" الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا ـ أَوْ قَالَ حَتَّى يَتَفَرَّقَا ـ فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا ".
" الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتِ الْبَرَكَةُ مِنْ بَيْعِهِمَا " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ وَحَمَّادٌ وَأَمَّا هَمَّامٌ فَقَالَ " حَتَّى يَتَفَرَّقَا أَوْ يَخْتَارَ " . ثَلاَثَ مِرَارٍ .
( الْبَيِّعَانِ ) بِتَشْدِيدِ التَّحْتِيَّة الْمَكْسُورَة بَعْد الْمُوَحَّدَة الْمَفْتُوحَة أَيْ الْبَائِع وَالْمُشْتَرِي ( بِالْخِيَارِ ) أَيْ فِي الْمَجْلِس ( مَا لَمْ يَفْتَرِقَا ) أَيْ بِبَدَنِهِمَا عَنْ مَكَان التَّعَاقُد ( فَإِنْ صَدَقَا ) أَيْ الْبَائِع فِي صِفَة الْمَبِيع وَالْمُشْتَرِي فِي مَا يُعْطِي فِي عِوَض الْمَبِيع ( وَبَيَّنَا ) أَيْ مَا بِالْمَبِيعِ وَالثَّمَن مِنْ عَيْب وَنَقْص ( وَإِنْ كَتَمَا ) أَيْ مَا فِي الْمَبِيع وَالثَّمَن مِنْ الْعَيْب وَالنَّقْص ( وَكَذَبَا ) أَيْ فِي وَصْف الْمَبِيع وَالثَّمَن ( مُحِقَتْ ) بِصِيغَةِ الْمَجْهُول أَيْ أُزِيلَتْ وَذَهَبَتْ. قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ ( وَكَذَلِكَ رَوَاهُ سَعِيد بْن أَبِي عَرُوبَة ) عَنْ قَتَادَة عَنْ صَالِح أَبَى الْخَلِيل وَحَدِيثه عِنْد النَّسَائِيِّ ( وَحَمَّاد ) عَنْ قَتَادَة ( وَأَمَّا هَمَّام ) عَنْ قَتَادَة ( فَقَالَ حَتَّى يَتَفَرَّقَا ) الْمُتَبَايِعَانِ ( أَوْ يَخْتَارَا ) أَيْ شَرَطَا اِخْتِيَار إِمْضَاء الْبَيْع أَوْ فَسْخه ثَلَاث مَرَّات. وَحَدِيث هَمَّام عِنْد مُسْلِم مِنْ طَرِيق عَبْد الرَّحْمَن بْن مَهْدِيّ قَالَ أَخْبَرَنَا هَمَّام عَنْ أَبِي التَّيَّاح قَالَ سَمِعْت عَبْد اللَّه بْن الْحَارِث يُحَدِّث عَلَى حَكِيم بْن حِزَام عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ , وَلَمْ يَسْقِ مُسْلِم لَفْظه وَإِنَّمَا أَحَال عَلَى مَا قَبْله. وَعِنْد النَّسَائِيِّ مِنْ طَرِيق هَمَّام عَنْ قَتَادَة عَنْ الْحَسَن عَنْ سَمُرَة قَالَ : قَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَيَأْخُذ أَحَدهمَا مَا رَضِيَ مِنْ صَاحِبه أَوْ هَوَى ". وَعِنْده مِنْ طَرِيق هِشَام عَنْ قَتَادَة عَنْ الْحَسَن عَنْ سَمُرَة أَنَّ نَبِيّ اللَّه قَالَ " الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ حَتَّى يَتَفَرَّقَا أَوْ يَأْخُذ كُلّ وَاحِد مِنْهُمَا مِنْ الْبَيْع مَا هَوَى وَيَتَخَايَرَانِ ثَلَاث مَرَّات ".
" الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا ـ أَوْ قَالَ حَتَّى يَتَفَرَّقَا ـ فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا ".
" الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا " .
" الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا " .
الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا
" الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا، بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا، مُحِقَ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا " . أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ
