[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"abudawud-hadith-24-43":3,"abudawud-books-meta":42,"similar-hadiths-abudawud-24-43-5":128,"hadith-navigation-abudawud-24-43":216},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":29},"postgres","abudawud",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"uid":14,"tags":15,"grade":18,"grade_ar":19,"has_video":20,"has_explication":21,"ch":22,"has_audio":20,"narrators":23},24,"كتاب الإجارة","حدثنا محمد بن حاتم الجرجرائي، قال مروان الفزاري أخبرنا عن يحيى بن أيوب، قال كان أبو زرعة إذا بايع رجلا خيره قال ثم يقول خيرني ويقول سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏\"‏ لا يفترقن اثنان إلا عن تراض ‏\"‏ ‏.‏ 24-43","حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ الْجَرْجَرَائِيُّ، قَالَ مَرْوَانُ الْفَزَارِيُّ أَخْبَرَنَا عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ، قَالَ كَانَ أَبُو زُرْعَةَ إِذَا بَايَعَ رَجُلاً خَيَّرَهُ قَالَ ثُمَّ يَقُولُ خَيِّرْنِي وَيَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏\"‏ لاَ يَفْتَرِقَنَّ اثْنَانِ إِلاَّ عَنْ تَرَاضٍ ‏\"‏ ‏.‏",42,43,"3458","24-43",[16,17],"التراضي","الافتراق","Hasan Sahih(Al-Albani)","حسن صحيح(الألباني)",false,true,"باب فِي خِيَارِ الْمُتَبَايِعَيْنِ",[24,25,26,27,28],"محمد بن حاتم الجرجرائي","مروان الفزاري","يحيى بن أيوب","أبو زرعة","أبو هريرة",{"id":13,"tags":30,"grade":18,"category":8,"grade_ar":19,"idInBook":12,"is_short":20,"audio_url":31,"narrators":32,"chapter_ar":22,"chapter_en":33,"text_chakl":10,"youtube_id":31,"explication":34,"english_text":35,"llm_validated":21,"matn_start_char":36,"llm_validation_at":37,"llm_validation_model":38,"llm_validation_resume":39,"llm_validation_source":40,"llm_validation_status":41,"text":10},[16,17],"",[24,25,26,27,28],"Chapter: Regarding The Option Of Both Parties (To Annul A Deal)","‏ ‏( قَالَ ) ‏ ‏أَيْ مُحَمَّد بْن حَاتِم ‏ ‏( مَرْوَان الْفَزَارِيُّ أَخْبَرَنَا ) ‏ ‏مَرْوَان مُبْتَدَأ وَأَخْبَرَنَا خَبَره ‏ ‏( يَحْيَى بْن أَيُّوب ) ‏ ‏بْن أَبِي زُرْعَة بْن عَمْرو بْن جَرِير , رَوَى عَنْ جَدّه أَبِي زُرْعَة وَثَّقَهُ أَبُو دَاوُدَ , وَقَالَ اِبْن مَعِين لَيْسَ بِهِ بَأْس ‏ ‏( قَالَ كَانَ أَبُو زُرْعَة ) ‏ ‏اِبْن عَمْرو بْن جَرِير الْبَجَلِيّ الْكُوفِيّ رَوَى عَنْ جَدّه جَرِير وَأَبِي هُرَيْرَة مِنْ ثِقَات عُلَمَاء التَّابِعِينَ ‏ ‏( لَا يَفْتَرِقْنَ اِثْنَانِ ) ‏ ‏أَيْ مُتَبَايِعَانِ ‏ ‏( إِلَّا عَنْ تَرَاضٍ ) ‏ ‏. ‏ ‏قَالَ الطِّيبِيُّ : صِفَة مَصْدَر مَحْذُوف وَالِاسْتِثْنَاء مُتَّصِل أَيْ لَا يَتَفَرَّقْنَ اِثْنَانِ إِلَّا تَفَرُّقًا صَادِرًا عَنْ تَرَاضٍ. ‏ ‏قَالَ الْقَارِيّ : وَالْمُرَاد بِالْحَدِيثِ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم أَنَّهُمَا لَا يَتَفَارَقَانِ إِلَّا عَنْ تَرَاضٍ بَيْنهمَا فِيمَا يَتَعَلَّق بِإِعْطَاءِ الثَّمَن وَقَبْض الْمَبِيع وَإِلَّا فَقَدْ يَحْصُل الضَّرَر وَالضِّرَار وَهُوَ مَنْهِيّ فِي الشَّرْع , أَوْ الْمُرَاد مِنْهُ أَنْ يُشَاوِر مُرِيد الْفِرَاق صَاحِبه أَلَك رَغْبَة فِي الْمَبِيع , فَإِنْ أُرِيدَ الْإِقَالَة أَقَالَهُ وَهَذَا نَهْي تَنْزِيه لِلْإِجْمَاعِ عَلَى حِلّ الْمُفَارَقَة مِنْ غَيْر إِذْن الْآخَر وَلَا عِلْمه. قَالَ الْأَشْرَف : فِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوز التَّفَرُّق بَيْن الْعَاقِدَيْنِ لِانْقِطَاعِ خِيَار الْمَجْلِس إِلَّا بِرِضَاهُمَا اِنْتَهَى. وَتَقَدَّمَ أَنَّهُ يَجُوز إِجْمَاعًا وَالنَّهْي