[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"abudawud-hadith-24-34":3,"abudawud-books-meta":44,"similar-hadiths-abudawud-24-34-5":130,"hadith-navigation-abudawud-24-34":226},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":31},"postgres","abudawud",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"uid":14,"tags":15,"grade":21,"grade_ar":22,"has_video":23,"has_explication":24,"ch":25,"has_audio":23,"narrators":26},24,"كتاب الإجارة","حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا معتمر، سمعت محمد بن فضاء، يحدث عن أبيه، عن علقمة بن عبد الله، عن أبيه، قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكسر سكة المسلمين الجائزة بينهم إلا من بأس ‏.‏ 24-34","حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ فَضَاءٍ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ تُكْسَرَ سِكَّةُ الْمُسْلِمِينَ الْجَائِزَةُ بَيْنَهُمْ إِلاَّ مِنْ بَأْسٍ ‏.‏",33,34,"3449","24-34",[16,17,18,19,20],"كسر السكة","سكة المسلمين","العملة","النقود","المعاملات المالية","Da'if(Al-Albani)","ضعيف(الألباني)",false,true,"باب فِي كَسْرِ الدَّرَاهِمِ",[27,28,29,30],"أحمد بن حنبل","معتمر","محمد بن فضاء","علقمة بن عبد الله",{"id":13,"tags":32,"grade":21,"category":8,"grade_ar":22,"idInBook":12,"is_short":23,"audio_url":33,"narrators":34,"chapter_ar":25,"chapter_en":35,"text_chakl":10,"youtube_id":33,"explication":36,"english_text":37,"llm_validated":24,"matn_start_char":38,"llm_validation_at":39,"llm_validation_model":40,"llm_validation_resume":41,"llm_validation_source":42,"llm_validation_status":43,"text":10},[16,17,18,19,20],"",[27,28,29,30],"Chapter: Regarding Breaking Dirhams","‏ ‏( أَنْ تُكْسَر ) ‏ ‏بِصِيغَةِ الْمَجْهُول ‏ ‏( سِكَّة الْمُسْلِمِينَ ) ‏ ‏بِكَسْرِ السِّين وَشِدَّة الْكَاف. قَالَ فِي النِّهَايَة : يَعْنِي الدَّرَاهِم وَالدَّنَانِير الْمَضْرُوبَة يُسَمَّى كُلّ وَاحِد مِنْهُمَا سِكَّة لِأَنَّهُ طُبِعَ بِسِكَّةِ الْحَدِيد اِنْتَهَى. وَسِكَّة الْحَدِيد هِيَ الْحَدِيدَة الْمَنْقُوشَة الَّتِي تُطْبَع عَلَيْهَا الدَّرَاهِم وَالدَّنَانِير ‏ ‏( الْجَائِزَة ) ‏ ‏يَعْنِي النَّافِقَة فِي مُعَامَلَتهمْ ‏ ‏( إِلَّا مِنْ بَأْس ) ‏ ‏كَأَنْ تَكُون زُيُوفًا. ‏ ‏قَالَ الْخَطَّابِيُّ : وَاخْتَلَفُوا فِي عِلَّة النَّهْي فَقَالَ بَعْضهمْ : إِنَّمَا كُرِهَ لِمَا فِيهِ مِنْ ذِكْر اِسْم اللَّه سُبْحَانه , وَقَالَ بَعْضهمْ : كُرِهَ مِنْ أَجْل الْوَضِيعَة , وَفِيهِ تَضْيِيع الْمَال وَبَلَغَنِي عَنْ أَبِي الْعَبَّاس اِبْن سُرَيْج أَنَّهُ قَالَ : كَانُوا يُقْرِضُونَ الدَّرَاهِم وَيَأْخُذُونَ أَطْرَافهَا فَنُهُوا عَنْهُ. وَزَعَمَ بَعْض أَهْل الْعِلْم أَنَّهُ إِنَّمَا كُرِهَ قَطْعهَا وَكَسْرهَا مِنْ أَجْل التَّدْنِيق. وَقَالَ الْحَسَن الْبَصْرِيّ : لَعَنْ اللَّه الدَّانَق وَأَوَّل مَنْ أَحْدَثَ الدَّانَق اِنْتَهَى مُلَخَّصًا. ‏ ‏وَفِي النَّيْل : وَفِي مَعْنَى كَسْر الدَّرَاهِم كَسْر الدَّنَانِير وَالْفُلُوس الَّتِي عَلَيْهَا سِكَّة الْإِمَام , لَا سِيَّمَا إِذَا كَانَ التَّعَامُل بِذَلِكَ جَارِيًا بَيْن الْمُسْلِمِينَ كَثِيرًا. وَالْحِكْمَة فِي النَّهْي مَا فِي الْكَسْر مِنْ الضَّرَر بِإِضَاعَةِ الْمَال لِمَا يَحْصُل مِنْ النُّقْصَان فِي الدَّرَاهِم وَنَحْوهَا إِذَا كُسِرَتْ وَأُبْطِلَتْ الْمُعَامَلَة بِهَا. ‏ ‏قَالَ اِبْن رَسْلَان فِي شَرْح السُّنَن : لَوْ أَبْطَلَ السُّلْطَان الْمُعَامَلَة بِالدَّرَاهِمِ الَّتِي ضَرَبَهَا السُّلْطَان الَّذِي قَبْله وَأَخْرَجَ غَيْرهَا جَازَ كَسْر تِلْكَ الدَّرَاهِم الَّتِي أُبْطِلَتْ وَسَبْكهَا لِإِخْرَاجِ الْفِضَّة الَّتِي فِيهَا , وَقَدْ يَحْصُل فِي سَبْكهَا وَكَسْرهَا رِبْح كَثِير لِفَاعِلِهِ اِنْتَهَى. ‏ ‏قَالَ الشَّوْكَانِيُّ : وَلَا يَخْفَى أَنَّ الشَّارِع لَمْ يَأْذَن فِي الْكَسْر إِلَّا إِذَا كَانَ بِهَا بَأْس وَمُجَرَّد الْإِبْدَال لِنَفْعِ الْبَعْض رُبَّمَا أَفْضَى إِلَى الضَّرَر بِالْكَثِيرِ مِنْ النَّاس , فَالْجَزْم بِالْجَوَازِ مِنْ غَيْر تَقْيِيد بِانْتِفَاءِ الضَّرَر لَا يَنْبَغِي. ‏ ‏قَالَ أَبُو الْعَبَّاس بْن سُرَيْج : إِنَّهُمْ كَانُوا يَقْرِضُونَ أَطْرَاف الدَّرَاهِم وَالدَّنَانِير بِالْمِقْرَاضِ وَيُخْرِجُونَهُمَا عَنْ السِّعْر الَّذِي يَأِخُذُونَهُمَا بِهِ وَيَجْمَعُونَ مِنْ تِلْكَ الْقِرَاضَة شَيْئًا كَثِيرًا بِالسَّبْكِ كَمَا هُوَ مَعْهُود فِي الْمَمْلَكَة الشَّامِيَّة وَغَيْرهَا , وَهَذِهِ الْفَعْلَة هِيَ الَّتِي نَهَى اللَّه عَنْهَا قَوْم شُعَيْب بِقَوْلَةِ { وَلَا تَبْخَسُوا النَّاس أَشْيَاءَهُمْ } فَقَالُوا { أَتَنْهَانَا أَنْ نَفْعَل فِي أَمْوَالنَا } يَعْنِي الدَّرَاهِم وَالدَّنَانِير { مَا نَشَاء } مِنْ الْقَرْض وَلَمْ يَنْتَهُوا عَنْ ذَلِكَ فَأَخَذَتْهُمْ الصَّيْحَة اِنْتَهَى. ‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَأَخْرَجَهُ اِبْن مَاجَهْ وَفِي إِسْنَاده مُحَمَّد بْن فَضَاء الْأَزْدِيّ الْحِمْصِيُّ الْبَصْرِيّ الْمُعَبِّر لِلرُّؤْيَا كُنْيَته أَبُو بَحْر وَلَا يُحْتَجّ بِحَدِيثِهِ. ‏","Narrated 'Alqamah b. 'Abdullah:On the authority of his father, who said: The Messenger of Allah (ﷺ) forbade to break the coins of the Muslims current among them except for some defect.",172,"2026-08-18T10:51:48.182406+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","يشرح الشرح معنى الحديث الذي نهى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم عن كسر الدراهم والدنانير المسكوكة بين المسلمين، إلا عند الضرورة. كما يوضح معنى «سِكَّة» بأنها الدراهم والدنانير المضروبة، وأن «الجائزة» تعني المتداولة في معاملاتهم. ويتناول الشرح آراء العلماء في علة النهي، مثل ذكر اسم الله عليها أو إضاعة المال، ويذكر أن كسر الدراهم