[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"abudawud-hadith-24-104":3,"abudawud-books-meta":49,"hadith-navigation-abudawud-24-104":135,"similar-hadiths-abudawud-24-104-5":138},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":36},"postgres","abudawud",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"uid":14,"tags":15,"grade":21,"grade_ar":22,"has_video":23,"has_explication":24,"ch":25,"has_audio":23,"narrators":26},24,"كتاب الإجارة","حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، ح وحدثنا النفيلي، حدثنا زهير، - المعنى - عن يحيى بن سعيد، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عمر بن عبد العزيز، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ‏\"‏ أيما رجل أفلس فأدرك الرجل متاعه بعينه فهو أحق به من غيره ‏\"‏ ‏.‏ 24-104","حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، ح وَحَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، - الْمَعْنَى - عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏\"‏ أَيُّمَا رَجُلٍ أَفْلَسَ فَأَدْرَكَ الرَّجُلُ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ ‏\"‏ ‏.‏",103,104,"3519","24-104",[16,17,18,19,20],"الإفلاس","استرداد المتاع","الأحقية بالمتاع","حق البائع","الدين","Sahih(Al-Albani)","صحيح(الألباني)",false,true,"باب فِي الرَّجُلِ يُفْلِسُ فَيَجِدُ الرَّجُلُ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَهُ",[27,28,29,30,31,32,33,34,35],"عبد الله بن مسلمة","مالك","النفيلي","زهير","يحيى بن سعيد","أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم","عمر بن عبد العزيز","أبو بكر بن عبد الرحمن","أبو هريرة",{"id":13,"tags":37,"grade":21,"category":8,"grade_ar":22,"idInBook":12,"is_short":23,"audio_url":38,"narrators":39,"chapter_ar":25,"chapter_en":40,"text_chakl":10,"youtube_id":38,"explication":41,"english_text":42,"llm_validated":24,"matn_start_char":43,"llm_validation_at":44,"llm_validation_model":45,"llm_validation_resume":46,"llm_validation_source":47,"llm_validation_status":48,"text":10},[16,17,18,19,20],"",[27,28,29,30,31,32,33,34,35],"Chapter: If A Man Becomes Bankrupt And Another Man Finds His Exact Goods With Him","‏ ‏( أَفْلَسَ ) ‏ ‏: قَالَ فِي النِّهَايَة : أَفْلَسَ الرَّجُل إِذَا لَمْ يَبْقَ لَهُ مَال أَوْ مَعْنَاهُ صَارَتْ دَرَاهِمه فُلُوسًا , وَقِيلَ صَارَ إِلَى حَال يُقَال لَيْسَ مَعَهُ فَلْس ‏ ‏( بِعَيْنِهِ ) ‏ ‏: أَيْ لَمْ يَتَغَيَّر بِصِفَةٍ مِنْ الصِّفَات وَلَا بِزِيَادَةٍ وَلَا نُقْصَان ‏ ‏( فَهُوَ أَحَقّ بِهِ ) ‏ ‏: أَيْ فَالرَّجُل أَحَقّ بِمَتَاعِهِ ‏ ‏( مِنْ غَيْره ) ‏ ‏: أَيْ كَائِنًا مَنْ كَانَ وَارِثًا أَوْ غَرِيمًا , وَبِهَذَا قَالَ الْجُمْهُور , وَخَالَفَتْ الْحَنَفِيَّة فِي ذَلِكَ فَقَالُوا لَا يَكُون الْبَائِع أَحَقّ بِالْعَيْنِ الْمَبِيعَة الَّتِي فِي يَد الْمُفْلِس بَلْ هُوَ كَسَائِرِ الْغُرَمَاء , وَلَهُمْ أَعْذَار عَنْ الْعَمَل بِهَذَا الْحَدِيث , فَإِنْ شِئْت الْوُقُوف عَلَيْهَا فَعَلَيْك بِمُطَالَعَةِ الْفَتْح وَالنَّيْل. وَقَالَ الْإِمَام الْخَطَّابِيّ : وَهَذَا سُنَّة النَّبِيّ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ قَالَ بِهَا كَثِير مِنْ أَهْل الْعِلْم , وَقَدْ قَضَى بِهَا عُثْمَان بْن عَفَّانَ وَرَوَى ذَلِكَ عَنْ عَلِيّ بْن أَبِي طَالِب رَضِيَ اللَّه عَنْهُ وَلَا نَعْلَم لَهُمَا مُخَالِف فِي الصَّحَابَة , وَهُوَ قَوْل عُرْوَة بْن الزُّبَيْر وَبِهِ قَالَ مَالِك وَالْأَوْزَاعِيُّ وَالشَّافِعِيّ وَأَحْمَد وَإِسْحَاق. وَقَالَ إِبْرَاهِيم النَّخَعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَة وَابْن شُبْرُمَةَ هُوَ أُسْوَة الْغُرَمَاء. ‏ ‏وَقَالَ بَعْض مَنْ يُحْتَجّ لِقَوْلِهِمْ : هَذَا مُخَالِف لِلْأُصُولِ الثَّابِتَة وَلِمَعَانِيهَا , وَالْمُبْتَاع قَدْ مَلَكَ السِّلْعَة وَصَارَتْ مِنْ ضَمَانه فَلَا يَجُوز أَنْ يُنْقَض عَلَيْهِ مِلْكه , وَتَأَوَّلُوا الْخَبَر عَلَى الْوَدَائِع وَالْبُيُوع الْفَاسِدَة وَنَحْوهَا. ‏ ‏قَالَ الْخَطَّابِيّ : فَالْحَدِيث إِذَا صَحَّ وَثَبَتَ عَنْ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَيْسَ إِلَّا التَّسْلِيم لَهُ , وَكُلّ حَدِيث أَصْل بِرَأْسِهِ وَمُعْتَبَر بِحُكْمِهِ فِي نَفْسه , فَلَا يَجُوز أَنْ يُعْتَرَض عَلَيْهِ بِسَائِرِ الْأُصُول الْمُخَالِفَة لَهُ أَوْ يَجْتَرِئ إِلَى إِبْطَاله بِعَدَمِ النَّظِير لَهُ وَقِلَّة الْأَشْبَاه فِي نَوْعه. وَهَا هُنَا أَحْكَام خَاصَّة وَرَدَتْ بِهَا أَحَادِيث فَصَارَتْ أُصُولًا كَحَدِيثِ الْجَنِين وَحَدِيث الْقَسَامَة وَالْمُصَرَّاة , وَرَوَى أَصْحَاب الرَّأْي حَدِيث النَّبِيذ وَحَدِيث الْقَهْقَهَة فِي الصَّلَاة وَهُمَا مَعَ ضَعْف سَنَدهمَا مُخَالِفَانِ لِلْأُصُولِ فَلَمْ يَمْتَنِعُوا مِنْ قَبُولهمَا لِأَجْلِ هَذِهِ الْعِلَّة. اِنْتَهَى كَلَامه. وَأَطَالَ بَعْد ذَلِكَ كَلَامًا. ‏ ‏قَالَ الْحَافِظ الْمِزِّيّ فِي الْأَطْرَاف : حَدِيث أَبِي بَكْر بْن عَبْد الرَّحْمَن بْن الْحَارِث بْن هِشَام عَنْ أَبِي هُرَيْرَة \" مَنْ أَدْرَكَ مَاله بِعَيْنِهِ عِنْد رَجُل قَدْ أَفْلَسَ فَهُوَ أَحَقّ بِهِ مِنْ غَيْره \". ‏ ‏وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ فِي الِاسْتِقْرَاض عَنْ أَحْمَد بْن يُونُس عَنْ زُهَيْر عَنْ يَحْيَى بْن سَعِيد عَنْ أَبِي بَكْر بْن مُحَمَّد بْن عَمْرو بْن حَزْم عَنْ عُمَر بْن عَبْد الْعَزِيز عَنْ أَبِي بَكْر بْن عَبْد الرَّحْمَن عَنْ أَبِي هُرَيْرَة. ‏ ‏وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم فِي الْبُيُوع عَنْ أَحْمَد بْن يُونُس بِهِ , وَعَنْ يَحْيَى بْن يَحْيَى عَنْ هُشَيْم عَنْ قُتَيْبَة وَمُحَمَّد بْن رُمْح كِلَاهُمَا عَنْ اللَّيْث , وَعَنْ أَبِي الرَّبِيع الزَّهْرَانِيّ وَيَحْيَى بْن حَبِيب بْن عَرَبِيّ كِلَاهُمَا عَنْ حَمَّاد بْن زَيْد وَعَنْ أَبِي بَكْر بْن أَبِي شَيْبَة عَنْ سُفْيَان بْن عُيَيْنَةَ , وَعَنْ مُحَمَّد بْن الْمُثَنَّى عَنْ عَبْد الْوَهَّاب الثَّقَفِيّ وَيَحْيَى بْن سَعِيد الْقَطَّان وَحَفْص بْن غَيَّاث سَبْعَتهمْ عَنْ يَحْيَى بْن سَعِيد بِهِ نَحْوه , وَعَنْ اِبْن أَبِي عُمَر عَنْ هِشَام بْن سُلَيْمَان عَنْ اِبْن جُرَيْجٍ عَنْ اِبْن أَبِي حُسَيْن يَعْنِي عَبْد اللَّه بْن عَبْد الرَّحْمَن عَنْ أَبِي بَكْر بْن مُحَمَّد بْن عَمْرو بْن حَزْم بِإِسْنَادِهِ عَنْ النَّبِيّ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الَّذِي يُعْدَم إِذَا وُجِدَ عِنْده الْمَتَاع وَلَمْ يُفَرِّقهُ فَإِنَّهُ لِصَاحِبِهِ الَّذِي بَاعَهُ. وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي الْبُيُوع عَنْ النُّفَيْلِيّ عَنْ زُهَيْر بِهِ , وَعَنْ الْقَعْنَبِيّ عَنْ مَالِك عَنْ يَحْيَى بْن سَعِيد نَحْوه وَعَنْ مُحَمَّد بْن عَوْف عَنْ عَبْد اللَّه بْن عَبْد الْجَبَّار عَنْ إِسْمَاعِيل بْن عَيَّاش عَنْ الزُّبَيْدِيّ عَنْ الزُّهْرِيّ عَنْ أَبِي بَكْر بْن عَبْد الرَّحْمَن نَحْوه وَهُوَ أَتَمّ , وَعَنْ الْقَعْنَبِيّ عَنْ مَالِك , وَعَنْ سُلَيْمَان بْن دَاوُدَ عَنْ اِبْن وَهْب عَنْ يُونُس كِلَاهُمَا عَنْ الزُّهْرِيّ عَنْ أَبِي بَكْر بْن عَبْد الرَّحْمَن أَنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ نَحْوه مُرْسَلًا. ‏ ‏قَالَ أَبُو دَاوُدَ : حَدِيث مَالِك أَصَحّ يَعْنِي حَدِيث مَالِك عَنْ الزُّهْرِيّ أَصَحّ مِنْ حَدِيث الزُّبَيْدِيّ عَنْ الزُّهْرِيّ. وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ فِيهِ عَنْ قُتَيْبَة بِهِ وَقَالَ حَسَن. وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ فِيهِ عَنْ قُتَيْبَة بِهِ , وَعَنْ عَبْد الرَّحْمَن بْن خَالِد وَإِبْرَاهِيم بْن الْحَسَن كِلَاهُمَا عَنْ حَجَّاج بْن مُحَمَّد عَنْ اِبْن جُرَيْجٍ بِهِ. ‏ ‏وَأَخْرَجَهُ اِبْن مَاجَهْ فِي الْأَحْكَام عَنْ أَبِي بَكْر بْن أَبِي شَيْبَة بِهِ , وَعَنْ مُحَمَّد بْن رُمْح بِهِ , وَعَنْ هِشَام بْن عَمَّار عَنْ إِسْمَاعِيل بْن عَيَّاش عَنْ مُوسَى بْن عُقْبَة عَنْ الزُّهْرِيّ عَنْ أَبِي بَكْر بْن عَبْد الرَّحْمَن عَنْ أَبِي هُرَيْرَة نَحْوه اِنْتَهَى كَلَامه. ‏","Narrated Abu Hurairah:The Messenger of Allah (ﷺ) as saying: If anyone becomes insolvent and the man (i.e. creditor) finds his very property with him, he is more entitled to it than anyone