[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"abudawud-hadith-24-28":3,"abudawud-books-meta":46,"similar-hadiths-abudawud-24-28-5":132,"hadith-navigation-abudawud-24-28":223},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":33},"postgres","abudawud",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"uid":14,"tags":15,"grade":22,"grade_ar":23,"has_video":24,"has_explication":25,"ch":26,"has_audio":24,"narrators":27},24,"كتاب الإجارة","حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ‏\"‏ لا تلقوا الركبان للبيع ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها فإن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر ‏\"‏ ‏.‏ 24-28","حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏\"‏ لاَ تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ لِلْبَيْعِ وَلاَ يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَلاَ تُصَرُّوا الإِبِلَ وَالْغَنَمَ فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلِبَهَا فَإِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ ‏\"‏ ‏.‏",27,28,"3443","24-28",[16,17,18,19,20,21],"تلقي الركبان","بيع على بيع","التصرية","خيار المشتري","صاع من تمر","البيوع","Sahih(Al-Albani)","صحيح(الألباني)",false,true,"باب مَنِ اشْتَرَى مُصَرَّاةً فَكَرِهَهَا",[28,29,30,31,32],"عبد الله بن مسلمة","مالك","أبو الزناد","الأعرج","أبو هريرة",{"id":13,"tags":34,"grade":22,"category":8,"grade_ar":23,"idInBook":12,"is_short":24,"audio_url":35,"narrators":36,"chapter_ar":26,"chapter_en":37,"text_chakl":10,"youtube_id":35,"explication":38,"english_text":39,"llm_validated":25,"matn_start_char":40,"llm_validation_at":41,"llm_validation_model":42,"llm_validation_resume":43,"llm_validation_source":44,"llm_validation_status":45,"text":10},[16,17,18,19,20,21],"",[28,29,30,31,32],"Chapter: One Who Buys An Animal Whose Udders Have Been Tied Up","‏ ‏( لَا تَلَقَّوُا ) ‏ ‏بِفَتْحِ التَّاء وَاللَّام وَالْقَاف الْمُشَدَّدَة وَأَصْله لَا تَتَلَقَّوْا ‏ ‏( الرُّكْبَان ) ‏ ‏بِضَمِّ الرَّاء جَمْع رَاكِب ‏ ‏( لِلْبَيْعِ ) ‏ ‏أَيْ لِأَجْلِ الْبَيْع , وَتَقَدَّمَ الْكَلَام عَلَى التَّلَقِّي فِي بَاب التَّلَقِّي ‏ ‏( وَلَا يَبِعْ بَعْضكُمْ عَلَى بَيْع بَعْض ) ‏ ‏تَقَدَّمَ شَرْحه فِي الْبَاب الْمَذْكُور ‏ ‏( وَلَا تُصَرُّوا ) ‏ ‏بِضَمِّ أَوَّله وَفَتْح الصَّاد الْمُهْمَلَة وَضَمّ الرَّاء الْمُشَدَّدَة مِنْ صَرَيْت اللَّبَن فِي الضَّرْع إِذَا جَمَعْته , وَظَنَّ بَعْضهمْ أَنَّهُ مِنْ صَرَرْت فَقَيَّدَهُ بِفَتْحِ أَوَّله وَضَمّ ثَانِيه. قَالَ فِي الْفَتْح وَالْأَوَّل أَصَحّ اِنْتَهَى. قَالَ الشَّافِعِيّ : التَّصْرِيَة هِيَ رَبْط أَخْلَاف الشَّاة أَوْ النَّاقَة وَتَرْك حَلْبهَا حَتَّى يَجْتَمِع لَبَنهَا فَيَكْثُر فَيَظُنّ الْمُشْتَرِي أَنَّ ذَلِكَ عَادَتهَا فَيَزِيد فِي ثَمَنهَا لِمَا يَرَى مِنْ كَثْرَة لَبَنهَا. وَأَصْل التَّصْرِيَة حَبْس الْمَاء يُقَال مِنْهُ صَرَيْت الْمَاء إِذَا حَبَسْته. قَالَ أَبُو