[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"abudawud-hadith-24-105":3,"abudawud-books-meta":45,"hadith-navigation-abudawud-24-105":131,"similar-hadiths-abudawud-24-105-5":134},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":32},"postgres","abudawud",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"uid":14,"tags":15,"grade":22,"grade_ar":23,"has_video":24,"has_explication":25,"ch":26,"has_audio":24,"narrators":27},24,"كتاب الإجارة","حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ‏\"‏ أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجد متاعه بعينه فهو أحق به وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء ‏\"‏ ‏.‏ 24-105","حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏\"‏ أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ مَتَاعًا فَأَفْلَسَ الَّذِي ابْتَاعَهُ وَلَمْ يَقْبِضِ الَّذِي بَاعَهُ مِنْ ثَمَنِهِ شَيْئًا فَوَجَدَ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ وَإِنْ مَاتَ الْمُشْتَرِي فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ ‏\"‏ ‏.‏",104,105,"3520","24-105",[16,17,18,19,20,21],"الإفلاس","البيع","الغرماء","استرداد المبيع","حق البائع","الديون","Sahih(Al-Albani)","صحيح(الألباني)",false,true,"باب فِي الرَّجُلِ يُفْلِسُ فَيَجِدُ الرَّجُلُ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَهُ",[28,29,30,31],"عبد الله بن مسلمة","مالك","ابن شهاب","أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام",{"id":13,"tags":33,"grade":22,"category":8,"grade_ar":23,"idInBook":12,"is_short":24,"audio_url":34,"narrators":35,"chapter_ar":26,"chapter_en":36,"text_chakl":10,"youtube_id":34,"explication":37,"english_text":38,"llm_validated":25,"matn_start_char":39,"llm_validation_at":40,"llm_validation_model":41,"llm_validation_resume":42,"llm_validation_source":43,"llm_validation_status":44,"text":10},[16,17,18,19,20,21],"",[28,29,30,31],"Chapter: If A Man Becomes Bankrupt And Another Man Finds His Exact Goods With Him","‏ ‏( الَّذِي اِبْتَاعَهُ ) ‏ ‏: أَيْ اِشْتَرَاهُ ‏ ‏( فَوَجَدَ ) ‏ ‏: أَيْ الْبَائِع ‏ ‏( فَصَاحِب الْمَتَاع أُسْوَة الْغُرَمَاء ) ‏ ‏: بِضَمِّ الْهَمْزَة وَكَسْرهَا أَيْ مِثْلهمْ. ‏ ‏وَفِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّ الْمُشْتَرِي إِذَا مَاتَ وَالسِّلْعَة الَّتِي لَمْ يُسَلِّم الْمُشْتَرِي ثَمَنهَا بَاقِيَة لَا يَكُون الْبَائِع أَوْلَى بِهَا بَلْ يَكُون أُسْوَة الْغُرَمَاء , وَإِلَى ذَلِكَ ذَهَبَ مَالِك وَأَحْمَد وَقَالَ الشَّافِعِيّ : الْبَائِع أَوْلَى بِهَا وَاحْتَجَّ بِقَوْلِهِ فِي حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة الْآتِي فِي الْبَاب \" مَنْ أَفْلَسَ أَوْ مَاتَ \" إِلَخْ , وَرَجَّحَهُ عَلَى هَذَا الْحَدِيث الْمُرْسَل. ‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَهَذَا مُرْسَل أَبُو بَكْر بْن عَبْد الرَّحْمَن تَابِعِيّ. ‏ ‏( يَعْنِي الْخَبَايِرِيّ ) ‏ ‏: بِمُعْجَمَةٍ وَمُوَحَّدَة وَبَعْد الْأَلِف تَحْتَانِيَّة. كَذَا فِي التَّقْرِيب وَقَالَ السُّيُوطِيُّ فِي لُبّ اللُّبَاب : الْخَبَايِرِيّ بِالْفَتْحِ وَالتَّخْفِيف وَتَحْتِيَّة وَرَاء مَنْسُوب إِلَى الْخَبَائِر بَطْن مِنْ الْكُلَاع اِنْتَهَى. ‏ ‏( فَإِنْ كَانَ قَضَاهُ مِنْ ثَمَنهَا شَيْئًا ) ‏ ‏: فِيهِ دَلِيل لِمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْجُمْهُور مِنْ أَنَّ الْمُشْتَرِي إِذَا كَانَ قَدْ قَضَى بَعْض الثَّمَن لَمْ يَكُنْ الْبَائِع أَوْلَى بِمَا لَمْ يُسَلِّم الْمُشْتَرِي ثَمَنه