[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"abudawud-hadith-23-67":3,"abudawud-books-meta":50,"similar-hadiths-abudawud-23-67-5":136,"hadith-navigation-abudawud-23-67":228},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":37},"postgres","abudawud",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"uid":14,"tags":15,"grade":21,"grade_ar":22,"has_video":23,"has_explication":24,"ch":25,"has_audio":23,"narrators":26},23,"كتاب البيوع","حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي، أخبرنا عيسى، حدثنا الأوزاعي، ح وحدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث، كلاهما عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، - واللفظ للأوزاعي - حدثني حنظلة بن قيس الأنصاري، قال سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض، بالذهب والورق فقال لا بأس بها إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما على الماذيانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا ولم يكن للناس كراء إلا هذا فلذلك زجر عنه فأما شىء مضمون معلوم فلا بأس به ‏.‏ وحديث إبراهيم أتم وقال قتيبة عن حنظلة عن رافع ‏.‏ قال أبو داود رواية يحيى بن سعيد عن حنظلة نحوه ‏.‏ 23-67","حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ، أَخْبَرَنَا عِيسَى، حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، كِلاَهُمَا عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، - وَاللَّفْظُ لِلأَوْزَاعِيِّ - حَدَّثَنِي حَنْظَلَةُ بْنُ قَيْسٍ الأَنْصَارِيُّ، قَالَ سَأَلْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ، بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ فَقَالَ لاَ بَأْسَ بِهَا إِنَّمَا كَانَ النَّاسُ يُؤَاجِرُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِمَا عَلَى الْمَاذِيَانَاتِ وَأَقْبَالِ الْجَدَاوِلِ وَأَشْيَاءَ مِنَ الزَّرْعِ فَيَهْلِكُ هَذَا وَيَسْلَمُ هَذَا وَيَسْلَمُ هَذَا وَيَهْلِكُ هَذَا وَلَمْ يَكُنْ لِلنَّاسِ كِرَاءٌ إِلاَّ هَذَا فَلِذَلِكَ زَجَرَ عَنْهُ فَأَمَّا شَىْءٌ مَضْمُونٌ مَعْلُومٌ فَلاَ بَأْسَ بِهِ ‏.‏ وَحَدِيثُ إِبْرَاهِيمَ أَتَمُّ وَقَالَ قُتَيْبَةُ عَنْ حَنْظَلَةَ عَنْ رَافِعٍ ‏.‏ قَالَ أَبُو دَاوُدَ رِوَايَةُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَنْظَلَةَ نَحْوَهُ ‏.‏",66,67,"3392","23-67",[16,17,18,19,20],"كراء الأرض","المزارعة","الأجرة المعلومة","الغرر","الذهب والورق","Sahih(Al-Albani)","صحيح(الألباني)",false,true,"باب فِي الْمُزَارَعَةِ",[27,28,29,30,31,32,33,34,35,36],"إبراهيم بن موسى الرازي","عيسى","الأوزاعي","قتيبة بن سعيد","ليث","ربيعة بن أبي عبد الرحمن","حنظلة بن قيس الأنصاري","رافع بن خديج","أبو داود","يحيى بن سعيد",{"id":13,"tags":38,"grade":21,"category":8,"grade_ar":22,"idInBook":12,"is_short":23,"audio_url":39,"narrators":40,"chapter_ar":25,"chapter_en":41,"text_chakl":10,"youtube_id":39,"explication":42,"english_text":43,"llm_validated":24,"matn_start_char":44,"llm_validation_at":45,"llm_validation_model":46,"llm_validation_resume":47,"llm_validation_source":48,"llm_validation_status":49,"text":10},[16,17,18,19,20],"",[27,28,29,30,31,32,33,34,35,36],"Chapter: Muzara'ah (Sharecropping)","‏ ‏( بِمَا عَلَى الْمَاذِيانَات ) ‏ ‏: قَالَ النَّوَوِيّ : بِذَال مُعْجَمَة مَكْسُورَة ثُمَّ يَاء مُثَنَّاة تَحْت ثُمَّ أَلِف ثُمَّ نُون ثُمَّ أَلِف ثُمَّ مُثَنَّاة فَوْق هَذَا هُوَ الْمَشْهُور. ‏ ‏وَحَكَى الْقَاضِي عَنْ بَعْض الرُّوَاة فَتْح الذَّال فِي غَيْر صَحِيح مُسْلِم وَهِيَ مَسَائِل الْمِيَاه. وَقِيلَ مَا يَنْبُت عَلَى حَافَّتَيْ مَسِيل الْمَاء , وَقِيلَ مَا يَنْبُت حَوْل السَّوَاقِي وَهِيَ لَفْظَة مُعَرَّبَة. ‏ ‏قَالَ الْخَطَّابِيّ : هِيَ الْأَنْهَار وَهِيَ مِنْ كَلَام الْعَجَم صَارَتْ دَخِيلًا فِي كَلَامهمْ اِنْتَهَى ‏ ‏( وَأَقْبَال الْجَدَاوِل ) ‏ ‏: أَقْبَال بِفَتْحِ الْهَمْزَة جَمْع قُبُل بِالضَّمِّ أَيْ رُءُوس الْجَدَاوِل وَأَوَائِلهَا , وَالْجَدَاوِل جَمْع الْجَدْوَل , وَهُوَ النَّهَر الصَّغِير كَالسَّاقِيَةِ , وَالْقُبُل أَيْضًا رَأْس الْجَبَل. ‏ ‏قَالَ الْخَطَّابِيّ : قَدْ أَعْلَمك رَافِع بْن خَدِيج فِي هَذَا الْحَدِيث أَنَّ الْمُنْهَى عَنْهُ هُوَ الْمَجْهُول مِنْهُ دُون الْمَعْلُوم وَأَنَّهُ كَانَ مِنْ عَادَتهمْ أَنْ يَشْتَرِطُوا فِيهَا شُرُوطًا فَاسِدَة وَأَنْ يَسْتَثْنُوا مِنْ الزَّرْع مَا عَلَى السَّوَاقِي وَالْجَدَاوِل وَيَكُون خَاصًّا لِرَبِّ الْأَرْض وَالْمُزَارَعَة شَرِكَة , وَحِصَّة الشَّرِيك لَا يَجُوز أَنْ تَكُون مَجْهُولَة , وَقَدْ يَسْلَم مَا عَلَى السَّوَاقِي وَيَهْلَك سَائِر الزَّرْع فَيَبْقَى الْمُزَارِع لَا شَيْء لَهُ , وَهَذَا غَرَر وَخَطَر اِنْتَهَى. ‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَهْ. ‏","Narrated Hanzlah b. Qais al-Ansari:I asked Rafi' b. Khadij about the lease of land for gold and silver (i.e. for dinars and dirhams). There is no harm in it, for the people used to let out land in the time of the Messenger of Allah (ﷺ) for what grew by the current of water and at the banks of streamlets and at the places of cultivation. So sometimes this (portion) perished and that (portion) was saved, and sometimes this remained intact and that perished. There was no (form of) lease among the people except this. Therefore, he forbade it. But if there is something which is secure and known, then there is no harm in it. The tradition of Ibrahim is more perfect. Qutaibah said: \"from Hanzalah on the authority of Rafi' \".Abu Dawud said: A similar tradition has been transmitted by Yahya b. Sa'id from Hanzalah.",290,"2026-08-17T16:22:04.332765+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","يبين هذا الحديث حكم تأجير الأرض الزراعية بالذهب والفضة. كان الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يؤجرون الأرض مقابل ما ينبت على جوانب السواقي والجداول فقط. وهذا النوع من الإيجار فيه غرر وخطر، لأن هذا الجزء قد يسلم بينما يهلك سائر الزرع، فيبقى المزارع بلا شيء. لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. أما إذا كان الأجر مبلغاً معلوماً ومضموناً، فلا بأس