[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"abudawud-hadith-24-117":3,"abudawud-books-meta":49,"hadith-navigation-abudawud-24-117":135,"similar-hadiths-abudawud-24-117-5":138},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":36},"postgres","abudawud",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"uid":14,"tags":15,"grade":22,"grade_ar":23,"has_video":24,"has_explication":25,"ch":26,"has_audio":24,"narrators":27},24,"كتاب الإجارة","حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا هشام بن عروة، عن عروة، عن عائشة، أن هندا أم معاوية، جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن أبا سفيان رجل شحيح وإنه لا يعطيني ما يكفيني وبني فهل على جناح أن آخذ من ماله شيئا قال ‏\"‏ خذي ما يكفيك وبنيك بالمعروف ‏\"‏ ‏.‏ 24-117","حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ هِنْدًا أُمَّ مُعَاوِيَةَ، جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَإِنَّهُ لاَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَبَنِيَّ فَهَلْ عَلَىَّ جُنَاحٌ أَنْ آخُذَ مِنْ مَالِهِ شَيْئًا قَالَ ‏\"‏ خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَبَنِيكِ بِالْمَعْرُوفِ ‏\"‏ ‏.‏",116,117,"3532","24-117",[16,17,18,19,20,21],"النفقة","نفقة الزوجة","نفقة الأولاد","الشح","المعروف","حقوق الزوجة","Sahih(Al-Albani)","صحيح(الألباني)",false,true,"باب فِي الرَّجُلِ يَأْخُذُ حَقَّهُ مِنْ تَحْتِ يَدِهِ",[28,29,30,31,32,33,34,35],"أحمد بن يونس","زهير","هشام بن عروة","عروة","عائشة","هند","معاوية","أبو سفيان",{"id":13,"tags":37,"grade":22,"category":8,"grade_ar":23,"idInBook":12,"is_short":24,"audio_url":38,"narrators":39,"chapter_ar":26,"chapter_en":40,"text_chakl":10,"youtube_id":38,"explication":41,"english_text":42,"llm_validated":25,"matn_start_char":43,"llm_validation_at":44,"llm_validation_model":45,"llm_validation_resume":46,"llm_validation_source":47,"llm_validation_status":48,"text":10},[16,17,18,19,20,21],"",[28,29,30,31,32,33,34,35],"Chapter: Regarding A Man Who Takes His Right From Something That Is Under His Control","‏ ‏( أَنَّ هِنْدًا ) ‏ ‏: هِيَ بِنْت عُتْبَة بْن رَبِيعَة زَوْج أَبِي سُفْيَان أَسْلَمَتْ عَام الْفَتْح بَعْد إِسْلَام زَوْجهَا فَأَقَرَّهُمَا رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏( إِنَّ أَبَا سُفْيَان ) ‏ ‏: تَعْنِي زَوْجهَا وَاسْمه صَخْر بْن حَرْب اِبْن أُمَيَّة بْن عَبْد شَمْس بْن عَبْد مَنَافٍ ‏ ‏( رَجُل شَحِيح ) ‏ ‏: أَيْ بِخَيْلِ حَرِيص وَهُوَ أَعَمّ مِنْ الْبُخْل لِأَنَّ الْبُخْل مُخْتَصّ بِمَنْعِ الْمَال وَالشُّحّ يَعُمّ مَنْع كُلّ شَيْء فِي جَمِيع الْأَحْوَال. كَذَا فِي الْفَتْح ‏ ‏( مَا يَكْفِينِي ) ‏ ‏: أَيْ مِقْدَار مَا يَكْفِينِي مِنْ النَّفَقَة ‏ ‏( وَبَنِيَّ ) ‏ ‏: بِالنَّصْبِ عَطْفًا عَلَى الضَّمِير الْمَنْصُوب ‏ ‏( أَنْ آخُذ مِنْ مَاله شَيْئًا ) ‏ ‏: أَيْ بِغَيْرِ عِلْمه وَإِذْنه ‏ ‏( بِالْمَعْرُوفِ ) ‏ ‏: أَيْ مَا يَعْرِفهُ الشَّرْع وَيَأْمُر بِهِ وَهُوَ الْوَسَط الْعَدْل قَالَهُ الْقَارِيّ. وَقَالَ فِي الْفَتْح : الْمُرَاد بِالْمَعْرُوفِ الْقَدْر الَّذِي عُرِفَ بِالْعَادَةِ أَنَّهُ الْكِفَايَة اِنْتَهَى. ‏ ‏قَالَ الْخَطَّابِيُّ : وَفِيهِ جَوَاز أَنْ يَقْتَضِي الرَّجُل مِنْ مَال عِنْده لِرَجُلٍ لَهُ عَلَيْهِ حَقّ يَمْنَعهُ مِنْهُ , وَسَوَاء كَانَ ذَلِكَ مِنْ جِنْس حَقّه أَوْ مِنْ غَيْر جِنْسه , وَذَلِكَ لِأَنَّ مَعْلُومًا أَنَّ مَنْزِل الرَّجُل الشَّحِيح لَا يَجْمَع كُلّ مَا يَحْتَاج إِلَيْهِ مِنْ النَّفَقَة وَالْكِسْوَة وَسَائِر الْمَرَافِق الَّتِي