مِنْ الْمَبِيع بَلْ يَكُون أُسْوَة الْغُرَمَاء , وَقَالَ الشَّافِعِيّ إِنَّ الْبَائِع أَوْلَى بِهِ قَالَهُ فِي النَّيْل. ‏ ‏( حَدِيث مَالِك أَصَحّ ) ‏ ‏: يَعْنِي حَدِيث مَالِك عَنْ الزُّهْرِيّ أَصَحّ مِنْ حَدِيث الزُّبَيْدِيّ عَنْ الزُّهْرِيّ كَذَا فِي الْأَطْرَاف. ‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيّ : يُرِيد الْمُرْسَل الَّذِي تَقَدَّمَ وَفِي إِسْنَاده إِسْمَاعِيل بْن عَيَّاش وَقَدْ تَكَلَّمَ فِيهِ غَيْر وَاحِد , وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ : وَلَا يَثْبُت هَذَا عَنْ الزُّهْرِيّ مُسْنَدًا , وَإِنَّمَا هُوَ مُرْسَل. ‏","Narrated AbuBakr ibn AbdurRahman ibn al-Harith ibn Hisham:The Prophet (ﷺ) said: If a man sells (his) property and the man who buys it becomes insolvent, and the seller does not receive the price of the property he had sold, but finds his very property with him (i.e. the buyer), he is more entitled to it (than others). If the buyer dies, then the owner of the property is equal to the creditors.",200,"2026-08-17T16:22:45.473094+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","هذا الحديث يبين حكم البائع إذا أفلس المشتري أو مات ولم يدفع ثمن البضاعة. فإذا وجد البائع بضاعته كما هي ولم يقبض من ثمنها شيئاً، فهو أحق بها. أما إذا مات المشتري، فيكون صاحب البضاعة مساوياً للدائنين الآخرين، يشاركهم فيها. وهذا رأي الإمام مالك والإمام أحمد. أما الإمام الشافعي فيرى أن البائع أولى بالبضاعة حتى لو مات المشتري، ويستدل بحديث آخر. والحديث مرسل لأن راويه من التابعين.","opus_hadith_validation","validated",{"1":46,"2":48,"3":50,"4":52,"5":54,"6":56,"7":58,"8":60,"9":62,"10":64,"11":66,"12":68,"13":70,"14":72,"15":74,"16":76,"17":78,"18":80,"19":82,"20":84,"21":86,"22":88,"23":90,"24":92,"25":93,"26":95,"27":97,"28":99,"29":101,"30":103,"31":105,"32":107,"33":109,"34":111,"35":113,"36":115,"37":117,"38":119,"39":121,"40":123,"41":125,"42":127,"43":129},{"ar":47},"كتاب الطهارة",{"ar":49},"كتاب الصلاة",{"ar":51},"كتاب الاستسقاء",{"ar":53},"كتاب صلاة السفر",{"ar":55},"كتاب التطوع",{"ar":57},"كتاب شهر رمضان",{"ar":59},"كتاب سجود القرآن",{"ar":61},"كتاب الوتر",{"ar":63},"كتاب الزكاة",{"ar":65},"كتاب اللقطة",{"ar":67},"كتاب المناسك",{"ar":69},"كتاب النكاح",{"ar":71},"كتاب الطلاق",{"ar":73},"كتاب الصوم",{"ar":75},"كتاب الجهاد",{"ar":77},"كتاب الضحايا",{"ar":79},"كتاب الصيد",{"ar":81},"كتاب الوصايا",{"ar":83},"كتاب الفرائض",{"ar":85},"كتاب الخراج والإمارة والفىء",{"ar":87},"كتاب الجنائز",{"ar":89},"كتاب الأيمان والنذور",{"ar":91},"كتاب البيوع",{"ar":8},{"ar":94},"كتاب الأقضية",{"ar":96},"كتاب العلم",{"ar":98},"كتاب الأشربة",{"ar":100},"كتاب الأطعمة",{"ar":102},"كتاب الطب",{"ar":104},"كتاب الكهانة و التطير",{"ar":106},"كتاب العتق",{"ar":108},"كتاب الحروف والقراءات",{"ar":110},"كتاب الحمَّام",{"ar":112},"كتاب اللباس",{"ar":114},"كتاب الترجل",{"ar":116},"كتاب الخاتم",{"ar":118},"كتاب الفتن والملاحم",{"ar":120},"كتاب المهدى",{"ar":122},"كتاب الملاحم",{"ar":124},"كتاب الحدود",{"ar":126},"كتاب الديات",{"ar":128},"كتاب السنة",{"ar":130},"كتاب الأدب",{"source":4,"collection":5,"current":14,"prev":132,"next":133},"24-104","24-106",{"source":4,"collection":5,"uid":14,"items":135,"meta":217},[136,154,173,189,204],{"collection":137,"uid":138,"number":139,"bookTitle":91,"chapter":140,"matn":141,"text":141,"grade":142,"tags":143,"commonTags":145,"sharedTagCount":146,"score":147,"scoreBreakdown":148,"url":153},"malik","31-65","1371","باب