[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"abudawud-hadith-23-56":3,"abudawud-books-meta":42,"similar-hadiths-abudawud-23-56-5":128,"hadith-navigation-abudawud-23-56":212},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":29},"postgres","abudawud",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"uid":14,"tags":15,"grade":18,"grade_ar":19,"has_video":20,"has_explication":21,"ch":22,"has_audio":20,"narrators":23},23,"كتاب البيوع","حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا يحيى، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وقال حبل الحبلة أن تنتج الناقة بطنها ثم تحمل التي نتجت ‏.‏ 23-56","حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نَحْوَهُ وَقَالَ حَبَلُ الْحَبَلَةِ أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ بَطْنَهَا ثُمَّ تَحْمِلُ الَّتِي نُتِجَتْ ‏.‏",55,56,"3381","23-56",[16,17],"حبل الحبلة","الناقة","Sahih(Al-Albani)","صحيح(الألباني)",false,true,"باب فِي بَيْعِ الْغَرَرِ",[24,25,26,27,28],"أحمد بن حنبل","يحيى","عبيد الله","نافع","ابن عمر",{"id":13,"tags":30,"grade":18,"category":8,"grade_ar":19,"idInBook":12,"is_short":20,"audio_url":31,"narrators":32,"chapter_ar":22,"chapter_en":33,"text_chakl":10,"youtube_id":31,"explication":34,"english_text":35,"llm_validated":21,"matn_start_char":36,"llm_validation_at":37,"llm_validation_model":38,"llm_validation_resume":39,"llm_validation_source":40,"llm_validation_status":41,"text":10},[16,17],"",[24,25,26,27,28],"Chapter: Regarding Transactions Involving Ambiguity","‏ ‏( عَنْ بَيْع حَبَل الْحَبَلَة ) ‏ ‏: الْحَبَل بِفَتْحِ الْحَاء الْمُهْمَلَة وَالْبَاء , وَغَلَّطَ عِيَاض مَنْ سَكَّنَ الْبَاء , وَهُوَ مَصْدَر حَبِلَتْ تَحْبَل , وَالْحَبَلَة بِفَتْحِهِمَا أَيْضًا جَمْع حَابِل مِثْل ظُلْمَة وَظَالِم , وَالْهَاء فِيهِ لِلْمُبَالَغَةِ , وَقِيلَ هُوَ مَصْدَر سَمَّى بِهِ الْحَيَوَان , كَذَا فِي النَّيْل وَيَأْتِي تَفْسِير بَيْع حَبَل الْحَبَلَة فِي الْبَاب مِنْ الْمُؤَلِّف , وَالْحَدِيث أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَالنَّسَائِيّ. ‏ ‏( قَالَ وَحَبَل الْحَبَلَة ) ‏ ‏: قَالَ الزُّرْقَانِيّ فِي شَرْح الْمُوَطَّأ , وَهَذَا التَّفْسِير مِنْ قَوْل اِبْن عُمَر كَمَا جَزَمَ بِهِ اِبْن عَبْد الْبَرّ وَغَيْره لِمَا فِي مُسْلِم مِنْ طَرِيق عُبَيْد اللَّه عَنْ نَافِع عَنْ اِبْن عُمَر قَالَ \" كَانَ أَهْل الْجَاهِلِيَّة يَتَبَايَعُونَ لَحْم الْجَزُور إِلَى حَبَل الْحَبَلَة وَحَبَل الْحَبَلَة أَنْ تُنْتَج النَّاقَة ثُمَّ تَحْمِل الَّتِي نَتَجَتْ فَنَهَاهُمْ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \" اِنْتَهَى. ‏ ‏( أَنْ تُنْتَج ) ‏ ‏: بِضَمِّ أَوَّله وَفَتْح ثَالِثه مَبْنِيًّا لِلْمَفْعُولِ مِنْ الْأَفْعَال الَّتِي لَمْ تُسْمَع إِلَّا كَذَلِكَ نَحْو جِنّ ‏ ‏( النَّاقَة ) ‏ ‏: بِالرَّفْعِ بِإِسْنَادِ تُنْتَج إِلَيْهَا ‏ ‏( بَطْنهَا ) ‏ ‏: أَيْ مَا فِي بَطْنهَا وَالْمَعْنَى تَلِد وَلَدهَا ‏ ‏( ثُمَّ تَحْمِل الَّتِي نَتَجَتْ ) ‏ ‏: وَوَقَعَ فِي رِوَايَة لِلْبُخَارِيِّ بَعْد الْحَدِيث الْمَرْفُوع \" وَكَانَ بَيْعًا يَتَبَايَعُهُ أَهْل الْجَاهِلِيَّة كَانَ الرَّجُل يَبْتَاع الْجَزُور إِلَى أَنْ تُنْتَج النَّاقَة ثُمَّ تُنْتَج الَّتِي فِي بَطْنهَا \". ‏ ‏قَالَ الْقَسْطَلَّانِيُّ : وَصِفَته كَمَا قَالَهُ الشَّافِعِيّ وَمَالِك وَغَيْرهمَا أَنْ يَقُول الْبَائِع بِعْتُك هَذِهِ السِّلْعَة بِثَمَنٍ مُؤَجَّل إِلَى أَنْ تُنْتَج هَذِهِ النَّاقَة ثُمَّ تُنْتَج الَّتِي فِي بَطْنهَا , لِأَنَّ الْأَجَل فِيهِ مَجْهُول , وَقِيلَ هُوَ بَيْع وَلَد وَلَد النَّاقَة