else.",363,"2026-08-17T16:22:45.473094+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","هذا الحديث يبين حكماً مهماً في المعاملات المالية. إذا اشترى رجل بضاعة ثم أفلس ولم يستطع دفع الثمن، ووجد البائع بضاعته عند المفلس لم تتغير ولم تُستهلك، فالبائع أحق بها من غيره. يعني أن له الحق في استرداد بضاعته قبل توزيع ما بقي من أموال المفلس على الدائنين. والحكمة من ذلك أن البائع لم يقبض ثمن بضاعته بعد، فلا يُظلم بأن يخسر بضاعته وماله معاً، بينما الدائنون الآخرون قد استوفوا حقوقهم أو لهم ضمانات أخرى. وقد عمل بهذا الحديث كثير من الصحابة والعلماء، وهو يحقق العدل بين البائع والمشتري المفلس.","opus_hadith_validation","validated",{"1":50,"2":52,"3":54,"4":56,"5":58,"6":60,"7":62,"8":64,"9":66,"10":68,"11":70,"12":72,"13":74,"14":76,"15":78,"16":80,"17":82,"18":84,"19":86,"20":88,"21":90,"22":92,"23":94,"24":96,"25":97,"26":99,"27":101,"28":103,"29":105,"30":107,"31":109,"32":111,"33":113,"34":115,"35":117,"36":119,"37":121,"38":123,"39":125,"40":127,"41":129,"42":131,"43":133},{"ar":51},"كتاب الطهارة",{"ar":53},"كتاب الصلاة",{"ar":55},"كتاب الاستسقاء",{"ar":57},"كتاب صلاة السفر",{"ar":59},"كتاب التطوع",{"ar":61},"كتاب شهر رمضان",{"ar":63},"كتاب سجود القرآن",{"ar":65},"كتاب الوتر",{"ar":67},"كتاب الزكاة",{"ar":69},"كتاب اللقطة",{"ar":71},"كتاب المناسك",{"ar":73},"كتاب النكاح",{"ar":75},"كتاب الطلاق",{"ar":77},"كتاب الصوم",{"ar":79},"كتاب الجهاد",{"ar":81},"كتاب الضحايا",{"ar":83},"كتاب الصيد",{"ar":85},"كتاب الوصايا",{"ar":87},"كتاب الفرائض",{"ar":89},"كتاب الخراج والإمارة والفىء",{"ar":91},"كتاب الجنائز",{"ar":93},"كتاب الأيمان والنذور",{"ar":95},"كتاب البيوع",{"ar":8},{"ar":98},"كتاب الأقضية",{"ar":100},"كتاب العلم",{"ar":102},"كتاب الأشربة",{"ar":104},"كتاب الأطعمة",{"ar":106},"كتاب الطب",{"ar":108},"كتاب الكهانة و التطير",{"ar":110},"كتاب العتق",{"ar":112},"كتاب الحروف والقراءات",{"ar":114},"كتاب الحمَّام",{"ar":116},"كتاب اللباس",{"ar":118},"كتاب الترجل",{"ar":120},"كتاب الخاتم",{"ar":122},"كتاب الفتن والملاحم",{"ar":124},"كتاب المهدى",{"ar":126},"كتاب الملاحم",{"ar":128},"كتاب الحدود",{"ar":130},"كتاب الديات",{"ar":132},"كتاب السنة",{"ar":134},"كتاب الأدب",{"source":4,"collection":5,"current":14,"prev":136,"next":137},"24-103","24-105",{"source":4,"collection":5,"uid":14,"items":139,"meta":222},[140,160,175,193,206],{"collection":141,"uid":142,"number":143,"bookTitle":144,"chapter":145,"matn":146,"text":146,"grade":147,"tags":148,"commonTags":151,"sharedTagCount":152,"score":153,"scoreBreakdown":154,"url":159},"ahmed","5-6606","10322","مسند المكثرين من