عُبَيْدَة وَأَكْثَر أَهْل اللُّغَة : التَّصْرِيَة حَبْس اللَّبَن فِي الضَّرْع حَتَّى يَجْتَمِع ‏ ‏( فَمَنْ اِبْتَاعَهَا ) ‏ ‏أَيْ اِشْتَرَى الْإِبِل أَوْ الْغَنَم الْمُصَرَّاة ‏ ‏( بَعْد ذَلِكَ ) ‏ ‏أَيْ بَعْدَمَا ذَكَرَ مِنْ التَّصْرِيَة ‏ ‏( فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ ) ‏ ‏أَيْ الرَّأْيَيْنِ مِنْ الْإِمْسَاك وَالرَّدّ ‏ ‏( بَعْد أَنْ يَحْلُبهَا ) ‏ ‏بِضَمِّ اللَّام ‏ ‏( أَمْسَكَهَا ) ‏ ‏أَيْ عَلَى مِلْكه ‏ ‏( وَإِنْ سَخِطَهَا ) ‏ ‏بِكَسْرِ الْمُعْجَمَة أَيْ كَرِهَهَا ‏ ‏( وَصَاعًا مِنْ تَمْر ) ‏ ‏أَيْ مَعَ صَاع مِنْ تَمْر. ‏ ‏وَقَدْ أَخَذَ بِظَاهِرِ الْحَدِيث الْجُمْهُور. ‏ ‏قَالَ فِي الْفَتْح : وَأَفْتَى بِهِ اِبْن مَسْعُود وَأَبُو هُرَيْرَة وَلَا مُخَالِف لَهُمَا فِي الصَّحَابَة , وَقَالَ بِهِ مِنْ التَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدهمْ مَنْ لَا يُحْصَى عَدَده , وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْن أَنْ يَكُون اللَّبَن الَّذِي اُحْتُلِبَ قَلِيلًا كَانَ أَوْ كَثِيرًا وَلَا بَيْن أَنْ يَكُون التَّمْر قُوت تِلْكَ الْبَلَد أَمْ لَا , وَخَالَفَ فِي أَصْل الْمَسْأَلَة أَكْثَر الْحَنَفِيَّة وَفِي فُرُوعهَا آخَرُونَ اِنْتَهَى. وَقَدْ اِعْتَذَرَ الْحَنَفِيَّة عَنْ حَدِيث الْمُصَرَّاة بِأَعْذَارٍ بَسَطَهَا الْحَافِظ فِي الْفَتْح وَأَجَابَ عَنْ كُلّ مِنْهَا. ‏ ‏قُلْت : أَخَذَ الْحَنَفِيَّة فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَة بِالْقِيَاسِ , وَأَنْتَ تَعْلَم أَنَّ الْقِيَاس فِي قَابِلَة النَّصّ فَاسِد الِاعْتِبَار فَلَا يُعْتَبَر بِهِ وَاَللَّه أَعْلَم. ‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم. ‏","Narrated Abu Hurairah:The Messenger of Allah (ﷺ) as saying: Do not go out to meet riders to conduct business with them ; none of you must buy in opposition to one another; and do not tie up the udders of camels and sheep, for he who buys them after that has been done has two courses open to him after milking them: he may keep them if he is pleased with them, or he may return them along with a sa' of dates is he is displeased with them.",171,"2026-08-17T16:22:45.473094+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","هذا الحديث يبين قواعد مهمة في البيع والشراء لضمان العدل والصدق. ينهى النبي ﷺ عن ثلاثة أمور: أولاً، لا يجوز أن تخرج لاستقبال القادمين بالسلع قبل وصولهم إلى السوق لتشتري منهم بثمن بخس. ثانياً، لا يجوز أن تبيع على بيع أخيك بعد أن يتفق مع المشتري. ثالثاً، لا يجوز أن تربط ضرع الإبل أو الغنم وتتركها دون حلب حتى يجتمع اللبن فيظن المشتري أنها كثيرة اللبن فتغشه. فمن اشترى حيواناً مصرّى ثم حلبَه واكتشف الأمر، فهو مخير: إما أن يبقيه أو يرده ويأخذ معه صاعاً من التمر تعويضاً. والحكمة من ذلك حماية الناس من الغش والاستغلال في المعاملات