فِي الْحَال بِأَنْ يَقُول إِذَا نَتَجَتْ هَذِهِ النَّاقَة ثُمَّ نَتَجَتْ الَّتِي فِي بَطْنهَا فَقَدْ بِعْتُك وَلَدهَا لِأَنَّهُ بَيْع مَا لَيْسَ بِمَمْلُوكٍ وَلَا مَعْلُوم وَلَا مَقْدُور عَلَى تَسْلِيمه فَيَدْخُل فِي بَيْع الْغَرَر , وَهَذَا الثَّانِي تَفْسِير أَهْل اللُّغَة وَهُوَ أَقْرَب لَفْظًا وَبِهِ قَالَ أَحْمَد , وَالْأَوَّل أَقْوَى لِأَنَّهُ تَفْسِير الرَّاوِي وَهُوَ اِبْن عُمَر وَهُوَ أَعْرَف وَلَيْسَ مُخَالِفًا لِلظَّاهِرِ فَإِنَّ ذَلِكَ هُوَ الَّذِي كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّة وَالنَّهْي وَارِد عَلَيْهِ. ‏ ‏قَالَ النَّوَوِيّ : وَمَذْهَب الشَّافِعِيّ وَمُحَقِّقِي الْأُصُولِيِّينَ أَنَّ تَفْسِير الرَّاوِي مُقَدَّم إِذَا لَمْ يُخَالِف الظَّاهِر وَمُحَصَّل الْخِلَاف كَمَا قَالَهُ اِبْن التِّين هَلْ الْمُرَاد الْبَيْع إِلَى أَجَل أَوْ بَيْع الْجَنِين وَعَلَى الْأَوَّل هَلْ الْمُرَاد بِالْأَجَلِ وِلَادَة الْأُمّ أَوْ وِلَادَة وَلَدهَا , وَعَلَى الثَّانِي هَلْ الْمُرَاد بَيْع الْجَنِين الْأَوَّل أَوْ بَيْع جَنِين الْجَنِين فَصَارَتْ أَرْبَعَة أَقْوَال اِنْتَهَى. وَالْحَدِيث أَخْرَجَهُ مُسْلِم. ‏","A similar tradition has also been narrated by Ibn 'Umar from the Prophet (ﷺ) through a different chain of transmitters. He said:Habal al-habalah means that a she-camel delivers an offspring and then the offspring which it delivers becomes pregnant.",163,"2026-08-17T16:22:04.332765+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","هذا الحديث ينهى عن نوع من البيع كان شائعاً في الجاهلية يُسمى «بيع حبل الحبلة». كان الرجل يشتري الجزور (الناقة المذبوحة) ويؤجل دفع الثمن إلى أن تلد الناقة، ثم تلد الوليدة أيضاً. والنبي ﷺ نهى عن هذا البيع لأن أجل التسليم مجهول وغير محدد، مما يؤدي إلى الغرر والنزاع بين الناس. فالحديث يبين أن البيع يجب أن يكون واضحاً في ثمنه وأجله وموضوعه حتى لا يقع أحد في الظلم أو الخداع.","opus_hadith_validation","validated",{"1":43,"2":45,"3":47,"4":49,"5":51,"6":53,"7":55,"8":57,"9":59,"10":61,"11":63,"12":65,"13":67,"14":69,"15":71,"16":73,"17":75,"18":77,"19":79,"20":81,"21":83,"22":85,"23":87,"24":88,"25":90,"26":92,"27":94,"28":96,"29":98,"30":100,"31":102,"32":104,"33":106,"34":108,"35":110,"36":112,"37":114,"38":116,"39":118,"40":120,"41":122,"42":124,"43":126},{"ar":44},"كتاب الطهارة",{"ar":46},"كتاب الصلاة",{"ar":48},"كتاب الاستسقاء",{"ar":50},"كتاب صلاة السفر",{"ar":52},"كتاب التطوع",{"ar":54},"كتاب شهر رمضان",{"ar":56},"كتاب سجود القرآن",{"ar":58},"كتاب الوتر",{"ar":60},"كتاب الزكاة",{"ar":62},"كتاب اللقطة",{"ar":64},"كتاب المناسك",{"ar":66},"كتاب النكاح",{"ar":68},"كتاب الطلاق",{"ar":70},"كتاب الصوم",{"ar":72},"كتاب الجهاد",{"ar":74},"كتاب الضحايا",{"ar":76},"كتاب الصيد",{"ar":78},"كتاب الوصايا",{"ar":80},"كتاب الفرائض",{"ar":82},"كتاب الخراج والإمارة والفىء",{"ar":84},"كتاب الجنائز",{"ar":86},"كتاب الأيمان والنذور",{"ar":8},{"ar":89},"كتاب الإجارة",{"ar":91},"كتاب الأقضية",{"ar":93},"كتاب العلم",{"ar":95},"كتاب الأشربة",{"ar":97},"كتاب الأطعمة",{"ar":99},"كتاب الطب",{"ar":101},"كتاب الكهانة و التطير",{"ar":103},"كتاب العتق",{"ar":105},"كتاب الحروف والقراءات",{"ar":107},"كتاب الحمَّام",{"ar":109},"كتاب اللباس",{"ar":111},"كتاب الترجل",{"ar":113},"كتاب الخاتم",{"ar":115},"كتاب الفتن والملاحم",{"ar":117},"كتاب المهدى",{"ar":119},"كتاب الملاحم",{"ar":121},"كتاب الحدود",{"ar":123},"كتاب الديات",{"ar":125},"كتاب السنة",{"ar":127},"كتاب الأدب",{"source":4,"collection":5,"uid":14,"items":129,"meta":208},[130,150,168,185,198],{"collection":131,"uid":132,"number":133,"bookTitle":8,"chapter":134,"matn":135,"text":135,"grade":31,"tags":136,"commonTags":141,"sharedTagCount":142,"score":143,"scoreBreakdown":144,"url":149},"muslim","21-10","1514b","باب تَحْرِيمِ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ ‏‏","كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَتَبَايَعُونَ لَحْمَ الْجَزُورِ إِلَى حَبَلِ الْحَبَلَةِ ‏.