به.","opus_hadith_validation","validated",{"1":51,"2":53,"3":55,"4":57,"5":59,"6":61,"7":63,"8":65,"9":67,"10":69,"11":71,"12":73,"13":75,"14":77,"15":79,"16":81,"17":83,"18":85,"19":87,"20":89,"21":91,"22":93,"23":95,"24":96,"25":98,"26":100,"27":102,"28":104,"29":106,"30":108,"31":110,"32":112,"33":114,"34":116,"35":118,"36":120,"37":122,"38":124,"39":126,"40":128,"41":130,"42":132,"43":134},{"ar":52},"كتاب الطهارة",{"ar":54},"كتاب الصلاة",{"ar":56},"كتاب الاستسقاء",{"ar":58},"كتاب صلاة السفر",{"ar":60},"كتاب التطوع",{"ar":62},"كتاب شهر رمضان",{"ar":64},"كتاب سجود القرآن",{"ar":66},"كتاب الوتر",{"ar":68},"كتاب الزكاة",{"ar":70},"كتاب اللقطة",{"ar":72},"كتاب المناسك",{"ar":74},"كتاب النكاح",{"ar":76},"كتاب الطلاق",{"ar":78},"كتاب الصوم",{"ar":80},"كتاب الجهاد",{"ar":82},"كتاب الضحايا",{"ar":84},"كتاب الصيد",{"ar":86},"كتاب الوصايا",{"ar":88},"كتاب الفرائض",{"ar":90},"كتاب الخراج والإمارة والفىء",{"ar":92},"كتاب الجنائز",{"ar":94},"كتاب الأيمان والنذور",{"ar":8},{"ar":97},"كتاب الإجارة",{"ar":99},"كتاب الأقضية",{"ar":101},"كتاب العلم",{"ar":103},"كتاب الأشربة",{"ar":105},"كتاب الأطعمة",{"ar":107},"كتاب الطب",{"ar":109},"كتاب الكهانة و التطير",{"ar":111},"كتاب العتق",{"ar":113},"كتاب الحروف والقراءات",{"ar":115},"كتاب الحمَّام",{"ar":117},"كتاب اللباس",{"ar":119},"كتاب الترجل",{"ar":121},"كتاب الخاتم",{"ar":123},"كتاب الفتن والملاحم",{"ar":125},"كتاب المهدى",{"ar":127},"كتاب الملاحم",{"ar":129},"كتاب الحدود",{"ar":131},"كتاب الديات",{"ar":133},"كتاب السنة",{"ar":135},"كتاب الأدب",{"source":4,"collection":5,"uid":14,"items":137,"meta":224},[138,158,174,191,208],{"collection":139,"uid":140,"number":141,"bookTitle":142,"chapter":143,"matn":144,"text":144,"grade":145,"tags":146,"commonTags":149,"sharedTagCount":150,"score":151,"scoreBreakdown":152,"url":157},"ahmed","1-1497","1582","مسند العشرة المبشرين بالجنة - مسند باقي العشرة المبشرين بالجنة","مسند أبي إسحاق سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه","كُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا عَلَى السَّوَاقِي مِنْ الزَّرْعِ وَبِمَا سَعِدَ بِالْمَاءِ مِنْهَا فَنَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ وَأَذِنَ لَنَا أَوْ رَخَّصَ بِأَنْ نُكْرِيَهَا بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ","حسن",[16,17,20,147,148],"المعاملات المالية","الزرع",[16,17,20],3,0.4337,{"weightedTags":153,"matn":154,"coverage":155,"context":156},0.3373,0.0364,0.06,0,"\u002Fahmed\u002F1-1497",{"collection":159,"uid":160,"number":161,"bookTitle":162,"chapter":163,"matn":164,"text":164,"grade":39,"tags":165,"commonTags":168,"sharedTagCount":150,"score":169,"scoreBreakdown":170,"url":173},"bukhari","41-8","2327","كتاب المزارعة","باب","كُنَّا أَكْثَرَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مُزْدَرَعًا، كُنَّا نُكْرِي الأَرْضَ بِالنَّاحِيَةِ مِنْهَا مُسَمًّى لِسَيِّدِ الأَرْضِ، قَالَ فَمِمَّا يُصَابُ ذَلِكَ وَتَسْلَمُ الأَرْضُ، وَمِمَّا يُصَابُ الأَرْضُ وَيَسْلَمُ ذَلِكَ، فَنُهِينَا، وَأَمَّا الذَّهَبُ وَالْوَرِقُ فَلَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ‏.