التجارية.","opus_hadith_validation","validated",{"1":47,"2":49,"3":51,"4":53,"5":55,"6":57,"7":59,"8":61,"9":63,"10":65,"11":67,"12":69,"13":71,"14":73,"15":75,"16":77,"17":79,"18":81,"19":83,"20":85,"21":87,"22":89,"23":91,"24":93,"25":94,"26":96,"27":98,"28":100,"29":102,"30":104,"31":106,"32":108,"33":110,"34":112,"35":114,"36":116,"37":118,"38":120,"39":122,"40":124,"41":126,"42":128,"43":130},{"ar":48},"كتاب الطهارة",{"ar":50},"كتاب الصلاة",{"ar":52},"كتاب الاستسقاء",{"ar":54},"كتاب صلاة السفر",{"ar":56},"كتاب التطوع",{"ar":58},"كتاب شهر رمضان",{"ar":60},"كتاب سجود القرآن",{"ar":62},"كتاب الوتر",{"ar":64},"كتاب الزكاة",{"ar":66},"كتاب اللقطة",{"ar":68},"كتاب المناسك",{"ar":70},"كتاب النكاح",{"ar":72},"كتاب الطلاق",{"ar":74},"كتاب الصوم",{"ar":76},"كتاب الجهاد",{"ar":78},"كتاب الضحايا",{"ar":80},"كتاب الصيد",{"ar":82},"كتاب الوصايا",{"ar":84},"كتاب الفرائض",{"ar":86},"كتاب الخراج والإمارة والفىء",{"ar":88},"كتاب الجنائز",{"ar":90},"كتاب الأيمان والنذور",{"ar":92},"كتاب البيوع",{"ar":8},{"ar":95},"كتاب الأقضية",{"ar":97},"كتاب العلم",{"ar":99},"كتاب الأشربة",{"ar":101},"كتاب الأطعمة",{"ar":103},"كتاب الطب",{"ar":105},"كتاب الكهانة و التطير",{"ar":107},"كتاب العتق",{"ar":109},"كتاب الحروف والقراءات",{"ar":111},"كتاب الحمَّام",{"ar":113},"كتاب اللباس",{"ar":115},"كتاب الترجل",{"ar":117},"كتاب الخاتم",{"ar":119},"كتاب الفتن والملاحم",{"ar":121},"كتاب المهدى",{"ar":123},"كتاب الملاحم",{"ar":125},"كتاب الحدود",{"ar":127},"كتاب الديات",{"ar":129},"كتاب السنة",{"ar":131},"كتاب الأدب",{"source":4,"collection":5,"uid":14,"items":133,"meta":219},[134,153,167,186,202],{"collection":135,"uid":136,"number":137,"bookTitle":92,"chapter":138,"matn":139,"text":139,"grade":140,"tags":141,"commonTags":144,"sharedTagCount":145,"score":146,"scoreBreakdown":147,"url":152},"malik","31-71","1380","باب ما ينهى عنه من المساومة والمبايعة","لَا تَلَقَّوْا الرُّكْبَانَ لِلْبَيْعِ وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلَا تُصَرُّوا الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ فَمَنْ ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا إِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ","صحيح",[16,142,143,18,19,21],"النجش","بيع الحاضر للبادي",[16,18,19,21],4,0.6967,{"weightedTags":148,"matn":149,"coverage":150,"context":151},0.3654,0.2247,0.0667,0.04,"\u002Fmalik\u002F31-71",{"collection":154,"uid":155,"number":156,"bookTitle":92,"chapter":157,"matn":158,"text":158,"grade":35,"tags":159,"commonTags":161,"sharedTagCount":145,"score":162,"scoreBreakdown":163,"url":166},"muslim","21-15","1515c","باب تَحْرِيمِ بَيْعِ الرَّجُلِ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَسَوْمِهِ عَلَى سَوْمِهِ وَتَحْرِيمِ النَّجْشِ وَتَحْرِيمِ التَّصْرِيَةِ","\"‏ لاَ يُتَلَقَّى الرُّكْبَانُ لِبَيْعٍ وَلاَ يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَلاَ تَنَاجَشُوا وَلاَ يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلاَ تُصَرُّوا الإِبِلَ وَالْغَنَمَ فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا فَإِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ ‏\"‏ ‏.