[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"abudawud-hadith-24-41":3,"abudawud-books-meta":45,"hadith-navigation-abudawud-24-41":131,"similar-hadiths-abudawud-24-41-5":134},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":32},"postgres","abudawud",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"uid":14,"tags":15,"grade":21,"grade_ar":22,"has_video":23,"has_explication":24,"ch":25,"has_audio":23,"narrators":26},24,"كتاب الإجارة","حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا الليث، عن ابن عجلان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ‏\"‏ المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا إلا أن تكون صفقة خيار ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله ‏\"‏ ‏.‏ 24-41","حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏\"‏ الْمُتَبَايِعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا إِلاَّ أَنْ تَكُونَ صَفْقَةَ خِيَارٍ وَلاَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُفَارِقَ صَاحِبَهُ خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَقِيلَهُ ‏\"‏ ‏.‏",40,41,"3456","24-41",[16,17,18,19,20],"خيار المتبايعين","البيع","التفرق","صفقة الخيار","الإقالة","Hasan(Al-Albani)","حسن(الألباني)",false,true,"باب فِي خِيَارِ الْمُتَبَايِعَيْنِ",[27,28,29,30,31],"قتيبة بن سعيد","الليث","ابن عجلان","عمرو بن شعيب","عبد الله بن عمرو بن العاص",{"id":13,"tags":33,"grade":21,"category":8,"grade_ar":22,"idInBook":12,"is_short":23,"audio_url":34,"narrators":35,"chapter_ar":25,"chapter_en":36,"text_chakl":10,"youtube_id":34,"explication":37,"english_text":38,"llm_validated":24,"matn_start_char":39,"llm_validation_at":40,"llm_validation_model":41,"llm_validation_resume":42,"llm_validation_source":43,"llm_validation_status":44,"text":10},[16,17,18,19,20],"",[27,28,29,30,31],"Chapter: Regarding The Option Of Both Parties (To Annul A Deal)","‏ ‏( إِلَّا أَنْ تَكُون صَفْقَة خِيَار ) ‏ ‏بِالرَّفْعِ عَلَى أَنَّ كَانَ تَامَّة وَصَفْقَة فَاعِلهَا وَالتَّقْدِير إِلَّا أَنْ تُوجَد أَوْ تَحْدُث صَفْقَة خِيَار , وَالنَّصْب عَلَى أَنَّ كَانَ نَاقِصَة وَاسْمهَا مُضْمَر وَصَفْقَة خَبَر , وَالتَّقْدِير إِلَّا أَنْ تَكُون الصَّفْقَة خِيَار , وَالْمُرَاد أَنَّ الْمُتَبَايِعَيْنِ إِذَا قَالَ أَحَدهمَا لِصَاحِبِهِ اِخْتَرْ إِمْضَاء الْبَيْع أَوْ فَسْخه فَاخْتَارَ أَحَدهمَا تَمَّ الْبَيْع وَإِنْ لَمْ يَتَفَرَّقَا كَمَا تَقَدَّمَ ‏ ‏( خَشْيَة أَنْ يَسْتَقِيلهُ ) ‏ ‏بِالنَّصْبِ عَلَى أَنَّهُ مَفْعُول لَهُ. وَاسْتَدَلَّ بِهَذَا الْقَائِلُونَ بِعَدَمِ ثُبُوت خِيَار الْمَجْلِس , قَالُوا : لِأَنَّ فِي هَذَا الْحَدِيث دَلِيلًا عَلَى أَنَّ صَاحِبه لَا يَمْلِك الْفَسْخ إِلَّا مِنْ جِهَة الِاسْتِقَالَة , وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْحَدِيث حُجَّة عَلَيْهِمْ لَا لَهُمْ وَمَعْنَاهُ لَا يَحِلّ لَهُ أَنْ يُفَارِقهُ بَعْد الْبَيْع خَشْيَة أَنْ يَخْتَار فَسْخ الْبَيْع , فَالْمُرَاد بِالِاسْتِقَالَةِ فَسْخ النَّادِم مِنْهُمَا لِلْبَيْعِ , وَعَلَى هَذَا حَمَلَهُ التِّرْمِذِيّ وَغَيْره مِنْ الْعُلَمَاء , قَالُوا وَلَوْ كَانَتْ الْفُرْقَة بِالْكَلَامِ لَمْ يَكُنْ لَهُ خِيَار بَعْد الْبَيْع , وَلَوْ كَانَ الْمُرَاد حَقِيقَة الِاسْتِقَالَة لَمْ تَمْنَعهُ مِنْ الْمُفَارَقَة لِأَنَّهَا لَا تَخْتَصّ بِمَجْلِسِ الْعَقْد. وَقَدْ أَثْبَتَ فِي أَوَّل الْحَدِيث الْخِيَار وَمَدَّهُ إِلَى غَايَة التَّفَرُّق , وَمِنْ الْمَعْلُوم أَنَّ مَنْ لَهُ الْخِيَار