[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"abudawud-hadith-24-44":3,"abudawud-books-meta":53,"hadith-navigation-abudawud-24-44":139,"similar-hadiths-abudawud-24-44-5":142},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":40},"postgres","abudawud",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"uid":14,"tags":15,"grade":24,"grade_ar":25,"has_video":26,"has_explication":27,"ch":28,"has_audio":26,"narrators":29},24,"كتاب الإجارة","حدثنا أبو الوليد الطيالسي، حدثنا شعبة، عن قتادة، عن أبي الخليل، عن عبد الله بن الحارث، عن حكيم بن حزام، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ‏\"‏ البيعان بالخيار ما لم يفترقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت البركة من بيعهما ‏\"‏ ‏.‏ قال أبو داود وكذلك رواه سعيد بن أبي عروبة وحماد وأما همام فقال ‏\"‏ حتى يتفرقا أو يختار ‏\"‏ ‏.‏ ثلاث مرار ‏.‏ 24-44","حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏\"‏ الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتِ الْبَرَكَةُ مِنْ بَيْعِهِمَا ‏\"‏ ‏.‏ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ وَحَمَّادٌ وَأَمَّا هَمَّامٌ فَقَالَ ‏\"‏ حَتَّى يَتَفَرَّقَا أَوْ يَخْتَارَ ‏\"‏ ‏.‏ ثَلاَثَ مِرَارٍ ‏.‏",43,44,"3459","24-44",[16,17,18,19,20,21,22,23],"البيع","خيار المجلس","الصدق","البيان","البركة","الكتمان","الكذب","التفرق","Sahih(Al-Albani)","صحيح(الألباني)",false,true,"باب فِي خِيَارِ الْمُتَبَايِعَيْنِ",[30,31,32,33,34,35,36,37,38,39],"أبو الوليد الطيالسي","شعبة","قتادة","أبو الخليل","عبد الله بن الحارث","حكيم بن حزام","أبو داود","سعيد بن أبي عروبة","حماد","همام",{"id":13,"tags":41,"grade":24,"category":8,"grade_ar":25,"idInBook":12,"is_short":26,"audio_url":42,"narrators":43,"chapter_ar":28,"chapter_en":44,"text_chakl":10,"youtube_id":42,"explication":45,"english_text":46,"llm_validated":27,"matn_start_char":47,"llm_validation_at":48,"llm_validation_model":49,"llm_validation_resume":50,"llm_validation_source":51,"llm_validation_status":52,"text":10},[16,17,18,19,20,21,22,23],"",[30,31,32,33,34,35,36,37,38,39],"Chapter: Regarding The Option Of Both Parties (To Annul A Deal)","‏ ‏( الْبَيِّعَانِ ) ‏ ‏بِتَشْدِيدِ التَّحْتِيَّة الْمَكْسُورَة بَعْد الْمُوَحَّدَة الْمَفْتُوحَة أَيْ الْبَائِع وَالْمُشْتَرِي ‏ ‏( بِالْخِيَارِ ) ‏ ‏أَيْ فِي الْمَجْلِس ‏ ‏( مَا لَمْ يَفْتَرِقَا ) ‏ ‏أَيْ بِبَدَنِهِمَا عَنْ مَكَان التَّعَاقُد ‏ ‏( فَإِنْ صَدَقَا ) ‏ ‏أَيْ الْبَائِع فِي صِفَة الْمَبِيع وَالْمُشْتَرِي فِي مَا يُعْطِي فِي عِوَض الْمَبِيع ‏ ‏( وَبَيَّنَا ) ‏ ‏أَيْ مَا بِالْمَبِيعِ وَالثَّمَن مِنْ عَيْب وَنَقْص ‏ ‏( وَإِنْ كَتَمَا ) ‏ ‏أَيْ مَا فِي الْمَبِيع وَالثَّمَن مِنْ الْعَيْب وَالنَّقْص ‏ ‏( وَكَذَبَا ) ‏ ‏أَيْ فِي وَصْف الْمَبِيع وَالثَّمَن ‏ ‏( مُحِقَتْ ) ‏ ‏بِصِيغَةِ الْمَجْهُول أَيْ أُزِيلَتْ وَذَهَبَتْ. ‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ ‏ ‏( وَكَذَلِكَ رَوَاهُ سَعِيد بْن أَبِي عَرُوبَة ) ‏ ‏عَنْ قَتَادَة عَنْ صَالِح أَبَى الْخَلِيل وَحَدِيثه عِنْد النَّسَائِيِّ ‏ ‏( وَحَمَّاد ) ‏ ‏عَنْ قَتَادَة ‏ ‏( وَأَمَّا هَمَّام ) ‏ ‏عَنْ قَتَادَة ‏ ‏( فَقَالَ حَتَّى يَتَفَرَّقَا ) ‏ ‏الْمُتَبَايِعَانِ ‏ ‏( أَوْ يَخْتَارَا ) ‏ ‏أَيْ شَرَطَا اِخْتِيَار إِمْضَاء الْبَيْع أَوْ فَسْخه ثَلَاث مَرَّات. وَحَدِيث هَمَّام عِنْد مُسْلِم مِنْ طَرِيق عَبْد الرَّحْمَن بْن مَهْدِيّ قَالَ أَخْبَرَنَا هَمَّام