[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"abudawud-hadith-24-27":3,"abudawud-books-meta":44,"hadith-navigation-abudawud-24-27":130,"similar-hadiths-abudawud-24-27-5":133},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":31},"postgres","abudawud",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"uid":14,"tags":15,"grade":21,"grade_ar":22,"has_video":23,"has_explication":24,"ch":25,"has_audio":23,"narrators":26},24,"كتاب الإجارة","حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، حدثنا زهير، حدثنا أبو الزبير، عن جابر، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏\"‏ لا يبع حاضر لباد وذروا الناس يرزق الله بعضهم من بعض ‏\"‏ ‏.‏ 24-27","حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏\"‏ لاَ يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَذَرُوا النَّاسَ يَرْزُقِ اللَّهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ ‏\"‏ ‏.‏",26,27,"3442","24-27",[16,17,18,19,20],"البيع","الحاضر والبادي","التجارة","الرزق","السوق","Sahih(Al-Albani)","صحيح(الألباني)",false,true,"باب فِي النَّهْىِ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ",[27,28,29,30],"عبد الله بن محمد النفيلي","زهير","أبو الزبير","جابر",{"id":13,"tags":32,"grade":21,"category":8,"grade_ar":22,"idInBook":12,"is_short":23,"audio_url":33,"narrators":34,"chapter_ar":25,"chapter_en":35,"text_chakl":10,"youtube_id":33,"explication":36,"english_text":37,"llm_validated":24,"matn_start_char":38,"llm_validation_at":39,"llm_validation_model":40,"llm_validation_resume":41,"llm_validation_source":42,"llm_validation_status":43,"text":10},[16,17,18,19,20],"",[27,28,29,30],"Chapter: Regarding The Prohibition Of A Town-Dweller Selling On Behalf Of A Bedouin","‏ ‏( وَذَرُوا النَّاس ) ‏ ‏أَيْ اُتْرُكُوهُمْ لِيَبِيعُوا مَتَاعهمْ رَخِيصًا ‏ ‏( يَرْزُق اللَّه ) ‏ ‏بِكَسْرِ الْقَاف عَلَى أَنَّهُ مَجْزُوم فِي جَوَاب الْأَمْر وَبِضَمِّهَا عَلَى أَنَّهُ مَرْفُوع. قَالَهُ الْقَارِيّ. وَفِي مُسْنَد أَحْمَد مِنْ طَرِيق عَطَاء بْن السَّائِب عَنْ حَكِيم بْن أَبِي يَزِيد عَنْ أَبِيهِ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ : قَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \" دَعُوا النَّاس يَرْزُق اللَّه بَعْضهمْ مِنْ بَعْضهمْ , فَإِذَا اِسْتَنْصَحَ الرَّجُل فَلِيَنْصَح لَهُ \" وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيث جَابِر مِثْله. ‏ ‏قَالَ الشَّوْكَانِيُّ : وَهَذِهِ الْأَحَادِيث تَدُلّ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوز لِلْحَاضِرِ أَنْ يَبِيع لِلْبَادِي مِنْ غَيْر فَرْق بَيْن أَنْ يَكُون الْبَادِي قَرِيبًا لَهُ أَوْ أَجْنَبِيًّا وَسَوَاء كَانَ فِي زَمَن الْغَلَاء أَوْ لَا , وَسَوَاء كَانَ يَحْتَاج إِلَيْهِ أَهْل الْبَلَد أَمْ لَا , وَسَوَاء بَاعَهُ لَهُ عَلَى التَّدْرِيج أَمْ دَفْعَة وَاحِدَة. وَقَالَتْ الْحَنَفِيَّة إِنَّهُ يَخْتَصّ الْمَنْع مِنْ ذَلِكَ بِزَمَنِ الْغَلَاء وَبِمَا يَحْتَاج إِلَيْهِ أَهْل الْمِصْر. وَقَالَتْ الشَّافِعِيَّة وَالْحَنَابِلَة إِنَّ الْمَمْنُوع إِنَّمَا هُوَ أَنْ يَجِيء الْبَلَد بِسِلْعَةٍ يُرِيد بَيْعهَا بِسِعْرِ الْوَقْت فِي الْحَال فَيَأْتِيه الْحَاضِر فَيَقُول ضَعْهُ عِنْدِي لِأَبِيعَهُ لَك عَلَى التَّدْرِيج بِأَغْلَى مِنْ هَذَا السِّعْر. قَالَ فِي الْفَتْح : فَجَعَلُوا الْحُكْم مَنُوطًا بِالْبَادِي وَمَنْ شَارَكَهُ فِي مَعْنَاهُ. قَالُوا وَإِنَّمَا ذَكَرَ الْبَادِي فِي الْحَدِيث لِكَوْنِهِ الْغَالِب فَأَلْحَقَ بِهِ مَنْ شَارَكَهُ فِي عَدَم مَعْرِفَة