لَا يَحْتَاج إِلَى الِاسْتِقَالَة , فَتَعَيَّنَ حَمْلهَا إِلَى الْفَسْخ , وَحَمَلُوا نَفْي الْحِلّ عَلَى الْكَرَاهَة لِأَنَّهُ لَا يَلِيق بِالْمُرُوءَةِ وَحُسْن مُعَاشَرَة الْمُسْلِم لَا أَنَّ اِخْتِيَار الْفَسْخ حَرَام. كَذَا فِي الْفَتْح وَالنَّيْل. ‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ , وَقَالَ التِّرْمِذِيّ حَسَن. ‏","Narrated Abdullah ibn Amr ibn al-'As:The Prophet (ﷺ) said: Both parties in a business transaction have a right to annul it so long as they have not separated unless it is a bargain with the option to annul is attached to it; and it is not permissible for one of them to separate from the other for fear that one may demand that the bargain be rescinded.",221,"2026-08-17T16:22:45.473094+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","يقول الحديث إن المشتري والبائع لهما الحق في إلغاء البيع ما دامَا لم يفترقا عن بعضهما. ولا يجوز لأحدهما أن يترك الآخر ويذهب خوفاً من أن يطلب الآخر إلغاء الصفقة. ويوضح الحديث أن هذا الحق في الإلغاء يستمر حتى يفترق الطرفان، إلا إذا اتفقا على أن يكون لأحدهما خيار محدد في إمضاء البيع أو فسخه. والغرض من ذلك أن يُعطى كل طرف فرصة كافية للتفكير دون أن يُضغط عليه بالمغادرة السريعة. فالإسلام يحرص على العدل والسماحة في المعاملات التجارية.","opus_hadith_validation","validated",{"1":46,"2":48,"3":50,"4":52,"5":54,"6":56,"7":58,"8":60,"9":62,"10":64,"11":66,"12":68,"13":70,"14":72,"15":74,"16":76,"17":78,"18":80,"19":82,"20":84,"21":86,"22":88,"23":90,"24":92,"25":93,"26":95,"27":97,"28":99,"29":101,"30":103,"31":105,"32":107,"33":109,"34":111,"35":113,"36":115,"37":117,"38":119,"39":121,"40":123,"41":125,"42":127,"43":129},{"ar":47},"كتاب الطهارة",{"ar":49},"كتاب الصلاة",{"ar":51},"كتاب الاستسقاء",{"ar":53},"كتاب صلاة السفر",{"ar":55},"كتاب التطوع",{"ar":57},"كتاب شهر رمضان",{"ar":59},"كتاب سجود القرآن",{"ar":61},"كتاب الوتر",{"ar":63},"كتاب الزكاة",{"ar":65},"كتاب اللقطة",{"ar":67},"كتاب المناسك",{"ar":69},"كتاب النكاح",{"ar":71},"كتاب الطلاق",{"ar":73},"كتاب الصوم",{"ar":75},"كتاب الجهاد",{"ar":77},"كتاب الضحايا",{"ar":79},"كتاب الصيد",{"ar":81},"كتاب الوصايا",{"ar":83},"كتاب الفرائض",{"ar":85},"كتاب الخراج والإمارة والفىء",{"ar":87},"كتاب الجنائز",{"ar":89},"كتاب الأيمان والنذور",{"ar":91},"كتاب البيوع",{"ar":8},{"ar":94},"كتاب الأقضية",{"ar":96},"كتاب العلم",{"ar":98},"كتاب الأشربة",{"ar":100},"كتاب الأطعمة",{"ar":102},"كتاب الطب",{"ar":104},"كتاب الكهانة و التطير",{"ar":106},"كتاب العتق",{"ar":108},"كتاب الحروف والقراءات",{"ar":110},"كتاب الحمَّام",{"ar":112},"كتاب اللباس",{"ar":114},"كتاب الترجل",{"ar":116},"كتاب الخاتم",{"ar":118},"كتاب الفتن والملاحم",{"ar":120},"كتاب المهدى",{"ar":122},"كتاب الملاحم",{"ar":124},"كتاب الحدود",{"ar":126},"كتاب الديات",{"ar":128},"كتاب السنة",{"ar":130},"كتاب الأدب",{"source":4,"collection":5,"current":14,"prev":132,"next":133},"24-40","24-42",{"source":4,"collection":5,"uid":14,"items":135,"meta":212},[136,156,174,187,199],{"collection":137,"uid":138,"number":139,"bookTitle":140,"chapter":141,"matn":142,"text":142,"grade":143,"tags":144,"commonTags":147,"sharedTagCount":148,"score":149,"scoreBreakdown":150,"url":155},"tirmidhi","14-43","1247","كتاب البيوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم","باب مَا جَاءَ فِي الْبَيِّعَيْنِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا","\"‏ الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلاَّ أَنْ تَكُونَ صَفْقَةَ خِيَارٍ وَلاَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُفَارِقَ صَاحِبَهُ خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَقِيلَهُ ‏\"‏ ‏.