‏",[16,142,143,18,19,21,160],"الغش في البيع",[16,18,19,21],0.6741,{"weightedTags":148,"matn":164,"coverage":150,"context":165},0.2087,0.0333,"\u002Fmuslim\u002F21-15",{"collection":168,"uid":169,"number":170,"bookTitle":171,"chapter":172,"matn":173,"text":173,"grade":140,"tags":174,"commonTags":177,"sharedTagCount":178,"score":179,"scoreBreakdown":180,"url":185},"ahmed","5-6298","10004","مسند المكثرين من الصحابة","مسند أبي هريرة رضي الله عنه","لَا تَلَقَّوْا الرُّكْبَانَ وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلَا تُصَرُّوا الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ فَمَنْ ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا إِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ",[16,142,175,18,19,176],"بيع الحاضر للباد","البيوع المنهية",[16,18,19],3,0.5563,{"weightedTags":181,"matn":182,"coverage":183,"context":184},0.291,0.2153,0.05,0,"\u002Fahmed\u002F5-6298",{"collection":187,"uid":188,"number":189,"bookTitle":92,"chapter":190,"matn":191,"text":191,"grade":140,"tags":192,"commonTags":195,"sharedTagCount":178,"score":196,"scoreBreakdown":197,"url":201},"nasai","44-39","4487","باب النَّهْىِ عَنِ الْمُصَرَّاةِ، وَهُوَ أَنْ يَرْبِطَ، أَخْلاَفَ النَّاقَةِ أَوِ الشَّاةِ وَتُتْرَكُ مِنَ الْحَلْبِ يَوْمَيْنِ وَالثَّلاَثَةَ حَتَّى يَجْتَمِعَ لَهَا لَبَنٌ فَيَزِيدَ مُشْتَرِيهَا فِي قِيمَتِهَا لِمَا يَرَى مِنْ كَثْرَةِ لَبَنِهَا ‏.‏","\"‏ لاَ تَلَقُّوا الرُّكْبَانَ لِلْبَيْعِ وَلاَ تُصَرُّوا الإِبِلَ وَالْغَنَمَ مَنِ ابْتَاعَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ فَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا وَإِنْ شَاءَ أَنْ يَرُدَّهَا رَدَّهَا وَمَعَهَا صَاعُ تَمْرٍ ‏\"‏ ‏.‏",[16,18,193,21,194],"خيار البيع","صاع التمر",[16,18,21],0.4529,{"weightedTags":198,"matn":199,"coverage":183,"context":200},0.2651,0.1164,0.0214,"\u002Fnasai\u002F44-39",{"collection":203,"uid":204,"number":205,"bookTitle":92,"chapter":206,"matn":207,"text":207,"grade":35,"tags":208,"commonTags":212,"sharedTagCount":178,"score":213,"scoreBreakdown":214,"url":218},"bukhari","34-103","2151","باب إِنْ شَاءَ رَدَّ الْمُصَرَّاةَ وَفِي حَلْبَتِهَا صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ","\"‏ مَنِ اشْتَرَى غَنَمًا مُصَرَّاةً فَاحْتَلَبَهَا، فَإِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا، وَإِنْ سَخِطَهَا فَفِي حَلْبَتِهَا صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ ‏\"‏‏.‏",[209,18,19,210,211,20],"البيع","الغبن","التعويض",[18,19,20],0.4072,{"weightedTags":215,"matn":216,"coverage":183,"context":217},0.3072,0.0455,0.0045,"\u002Fbukhari\u002F34-103",{"limit":220,"candidateCount":221,"scoreVersion":222},5,239,"hybrid-60-25-10-5-v1",{"source":4,"collection":5,"current":14,"prev":224,"next":225},"24-27","24-29"]