عَنْ أَبِي التَّيَّاح قَالَ سَمِعْت عَبْد اللَّه بْن الْحَارِث يُحَدِّث عَلَى حَكِيم بْن حِزَام عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ , وَلَمْ يَسْقِ مُسْلِم لَفْظه وَإِنَّمَا أَحَال عَلَى مَا قَبْله. ‏ ‏وَعِنْد النَّسَائِيِّ مِنْ طَرِيق هَمَّام عَنْ قَتَادَة عَنْ الْحَسَن عَنْ سَمُرَة قَالَ : قَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : \" الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَيَأْخُذ أَحَدهمَا مَا رَضِيَ مِنْ صَاحِبه أَوْ هَوَى \". ‏ ‏وَعِنْده مِنْ طَرِيق هِشَام عَنْ قَتَادَة عَنْ الْحَسَن عَنْ سَمُرَة أَنَّ نَبِيّ اللَّه قَالَ \" الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ حَتَّى يَتَفَرَّقَا أَوْ يَأْخُذ كُلّ وَاحِد مِنْهُمَا مِنْ الْبَيْع مَا هَوَى وَيَتَخَايَرَانِ ثَلَاث مَرَّات \". ‏","Narrated Hakim b. Hizam:The Messenger of Allah (ﷺ) as saying: Both parties in a business transaction have a right of option (to annul it) so long as they are not separated ; and if they tell the truth and make everything clear, they will be blessed in their transaction, but it they conceal anything and lie, the blessing on their transaction will be blotted out.Abu Dawud said: A similar tradition has also been transmitted by Sa'id b. Abi 'Arubah and Hammad. As regards with Hammam, he said in his version: Until they separate or exercise the right of option (to annul the transaction), saying the words of option three times.",220,"2026-08-17T16:22:45.473094+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","هذا الحديث يبين حكم البيع بين الناس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن البائع والمشتري لهما الحق في فسخ البيع ما داما في مكان العقد ولم يفترقا بأبدانهما. فإن صدق كل منهما وأظهر ما في السلعة والثمن من عيب أو نقص، بارك الله لهما في هذا البيع. أما إن أخفيا العيوب وكذبا في وصف السلعة والثمن، فإن البركة تُنزع من بيعهما.","opus_hadith_validation","validated",{"1":54,"2":56,"3":58,"4":60,"5":62,"6":64,"7":66,"8":68,"9":70,"10":72,"11":74,"12":76,"13":78,"14":80,"15":82,"16":84,"17":86,"18":88,"19":90,"20":92,"21":94,"22":96,"23":98,"24":100,"25":101,"26":103,"27":105,"28":107,"29":109,"30":111,"31":113,"32":115,"33":117,"34":119,"35":121,"36":123,"37":125,"38":127,"39":129,"40":131,"41":133,"42":135,"43":137},{"ar":55},"كتاب الطهارة",{"ar":57},"كتاب الصلاة",{"ar":59},"كتاب الاستسقاء",{"ar":61},"كتاب صلاة السفر",{"ar":63},"كتاب التطوع",{"ar":65},"كتاب شهر رمضان",{"ar":67},"كتاب سجود القرآن",{"ar":69},"كتاب الوتر",{"ar":71},"كتاب الزكاة",{"ar":73},"كتاب اللقطة",{"ar":75},"كتاب المناسك",{"ar":77},"كتاب النكاح",{"ar":79},"كتاب الطلاق",{"ar":81},"كتاب الصوم",{"ar":83},"كتاب الجهاد",{"ar":85},"كتاب الضحايا",{"ar":87},"كتاب الصيد",{"ar":89},"كتاب الوصايا",{"ar":91},"كتاب الفرائض",{"ar":93},"كتاب الخراج والإمارة والفىء",{"ar":95},"كتاب الجنائز",{"ar":97},"كتاب الأيمان والنذور",{"ar":99},"كتاب البيوع",{"ar":8},{"ar":102},"كتاب الأقضية",{"ar":104},"كتاب العلم",{"ar":106},"كتاب الأشربة",{"ar":108},"كتاب الأطعمة",{"ar":110},"كتاب الطب",{"ar":112},"كتاب الكهانة و التطير",{"ar":114},"كتاب العتق",{"ar":116},"كتاب الحروف والقراءات",{"ar":118},"كتاب الحمَّام",{"ar":120},"كتاب اللباس",{"ar":122},"كتاب الترجل",{"ar":124},"كتاب الخاتم",{"ar":126},"كتاب الفتن والملاحم",{"ar":128},"كتاب