سنن أبي داود #3386

ضعيف
⬅ العودة
حديث رقم 61من📚كتاب البيوع
🔴ضعيف(الألباني)|Da'if(Al-Albani)
📖
باب فِي الْمُضَارِبِ يُخَالِفُChapter: Regarding An Agent Doing Something Other Than What He Was Instructed To Do
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْعَبْدِيُّ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنِي أَبُو حُصَيْنٍ، عَنْ شَيْخٍ، مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ،

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ مَعَهُ بِدِينَارٍ يَشْتَرِي لَهُ أُضْحِيَةً فَاشْتَرَاهَا بِدِينَارٍ وَبَاعَهَا بِدِينَارَيْنِ فَرَجَعَ فَاشْتَرَى لَهُ أُضْحِيَةً بِدِينَارٍ وَجَاءَ بِدِينَارٍ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَتَصَدَّقَ بِهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَدَعَا لَهُ أَنْ يُبَارَكَ لَهُ فِي تِجَارَتِهِ ‏.‏

English Translation Narrated Hakim ibn Hizam:The Messenger of Allah (ﷺ) sent with him a dinar to buy a sacrificial animal for him. He bought a sheep for a dinar, sold it for two and then returned and bought a sacrificial animal for a dinar for him and brought the (extra) dinar to the Prophet (ﷺ). The Prophet (ﷺ) gave it as alms (sadaqah) and invoked blessing on him in his trading.

