نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ كَسْبِ الإِمَاءِ.
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ كَسْبِ الإِمَاءِ .
( عَنْ مُحَمَّد بْن جُحَادَة ) : بِضَمِّ الْجِيم قَبْل الْمُهْمَلَة ( عَنْ كَسْب الْإِمَاء ) : أَيْ بِالْفُجُورِ لَا مَا تَكْتَسِبهُ بِالصَّنْعَةِ وَالْعَمَل. قَالَ الْخَطَّابِيّ : كَانَتْ لِأَهْلِ الْمَدِينَة وَلِأَهْلِ مَكَّة إِمَاء مُعَدَّة يَخْدِمْنَ النَّاس عَلَيْهِنَّ ضَرَائِب وَيَخْبِزْنَ وَيَسْقِينَ الْمَاء وَيَصْنَعْنَ غَيْر ذَلِكَ مِنْ الصِّنَاعَات وَيُؤَدِّينَ الضَّرِيبَة إِلَى سَادَتهنَّ. وَالْإِمَاء إِذَا دَخَلْنَ تِلْكَ الْمَدَاخِل وَتَبْذُلْنَ ذَلِكَ الْبَذْل وَهُنَّ مُجَارَحَات وَعَلَيْهِنَّ ضَرَائِب لَمْ يُؤْمَن أَنْ يَكُون مِنْهُنَّ أَوْ مِنْ بَعْضهنَّ الْفُجُور , وَأَنْ يَكْتَسِبْنَ بِالسِّفَاحِ , فَأَمَرَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالتَّنَزُّهِ عَنْ كَسْبهنَّ , وَمَتَى لَمْ يَكُنْ لِعَمَلِهِنَّ وَجْه مَعْلُوم يَكْتَسِبْنَهُ بِهِ فَهُوَ أَبْلَغ فِي النَّهْي وَأَشَدّ فِي الْكَرَاهَة اِنْتَهَى. وَالْحَدِيث سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيّ.
نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ كَسْبِ الإِمَاءِ.
نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ كَسْبِ الإِمَاءِ.
أَنَّهُ نَهَى عَنْ كَسْبِ الْإِمَاءِ
أَنَّهُ نَهَى عَنْ كَسْبِ الْإِمَاءِ
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَنْ كَسْبِ الْإِمَاءِ