ما جاء في إفلاس الغريم","أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ مَتَاعًا فَأَفْلَسَ الَّذِي ابْتَاعَهُ مِنْهُ وَلَمْ يَقْبِضْ الَّذِي بَاعَهُ مِنْ ثَمَنِهِ شَيْئًا فَوَجَدَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ وَإِنْ مَاتَ الَّذِي ابْتَاعَهُ فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ فِيهِ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ","مرسل",[16,17,18,19,20,144],"التفليس",[16,17,18,19,20],5,0.7953,{"weightedTags":149,"matn":150,"coverage":151,"context":152},0.5014,0.1939,0.0833,0.0167,"\u002Fmalik\u002F31-65",{"collection":155,"uid":156,"number":157,"bookTitle":158,"chapter":159,"matn":160,"text":160,"grade":161,"tags":162,"commonTags":164,"sharedTagCount":165,"score":166,"scoreBreakdown":167,"url":172},"ahmed","5-6606","10322","مسند المكثرين من الصحابة","مسند أبي هريرة رضي الله عنه","مَنْ وَجَدَ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ الْغُرَمَاءِ","صحيح",[16,18,163,20,21],"استرداد المتاع",[16,18,20,21],4,0.5508,{"weightedTags":168,"matn":169,"coverage":170,"context":171},0.4098,0.0743,0.0667,0,"\u002Fahmed\u002F5-6606",{"collection":174,"uid":175,"number":176,"bookTitle":91,"chapter":177,"matn":178,"text":178,"grade":179,"tags":180,"commonTags":182,"sharedTagCount":165,"score":183,"scoreBreakdown":184,"url":188},"nasai","44-229","4677","باب الرَّجُلِ يَبْتَاعُ الْبَيْعَ فَيُفْلِسُ وَيُوجَدُ الْمَتَاعُ بِعَيْنِهِ ‏‏","عَنِ الرَّجُلِ، يُعْدِمُ إِذَا وُجِدَ عِنْدَهُ الْمَتَاعُ بِعَيْنِهِ وَعَرَفَهُ أَنَّهُ لِصَاحِبِهِ الَّذِي بَاعَهُ ‏.‏","Sahih(Darussalam)",[16,19,20,181,17],"المتاع",[16,17,19,20],0.5019,{"weightedTags":185,"matn":186,"coverage":170,"context":187},0.3982,0.0279,0.0091,"\u002Fnasai\u002F44-229",{"collection":190,"uid":191,"number":192,"bookTitle":193,"chapter":194,"matn":195,"text":195,"grade":179,"tags":196,"commonTags":198,"sharedTagCount":165,"score":199,"scoreBreakdown":200,"url":203},"ibnmajah","13-52","2359","كتاب الأحكام","باب مَنْ وَجَدَ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ","\"‏ أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ سِلْعَةً فَأَدْرَكَ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا عِنْدَ رَجُلٍ وَقَدْ أَفْلَسَ وَلَمْ يَكُنْ قَبَضَ مِنْ ثَمَنِهَا شَيْئًا فَهِيَ لَهُ ‏.‏ وَإِنْ كَانَ قَبَضَ مِنْ ثَمَنِهَا شَيْئًا فَهُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ ‏\"‏ ‏.‏",[16,17,197,18,21],"استرداد السلعة",[16,17,18,21],0.5006,{"weightedTags":201,"matn":202,"coverage":170,"context":187},0.3673,0.0575,"\u002Fibnmajah\u002F13-52",{"collection":205,"uid":206,"number":207,"bookTitle":208,"chapter":209,"matn":210,"text":210,"grade":34,"tags":211,"commonTags":212,"sharedTagCount":165,"score":213,"scoreBreakdown":214,"url":216},"muslim","22-28","1559c","كتاب المساقاة","باب مَنْ أَدْرَكَ مَا بَاعَهُ عِنْدَ الْمُشْتَرِي وَقَدْ أَفْلَسَ فَلَهُ الرُّجُوعُ فِيهِ ‏‏","فِي الرَّجُلِ الَّذِي يُعْدِمُ إِذَا وُجِدَ عِنْدَهُ الْمَتَاعُ وَلَمْ يُفَرِّقْهُ ‏\"‏ أَنَّهُ لِصَاحِبِهِ الَّذِي بَاعَهُ ‏\"‏ ‏.‏",[16,17,181,19,20],[16,17,19,20],0.4918,{"weightedTags":185,"matn":215,"coverage":170,"context":171},0.027,"\u002Fmuslim\u002F22-28",{"limit":146,"candidateCount":218,"scoreVersion":219},400,"hybrid-60-25-10-5-v1"]