أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْمُخَابَرَةِ .
" مَنْ لَمْ يَذَرِ الْمُخَابَرَةَ فَلْيَأْذَنْ بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ " .
( قَالَ ) : أَيْ اِبْن رَجَاء ( اِبْن خُثَيْم حَدَّثَنِي ) : مُبْتَدَأ وَخَبَر ( مَنْ لَمْ يَذَر الْمُخَابَرَة ) : أَيْ لَمْ يَتْرُكهَا وَهِيَ الْعَمَل عَلَى أَرْض بِبَعْضِ مَا يَخْرُج مِنْهَا ( فَلْيُؤْذَنْ ) : بِصِيغَةِ الْمَجْهُول أَيْ لِيُخْبِرُوا بِالْفَارِسِيَّةِ آكاه كرده شود وَالْحَدِيث فِيهِ تَهْدِيد وَتَغْلِيظ وَوَجْه النَّهْي أَنَّ مَنْفَعَة الْأَرْض مُمْكِنَة بِالْإِجَارَةِ فَلَا حَاجَة لِلْعَمَلِ عَلَيْهَا بِبَعْضِ مَا يَخْرُج مِنْهَا. قَالَهُ الْمُنَاوِيُّ. وَالْحَدِيث سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيّ.
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْمُخَابَرَةِ .
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُخَابَرَةِ وَالْمُعَاوَمَةِ وَرَخَّصَ فِي الْعَرَايَا . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْمُخَابَرَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ وَبَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يُطْعَمَ إِلاَّ الْعَرَايَا .
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْمُخَابَرَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ وَبَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يُطْعَمَ إِلَّا الْعَرَايَا
كُنَّا نُخَابِرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَنُصِيبُ مِنَ الْقِصْرِيِّ وَمِنْ كَذَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ فَلْيُحْرِثْهَا أَخَاهُ وَإِلاَّ فَلْيَدَعْهَا" .
