وَلَدُ الرَّجُلِ مِنْ كَسْبِهِ مِنْ أَطْيَبِ كَسْبِهِ فَكُلُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ هَنِيئًا
" وَلَدُ الرَّجُلِ مِنْ كَسْبِهِ مِنْ أَطْيَبِ كَسْبِهِ فَكُلُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ حَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ زَادَ فِيهِ " إِذَا احْتَجْتُمْ " . وَهُوَ مُنْكَرٌ .
( وَلَد الرَّجُل مِنْ كَسْبه ) : قَالَ الطِّيبِيُّ : تَسْمِيَة الْوَلَد بِالْكَسْبِ مَجَاز ( حَمَّاد بْن أَبِي سُلَيْمَان ) : فِي رِوَايَته عَنْ الْحَكَم بْن عُتَيْبَة عَنْ عِمَارَة بْن عُمَيْر ( زَادَ فِيهِ ) : أَيْ بَعْد قَوْله فَكُلُوا مِنْ أَمْوَالهمْ ( إِذَا اِحْتَجْتُمْ ) : أَيْ إِلَى أَمْوَالهمْ. قَالَ الطِّيبِيُّ : نَفَقَة الْوَالِدَيْنِ عَلَى الْوَلَد وَاجِبَة إِذَا كَانَا مُحْتَاجَيْنِ عَاجِزَيْنِ عَنْ السَّعْي عِنْد الشَّافِعِيّ وَغَيْره لَا يُشْتَرَط ذَلِكَ. قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَقَدْ أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ مِنْ حَدِيث إِبْرَاهِيم النَّخَعِيِّ عَنْ الْأَسْوَد بْن زَيْد عَنْ عَائِشَة وَهُوَ حَدِيث حَسَن.
وَلَدُ الرَّجُلِ مِنْ كَسْبِهِ مِنْ أَطْيَبِ كَسْبِهِ فَكُلُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ هَنِيئًا
وَلَدُ الرَّجُلِ مِنْ كَسْبِهِ مِنْ أَطْيَبِ كَسْبِهِ فَكُلُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ هَنِيئًا
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ فَقَالَ إِنَّ أَبِي اجْتَاحَ مَالِي . فَقَالَ " أَنْتَ وَمَالُكَ لأَبِيكَ " . وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ " إِنَّ أَوْلاَدَكُمْ مِنْ أَطْيَبِ كَسْبِكُمْ فَكُلُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ " .
" إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ وَإِنَّ وَلَدَ الرَّجُلِ مِنْ كَسْبِهِ " .
وَسَلَّمَ : " إِنَّ أَحَقَّ مَا يَأْكُلُ الرَّجُلُ مِنْ أَطْيَبِ كَسْبِهِ، وَإِنَّ وَلَدَهُ مِنْ أَطْيَبِ كَسْبِهِ "