💡 شرح الحديث

‏ ‏( فَتَصَدَّقَ بِهِ ) ‏ ‏: أَيْ بِالدِّينَارِ. جَعَلَ جَمَاعَة مِنْ أَهْل الْعِلْم هَذَا أَصْلًا فَقَالُوا مَنْ وَصَلَ إِلَيْهِ مَال مِنْ شُبْهَة وَهُوَ لَا يَعْرِف لَهُ مُسْتَحِقًّا فَإِنَّهُ يَتَصَدَّق بِهِ. وَوَجْه الشَّبَه هَا هُنَا أَنَّهُ لَمْ يَأْذَن لِعُرْوَةَ وَلَا لِحَكِيمِ بْن حِزَام فِي بَيْع الْأُضْحِيَّة وَيُحْتَمَل أَنْ يَتَصَدَّق بِهِ لِأَنَّهُ قَدْ خَرَجَ عَنْهُ لِلْقُرْبَةِ لِلَّهِ تَعَالَى فِي الْأُضْحِيَّة فَكَرِهَ أَكْل ثَمَنهَا. قَالَهُ فِي النَّيْل. ‏ ‏قَالَ الْخَطَّابِيُّ : هَذَا الْحَدِيث مِمَّا يَحْتَجّ بِهِ أَصْحَاب الرَّأْي لِأَنَّهُمْ يُجِيزُونَ بَيْع مَال زَيْد مِنْ عَمْرو بِغَيْرِ إِذْن مِنْهُ أَوْ تَوْكِيل بِهِ , وَيَتَوَقَّف الْبَيْع عَلَى إِجَازَة الْمَالِك , فَإِذَا أَجَازَهُ صَحَّ , إِلَّا أَنَّهُمْ لَمْ يُجِيزُوا الشِّرَاء لَهُ بِغَيْرِ إِذْنه , وَأَجَازَ مَالِك بْن أَنَس الشِّرَاء وَالْبَيْع مَعًا. وَكَانَ الشَّافِعِيّ لَا يُجِيز شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ لِأَنَّهُ غَرَر وَلَا يُدْرَى هَلْ يُجِيزهُ أَمْ لَا , وَكَذَلِكَ لَا يُجِيز النِّكَاح الْمَوْقُوف عَلَى رِضَى الْمَنْكُوحَة أَوْ إِجَازَة الْوَلِيّ , غَيْر أَنَّ الْخَبَرَيْنِ مَعًا غَيْر مُتَّصِلَيْنِ لِأَنَّ فِي أَحَدهمَا وَهُوَ خَبَر حَكِيم بْن حِزَام رَجُلًا مَجْهُولًا لَا يُدْرَى مَنْ هُوَ , وَفِي خَبَر عُرْوَة أَنَّ الْحَيّ حَدَّثُوهُ , وَمَا كَانَ هَذَا سَبِيله مِنْ الرِّوَايَة لَمْ تَقُمْ بِهِ الْحُجَّة. وَقَدْ ذَهَبَ بَعْض مَنْ لَمْ يُجِزْ الْبَيْع الْمَوْقُوف فِي تَأْوِيل هَذَا الْحَدِيث إِلَى أَنَّ وَكَالَته وَكَالَة تَفْوِيض وَإِطْلَاق , وَإِذَا كَانَتْ الْوَكَالَة مُطْلَقَة فَقَدْ حَصَلَ الْبَيْع وَالشِّرَاء عَنْ إِذْن اِنْتَهَى. ‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَفِي إِسْنَاده مَجْهُول , وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ مِنْ حَدِيث حَبِيب بْن أَبِي ثَابِت عَنْ حَكِيم بْن حِزَام وَقَالَ وَلَا نَعْرِفهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْه. وَحَبِيب بْن أَبِي ثَابِت لَمْ يَسْمَع عِنْدِي مِنْ حَكِيم بْن حِزَام. هَذَا آخِر كَلَامه. وَحَكَى الْمُزَنِيّ عَنْ الشَّافِعِيّ أَنَّ حَدِيث الْبَارِقِيّ لَيْسَ بِثَابِتٍ عِنْده. قَالَ أَبُو بَكْر الْبَيْهَقِيُّ : وَإِنَّمَا ضَعَّفَ حَدِيث الْبَارِقِيّ لِأَنَّ شَبِيب بْن غَرْقَدَة رَوَاهُ عَنْ الْحَيّ وَهُمْ غَيْر مَعْرُوفِينَ وَحَدِيث حَكِيم بْن حِزَام إِنَّمَا رَوَاهُ شَيْخ غَيْر مُسَمًى وَقَالَ فِي مَوْضِع آخَر : الْحَيّ الَّذِينَ أَخْبَرُوا شَبِيب بْن غَرْقَدَة عَنْ عُرْوَة الْبَارِقِيّ لَا نَعْرِفهُمْ , وَالشَّيْخ الَّذِي أَخْبَرَ أَبَا حُصَيْنٍ عَنْ حَكِيم بْن حِزَام لَا نَعْرِفهُ , وَلَيْسَ هَذَا مِنْ شَرْط أَصْحَاب الْحَدِيث فِي قَبُول الْأَخْبَار وَاَللَّه أَعْلَم. ‏ ‏وَذَكَرَ الْخَطَّابِيّ أَنَّ الْخَبَرَيْنِ مَعًا غَيْر مُتَّصِلَيْنِ , لِأَنَّ فِي أَحَدهمَا وَهُوَ خَبَر حَكِيم بْن حِزَام رَجُلًا مَجْهُولًا لَا يُدْرَى مَنْ هُوَ , وَفِي خَبَر عُرْوَة أَنَّ الْحَيّ حَدَّثُوهُ , وَمَا كَانَ هَذَا سَبِيله مِنْ الرِّوَايَة لَمْ تَقُمْ بِهِ الْحُجَّة. هَذَا آخِر كَلَامه فَأَمَّا تَخْرِيجه لَهُ فِي صَدْر حَدِيث " الْخَيْر مَعْقُود بِنَوَاصِي الْخَيْل " فَيُحْتَمَل أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْ عَلِيّ بْن الْمَدِينِيّ عَلَى التَّمَام فَحَدَّثَ بِهِ كَمَا سَمِعَهُ , وَذَكَرَ فِيهِ إِنْكَار شَبِيب بْن غَرْقَدَة بِسَمَاعِهِ مِنْ عُرْوَة حَدِيث شِرَاء الشَّاة , وَإِنَّمَا سَمِعَهُ مِنْ الْحَيّ عَنْ عُرْوَة , وَإِنَّمَا سَمِعَ مِنْ عُرْوَة قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " الْخَيْر مَعْقُود بِنَوَاصِي الْخَيْل " وَيُشْبِه أَنَّ الْحَدِيث فِي الشِّرَاء لَوْ كَانَ عَلَى شَرْطه لَأَخْرَجَهُ فِي كِتَاب الْبُيُوع وَكِتَاب الْوَكَالَة كَمَا جَرَتْ عَادَته فِي الْحَدِيث الَّذِي يَشْتَمِل عَلَى أَحْكَام أَنْ يَذْكُرهُ فِي الْأَبْوَاب الَّتِي تَصْلُح لَهُ وَلَمْ يُخَرِّجهُ إِلَّا فِي هَذَا الْمَوْضِع , وَذَكَرَ بَعْده حَدِيث الْخَيْل مِنْ رِوَايَة عَبْد اللَّه بْن عُمَر وَأَنْسَ بْن مَالِك وَأَبِي هُرَيْرَة , فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ مُرَاده حَدِيث الْخَيْل فَقَطْ إِذْ هُوَ عَلَى شَرْطه. وَقَدْ أَخْرَجَ مُسْلِم حَدِيث شَبِيب بْن غَرْقَدَة عَنْ عُرْوَة مُقْتَصِرًا عَلَى ذِكْر الْخَيْل وَلَمْ يَذْكُر حَدِيث الشَّاة. ‏ ‏وَقَدْ أَخْرَجَ التِّرْمِذِيّ حَدِيث شِرَاء الشَّاة مِنْ رِوَايَة أَبِي لَبِيَدٍ لِمَازَةَ بْن زَبَّار عَنْ عُرْوَة وَهُوَ مِنْ هَذِهِ الطَّرِيق حَسَن وَاَللَّه أَعْلَم اِنْتَهَى كَلَام الْمُنْذِرِيّ. ‏