‏ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ ‏.‏ وَمَعْنَى هَذَا أَنْ يُفَارِقَهُ بَعْدَ الْبَيْعِ خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَقِيلَهُ وَلَوْ كَانَتِ الْفُرْقَةُ بِالْكَلاَمِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ خِيَارٌ بَعْدَ الْبَيْعِ لَمْ يَكُنْ لِهَذَا الْحَدِيثِ مَعْنًى حَيْثُ…","Hasan(Darussalam)",[145,146,20,18,19],"خيار المجلس","البيوع",[18,19,20],3,0.5756,{"weightedTags":151,"matn":152,"coverage":153,"context":154},0.378,0.1162,0.06,0.0214,"\u002Ftirmidhi\u002F14-43",{"collection":157,"uid":158,"number":159,"bookTitle":91,"chapter":160,"matn":161,"text":161,"grade":143,"tags":162,"commonTags":166,"sharedTagCount":167,"score":168,"scoreBreakdown":169,"url":173},"nasai","44-35","4483","باب وُجُوبِ الْخِيَارِ لِلْمُتَبَايِعَيْنِ قَبْلَ افْتِرَاقِهِمَا بِأَبْدَانِهِمَا ‏‏","\"‏ الْمُتَبَايِعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلاَّ أَنْ يَكُونَ صَفْقَةَ خِيَارٍ وَلاَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُفَارِقَ صَاحِبَهُ خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَقِيلَهُ ‏\"‏ ‏.‏",[17,163,145,18,164,165],"الخيار","الصفقة","الاستقالة",[17,18],2,0.4593,{"weightedTags":170,"matn":171,"coverage":172,"context":172},0.1836,0.1957,0.04,"\u002Fnasai\u002F44-35",{"collection":157,"uid":175,"number":176,"bookTitle":91,"chapter":177,"matn":178,"text":178,"grade":179,"tags":180,"commonTags":181,"sharedTagCount":167,"score":182,"scoreBreakdown":183,"url":186},"44-19","4467","باب ذِكْرِ الاِخْتِلاَفِ عَلَى نَافِعٍ فِي لَفْظِ حَدِيثِهِ","\"‏ الْمُتَبَايِعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا إِلاَّ أَنْ يَكُونَ الْبَيْعُ كَانَ عَنْ خِيَارٍ فَإِنْ كَانَ الْبَيْعُ عَنْ خِيَارٍ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ ‏\"‏ ‏.‏","صحيح",[17,163,145,18],[17,18],0.3254,{"weightedTags":170,"matn":184,"coverage":172,"context":185},0.1018,0,"\u002Fnasai\u002F44-19",{"collection":157,"uid":188,"number":189,"bookTitle":91,"chapter":177,"matn":190,"text":190,"grade":34,"tags":191,"commonTags":194,"sharedTagCount":167,"score":195,"scoreBreakdown":196,"url":198},"44-17","4465","\"‏ الْمُتَبَايِعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا إِلاَّ بَيْعَ الْخِيَارِ ‏\"‏ ‏.‏",[17,163,145,192,18,193],"المتبايعان","بيع الخيار",[17,18],0.3019,{"weightedTags":170,"matn":197,"coverage":172,"context":185},0.0784,"\u002Fnasai\u002F44-17",{"collection":200,"uid":201,"number":202,"bookTitle":203,"chapter":204,"matn":205,"text":205,"grade":179,"tags":206,"commonTags":207,"sharedTagCount":167,"score":208,"scoreBreakdown":209,"url":211},"ahmed","1-370","393","مسند العشرة المبشرين بالجنة - مسند الخلفاء الراشدين","مسند عمر بن الخطاب رضي الله عنه","الْمُتَبَايِعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ يَكُونُ الْبَيْعُ خِيَارًا",[17,163,145,192,18],[17,18],0.294,{"weightedTags":170,"matn":210,"coverage":172,"context":185},0.0704,"\u002Fahmed\u002F1-370",{"limit":213,"candidateCount":214,"scoreVersion":215},5,400,"hybrid-60-25-10-5-v1"]