السِّعْر مِنْ الْحَاضِرِينَ وَجَعَلَتْ الْمَالِكِيَّة الْبَدَاوَة قَيْدًا , وَعَنْ مَالِك لَا يَلْتَحِق بِالْبَدْوِيِّ فِي ذَلِكَ إِلَّا مَنْ كَانَ يُشْبِههُ. فَأَمَّا أَهْل الْقُرَى الَّذِينَ يَعْرِفُونَ أَثْمَان السِّلَع وَالْأَسْوَاق فَلَيْسُوا دَاخِلِينَ فِي ذَلِكَ. وَحَكَى اِبْن الْمُنْذِر عَنْ الْجُمْهُور أَنَّ النَّهْي لِلتَّحْرِيمِ إِذَا كَانَ الْبَائِع عَالِمًا وَالْمُبْتَاع مِمَّا تَعُمّ الْحَاجَة إِلَيْهِ وَلَمْ يَعْرِضهُ الْبَدْوِيّ عَلَى الْحَضَرِيّ. وَقَدْ ذَكَرَ اِبْن دَقِيق الْعِيد فِيهِ تَفْصِيلًا حَاصِله أَنْ يَجُوز التَّخْصِيص بِهِ حَيْثُ يَظْهَر الْمَعْنَى لَا حَيْثُ يَكُون خَفِيًّا , فَاتِّبَاع اللَّفْظ أَوْلَى وَلَكِنَّهُ لَا يَطْمَئِنّ الْخَاطِر إِلَى التَّخْصِيص بِهِ مُطْلَقًا , فَالْبَقَاء عَلَى ظَوَاهِر النُّصُوص هُوَ الْأَوْلَى , فَيَكُون بَيْع الْحَاضِر لِلْبَادِي مُحَرَّمًا عَلَى الْعُمُوم وَسَوَاء كَانَ بِأُجْرَةٍ أَمْ لَا. وَرُوِيَ عَنْ الْبُخَارِيّ أَنَّهُ حَمَلَ النَّهْي عَلَى الْبَيْع بِالْأُجْرَةِ لَا بِغَيْرِ أُجْرَة فَإِنَّهُ مِنْ بَاب النَّصِيحَة. وَرُوِيَ عَنْ عَطَاء وَمُجَاهِد وَأَبِي حَنِيفَة أَنَّهُ يَجُوز بَيْع الْحَاضِر لِلْبَادِي مُطْلَقًا , وَتَمَسَّكُوا بِأَحَادِيث النَّصِيحَة اِنْتَهَى مُخْتَصَرًا وَاَللَّه أَعْلَم. ‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَهْ. ‏","Narrated Jabir:The Messenger of Allah (ﷺ) as saying: A townsman must not sell for a man from the desert ; and leave people alone, Allah will give them provision from one another.",173,"2026-08-18T10:51:36.367484+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","يشرح هذا الشرح معنى الحديث النبوي الذي ينهى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم عن بيع الحاضر للبادي (أي من يقيم في المدينة لغيره من البدو الذين يأتون إليها). يوضح الشرح أن المقصود هو ترك الناس يبيعون بضاعتهم بأنفسهم بسعرها الطبيعي، دون تدخل الحاضرين الذين يعرفون أسعار السوق. كما يناقش الشرح آراء الفقهاء المختلفة حول هذا الحكم، مثل الحنفية الذين قالوا بالمنع في زمن الغلاء فقط، والشافعية والحنابلة الذين قالوا بالمنع إذا كان البادي يريد بيع سلعته بسعر الوقت في الحال، والحاضر يشتريها منه ثم يبيعها عليه بسعر أعلى تدريجياً. ويذكر الشرح أيضاً أن بعض العلماء كالبخاري حملوا النهي على بيع الحاضر للبادي بأجرة (أي مقابل خدمة)، لا بغير أجر. ويشير إلى أن الحديث صحيح حسب تصنيف الألباني، وأنه ورد في مصادر أخرى مثل مسند أحمد والبيهقي، وأن جمهور العلماء يرون أن النهي للتحريم في ظروف معينة.","open_hadith_explication_validation","validated",{"1":45,"2":47,"3":49,"4":51,"5":53,"6":55,"7":57,"8":59,"9":61,"10":63,"11":65,"12":67,"13":69,"14":71,"15":73,"16":75,"17":77,"18":79,"19":81,"20":83,"21":85,"22":87,"23":89,"24":91,"25":92,"26":94,"27":96,"28":98,"29":100,"30":102,"31":104,"32":106,"33":108,"34":110,"35":112,"36":114,"37":116,"38":118,"39":120,"40":122,"41":124,"42":126,"43":128},{"ar":46},"كتاب الطهارة",{"ar":48},"كتاب الصلاة",{"ar":50},"كتاب الاستسقاء",{"ar":52},"كتاب صلاة السفر",{"ar":54},"كتاب التطوع",{"ar":56},"كتاب شهر رمضان",{"ar":58},"كتاب سجود القرآن",{"ar":60},"كتاب الوتر",{"ar":62},"كتاب الزكاة",{"ar":64},"كتاب اللقطة",{"ar":66},"كتاب المناسك",{"ar":68},"كتاب النكاح",{"ar":70},"كتاب الطلاق",{"ar":72},"كتاب الصوم",{"ar":74},"كتاب الجهاد",{"ar":76},"كتاب الضحايا",{"ar":78},"كتاب الصيد",{"ar":80},"كتاب الوصايا",{"ar":82},"كتاب الفرائض",{"ar":84},"كتاب الخراج والإمارة والفىء",{"ar":86},"كتاب الجنائز",{"ar":88},"كتاب الأيمان