سنن أبي داود #3546

حسن صحيح
⬅ العودة
حديث رقم 131من📚كتاب الإجارة
حسن صحيح(الألباني)|Hasan Sahih(Al-Albani)
📖
باب فِي عَطِيَّةِ الْمَرْأَةِ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَاChapter: Regarding Woman Giving Without Her Husband's Permission
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، وَحَبِيبٍ الْمُعَلِّمِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ

"‏ لاَ يَجُوزُ لاِمْرَأَةٍ أَمْرٌ فِي مَالِهَا إِذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عِصْمَتَهَا ‏"‏ ‏.‏

English Translation Narrated 'Amr bin Shu'aib:On his father's authority, said that his grandfather reported the Messenger of Allah (ﷺ) as saying: It is not permissible for a woman to present a gift from the property which she has in her possession when her husband owns her chastity.

💡 شرح الحديث

‏ ‏( لَا يَجُوز لِامْرَأَةٍ أَمْر ) ‏ ‏: أَيْ عَطِيَّة مِنْ الْعَطَايَا ‏ ‏( فِي مَالهَا ) ‏ ‏: أَيْ فِي مَال فِي يَدهَا لِزَوْجِهَا أُضِيفَ إِلَيْهَا مَجَازًا لِكَوْنِهِ فِي تَصَرُّفهَا فَيَكُون النَّهْي لِلتَّحْرِيمِ , أَوْ الْمُرَاد مَال نَفْسهَا لِكَوْنِهِنَّ نَاقِصَات الْعَقْل فَلَا يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تَتَصَرَّف فِي مَالهَا إِلَّا بِمَشُورَةِ زَوْجهَا أَدَبًا وَاسْتِحْبَابًا , فَالنَّهْي لِلتَّنْزِيهِ , كَذَا قَالَهُ بَعْض الْعُلَمَاء. ‏ ‏وَفِي النَّيْل : وَقَدْ اُسْتُدِلَّ بِهَذَا الْحَدِيث عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوز لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُعْطِي عَطِيَّة مِنْ مَالهَا بِغَيْرِ إِذْن زَوْجهَا وَلَوْ كَانَتْ رَشِيدَة , وَقَدْ اُخْتُلِفَ فِي ذَلِكَ , فَقَالَ اللَّيْث : لَا يَجُوز لَهَا ذَلِكَ مُطْلَقًا لَا فِي الثُّلُث وَلَا فِيمَا دُونه إِلَّا فِي الشَّيْء التَّافِه. وَقَالَ طَاوُسٌ وَمَالِك : إِنَّهُ يَجُوز لَهَا أَنْ تُعْطِيَ مَالهَا بِغَيْرِ إِذْنه فِي الثُّلُث لَا فِيمَا فَوْقه فَلَا يَجُوز إِلَّا بِإِذْنِهِ. وَذَهَبَ الْجُمْهُور إِلَى أَنَّهُ يَجُوز لَهَا مُطْلَقًا مِنْ غَيْر إِذْن مِنْ الزَّوْج إِذَا لَمْ تَكُنْ سَفِيهَة , فَإِنْ كَانَتْ سَفِيهَة لَمْ يَجُزْ. قَالَ فِي الْفَتْح : وَأَدِلَّة الْجُمْهُور مِنْ الْكِتَاب وَالسُّنَّة كَثِيرَة. اِنْتَهَى مَا فِي النَّيْل ‏ ‏( إِذَا مَلَكَ زَوْجهَا عِصْمَتهَا ) ‏ ‏: أَيْ عَقْد نِكَاحهَا , وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى { لَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ } جَمْع عِصْمَة أَيْ عَقْد نِكَاح النِّسَاء الْكَفَرَة وَالْعِصْمَة هِيَ مَا يُعْتَصَم بِهِ مِنْ عَقْد , وَسَبَب أَيْ لَا يَكُنْ بَيْنكُمْ وَبَيْنهنَّ عِصْمَة وَلَا عُلْقَة زَوْجِيَّة. كَذَا فِي الْمَجْمَع. وَالْحَدِيث سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ. ‏

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، وَحَبِيبٍ الْمُعَلِّمِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ
‏"‏ لاَ يَجُوزُ لاِمْرَأَةٍ أَمْرٌ فِي مَالِهَا إِذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عِصْمَتَهَا ‏"‏ ‏.‏
سنن أبي داود — حديث رقم 3546
حسن صحيح(الألباني)
حديث رقم 131 من كتاب الإجارة
https://alsa7i7.com/abudawud/24-131