سنن أبي داود #3416

صحيح
⬅ العودة
حديث رقم 1من📚كتاب الإجارة
صحيح(الألباني)|Sahih(Al-Albani)
📖
باب فِي كَسْبِ الْمُعَلِّمِChapter: Regarding The Earnings Of A Teacher

عَلَّمْتُ نَاسًا مِنْ أَهْلِ الصُّفَّةِ الْكِتَابَ وَالْقُرْآنَ فَأَهْدَى إِلَىَّ رَجُلٌ مِنْهُمْ قَوْسًا فَقُلْتُ لَيْسَتْ بِمَالٍ وَأَرْمِي عَنْهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لآتِيَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلأَسْأَلَنَّهُ فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ رَجُلٌ أَهْدَى إِلَىَّ قَوْسًا مِمَّنْ كُنْتُ أُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْقُرْآنَ وَلَيْسَتْ بِمَالٍ وَأَرْمِي عَنْهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ‏.‏ قَالَ ‏"‏ إِنْ كُنْتَ تُحِبُّ أَنْ تُطَوَّقَ طَوْقًا مِنْ نَارٍ فَاقْبَلْهَا ‏"‏ ‏.‏

English Translation Narrated Ubaydah ibn as-Samit:I taught some persons of the people of Suffah writing and the Qur'an. A man of them presented to me a bow. I said: It cannot be reckoned property; may I shoot with it in Allah's path? I must come to the Apostle of of Allah (ﷺ) and ask him (about it). So I came to him and said : Messenger of Allah (ﷺ), one of those whom I have been teaching writing and the Qur'an has presented me a bow, and as it cannot be reckoned property, may I shoot with it in Allah's path? He said: If you want to have a necklace of fire on you, accept it.