والنذور",{"ar":90},"كتاب البيوع",{"ar":8},{"ar":93},"كتاب الأقضية",{"ar":95},"كتاب العلم",{"ar":97},"كتاب الأشربة",{"ar":99},"كتاب الأطعمة",{"ar":101},"كتاب الطب",{"ar":103},"كتاب الكهانة و التطير",{"ar":105},"كتاب العتق",{"ar":107},"كتاب الحروف والقراءات",{"ar":109},"كتاب الحمَّام",{"ar":111},"كتاب اللباس",{"ar":113},"كتاب الترجل",{"ar":115},"كتاب الخاتم",{"ar":117},"كتاب الفتن والملاحم",{"ar":119},"كتاب المهدى",{"ar":121},"كتاب الملاحم",{"ar":123},"كتاب الحدود",{"ar":125},"كتاب الديات",{"ar":127},"كتاب السنة",{"ar":129},"كتاب الأدب",{"source":4,"collection":5,"current":14,"prev":131,"next":132},"24-26","24-28",{"source":4,"collection":5,"uid":14,"items":134,"meta":212},[135,153,169,183,198],{"collection":136,"uid":137,"number":138,"bookTitle":139,"chapter":140,"matn":141,"text":141,"grade":142,"tags":143,"commonTags":144,"sharedTagCount":145,"score":146,"scoreBreakdown":147,"url":152},"ibnmajah","12-40","2176","كتاب التجارات","باب النَّهْىِ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ","\"‏ لاَ يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقُ اللَّهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ ‏\"‏ ‏.‏","Sahih(Darussalam)",[16,17,18,19],[16,17,18,19],4,0.7608,{"weightedTags":148,"matn":149,"coverage":150,"context":151},0.4706,0.1603,0.08,0.05,"\u002Fibnmajah\u002F12-40",{"collection":154,"uid":155,"number":156,"bookTitle":90,"chapter":157,"matn":141,"text":141,"grade":33,"tags":158,"commonTags":161,"sharedTagCount":162,"score":163,"scoreBreakdown":164,"url":168},"nasai","44-47","4495","باب بَيْعِ الْحَاضِرِ لِلْبَادِي ‏‏",[159,18,19,160,20],"بيع الحاضر للبادي","آداب البيع",[18,19,20],3,0.5728,{"weightedTags":165,"matn":149,"coverage":166,"context":167},0.3382,0.06,0.0143,"\u002Fnasai\u002F44-47",{"collection":170,"uid":171,"number":172,"bookTitle":173,"chapter":174,"matn":175,"text":175,"grade":176,"tags":177,"commonTags":178,"sharedTagCount":162,"score":179,"scoreBreakdown":180,"url":182},"ahmed","5-10407","14291","مسند المكثرين من الصحابة","مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنه","لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقْ اللَّهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ","صحيح",[159,160,18,19,20],[18,19,20],0.5668,{"weightedTags":165,"matn":149,"coverage":166,"context":181},0.0083,"\u002Fahmed\u002F5-10407",{"collection":184,"uid":185,"number":186,"bookTitle":90,"chapter":187,"matn":188,"text":188,"grade":33,"tags":189,"commonTags":191,"sharedTagCount":162,"score":192,"scoreBreakdown":193,"url":197},"muslim","21-29","1523b","باب تَحْرِيمِ بَيْعِ الْحَاضِرِ لِلْبَادِي ‏‏","نُهِينَا عَنْ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ ‏.‏",[16,17,190,18],"النهي عن البيع",[16,17,18],0.481,{"weightedTags":194,"matn":195,"coverage":166,"context":196},0.3689,0.0521,0,"\u002Fmuslim\u002F21-29",{"collection":170,"uid":199,"number":200,"bookTitle":173,"chapter":174,"matn":175,"text":175,"grade":176,"tags":201,"commonTags":204,"sharedTagCount":205,"score":206,"scoreBreakdown":207,"url":211},"5-10455","14340",[159,202,19,20,203],"البيوع","آداب التجارة",[19,20],2,0.4564,{"weightedTags":208,"matn":149,"coverage":209,"context":210},0.2311,0.04,0.025,"\u002Fahmed\u002F5-10455",{"limit":213,"candidateCount":214,"scoreVersion":215},5,400,"hybrid-60-25-10-5-v1"]