المهدى",{"ar":130},"كتاب الملاحم",{"ar":132},"كتاب الحدود",{"ar":134},"كتاب الديات",{"ar":136},"كتاب السنة",{"ar":138},"كتاب الأدب",{"source":4,"collection":5,"current":14,"prev":140,"next":141},"24-43","24-45",{"source":4,"collection":5,"uid":14,"items":143,"meta":218},[144,162,176,191,205],{"collection":145,"uid":146,"number":147,"bookTitle":99,"chapter":148,"matn":149,"text":149,"grade":42,"tags":150,"commonTags":153,"sharedTagCount":154,"score":155,"scoreBreakdown":156,"url":161},"bukhari","34-35","2082","باب مَا يَمْحَقُ الْكَذِبُ وَالْكِتْمَانُ فِي الْبَيْعِ","\"‏ الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا ـ أَوْ قَالَ حَتَّى يَتَفَرَّقَا ـ فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا ‏\"‏‏.‏",[16,151,18,19,20,21,22,152],"الخيار","التجارة",[16,18,19,20,21,22],6,0.6666,{"weightedTags":157,"matn":158,"coverage":159,"context":160},0.4347,0.1341,0.075,0.0227,"\u002Fbukhari\u002F34-35",{"collection":163,"uid":164,"number":165,"bookTitle":99,"chapter":166,"matn":167,"text":167,"grade":168,"tags":169,"commonTags":170,"sharedTagCount":154,"score":171,"scoreBreakdown":172,"url":175},"nasai","44-9","4457","باب مَا يَجِبُ عَلَى التُّجَّارِ مِنَ التَّوْقِيَةِ فِي مُبَايَعَتِهِمْ ‏‏","\"‏ الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا ‏\"‏ ‏.‏","Sahih(Darussalam)",[16,151,18,19,20,22,21],[16,18,19,20,21,22],0.6355,{"weightedTags":157,"matn":173,"coverage":159,"context":174},0.1049,0.0208,"\u002Fnasai\u002F44-9",{"collection":177,"uid":178,"number":179,"bookTitle":99,"chapter":180,"matn":181,"text":181,"grade":42,"tags":182,"commonTags":184,"sharedTagCount":154,"score":185,"scoreBreakdown":186,"url":190},"muslim","21-57","1532a","باب الصِّدْقِ فِي الْبَيْعِ وَالْبَيَانِ ‏‏","\"‏ الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا ‏\"‏ ‏.‏",[183,16,18,20,22,21,152,23],"خيار البيع",[16,18,20,21,22,23],0.6316,{"weightedTags":187,"matn":188,"coverage":159,"context":189},0.4291,0.1096,0.0179,"\u002Fmuslim\u002F21-57",{"collection":192,"uid":193,"number":194,"bookTitle":195,"chapter":196,"matn":197,"text":197,"grade":198,"tags":199,"commonTags":200,"sharedTagCount":154,"score":201,"scoreBreakdown":202,"url":204},"ahmed","6-41","15322","مسند المكيين","مسند حكيم بن حزام، عن النبي صلى الله عليه وسلم","الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا","صحيح",[16,151,18,19,20,22,21],[16,18,19,20,21,22],0.6309,{"weightedTags":157,"matn":188,"coverage":159,"context":203},0.0115,"\u002Fahmed\u002F6-41",{"collection":206,"uid":207,"number":208,"bookTitle":209,"chapter":42,"matn":210,"text":210,"grade":198,"tags":211,"commonTags":212,"sharedTagCount":154,"score":213,"scoreBreakdown":214,"url":217},"darimi","18-17","2467","وَمِنْ كِتَابِ الْبُيُوعِ","\" الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا، بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا، مُحِقَ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا \" . أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ",[16,151,18,19,20,22,21],[16,18,19,20,21,22],0.6018,{"weightedTags":157,"matn":215,"coverage":159,"context":216},0.0778,0.0143,"\u002Fdarimi\u002F18-17",{"limit":219,"candidateCount":220,"scoreVersion":221},5,400,"hybrid-60-25-10-5-v1"]