تَلْزَمهُ لَهُمْ , ثُمَّ أَطْلَقَ إِذْنهَا فِي أَخْذ كِفَايَتهَا وَكِفَايَة أَوْلَادهَا مِنْ مَاله , وَيَدُلّ عَلَى ذَلِكَ وَصِحَّته قَوْلهَا فِي غَيْر هَذِهِ الرِّوَايَة \" إِنَّ أَبَا سُفْيَان رَجُل شَحِيح وَإِنَّهُ لَا يُدْخِل عَلَى بَيْتِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي \" اِنْتَهَى. وَلِلْحَدِيثِ فَوَائِد اِسْتَوْفَاهَا الْحَافِظ فِي الْفَتْح. ‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَهْ. ‏","Narrated 'Aishah:Hind, the mother of Mu'awiyah, came to the Messenger of Allah (ﷺ) and said: 'Abu Sufyan is a stingy person. He does not give me as much (money) as suffices me and my children. Is there any harm to me if I take something from his property ? He said: Take as much as suffices you and your children according to the custom.",120,"2026-08-17T16:22:45.473094+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","هذا الحديث يبين حق الزوجة في النفقة. جاءت هند بنت عتبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشكو زوجها أبا سفيان، وتقول إنه رجل بخيل جداً، ولا يعطيها ما يكفيها ويكفي أولادها. فسألت: هل يجوز لي أن آخذ من ماله شيئاً بدون علمه؟ فأجابها النبي صلى الله عليه وسلم: «خذي ما يكفيك ويكفي أولادك بالمعروف». يعني هذا أن الزوجة إذا كان زوجها شحيحاً ولا ينفق عليها وعلى أولادها ما يكفيهم، يجوز لها أن تأخذ من ماله القدر الذي يكفيها ويكفي أولادها، دون إسراف أو زيادة. والمعروف هو ما تعرفه العادة والشرع أنه كفاية عادلة. والحكمة من هذا الحديث أن الإسلام يحمي حقوق الزوجة والأولاد، ولا يتركهم يعانون بسبب بخل الزوج.","opus_hadith_validation","validated",{"1":50,"2":52,"3":54,"4":56,"5":58,"6":60,"7":62,"8":64,"9":66,"10":68,"11":70,"12":72,"13":74,"14":76,"15":78,"16":80,"17":82,"18":84,"19":86,"20":88,"21":90,"22":92,"23":94,"24":96,"25":97,"26":99,"27":101,"28":103,"29":105,"30":107,"31":109,"32":111,"33":113,"34":115,"35":117,"36":119,"37":121,"38":123,"39":125,"40":127,"41":129,"42":131,"43":133},{"ar":51},"كتاب الطهارة",{"ar":53},"كتاب الصلاة",{"ar":55},"كتاب الاستسقاء",{"ar":57},"كتاب صلاة السفر",{"ar":59},"كتاب التطوع",{"ar":61},"كتاب شهر رمضان",{"ar":63},"كتاب سجود القرآن",{"ar":65},"كتاب الوتر",{"ar":67},"كتاب الزكاة",{"ar":69},"كتاب اللقطة",{"ar":71},"كتاب المناسك",{"ar":73},"كتاب النكاح",{"ar":75},"كتاب الطلاق",{"ar":77},"كتاب الصوم",{"ar":79},"كتاب الجهاد",{"ar":81},"كتاب الضحايا",{"ar":83},"كتاب الصيد",{"ar":85},"كتاب الوصايا",{"ar":87},"كتاب الفرائض",{"ar":89},"كتاب الخراج والإمارة والفىء",{"ar":91},"كتاب الجنائز",{"ar":93},"كتاب الأيمان والنذور",{"ar":95},"كتاب البيوع",{"ar":8},{"ar":98},"كتاب الأقضية",{"ar":100},"كتاب العلم",{"ar":102},"كتاب الأشربة",{"ar":104},"كتاب الأطعمة",{"ar":106},"كتاب الطب",{"ar":108},"كتاب الكهانة و التطير",{"ar":110},"كتاب العتق",{"ar":112},"كتاب الحروف والقراءات",{"ar":114},"كتاب الحمَّام",{"ar":116},"كتاب اللباس",{"ar":118},"كتاب الترجل",{"ar":120},"كتاب الخاتم",{"ar":122},"كتاب الفتن والملاحم",{"ar":124},"كتاب المهدى",{"ar":126},"كتاب الملاحم",{"ar":128},"كتاب الحدود",{"ar":130},"كتاب الديات",{"ar":132},"كتاب السنة",{"ar":134},"كتاب الأدب",{"source":4,"collection":5,"current":14,"prev":136,"next":137},"24-116","24-118",{"source":4,"collection":5,"uid":14,"items":139,"meta":214},[140,158,173,187,199],{"collection":141,"uid":142,"number":143,"bookTitle":144,"chapter":145,"matn":146,"text":146,"grade":147,"tags":148,"commonTags":149,"sharedTagCount":150,"score":151,"scoreBreakdown":152,"url":157},"nasai","49-42","5420","كتاب آداب القضاة","باب قَضَاءِ الْحَاكِمِ عَلَى الْغَائِبِ إِذَا عَرَفَهُ ‏‏","جَاءَتْ هِنْدٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَلاَ يُنْفِقُ عَلَىَّ وَوَلَدِي مَا يَكْفِينِي أَفَآخُذُ مِنْ مَالِهِ وَلاَ يَشْعُرُ قَالَ ‏\"‏ خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ ‏\"‏ ‏.