‏ وَحَبَلُ الْحَبَلَةِ أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ ثُمَّ تَحْمِلَ الَّتِي نُتِجَتْ فَنَهَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ ‏.‏",[137,138,16,139,140],"الجاهلية","البيوع","لحم الجزور","النهي",[16],1,0.5042,{"weightedTags":145,"matn":146,"coverage":147,"context":148},0.3137,0.1217,0.05,0.0188,"\u002Fmuslim\u002F21-10",{"collection":151,"uid":152,"number":153,"bookTitle":154,"chapter":155,"matn":156,"text":156,"grade":31,"tags":157,"commonTags":162,"sharedTagCount":142,"score":163,"scoreBreakdown":164,"url":167},"bukhari","63-68","3843","كتاب مناقب الأنصار","باب أَيَّامِ الْجَاهِلِيَّةِ","كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَتَبَايَعُونَ لُحُومَ الْجَزُورِ إِلَى حَبَلِ الْحَبَلَةِ، قَالَ وَحَبَلُ الْحَبَلَةِ أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ مَا فِي بَطْنِهَا، ثُمَّ تَحْمِلَ الَّتِي نُتِجَتْ، فَنَهَاهُمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ‏.‏",[158,16,159,160,161],"بيع الجاهلية","الغرر","لحوم الجزور","البيوع المنهية",[16],0.4721,{"weightedTags":145,"matn":165,"coverage":147,"context":166},0.075,0.0333,"\u002Fbukhari\u002F63-68",{"collection":169,"uid":170,"number":171,"bookTitle":172,"chapter":173,"matn":174,"text":174,"grade":175,"tags":176,"commonTags":179,"sharedTagCount":142,"score":180,"scoreBreakdown":181,"url":184},"ahmed","5-1086","4640","مسند المكثرين من الصحابة","مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما","كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَبِيعُونَ لَحْمَ الْجَزُورِ بِحَبَلِ حَبَلَةٍ وَحَبَلُ حَبَلَةٍ تُنْتَجُ النَّاقَةُ مَا فِي بَطْنِهَا ثُمَّ تَحْمِلُ الَّتِي تُنْتَجُهُ فَنَهَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ","صحيح",[177,16,139,178],"بيوع الجاهلية","النهي عن البيع",[16],0.4507,{"weightedTags":145,"matn":182,"coverage":147,"context":183},0.0727,0.0143,"\u002Fahmed\u002F5-1086",{"collection":169,"uid":186,"number":187,"bookTitle":188,"chapter":189,"matn":190,"text":190,"grade":175,"tags":191,"commonTags":193,"sharedTagCount":142,"score":194,"scoreBreakdown":195,"url":197},"1-371","394","مسند العشرة المبشرين بالجنة - مسند الخلفاء الراشدين","مسند عمر بن الخطاب رضي الله عنه","أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ",[16,192,161,159],"بيع الغرر",[16],0.4397,{"weightedTags":145,"matn":196,"coverage":147,"context":183},0.0617,"\u002Fahmed\u002F1-371",{"collection":131,"uid":199,"number":200,"bookTitle":8,"chapter":134,"matn":201,"text":201,"grade":31,"tags":202,"commonTags":203,"sharedTagCount":142,"score":204,"scoreBreakdown":205,"url":207},"21-9","1514a","أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ ‏.‏",[16,192,161,159],[16],0.4354,{"weightedTags":145,"matn":196,"coverage":147,"context":206},0.01,"\u002Fmuslim\u002F21-9",{"limit":209,"candidateCount":210,"scoreVersion":211},5,42,"hybrid-60-25-10-5-v1",{"source":4,"collection":5,"current":14,"prev":213,"next":214},"23-55","23-57"]