[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"abudawud-hadith-23-49":3,"abudawud-books-meta":46,"hadith-navigation-abudawud-23-49":132,"similar-hadiths-abudawud-23-49-5":135},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":33},"postgres","abudawud",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"uid":14,"tags":15,"grade":20,"grade_ar":21,"has_video":22,"has_explication":23,"ch":24,"has_audio":22,"narrators":25},23,"كتاب البيوع","حدثنا أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، قالا حدثنا سفيان، عن حميد الأعرج، عن سليمان بن عتيق، عن جابر بن عبد الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنين ووضع الجوائح ‏.‏ قال أبو داود لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الثلث شىء وهو رأى أهل المدينة ‏.‏ 23-49","حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَيَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ حُمَيْدٍ الأَعْرَجِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَتِيقٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ السِّنِينَ وَوَضَعَ الْجَوَائِحَ ‏.‏ قَالَ أَبُو دَاوُدَ لَمْ يَصِحَّ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الثُّلُثِ شَىْءٌ وَهُوَ رَأْىُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ‏.‏",48,49,"3374","23-49",[16,17,18,19],"بيع السنين","وضع الجوائح","البيوع","الجوائح","Sahih(Al-Albani)","صحيح(الألباني)",false,true,"باب فِي بَيْعِ السِّنِينَ",[26,27,28,29,30,31,32],"أحمد بن حنبل","يحيى بن معين","سفيان","حميد الأعرج","سليمان بن عتيق","جابر بن عبد الله","أبو داود",{"id":13,"tags":34,"grade":20,"category":8,"grade_ar":21,"idInBook":12,"is_short":22,"audio_url":35,"narrators":36,"chapter_ar":24,"chapter_en":37,"text_chakl":10,"youtube_id":35,"explication":38,"english_text":39,"llm_validated":23,"matn_start_char":40,"llm_validation_at":41,"llm_validation_model":42,"llm_validation_resume":43,"llm_validation_source":44,"llm_validation_status":45,"text":10},[16,17,18,19],"",[26,27,28,29,30,31,32],"Chapter: Regarding Selling Crops Years In Advance","‏ ‏( نَهَى عَنْ بَيْع السِّنِينَ ) ‏ ‏: قَالَ الْخَطَّابِيّ : هُوَ أَنْ يَبِيع الرَّجُل مَا تُثْمِرهُ النَّخْلَة أَوْ النَّخَلَات بِأَعْيَانِهَا سِنِينَ ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا أَوْ أَكْثَر مِنْهَا وَهَذَا غَرَر لِأَنَّهُ بَيْع شَيْء غَيْر مَوْجُود وَلَا مَخْلُوق حَال الْعَقْد , وَلَا يُدْرَى هَلْ يَكُون ذَلِكَ أَمْ لَا , وَهَلْ يُثْمِر النَّخْل أَمْ لَا , وَهَذَا فِي بُيُوع الْأَعْيَان , وَأَمَّا فِي بُيُوع الصِّفَات فَهُوَ جَائِز مِثْل أَنْ يُسَلِّف فِي شَيْء إِلَى ثَلَاث سِنِينَ أَوْ أَرْبَع أَوْ أَكْثَر مَا دَامَتْ الْمُدَّة مَعْلُومَة كَيْل مَعْلُوم وَوَزْن مَعْلُوم إِلَى أَجَل مَعْلُوم بَعِيدٍ أَوْ قَرِيب إِذَا كَانَ الشَّيْء الْمُسَلَّف فِيهِ غَالِبًا وُجُوده عِنْد وَقْت مَحِلّ السَّلَف اِنْتَهَى. ‏ ‏( وَوَضَعَ الْجَوَائِح ) ‏ ‏: بِفَتْحِ الْجِيم جَمْع جَائِحَة وَهِيَ الْآفَة الْمُسْتَأْصَلَة تُصِيب الثِّمَار وَنَحْوهَا بَعْد الزَّهْو فَتُهْلِكهَا بِأَنْ يَتْرُك الْبَائِع ثَمَن مَا تَلِفَ قَالَهُ الْقَارِيّ. ‏ ‏وَقَالَ الْخَطَّابِيّ : هَكَذَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ , وَرَوَاهُ الشَّافِعِيّ عَنْ سُفْيَان بِإِسْنَادِهِ فَقَالَ وَأَمَرَ بِوَضْعِ الْجَوَائِح , وَالْجَوَائِح هِيَ الْآفَات الَّتِي تُصِيب الثِّمَار فَتُهْلِكهَا وَأَمْرُهُ عَلَيْهِ السَّلَام بِوَضْعِ الْجَوَائِح