[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"abudawud-hadith-24-150":3,"abudawud-books-meta":47,"hadith-navigation-abudawud-24-150":133,"similar-hadiths-abudawud-24-150-5":136},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":34},"postgres","abudawud",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"uid":14,"tags":15,"grade":24,"grade_ar":25,"has_video":26,"has_explication":27,"ch":28,"has_audio":26,"narrators":29},24,"كتاب الإجارة","حدثنا عبد الوهاب بن نجدة الحوطي، حدثنا ابن عياش، عن شرحبيل بن مسلم، قال سمعت أبا أمامة، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ‏\"‏ إن الله عز وجل قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث ولا تنفق المرأة شيئا من بيتها إلا بإذن زوجها ‏\"‏ ‏.‏ فقيل يا رسول الله ولا الطعام قال ‏\"‏ ذاك أفضل أموالنا ‏\"‏ ‏.‏ ثم قال ‏\"‏ العارية مؤداة والمنحة مردودة والدين مقضي والزعيم غارم ‏\"‏ ‏.‏ 24-150","حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ نَجْدَةَ الْحَوْطِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ ‏\"‏ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ وَلاَ تُنْفِقُ الْمَرْأَةُ شَيْئًا مِنْ بَيْتِهَا إِلاَّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا ‏\"‏ ‏.‏ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلاَ الطَّعَامَ قَالَ ‏\"‏ ذَاكَ أَفْضَلُ أَمْوَالِنَا ‏\"‏ ‏.‏ ثُمَّ قَالَ ‏\"‏ الْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ وَالْمِنْحَةُ مَرْدُودَةٌ وَالدَّيْنُ مَقْضِيٌّ وَالزَّعِيمُ غَارِمٌ ‏\"‏ ‏.‏",149,150,"3565","24-150",[16,17,18,19,20,21,22,23],"الوصية للوارث","الحقوق","نفقة المرأة","إذن الزوج","العارية","المنحة","الدين","الضمان","Sahih(Al-Albani)","صحيح(الألباني)",false,true,"باب فِي تَضْمِينِ الْعَارِيَةِ",[30,31,32,33],"عبد الوهاب بن نجدة الحوطي","ابن عياش","شرحبيل بن مسلم","أبو أمامة",{"id":13,"tags":35,"grade":24,"category":8,"grade_ar":25,"idInBook":12,"is_short":26,"audio_url":36,"narrators":37,"chapter_ar":28,"chapter_en":38,"text_chakl":10,"youtube_id":36,"explication":39,"english_text":40,"llm_validated":27,"matn_start_char":41,"llm_validation_at":42,"llm_validation_model":43,"llm_validation_resume":44,"llm_validation_source":45,"llm_validation_status":46,"text":10},[16,17,18,19,20,21,22,23],"",[30,31,32,33],"Chapter: Regarding Liability For Something Borrowed","‏ ‏( الْحَوْطِيّ ) ‏ ‏: بِالطَّاءِ الْمُهْمَلَةِ مَنْسُوبٌ إِلَى الْحَوْطِ قَرْيَةٌ بِحِمْصَ قَالَهُ السُّيُوطِيُّ ‏ ‏( قَدْ أَعْطَى كُلّ ذِي حَقّ حَقّه ) ‏ ‏: أَيْ بَيَّنَ حَظّه وَنَصِيبه الَّذِي فَرَضَ لَهُ ‏ ‏( وَلَا تُنْفِق الْمَرْأَة شَيْئًا إِلَخْ ) ‏ ‏: سَبَقَ الْكَلَامُ عَلَيْهِ فِي بَاب عَطِيَّة الْمَرْأَةِ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا ‏ ‏( ذَلِكَ ) ‏ ‏: أَيْ الطَّعَام ‏ ‏( ثُمَّ قَالَ ) ‏ ‏: أَيْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏( الْعَارِيَة مُؤَدَّاة ) ‏ ‏: قَالَ التُّورْبَشْتِيُّ : أَيْ تُؤَدَّى إِلَى صَاحِبهَا , وَاخْتَلَفُوا فِي تَأْوِيله عَلَى حَسَبِ اِخْتِلَافِهِمْ فِي الضَّمَان , فَالْقَائِل بِالضَّمَانِ يَقُول تُؤَدَّى عَيْنًا حَالَ الْقِيَام وَقِيمَة عِنْد التَّلَف. ‏ ‏وَفَائِدَة التَّأْدِيَة عِنْد مَنْ يَرَى خِلَافَ إِلْزَام الْمُسْتَعِير مُؤْنَة رَدّهَا إِلَى مَالِكهَا ‏ ‏( وَالْمِنْحَة ) ‏ ‏: بِكَسْرٍ فَسُكُونٍ مَا يَمْنَحُهُ الرَّجُلُ صَاحِبَهُ أَيْ يُعْطِيه مِنْ ذَات دَرٍّ لِيَشْرَبَ لَبَنَهَا أَوْ شَجَرَة لِيَأْكُل ثَمَرهَا أَوْ أَرْضًا لِيَزْرَعهَا ‏ ‏( مَرْدُودَة ) ‏ ‏: إِعْلَام بِأَنَّهَا تَتَضَمَّن تَمْلِيك الْمَنْفَعَة لَا تَمْلِيك الرَّقَبَة ‏ ‏( وَالدَّيْن مَقْضِيّ ) ‏ ‏: أَيْ يَجِب قَضَاؤُهُ ‏ ‏( وَالزَّعِيم ) ‏ ‏: أَيْ الْكَفِيل وَالزَّعَامَة الْكَفَالَة ‏ ‏( غَارِم ) ‏ ‏: أَيْ يُلْزِم نَفْسَهُ مَا ضَمِنَهُ. وَالْغُرْم أَدَاء شَيْء يَلْزَمهُ. وَالْمَعْنَى أَنَّهُ ضَامِن , وَمَنْ ضَمِنَ دَيْنًا لَزِمَهُ أَدَاؤُهُ. ‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَابْن مَاجَهْ مُخْتَصَرًا , وَقَالَ التِّرْمِذِيّ حَسَن صَحِيح , وَذَكَرَ الِاخْتِلَاف فِي رِوَايَة إِسْمَاعِيل بْن عَيَّاش. ‏","Narrated AbuUmamah:I heard the Messenger of Allah (ﷺ) Said: Allah , Most Exalted, has appointed for everyone who has a right what is due to him, and no will be made to an heir, and a woman should not spend anything from her house except with the permission of her husband. He was asked: Even foodgrain, Messenger of Allah? He replied: That is the best of our property. He then said: A loan must be paid back, a she-camel lent for a time for milking must be returned, a debt must be discharged, one who stands surety is held responsible.",211,"2026-08-17T16:22:45.473094+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","هذا الحديث يبين أن الله سبحانه وتعالى قد حدد لكل صاحب حق نصيبه، فلا يجوز لأحد أن يوصي لوارث بأكثر مما فرض الله له. كما يوضح أن المرأة لا تنفق شيئاً من بيت زوجها إلا بإذنه، حتى الطعام الذي هو أفضل الأموال. ثم يذكر الحديث أربع قواعد مهمة: العارية تُرد إلى صاحبها، والمنحة تُرد إلى صاحبها، والدين يُقضى، والكفيل يتحمل ما كفله. والمنحة هي أن يعطي الرجل صاحبه حيواناً يشرب لبنه أو شجرة يأكل ثمرها أو أرضاً يزرعها، على أن يردها بعد ذلك. أما الكفيل فهو الضامن الذي يلزم نفسه بأداء ما ضمنه.","opus_hadith_validation","validated",{"1":48,"2":50,"3":52,"4":54,"5":56,"6":58,"7":60,"8":62,"9":64,"10":66,"11":68,"12":70,"13":72,"14":74,"15":76,"16":78,"17":80,"18":82,"19":84,"20":86,"21":88,"22":90,"23":92,"24":94,"25":95,"26":97,"27":99,"28":101,"29":103,"30":105,"31":107,"32":109,"33":111,"34":113,"35":115,"36":117,"37":119,"38":121,"39":123,"40":125,"41":127,"42":129,"43":131},{"ar":49},"كتاب الطهارة",{"ar":51},"كتاب الصلاة",{"ar":53},"كتاب الاستسقاء",{"ar":55},"كتاب صلاة السفر",{"ar":57},"كتاب التطوع",{"ar":59},"كتاب شهر رمضان",{"ar":61},"كتاب سجود القرآن",{"ar":63},"كتاب الوتر",{"ar":65},"كتاب الزكاة",{"ar":67},"كتاب اللقطة",{"ar":69},"كتاب المناسك",{"ar":71},"كتاب النكاح",{"ar":73},"كتاب الطلاق",{"ar":75},"كتاب الصوم",{"ar":77},"كتاب الجهاد",{"ar":79},"كتاب الضحايا",{"ar":81},"كتاب الصيد",{"ar":83},"كتاب الوصايا",{"ar":85},"كتاب الفرائض",{"ar":87},"كتاب الخراج والإمارة والفىء",{"ar":89},"كتاب الجنائز",{"ar":91},"كتاب الأيمان والنذور",{"ar":93},"كتاب البيوع",{"ar":8},{"ar":96},"كتاب الأقضية",{"ar":98},"كتاب العلم",{"ar":100},"كتاب الأشربة",{"ar":102},"كتاب الأطعمة",{"ar":104},"كتاب الطب",{"ar":106},"كتاب الكهانة و التطير",{"ar":108},"كتاب العتق",{"ar":110},"كتاب الحروف والقراءات",{"ar":112},"كتاب الحمَّام",{"ar":114},"كتاب اللباس",{"ar":116},"كتاب الترجل",{"ar":118},"كتاب الخاتم",{"ar":120},"كتاب الفتن والملاحم",{"ar":122},"كتاب المهدى",{"ar":124},"كتاب الملاحم",{"ar":126},"كتاب الحدود",{"ar":128},"كتاب الديات",{"ar":130},"كتاب السنة",{"ar":132},"كتاب الأدب",{"source":4,"collection":5,"current":14,"prev":134,"next":135},"24-149","24-151",{"source":4,"collection":5,"uid":14,"items":137,"meta":230},[138,157,177,196,211],{"collection":139,"uid":140,"number":141,"bookTitle":142,"chapter":143,"matn":144,"text":144,"grade":145,"tags":146,"commonTags":148,"sharedTagCount":149,"score":150,"scoreBreakdown":151,"url":156},"ahmed","9-840","22507","مسند الكوفيين","حديث عبد الله بن سعد","أَلَا إِنَّ الْعَارِيَةَ مُؤَدَّاةٌ وَالْمِنْحَةَ مَرْدُودَةٌ وَالدَّيْنَ مَقْضِيٌّ وَالزَّعِيمَ غَارِمٌ","حسن",[20,21,22,23,147],"الكفالة",[20,21,22,23],4,0.4229,{"weightedTags":152,"matn":153,"coverage":154,"context":155},0.2821,0.0908,0.05,0,"\u002Fahmed\u002F9-840",{"collection":139,"uid":158,"number":159,"bookTitle":160,"chapter":161,"matn":162,"text":162,"grade":145,"tags":163,"commonTags":169,"sharedTagCount":170,"score":171,"scoreBreakdown":172,"url":176},"12-683","22294","تتمة