‏","Sahih(Darussalam)",[16,17,18,19,20,21],[16,17,18,19,20,21],6,0.8155,{"weightedTags":153,"matn":154,"coverage":155,"context":156},0.6,0.0955,0.1,0.02,"\u002Fnasai\u002F49-42",{"collection":159,"uid":160,"number":161,"bookTitle":162,"chapter":163,"matn":164,"text":164,"grade":165,"tags":166,"commonTags":167,"sharedTagCount":150,"score":168,"scoreBreakdown":169,"url":172},"ahmed","15-1649","25713","مسند النساء","مسند الصديقة عائشة بنت الصديق رضي الله عنها","جَاءَتْ هِنْدٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَلَيْسَ يُعْطِينِي وَوَلَدِي مَا يَكْفِينِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ قَالَ خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ","صحيح",[16,17,18,19,20,21],[16,17,18,19,20,21],0.8102,{"weightedTags":153,"matn":170,"coverage":155,"context":171},0.0952,0.015,"\u002Fahmed\u002F15-1649",{"collection":174,"uid":175,"number":176,"bookTitle":177,"chapter":178,"matn":179,"text":179,"grade":38,"tags":180,"commonTags":181,"sharedTagCount":150,"score":182,"scoreBreakdown":183,"url":186},"bukhari","93-43","7180","كتاب الأحكام","باب الْقَضَاءِ عَلَى الْغَائِبِ","أَنَّ هِنْدَ، قَالَتْ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ، فَأَحْتَاجُ أَنْ آخُذَ مِنْ مَالِهِ‏.‏ قَالَ ‏\"‏ خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ ‏\"‏‏.‏",[16,17,18,19,20,21],[16,17,18,19,20,21],0.8051,{"weightedTags":153,"matn":184,"coverage":155,"context":185},0.0914,0.0136,"\u002Fbukhari\u002F93-43",{"collection":188,"uid":189,"number":190,"bookTitle":98,"chapter":191,"matn":192,"text":192,"grade":38,"tags":193,"commonTags":194,"sharedTagCount":150,"score":195,"scoreBreakdown":196,"url":198},"muslim","30-8","1714a","باب قَضِيَّةِ هِنْدٍ ‏‏","دَخَلَتْ هِنْدٌ بِنْتُ عُتْبَةَ امْرَأَةُ أَبِي سُفْيَانَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ لاَ يُعْطِينِي مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَنِيَّ إِلاَّ مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ ‏.‏ فَهَلْ عَلَىَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏\"‏ خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكِ…",[16,17,18,19,20,21],[16,17,18,19,20,21],0.802,{"weightedTags":153,"matn":197,"coverage":155,"context":185},0.0884,"\u002Fmuslim\u002F30-8",{"collection":159,"uid":200,"number":201,"bookTitle":162,"chapter":163,"matn":202,"text":202,"grade":165,"tags":203,"commonTags":205,"sharedTagCount":206,"score":207,"scoreBreakdown":208,"url":213},"15-216","24231","يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَإِنَّهُ لَا يُعْطِينِي وَوَلَدِي مَا يَكْفِينَا إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ قَالَ خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ",[16,17,18,19,20,204],"حق الزوجة",[16,17,18,19,20],5,0.6993,{"weightedTags":209,"matn":210,"coverage":211,"context":212},0.5037,0.1081,0.0833,0.0042,"\u002Fahmed\u002F15-216",{"limit":206,"candidateCount":215,"scoreVersion":216},367,"hybrid-60-25-10-5-v1"]