💡 شرح الحديث

‏ ‏( الرُّؤَاسِيّ ) ‏ ‏: بِضَمِّ الرَّاء بَعْدهَا هَمْزَة خَفِيفَة ‏ ‏( عَنْ عُبَادَة بْن نُسَيّ ) ‏ ‏: بِضَمِّ النُّون وَفَتْح الْمُهْمَلَة الْخَفِيفَة الْكِنْدِيّ الشَّامِيّ قَاضِي طَبَرِيَّة ثِقَة فَاضِل مِنْ الثَّالِثَة ‏ ‏( وَالْكِتَاب ) ‏ ‏: أَيْ الْكِتَابَة كَذَا قِيلَ ‏ ‏( قَوْسًا ) ‏ ‏: أَيْ أَعْطَانِيهَا هَدِيَّة وَقَدْ عَدَّ اِبْن الْحَاجِب الْقَوْس فِي قَصِيدَته مِمَّا لَا بُدّ مِنْ تَأْنِيثه ‏ ‏( لَيْسَتْ بِمَالٍ ) ‏ ‏: أَيْ لَمْ يُعْهَد فِي الْعُرْف عَدّ الْقَوْس مِنْ الْأُجْرَة فَأَخَذَهَا لَا يَضُرّ كَذَا فِي فَتْح الْوَدُود ‏ ‏( وَلَيْسَتْ بِمَالٍ ) ‏ ‏: أَيْ عَظِيم. ‏ ‏قَالَ الطِّيبِيُّ : الْجُمْلَة حَال وَلَا يَجُوز أَنْ يَكُون مِنْهُمْ قَوْسًا لِأَنَّهَا نَكِرَة صِرْفَة , فَيَكُون حَالًا مِنْ فَاعِل أَهْدَى أَوْ مِنْ ضَمِير الْمُتَكَلِّم , يُرِيد أَنَّ الْقَوْس لَمْ يُعْهَد فِي التَّعَارُف أَنْ تُعَدَّ مِنْ الْأُجْرَة أَوْ لَيْسَتْ بِمَالٍ أَقْتَنِيه لِلْبَيْعِ بَلْ هِيَ عِدَّة. كَذَا فِي الْمِرْقَاة ‏ ‏( أَنْ تُطَوَّق ) ‏ ‏: بِفَتْحِ الْوَاو الْمُشَدَّدَة. ‏ ‏قَالَ الْخَطَّابِيّ : اِخْتَلَفَ قَوْم مِنْ الْعُلَمَاء فِي مَعْنَى هَذَا الْحَدِيث وَتَأْوِيله فَذَهَبَ بَعْضهمْ إِلَى ظَاهِره فَرَأَوْا أَنَّ أَخْذ الْأُجْرَة عَلَى تَعْلِيم الْقُرْآن غَيْر مُبَاح وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الزُّهْرِيّ وَأَبُو حَنِيفَة وَإِسْحَاق بْن رَاهْوَيْهِ , وَقَالَ طَائِفَة لَا بَأْس بِهِ مَا لَمْ يُشْتَرَط , وَهُوَ قَوْل الْحَسَن الْبَصْرِيّ وَابْن سِيرِينَ وَالشَّعْبِيّ , وَأَبَاحَ ذَلِكَ آخَرُونَ , وَهُوَ مَذْهَب عَطَاء وَمَالِك وَالشَّافِعِيّ وَأَبِي ثَوْر , وَاحْتَجُّوا بِحَدِيثِ سَهْل بْن سَعْد أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلرَّجُلِ الَّذِي خَطَبَ الْمَرْأَة فَلَمْ يَجِد لَهَا مَهْرًا " زَوَّجْتُكَهَا عَلَى مَا مَعَك مِنْ الْقُرْآن " وَتَأَوَّلُوا حَدِيث عُبَادَة عَلَى أَنَّهُ كَانَ تَبَرَّعَ بِهِ , وَنَوَى الِاحْتِسَاب فِيهِ وَلَمْ يَكُنْ قَصْدُهُ وَقْت التَّعْلِيم إِلَى طَلَب عِوَض وَنَفْع فَحَذَّرَهُ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِبْطَال أَجْره وَتَوَعَّدَهُ عَلَيْهِ , وَكَانَ سَبِيل عِبَادَة فِي هَذَا سَبِيل مَنْ رَدّ ضَالَّة لِرَجُلِ أَوْ اِسْتَخْرَجَ لَهُ مَتَاعًا قَدْ غَرِقَ فِي بَحْر تَبَرُّعًا وَحِسْبَة فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذ عَلَيْهِ عِوَضًا , وَلَوْ أَنَّهُ طَلَبَ لِذَلِكَ أُجْرَة قَبْل أَنْ يَفْعَلهُ حِسْبَة كَانَ ذَلِكَ جَائِزًا. وَأَهْل الصُّفَّة قَوْم فُقَرَاء كَانُوا يَعِيشُونَ بِصَدَقَةِ النَّاس , فَأَخْذُ الْمَال مِنْهُمْ مَكْرُوه وَدَفْعُهُ إِلَيْهِمْ مُسْتَحَبّ. ‏ ‏وَقَالَ بَعْض الْعُلَمَاء : أَخْذ الْأُجْرَة عَلَى تَعْلِيم الْقُرْآن لَهُ حَالَات , فَإِذَا كَانَ فِي الْمُسْلِمِينَ غَيْره مِمَّنْ يَقُوم بِهِ حَلّ لَهُ أَخْذ الْأُجْرَة عَلَيْهِ لِأَنَّ فَرْض ذَلِكَ لَا يَتَعَيَّن عَلَيْهِ وَإِذَا كَانَ فِي حَال أَوْ فِي مَوْضِع لَا يَقُوم بِهِ غَيْره لَمْ تَحِلّ لَهُ الْأُجْرَة , وَعَلَى هَذَا يُؤَوَّل اِخْتِلَاف الْأَخْبَار فِيهِ اِنْتَهَى. ‏ ‏وَقَالَ فِي فَتْح الْوَدُود : قَالَ السُّيُوطِيُّ أَخَذَ بِظَاهِرِ هَذَا الْحَدِيث قَوْم وَتَأَوَّلَهُ آخَرُونَ , وَقَالُوا هُوَ مُعَارَض بِحَدِيثِ " زَوَّجْتُكهَا عَلَى مَا مَعَك مِنْ الْقُرْآن " وَحَدِيث اِبْن عَبَّاس " إِنَّ أَحَقّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَاب اللَّه ". ‏ ‏وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ رِجَال إِسْنَاد عُبَادَة كُلّهمْ مَعْرُوفُونَ إِلَّا الْأَسْوَد بْن ثَعْلَبَة فَإِنَّا لَا نَحْفَظ عَنْهُ إِلَّا هَذَا الْحَدِيث وَهُوَ حَدِيث مُخْتَلَف فِيهِ عَلَى عُبَادَة , وَحَدِيث اِبْن عَبَّاس وَأَبِي سَعِيد أَصَحّ إِسْنَادًا مِنْهُ اِنْتَهَى. ‏ ‏قُلْت : الْمَشْهُور عِنْد الْمُعَارَضَة تَقْدِيم الْمُحْرِم , وَلَعَلَّهُمْ يَقُولُونَ ذَلِكَ عِنْد التَّسَاوِي لَكِنْ كَلَام أَبِي دَاوُدَ يُشِير إِلَى دَفْع الْمُعَارَضَة بِأَنَّ حَدِيث اِبْن عَبَّاس وَغَيْره فِي الطِّبّ , وَحَدِيث عُبَادَة فِي التَّعْلِيم , فَيَجُوز أَنْ يَكُون أَخْذ الْأُجْرَة جَائِزًا فِي الطِّبّ دُون التَّعْلِيم وَقِيلَ هَذَا تَهْدِيد عَلَى فَوْت الْعَزِيمَة وَالْإِخْلَاص , وَحَدِيث اِبْن عَبَّاس لِبَيَانِ الرُّخْصَة اِنْتَهَى مَا فِي فَتْح الْوَدُود. ‏ ‏وَأَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنه عَنْ أَبِي الدَّرْدَاء مَرْفُوعًا " مَنْ أَخَذَ عَلَى تَعْلِيم الْقُرْآن قَوْسًا قَلَّدَهُ اللَّه مَكَانهَا قَوْسًا مِنْ نَار جَهَنَّم يَوْم الْقِيَامَة " قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : وَالْحَدِيث ضَعِيف. ‏ ‏وَأَخْرَجَ أَبُو نُعَيْم فِي الْحِلْيَة عَنْ أَبِي هُرَيْرَة مَرْفُوعًا " مَنْ أَخَذَ عَلَى الْقُرْآن أَجْرًا فَذَاكَ حَظّه مِنْ الْقُرْآن " قَالَ الْمُنَاوِيُّ فِي إِسْنَاده كَذَّاب. ‏ ‏وَفِي سُنَن اِبْن مَاجَهْ. مِنْ حَدِيث أُبَيّ بْن كَعْب وَفِي سَنَده أَيْضًا ضَعْف. ‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَأَخْرَجَهُ اِبْن مَاجَهْ , وَفِي إِسْنَاده الْمُغِيرَة بْن زِيَاد أَبُو هَاشِم الْمَوْصِلِيّ وَقَدْ وَثَّقَهُ وَكِيع وَيَحْيَى اِبْن مَعِين وَتَكَلَّمَ فِيهِ جَمَاعَة. ‏ ‏وَقَالَ الْإِمَام أَحْمَد : ضَعِيف الْحَدِيث حَدَّثَ بِأَحَادِيث مَنَاكِير , وَكُلّ حَدِيث رَفَعَهُ فَهُوَ مُنْكَر. وَقَالَ أَبُو زُرْعَة الرَّازِيُّ لَا يُحْتَجّ بِحَدِيثِهِ. ‏ ‏( جَمْرَة ) ‏ ‏: فِي الْقَامُوس : الْجَمْرَة النَّار الْمُتَّقِدَة جَمْع جَمْر ‏ ‏( تَقَلَّدْتهَا ) ‏ ‏: عَلَى بِنَاء الْفَاعِل أَوْ الْمَفْعُول , كَذَا فِي بَعْض الْحَوَاشِي. ‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَفِي هَذِهِ الطَّرِيق بَقِيَّة بْن الْوَلِيد وَقَدْ تَكَلَّمَ فِيهِ غَيْر وَاحِد. ‏