لِلتَّنْزِيهِ , قَالَ وَفِيهِ دَلِيل عَلَى ثُبُوت خِيَار الْمَجْلِس لَهُمَا وَإِلَّا فَلَا مَعْنَى لِهَذَا الْقَوْل حِينَئِذٍ اِنْتَهَى. وَأَنْتَ عَلِمْت مَعْنَى الْقَوْل فِيمَا سَبَقَ وَتَحَقَّقَ اِنْتَهَى كَلَام الْقَارِيّ. ‏ ‏قُلْت : لَا رَيْب فِي أَنَّ الْحَدِيث يَدُلّ عَلَى ثُبُوت خِيَار الْمَجْلِس كَمَا قَالَ الْأَشْرَف وَلِهَذَا كَانَ أَبُو زَرْعَة رَاوِي الْحَدِيث إِذَا بَايَعَ رَجُلًا خَيَّرَهُ ثُمَّ يَقُول خَيِّرْنِي وَأَمَّا مَا ذَكَرَ الْقَارِيّ مِنْ مُرَاد الْحَدِيث فَهُوَ غَيْر ظَاهِر كَمَا لَا يَخْفَى عَلَى الْمُتَأَمِّل وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم وَعِلْمه أَتَمّ. ‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَلَمْ يَذْكُر أَبَا زُرْعَة وَقَالَ هَذَا حَدِيث غَرِيب. ‏","Narrated Yahya b. Ayyub:When Abu Zur'ah made a business transaction with a man, he gave him the right of option. He then would tell him: Give me the right of option (to annul the bargain). He said: I heard AbuHurayrah say: The Messenger of Allah (ﷺ) said: Two people must separate only by mutual consent.",302,"2026-08-17T16:22:45.473094+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","هذا الحديث يبين حكماً مهماً في البيع والشراء. يقول النبي ﷺ: «لا يفترقن اثنان إلا عن تراض». أي لا يفترق البائع والمشتري بعد عقد الصفقة إلا إذا رضي كل منهما بالفراق.\n\nوالمعنى أن لكل طرف الحق في إلغاء البيع ما دام الطرفان لا يزالان في مكان واحد. فإذا افترقا برضاهما، أصبح البيع ملزماً لا يجوز الرجوع فيه.\n\nوقد طبق راوي الحديث أبو زرعة هذا الأمر عملياً. كان إذا اشترى شيئاً يعطي البائع حق الاختيار في فسخ الصفقة، ثم يطلب منه أن يعطيه نفس الحق.\n\nوالحكمة من هذا الحديث حماية المتعاقدين من الندم أو الضرر، وإعطاؤهما فرصة للتأمل قبل أن يفترقا. فالإسلام يريد أن تتم المعاملات برضا تام وطيب نفس من الطرفين.","opus_hadith_validation","validated",{"1":43,"2":45,"3":47,"4":49,"5":51,"6":53,"7":55,"8":57,"9":59,"10":61,"11":63,"12":65,"13":67,"14":69,"15":71,"16":73,"17":75,"18":77,"19":79,"20":81,"21":83,"22":85,"23":87,"24":89,"25":90,"26":92,"27":94,"28":96,"29":98,"30":100,"31":102,"32":104,"33":106,"34":108,"35":110,"36":112,"37":114,"38":116,"39":118,"40":120,"41":122,"42":124,"43":126},{"ar":44},"كتاب الطهارة",{"ar":46},"كتاب الصلاة",{"ar":48},"كتاب الاستسقاء",{"ar":50},"كتاب صلاة السفر",{"ar":52},"كتاب التطوع",{"ar":54},"كتاب شهر رمضان",{"ar":56},"كتاب سجود القرآن",{"ar":58},"كتاب الوتر",{"ar":60},"كتاب الزكاة",{"ar":62},"كتاب اللقطة",{"ar":64},"كتاب المناسك",{"ar":66},"كتاب النكاح",{"ar":68},"كتاب الطلاق",{"ar":70},"كتاب الصوم",{"ar":72},"كتاب الجهاد",{"ar":74},"كتاب الضحايا",{"ar":76},"كتاب الصيد",{"ar":78},"كتاب الوصايا",{"ar":80},"كتاب الفرائض",{"ar":82},"كتاب الخراج والإمارة والفىء",{"ar":84},"كتاب الجنائز",{"ar":86},"كتاب الأيمان والنذور",{"ar":88},"كتاب البيوع",{"ar":8},{"ar":91},"كتاب الأقضية",{"ar":93},"كتاب العلم",{"ar":95},"كتاب الأشربة",{"ar":97},"كتاب الأطعمة",{"ar":99},"كتاب الطب",{"ar":101},"كتاب الكهانة و التطير",{"ar":103},"كتاب العتق",{"ar":105},"كتاب الحروف والقراءات",{"ar":107},"كتاب الحمَّام",{"ar":109},"كتاب اللباس",{"ar":111},"كتاب الترجل",{"ar":113},"كتاب الخاتم",{"ar":115},"كتاب الفتن والملاحم",{"ar":117},"كتاب المهدى",{"ar":119},"كتاب الملاحم",{"ar":121},"كتاب الحدود",{"ar":123},"كتاب الديات",{"ar":125},"كتاب السنة",{"ar":127},"كتاب