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

صحيح البخاري61٪
حديث 3642كتاب المناقب

أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَعْطَاهُ دِينَارًا يَشْتَرِي بِهِ شَاةً، فَاشْتَرَى لَهُ بِهِ شَاتَيْنِ، فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ وَجَاءَهُ بِدِينَارٍ وَشَاةٍ، فَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ فِي بَيْعِهِ، وَكَانَ لَوِ اشْتَرَى التُّرَابَ لَرَبِحَ فِيهِ‏.‏ قَالَ سُفْيَانُ كَانَ الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ جَاءَنَا بِهَذَا الْحَدِيثِ عَنْهُ، قَالَ سَمِعَهُ شَبِيبٌ مِنْ عُرْوَةَ، فَأَتَيْتُهُ فَقَالَ شَبِيبٌ إِنِّي…

الأضحيةالتجارةالبركة +1
مسند أحمد52٪
حديث 19356مسند الكوفيين

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مَعَهُ بِدِينَارٍ يَشْتَرِي لَهُ أُضْحِيَّةً وَقَالَ مَرَّةً أَوْ شَاةً فَاشْتَرَى لَهُ اثْنَتَيْنِ فَبَاعَ وَاحِدَةً بِدِينَارٍ وَأَتَاهُ بِالْأُخْرَى فَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ فِي بَيْعِهِ فَكَانَ لَوْ اشْتَرَى التُّرَابَ لَرَبِحَ فِيهِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ زَكَرِيَّا عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ قَالَ و حَدَّثَن…

الأضحيةالتجارةالبركة
جامع الترمذي49٪
حديث 1257كتاب البيوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ يَشْتَرِي لَهُ أُضْحِيَّةً بِدِينَارٍ فَاشْتَرَى أُضْحِيَّةً فَأُرْبِحَ فِيهَا دِينَارًا فَاشْتَرَى أُخْرَى مَكَانَهَا فَجَاءَ بِالأُضْحِيَّةِ وَالدِّينَارِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ ‏"‏ ضَحِّ بِالشَّاةِ وَتَصَدَّقْ بِالدِّينَارِ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ لاَ نَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ…

الأضحيةالتجارةالصدقة
سنن ابن ماجه45٪
حديث 2402كتاب الصدقات

أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَعْطَاهُ دِينَارًا يَشْتَرِي لَهُ شَاةً فَاشْتَرَى لَهُ شَاتَيْنِ فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بِدِينَارٍ وَشَاةٍ فَدَعَا لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالْبَرَكَةِ ‏.‏ قَالَ فَكَانَ لَوِ اشْتَرَى التُّرَابَ لَرَبِحَ فِيهِ ‏.‏حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ، حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلاَلٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ…

التجارةالبركةالدعاء
مسند أحمد44٪
حديث 19367مسند الكوفيين

عَرَضَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَلَبٌ فَأَعْطَانِي دِينَارًا فَقَالَ أَيْ عُرْوَةُ ائْتِ الْجَلَبَ فَاشْتَرِ لَنَا شَاةً قَالَ فَأَتَيْتُ الْجَلَبَ فَسَاوَمْتُ صَاحِبَهُ فَاشْتَرَيْتُ مِنْهُ شَاتَيْنِ بِدِينَارٍ فَجِئْتُ أَسُوقُهُمَا أَوْ قَالَ أَقُودُهُمَا فَلَقِيَنِي رَجُلٌ فَسَاوَمَنِي فَأَبِيعُهُ شَاةً بِدِينَارٍ فَجِئْتُ بِالدِّينَارِ وَجِئْتُ بِالشَّاةِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا د…

التجارةالبركةالدعاء
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْعَبْدِيُّ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنِي أَبُو حُصَيْنٍ، عَنْ شَيْخٍ، مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
بَعَثَ مَعَهُ بِدِينَارٍ يَشْتَرِي لَهُ أُضْحِيَةً فَاشْتَرَاهَا بِدِينَارٍ وَبَاعَهَا بِدِينَارَيْنِ فَرَجَعَ فَاشْتَرَى لَهُ أُضْحِيَةً بِدِينَارٍ وَجَاءَ بِدِينَارٍ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَتَصَدَّقَ بِهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَدَعَا لَهُ أَنْ يُبَارَكَ لَهُ فِي تِجَارَتِهِ ‏.‏
سنن أبي داود — حديث رقم 3386
ضعيف(الألباني)
حديث رقم 61 من كتاب البيوع
https://alsa7i7.com/abudawud/23-61