الصحابة","مسند أبي هريرة رضي الله عنه","مَنْ وَجَدَ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ الْغُرَمَاءِ","صحيح",[16,149,17,19,150],"الغرماء","الديون",[16,17,19],3,0.5685,{"weightedTags":155,"matn":156,"coverage":157,"context":158},0.3669,0.138,0.06,0.0036,"\u002Fahmed\u002F5-6606",{"collection":141,"uid":161,"number":162,"bookTitle":163,"chapter":164,"matn":165,"text":165,"grade":166,"tags":167,"commonTags":169,"sharedTagCount":152,"score":170,"scoreBreakdown":171,"url":174},"10-379","20109","مسند البصريين","ومن حديث سمرة بن جندب، عن النبي صلى الله عليه وسلم","مَنْ وَجَدَ مَتَاعَهُ عِنْدَ مُفْلِسٍ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ","ضعيف",[16,168,17,19],"المفلس",[16,17,19],0.5283,{"weightedTags":155,"matn":172,"coverage":157,"context":173},0.1013,0,"\u002Fahmed\u002F10-379",{"collection":176,"uid":177,"number":178,"bookTitle":95,"chapter":179,"matn":180,"text":180,"grade":147,"tags":181,"commonTags":184,"sharedTagCount":185,"score":186,"scoreBreakdown":187,"url":192},"malik","31-66","1372","باب ما جاء في إفلاس الغريم","أَيُّمَا رَجُلٍ أَفْلَسَ فَأَدْرَكَ الرَّجُلُ مَالَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ",[16,182,19,183],"استرداد المال","المعاملات المالية",[16,19],2,0.5146,{"weightedTags":188,"matn":189,"coverage":190,"context":191},0.2364,0.2132,0.04,0.025,"\u002Fmalik\u002F31-66",{"collection":141,"uid":194,"number":195,"bookTitle":144,"chapter":145,"matn":196,"text":196,"grade":147,"tags":197,"commonTags":200,"sharedTagCount":185,"score":201,"scoreBreakdown":202,"url":205},"5-6866","10596","مَنْ أَفْلَسَ بِمَالِ قَوْمٍ فَرَأَى رَجُلٌ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ",[16,17,198,183,199],"حق الدائن","البيع",[16,17],0.4339,{"weightedTags":203,"matn":204,"coverage":190,"context":158},0.2399,0.1504,"\u002Fahmed\u002F5-6866",{"collection":207,"uid":208,"number":209,"bookTitle":210,"chapter":211,"matn":212,"text":212,"grade":213,"tags":214,"commonTags":216,"sharedTagCount":185,"score":217,"scoreBreakdown":218,"url":221},"ibnmajah","13-51","2358","كتاب الأحكام","باب مَنْ وَجَدَ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ","\"‏ مَنْ وَجَدَ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ ‏\"‏ ‏.‏","Sahih(Darussalam)",[16,17,215,183,150],"حقوق البائع",[16,17],0.4305,{"weightedTags":203,"matn":219,"coverage":190,"context":220},0.1363,0.0143,"\u002Fibnmajah\u002F13-51",{"limit":223,"candidateCount":224,"scoreVersion":225},5,400,"hybrid-60-25-10-5-v1"]