الأدب",{"source":4,"collection":5,"uid":14,"items":129,"meta":212},[130,151,167,181,195],{"collection":131,"uid":132,"number":133,"bookTitle":134,"chapter":135,"matn":136,"text":136,"grade":137,"tags":138,"commonTags":142,"sharedTagCount":143,"score":144,"scoreBreakdown":145,"url":150},"ahmed","5-7176","10922","مسند المكثرين من الصحابة","مسند أبي هريرة رضي الله عنه","لَا يَتَفَرَّقُ الْمُتَبَايِعَانِ عَنْ بَيْعٍ إِلَّا عَنْ تَرَاضٍ","صحيح",[139,16,140,141],"البيع","خيار المجلس","المعاملات المالية",[16],1,0.4379,{"weightedTags":146,"matn":147,"coverage":148,"context":149},0.2826,0.0838,0.05,0.0214,"\u002Fahmed\u002F5-7176",{"collection":152,"uid":153,"number":154,"bookTitle":155,"chapter":156,"matn":157,"text":157,"grade":158,"tags":159,"commonTags":161,"sharedTagCount":143,"score":162,"scoreBreakdown":163,"url":166},"tirmidhi","14-44","1248","كتاب البيوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم","باب ‏)‏‏)‏","\"‏ لاَ يَتَفَرَّقَنَّ عَنْ بَيْعٍ إِلاَّ عَنْ تَرَاضٍ ‏\"‏ ‏.‏ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ ‏.‏","Hasan(Darussalam)",[139,16,160],"المعاملات",[16],0.3976,{"weightedTags":146,"matn":164,"coverage":148,"context":165},0.06,0.005,"\u002Ftirmidhi\u002F14-44",{"collection":168,"uid":169,"number":170,"bookTitle":88,"chapter":171,"matn":172,"text":172,"grade":31,"tags":173,"commonTags":175,"sharedTagCount":143,"score":176,"scoreBreakdown":177,"url":180},"bukhari","34-62","2109","باب إِذَا لَمْ يُوَقِّتْ فِي الْخِيَارِ، هَلْ يَجُوزُ الْبَيْعُ","\"‏ الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، أَوْ يَقُولُ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ اخْتَرْ ‏\"‏‏.‏ وَرُبَّمَا قَالَ أَوْ يَكُونُ بَيْعَ خِيَارٍ‏.‏",[140,139,17,174],"التخاير",[17],0.3674,{"weightedTags":178,"matn":179,"coverage":148,"context":179},0.3174,0,"\u002Fbukhari\u002F34-62",{"collection":182,"uid":183,"number":184,"bookTitle":185,"chapter":186,"matn":187,"text":187,"grade":188,"tags":189,"commonTags":190,"sharedTagCount":143,"score":191,"scoreBreakdown":192,"url":194},"ibnmajah","12-49","2185","كتاب التجارات","باب بَيْعِ الْخِيَارِ","\"‏ إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ ‏\"‏ ‏.‏","Sahih(Darussalam)",[139,16,160],[16],0.3545,{"weightedTags":146,"matn":193,"coverage":148,"context":179},0.0219,"\u002Fibnmajah\u002F12-49",{"collection":168,"uid":196,"number":197,"bookTitle":198,"chapter":199,"matn":200,"text":200,"grade":31,"tags":201,"commonTags":207,"sharedTagCount":143,"score":208,"scoreBreakdown":209,"url":211},"53-5","2694","كتاب الصلح","بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {أَنْ يَصَّالَحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ}","{‏وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا‏}‏ قَالَتْ هُوَ الرَّجُلُ يَرَى مِنِ امْرَأَتِهِ مَا لاَ يُعْجِبُهُ، كِبَرًا أَوْ غَيْرَهُ، فَيُرِيدُ فِرَاقَهَا فَتَقُولُ أَمْسِكْنِي، وَاقْسِمْ لِي مَا شِئْتَ‏.‏ قَالَتْ فَلاَ بَأْسَ إِذَا تَرَاضَيَا‏.‏",[202,203,204,205,16,206],"تفسير القرآن","النشوز","الإعراض","الفراق","القسم بين الزوجات",[16],0.3379,{"weightedTags":146,"matn":210,"coverage":148,"context":179},0.0053,"\u002Fbukhari\u002F53-5",{"limit":213,"candidateCount":214,"scoreVersion":215},5,7,"hybrid-60-25-10-5-v1",{"source":4,"collection":5,"current":14,"prev":217,"next":218},"24-42","24-44"]