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

مسند أحمد59٪
حديث 22689تتمة مسند الأنصار

عَلَّمْتُ نَاسًا مِنْ أَهْلِ الصُّفَّةِ الْكِتَابَةَ وَالْقُرْآنَ فَأَهْدَى إِلَيَّ رَجُلٌ مِنْهُمْ قَوْسًا لَيْسَتْ لِي بِمَالٍ وَأَرْمِي عَنْهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنْ سَرَّكَ أَنْ تُطَوَّقَ بِهَا طَوْقًا مِنْ نَارٍ فَاقْبَلْهَا

تعليم القرآنأهل الصفةالهدية +1
سنن ابن ماجه37٪
حديث 2157كتاب التجارات

عَلَّمْتُ نَاسًا مِنْ أَهْلِ الصُّفَّةِ الْقُرْآنَ وَالْكِتَابَةَ فَأَهْدَى إِلَىَّ رَجُلٌ مِنْهُمْ قَوْسًا فَقُلْتُ لَيْسَتْ بِمَالٍ وَأَرْمِي عَنْهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ عَنْهَا فَقَالَ ‏"‏ إِنْ سَرَّكَ أَنْ تُطَوَّقَ بِهَا طَوْقًا مِنْ نَارٍ فَاقْبَلْهَا ‏"‏ ‏.‏

تعليم القرآنأهل الصفة
سنن ابن ماجه22٪
حديث 2158كتاب التجارات

عَلَّمْتُ رَجُلاً الْقُرْآنَ فَأَهْدَى إِلَىَّ قَوْسًا فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ فَقَالَ ‏"‏ إِنْ أَخَذْتَهَا أَخَذْتَ قَوْسًا مِنْ نَارٍ ‏"‏ ‏.‏ فَرَدَدْتُهَا ‏.‏

تعليم القرآنالهدية
مسند أحمد21٪
حديث 10679مسند المكثرين من الصحابة

وَاللَّهِ إِنْ كُنْتُ لَأَعْتَمِدُ بِكَبِدِي عَلَى الْأَرْضِ مِنْ الْجُوعِ وَإِنْ كُنْتُ لَأَشُدُّ الْحَجَرَ عَلَى بَطْنِي مِنْ الْجُوعِ وَلَقَدْ قَعَدْتُ يَوْمًا عَلَى طَرِيقِهِمْ الَّذِي يَخْرُجُونَ مِنْهُ فَمَرَّ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَسَأَلْتُهُ عَنْ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مَا سَأَلْتُهُ إِلَّا لِيَسْتَتْبِعَنِي فَلَمْ يَفْعَلْ فَمَرَّ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ…

أهل الصفةالهدية
مسند أحمد21٪
حديث 22766تتمة مسند الأنصار

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُشْغَلُ فَإِذَا قَدِمَ رَجُلٌ مُهَاجِرٌ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَفَعَهُ إِلَى رَجُلٍ مِنَّا يُعَلِّمُهُ الْقُرْآنَ فَدَفَعَ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا وَكَانَ مَعِي فِي الْبَيْتِ أُعَشِّيهِ عَشَاءَ أَهْلِ الْبَيْتِ فَكُنْتُ أُقْرِئُهُ الْقُرْآنَ فَانْصَرَفَ انْصِرَافَةً إِلَى أَهْلِهِ فَرَأ…

تعليم القرآنالهدية
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، وَحُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الرُّؤَاسِيُّ، عَنْ مُغِيرَةَ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَىٍّ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ ثَعْلَبَةَ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ عَلَّمْتُ نَاسًا مِنْ أَهْلِ الصُّفَّةِ الْكِتَابَ وَالْقُرْآنَ فَأَهْدَى إِلَىَّ رَجُلٌ مِنْهُمْ قَوْسًا فَقُلْتُ لَيْسَتْ بِمَالٍ وَأَرْمِي عَنْهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لآتِيَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلأَسْأَلَنَّهُ فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ رَجُلٌ أَهْدَى إِلَىَّ قَوْسًا مِمَّنْ كُنْتُ أُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْقُرْآنَ وَلَيْسَتْ بِمَالٍ وَأَرْمِي عَنْهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ‏.‏ قَالَ
‏"‏ إِنْ كُنْتَ تُحِبُّ أَنْ تُطَوَّقَ طَوْقًا مِنْ نَارٍ فَاقْبَلْهَا ‏"‏ ‏.‏
سنن أبي داود — حديث رقم 3416
صحيح(الألباني)
حديث رقم 1 من كتاب الإجارة
https://alsa7i7.com/abudawud/24-1