والدنانير يسبب نقصاً في قيمتها. كما ينقل عن العلماء أن الكسر جائز إذا كان بسبب بطلان العملة أو لإخراج الفضة، مع مراعاة عدم الإضرار بالكثير من الناس.","open_hadith_explication_validation","validated",{"1":45,"2":47,"3":49,"4":51,"5":53,"6":55,"7":57,"8":59,"9":61,"10":63,"11":65,"12":67,"13":69,"14":71,"15":73,"16":75,"17":77,"18":79,"19":81,"20":83,"21":85,"22":87,"23":89,"24":91,"25":92,"26":94,"27":96,"28":98,"29":100,"30":102,"31":104,"32":106,"33":108,"34":110,"35":112,"36":114,"37":116,"38":118,"39":120,"40":122,"41":124,"42":126,"43":128},{"ar":46},"كتاب الطهارة",{"ar":48},"كتاب الصلاة",{"ar":50},"كتاب الاستسقاء",{"ar":52},"كتاب صلاة السفر",{"ar":54},"كتاب التطوع",{"ar":56},"كتاب شهر رمضان",{"ar":58},"كتاب سجود القرآن",{"ar":60},"كتاب الوتر",{"ar":62},"كتاب الزكاة",{"ar":64},"كتاب اللقطة",{"ar":66},"كتاب المناسك",{"ar":68},"كتاب النكاح",{"ar":70},"كتاب الطلاق",{"ar":72},"كتاب الصوم",{"ar":74},"كتاب الجهاد",{"ar":76},"كتاب الضحايا",{"ar":78},"كتاب الصيد",{"ar":80},"كتاب الوصايا",{"ar":82},"كتاب الفرائض",{"ar":84},"كتاب الخراج والإمارة والفىء",{"ar":86},"كتاب الجنائز",{"ar":88},"كتاب الأيمان والنذور",{"ar":90},"كتاب البيوع",{"ar":8},{"ar":93},"كتاب الأقضية",{"ar":95},"كتاب العلم",{"ar":97},"كتاب الأشربة",{"ar":99},"كتاب الأطعمة",{"ar":101},"كتاب الطب",{"ar":103},"كتاب الكهانة و التطير",{"ar":105},"كتاب العتق",{"ar":107},"كتاب الحروف والقراءات",{"ar":109},"كتاب الحمَّام",{"ar":111},"كتاب اللباس",{"ar":113},"كتاب الترجل",{"ar":115},"كتاب الخاتم",{"ar":117},"كتاب الفتن والملاحم",{"ar":119},"كتاب المهدى",{"ar":121},"كتاب الملاحم",{"ar":123},"كتاب الحدود",{"ar":125},"كتاب الديات",{"ar":127},"كتاب السنة",{"ar":129},"كتاب الأدب",{"source":4,"collection":5,"uid":14,"items":131,"meta":222},[132,151,171,189,205],{"collection":133,"uid":134,"number":135,"bookTitle":136,"chapter":137,"matn":138,"text":138,"grade":139,"tags":140,"commonTags":142,"sharedTagCount":143,"score":144,"scoreBreakdown":145,"url":150},"ibnmajah","12-127","2263","كتاب التجارات","باب النَّهْىِ عَنْ كَسْرِ الدَّرَاهِمِ، وَالدَّنَانِيرِ","نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ عَنْ كَسْرِ سِكَّةِ الْمُسْلِمِينَ الْجَائِزَةِ بَيْنَهُمْ إِلاَّ مِنْ بَأْسٍ ‏\"‏ ‏.‏","Da'if(Darussalam)",[17,141,19,20],"كسر النقود",[17,19,20],3,0.6089,{"weightedTags":146,"matn":147,"coverage":148,"context":149},0.3367,0.1997,0.06,0.0125,"\u002Fibnmajah\u002F12-127",{"collection":152,"uid":153,"number":154,"bookTitle":155,"chapter":156,"matn":157,"text":157,"grade":158,"tags":159,"commonTags":162,"sharedTagCount":163,"score":164,"scoreBreakdown":165,"url":170},"ahmed","6-203","15457","مسند