ وَبَيْنَ السَّمَاءِ شَيْءٌ وَعَنْ الصَّمَّاءِ اشْتِمَالِ الْيَهُودِ وَوَصَفَ لَنَا مُحَمَّدٌ جَعَلَهَا مِنْ أَحَدِ جَانِبَيْهِ ثُمَّ رَفَعَهَا","حسن",[16,17,200,199,198,202],[16,17],0.4256,{"weightedTags":171,"matn":218,"coverage":173,"context":207},0.0375,"\u002Fahmed\u002F5-6806",{"limit":221,"candidateCount":222,"scoreVersion":223},5,400,"hybrid-60-25-10-5-v1"]