مسند الأنصار","حديث أبي أمامة الباهلي الصدي بن عجلان بن عمرو ويقال: ابن وهب الباهلي، عن النبي صلى الله عليه وسلم","إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ وَالْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ وَمَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوْ انْتَمَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ التَّابِعَةُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا تُنْفِقُ الْمَرْأَةُ شَيْئًا مِنْ بَيْتِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا الطَّعَامَ قَالَ ذ…",[164,16,165,166,167,168,20,23],"حجة الوداع","الولد للفراش","الانتساب لغير الأب","الولاء","نفقة الزوجة",[16,20,23],3,0.4154,{"weightedTags":173,"matn":174,"coverage":175,"context":155},0.2294,0.1484,0.0375,"\u002Fahmed\u002F12-683",{"collection":178,"uid":179,"number":180,"bookTitle":181,"chapter":182,"matn":183,"text":183,"grade":184,"tags":185,"commonTags":190,"sharedTagCount":170,"score":191,"scoreBreakdown":192,"url":195},"tirmidhi","30-5","2120","كتاب الوصايا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم","باب مَا جَاءَ لاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ ‏","\"‏ إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ وَمَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوِ انْتَمَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ التَّابِعَةُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لاَ تُنْفِقُ امْرَأَةٌ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلاَّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا ‏\"‏ ‏.‏ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلاَ الطَّعَامَ قَا…","Hasan(Darussalam)",[186,187,188,189,168,20,22,23],"الوصية","الميراث","النسب","اللعن",[20,22,23],0.3085,{"weightedTags":193,"matn":194,"coverage":175,"context":155},0.1976,0.0734,"\u002Ftirmidhi\u002F30-5",{"collection":178,"uid":197,"number":198,"bookTitle":199,"chapter":200,"matn":201,"text":201,"grade":184,"tags":202,"commonTags":205,"sharedTagCount":170,"score":206,"scoreBreakdown":207,"url":210},"14-61","1265","كتاب البيوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم","باب مَا جَاءَ فِي أَنَّ الْعَارِيَةَ مُؤَدَّاةٌ","\"‏ الْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ وَالزَّعِيمُ غَارِمٌ وَالدَّيْنُ مَقْضِيٌّ ‏\"‏ ‏.‏ قَالَ أَبُو عِيسَى وَفِي الْبَابِ عَنْ سَمُرَةَ وَصَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ وَأَنَسٍ ‏.‏ قَالَ وَحَدِيثُ أَبِي أُمَامَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ ‏.‏ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَيْضًا مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ ‏.‏",[20,203,23,147,22,204],"الأمانة","قضاء الدين",[20,22,23],0.2818,{"weightedTags":193,"matn":208,"coverage":175,"context":209},0.0367,0.01,"\u002Ftirmidhi\u002F14-61",{"collection":212,"uid":213,"number":214,"bookTitle":215,"chapter":216,"matn":217,"text":217,"grade":184,"tags":218,"commonTags":222,"sharedTagCount":223,"score":224,"scoreBreakdown":225,"url":229},"ibnmajah","12-159","2295","كتاب التجارات","باب مَا لِلْمَرْأَةِ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا","\"‏ لاَ تُنْفِقُ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِهَا شَيْئًا إِلاَّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا ‏\"‏ ‏.‏ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلاَ الطَّعَامَ قَالَ ‏\"‏ ذَلِكَ أَفْضَلُ أَمْوَالِنَا ‏\"‏ ‏.‏",[18,19,219,220,221],"الطعام","أفضل الأموال","أحكام الزوجة",[18,19],2,0.2777,{"weightedTags":226,"matn":227,"coverage":228,"context":155},0.1608,0.0919,0.025,"\u002Fibnmajah\u002F12-159",{"limit":231,"candidateCount":232,"scoreVersion":233},5,400,"hybrid-60-25-10-5-v1"]