‏",[16,17,166,20,167],"أهل المدينة","النهي",[16,17,20],0.4189,{"weightedTags":153,"matn":171,"coverage":155,"context":172},0.0091,0.0125,"\u002Fbukhari\u002F41-8",{"collection":159,"uid":175,"number":176,"bookTitle":162,"chapter":177,"matn":178,"text":178,"grade":39,"tags":179,"commonTags":184,"sharedTagCount":150,"score":185,"scoreBreakdown":186,"url":190},"41-25","2346","باب كِرَاءِ الأَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ","أَنَّهُمْ كَانُوا يُكْرُونَ الأَرْضَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمَا يَنْبُتُ عَلَى الأَرْبِعَاءِ أَوْ شَىْءٍ يَسْتَثْنِيهِ صَاحِبُ الأَرْضِ فَنَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ فَقُلْتُ لِرَافِعٍ فَكَيْفَ هِيَ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ فَقَالَ رَافِعٌ لَيْسَ بِهَا بَأْسٌ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ‏.‏ وَقَالَ اللَّيْثُ وَكَانَ الَّذِي نُهِيَ عَنْ ذَلِكَ مَا لَوْ نَظَرَ فِيهِ ذَوُو الْ…",[16,17,19,180,181,182,183],"المخاطرة","الدينار والدرهم","إجارة الأرض","الحلال والحرام",[16,17,19],0.3989,{"weightedTags":187,"matn":188,"coverage":155,"context":189},0.31,0.0212,0.0077,"\u002Fbukhari\u002F41-25",{"collection":192,"uid":193,"number":194,"bookTitle":8,"chapter":195,"matn":196,"text":196,"grade":39,"tags":197,"commonTags":200,"sharedTagCount":201,"score":202,"scoreBreakdown":203,"url":207},"muslim","21-150","1547k","باب كِرَاءِ الأَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ ‏‏","أَنَّهُ سَأَلَ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ، فَقَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ قَالَ فَقُلْتُ أَبِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ فَقَالَ أَمَّا بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ فَلاَ بَأْسَ بِهِ ‏.‏",[16,20,198,199],"المعاملات","الإجارة",[16,20],2,0.3431,{"weightedTags":204,"matn":205,"coverage":206,"context":189},0.2394,0.0561,0.04,"\u002Fmuslim\u002F21-150",{"collection":209,"uid":210,"number":211,"bookTitle":212,"chapter":213,"matn":214,"text":214,"grade":215,"tags":216,"commonTags":218,"sharedTagCount":201,"score":219,"scoreBreakdown":220,"url":223},"malik","34-1","1390","كتاب كراء الأرض","باب ما جاء في كراء الأرض","أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ قَالَ حَنْظَلَةُ فَسَأَلْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ فَقَالَ أَمَّا بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ فَلَا بَأْسَ بِهِ","صحيح",[217,17,20,182],"كراء المزارع",[17,20],0.3304,{"weightedTags":221,"matn":222,"coverage":206,"context":189},0.2335,0.0492,"\u002Fmalik\u002F34-1",{"limit":225,"candidateCount":226,"scoreVersion":227},5,193,"hybrid-60-25-10-5-v1",{"source":4,"collection":5,"current":14,"prev":229,"next":230},"23-66","23-68"]