سنن أبي داود #3400

صحيح
⬅ العودة
حديث رقم 75من📚كتاب البيوع
صحيح(الألباني)|Sahih(Al-Albani)
📖
باب فِي التَّشْدِيدِ فِي ذَلِكَChapter: Regarding The Stern Warning Concerning That

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَقَالَ ‏"‏ إِنَّمَا يَزْرَعُ ثَلاَثَةٌ رَجُلٌ لَهُ أَرْضٌ فَهُوَ يَزْرَعُهَا وَرَجُلٌ مُنِحَ أَرْضًا فَهُوَ يَزْرَعُ مَا مُنِحَ وَرَجُلٌ اسْتَكْرَى أَرْضًا بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ ‏"‏ ‏.‏

English Translation Narrated Rafi' ibn Khadij:The Messenger of Allah (ﷺ) forbade muhaqalah and muzabanah. Those who cultivate land are three: a man who has (his own) land and he tills it: a man who has been lent land and he tills the one lent to him; a man who employs another man to till land against gold (dinars) or silver (dirhams).

💡 شرح الحديث

‏ ‏( عَنْ الْمُحَاقَلَة ) ‏ ‏: هِيَ اِكْتِرَاء الْأَرْض بِالْحِنْطَةِ كَذَا فَسَّرَ فِي الْحَدِيث , وَقِيلَ هِيَ الْمُزَارَعَة عَلَى نَصِيب مَعْلُوم كَالثُّلُثِ وَالرُّبْع وَنَحْوهمَا , وَقِيلَ بَيْع الطَّعَام فِي سُنْبُله بِالْبُرِّ , وَقِيلَ بَيْع الزَّرْع قَبْل إِدْرَاكه. قَالَهُ فِي الْمَجْمَع ‏ ‏( وَالْمُزَابَنَة ) ‏ ‏: هِيَ بَيْع الرُّطَب فِي رُءُوس النَّخْل بِالتَّمْرِ ‏ ‏( وَرَجُل مَنَحَ أَرْضًا ) ‏ ‏: أَيْ أَعْطَى عَارِيَة قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ مُسْنَدًا وَمُرْسَلًا , وَأَخْرَجَهُ اِبْن مَاجَهْ. ‏

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

سنن ابن ماجه72٪
حديث 2449كتاب الرهون

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ ‏.‏ وَقَالَ ‏"‏ إِنَّمَا يَزْرَعُ ثَلاَثَةٌ رَجُلٌ لَهُ أَرْضٌ فَهُوَ يَزْرَعُهَا وَرَجُلٌ مُنِحَ أَرْضًا فَهُوَ يَزْرَعُ مَا مُنِحَ وَرَجُلٌ اسْتَكْرَى أَرْضًا بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ ‏"‏ ‏.‏

المحاقلةالمزابنةالمزارعة +1
موطأ مالك38٪
حديث 1314كتاب البيوع

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةُ اشْتِرَاءُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ فِي رُءُوسِ النَّخْلِ وَالْمُحَاقَلَةُ كِرَاءُ الْأَرْضِ بِالْحِنْطَةِ

المحاقلةالمزابنةبيوع منهية
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، حَدَّثَنَا طَارِقُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَقَالَ
‏"‏ إِنَّمَا يَزْرَعُ ثَلاَثَةٌ رَجُلٌ لَهُ أَرْضٌ فَهُوَ يَزْرَعُهَا وَرَجُلٌ مُنِحَ أَرْضًا فَهُوَ يَزْرَعُ مَا مُنِحَ وَرَجُلٌ اسْتَكْرَى أَرْضًا بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ ‏"‏ ‏.‏
سنن أبي داود — حديث رقم 3400
صحيح(الألباني)
حديث رقم 75 من كتاب البيوع
https://alsa7i7.com/abudawud/23-75