المكيين","حديث عبد الله المزني","نَهَى نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُكْسَرَ سِكَّةُ الْمُسْلِمِينَ الْجَائِزَةُ بَيْنَهُمْ إِلَّا مِنْ بَأْسٍ","ضعيف",[160,19,161,20],"السكة","أموال المسلمين",[19,20],2,0.4865,{"weightedTags":166,"matn":167,"coverage":168,"context":169},0.2098,0.2167,0.04,0.02,"\u002Fahmed\u002F6-203",{"collection":172,"uid":173,"number":174,"bookTitle":175,"chapter":176,"matn":177,"text":177,"grade":33,"tags":178,"commonTags":184,"sharedTagCount":163,"score":185,"scoreBreakdown":186,"url":188},"muslim","22-108","1588d","كتاب المساقاة","باب الصَّرْفِ وَبَيْعِ الذَّهَبِ بِالْوَرِقِ نَقْدًا ‏‏","\"‏ الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ لاَ فَضْلَ بَيْنَهُمَا وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ لاَ فَضْلَ بَيْنَهُمَا ‏\"‏ ‏.‏",[179,180,181,182,19,20,183],"الربا","الصرف","الدينار","الدرهم","المساواة في البيع",[19,20],0.2498,{"weightedTags":166,"matn":187,"coverage":168,"context":187},0,"\u002Fmuslim\u002F22-108",{"collection":133,"uid":190,"number":191,"bookTitle":136,"chapter":192,"matn":193,"text":193,"grade":194,"tags":195,"commonTags":198,"sharedTagCount":199,"score":200,"scoreBreakdown":201,"url":204},"12-143","2279","باب التَّغْلِيظِ فِي الرِّبَا","\"‏ مَا أَحَدٌ أَكْثَرَ مِنَ الرِّبَا إِلاَّ كَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهِ إِلَى قِلَّةٍ ‏\"‏ ‏.‏","Sahih(Darussalam)",[179,196,197,20],"عاقبة الربا","قلة المال",[20],1,0.1272,{"weightedTags":202,"matn":203,"coverage":169,"context":187},0.0887,0.0184,"\u002Fibnmajah\u002F12-143",{"collection":206,"uid":207,"number":208,"bookTitle":90,"chapter":209,"matn":210,"text":210,"grade":194,"tags":211,"commonTags":217,"sharedTagCount":199,"score":218,"scoreBreakdown":219,"url":221},"nasai","44-169","4617","باب اسْتِسْلاَفِ الْحَيَوَانِ وَاسْتِقْرَاضِهِ ‏‏","أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اسْتَسْلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْرًا فَأَتَاهُ يَتَقَاضَاهُ بَكْرَهُ فَقَالَ لِرَجُلٍ ‏\"‏ انْطَلِقْ فَابْتَعْ لَهُ بَكْرًا ‏\"‏ ‏.‏ فَأَتَاهُ فَقَالَ مَا أَصَبْتُ إِلاَّ بَكْرًا رَبَاعِيًّا خِيَارًا ‏.‏ فَقَالَ ‏\"‏ أَعْطِهِ فَإِنَّ خَيْرَ الْمُسْلِمِينَ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً ‏\"‏ ‏.‏",[212,213,214,215,20,216],"الاستسلاف","القرض","قضاء الدين","حسن القضاء","الوفاء",[20],0.1257,{"weightedTags":202,"matn":220,"coverage":169,"context":187},0.0169,"\u002Fnasai\u002F44-169",{"limit":223,"candidateCount":224,"scoreVersion":225},5,75,"hybrid-60-25-10-5-v1",{"source":4,"collection":5,"current":14,"prev":227,"next":228},"24-33","24-35"]