عِنْد أَكْثَر الْفُقَهَاء أَمْر نَدْب وَاسْتِحْبَاب مِنْ طَرِيق الْمَعْرُوف وَالْإِحْسَان لَا عَلَى سَبِيل الْوُجُوب وَالْإِلْزَام. ‏ ‏وَقَالَ أَحْمَد بْن حَنْبَل وَأَبُو عُبَيْد وَجَمَاعَة مِنْ أَصْحَاب الْحَدِيث : وَضْع الْجَائِحَة لَازِم لِلْبَائِعِ إِذَا بَاعَ الثَّمَرَة فَأَصَابَتْهُ الْآفَة فَهَلَكَتْ. ‏ ‏وَقَالَ مَالِك تُوضَع فِي الثُّلُث فَصَاعِدًا وَلَا تُوضَع فِي مَا هُوَ أَقَلّ مِنْ الثُّلُث قَالَ أَصْحَابه : وَمَعْنَى هَذَا الْكَلَام أَنَّ الْجَائِحَة إِذَا كَانَتْ دُون الثُّلُث كَانَ مِنْ مَال الْمُشْتَرِي وَمَا كَانَ أَكْثَر مِنْ الثُّلُث فَهُوَ مِنْ مَال الْبَائِع. ‏ ‏وَاسْتَدَلَّ مَنْ تَأَوَّلَ الْحَدِيث عَلَى مَعْنَى النَّدْب وَالِاسْتِحْبَاب دُون الْإِيجَاب بِأَنَّهُ أَمْر حَدَثَ بَعْد اِسْتِقْرَار مِلْك الْمُشْتَرِي عَلَيْهَا , وَلَوْ أَرَادَ أَنْ يَبِيعهَا أَوْ يَهَبهَا لَصَحَّ ذَلِكَ مِنْهُ فِيهَا , وَقَدْ نَهَى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رِبْح مَا لَمْ يَضْمَن فَإِذَا صَحَّ بَيْعهَا ثَبَتَ أَنَّهَا مِنْ ضَمَانه وَقَدْ نَهَى عَنْ بَيْع الثَّمَرَة قَبْل بُدُوّ صَلَاحهَا فَلَوْ كَانَتْ الْجَائِحَة بَعْد بُدُوّ الصَّلَاح مِنْ مَال الْبَائِع لَمْ يَكُنْ لِهَذَا النَّهْي فَائِدَة اِنْتَهَى. ‏ ‏( قَالَ أَبُو دَاوُدَ لَمْ يَصِحّ إِلَخْ ) ‏ ‏: لَمْ تُوجَد هَذِهِ الْعِبَارَة فِي بَعْض النُّسَخ , وَحَاصِله أَنَّ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ أَهْل الْمَدِينَة مَالِك وَغَيْره مِنْ أَنَّ الْجَائِحَة إِذَا كَانَتْ دُون الثُّلُث كَانَ مِنْ مَال الْمُشْتَرِي , وَمَا كَانَ أَكْثَر مِنْ الثُّلُث فَهُوَ مِنْ مَال الْبَائِع لَمْ يَصِحّ فِيهِ شَيْء مِنْ الْأَحَادِيث. ‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَأَخْرَجَ النَّسَائِيُّ الْفَصْلَيْنِ مُفَرَّقَيْنِ , وَأَخْرَجَ مُسْلِم وَابْن مَاجَهْ النَّهْي عَنْ بَيْع السِّنِينَ , وَفِي لَفْظ لِمُسْلِمٍ ثَمَر السِّنِينَ. ‏","Narrated Jabir ibn Abdullah:The Prophet (ﷺ) forbade selling fruits years ahead, and commanded that unforeseen loss be remitted in respect of what is affected by blight.Abu Dawud said: The attribution of the tradition regarding the effect of blight is one-third of the produce to the Prophet (ﷺ) is not correct. This is the opinion of the people of Medina.",179,"2026-08-17T16:22:04.332765+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","ينهى هذا الحديث عن بيع ثمار النخل لسنوات عديدة مقدماً. وسبب النهي أن الثمار لم تظهر بعد، فلا يُدرى هل ستنتج النخلة شيئاً أم لا. وهذا نوع من الغرر والجهالة. كما يأمر الحديث بوضع الجوائح، أي إسقاط ثمن الثمار التي تتلف بآفة بعد نضجها. واختلف العلماء في هذا الأمر، فبعضهم يراه مستحباً من باب الإحسان، وبعضهم يراه واجباً إذا بلغ التلف الثلث فأكثر. ونبّه أبو داود إلى أن تحديد الثلث لم يثبت عن النبي ﷺ، وإنما هو رأي أهل المدينة.","opus_hadith_validation","validated",{"1":47,"2":49,"3":51,"4":53,"5":55,"6":57,"7":59,"8":61,"9":63,"10":65,"11":67,"12":69,"13":71,"14":73,"15":75,"16":77,"17":79,"18":81,"19":83,"20":85,"21":87,"22":89,"23":91,"24":92,"25":94,"26":96,"27":98,"28":100,"29":102,"30":104,"31":106,"32":108,"33":110,"34":112,"35":114,"36":116,"37":118,"38":120,"39":122,"40":124,"41":126,"42":128,"43":130},{"ar":48},"كتاب الطهارة",{"ar":50},"كتاب الصلاة",{"ar":52},"كتاب الاستسقاء",{"ar":54},"كتاب صلاة السفر",{"ar":56},"كتاب التطوع",{"ar":58},"كتاب شهر رمضان",{"ar":60},"كتاب سجود القرآن",{"ar":62},"كتاب الوتر",{"ar":64},"كتاب الزكاة",{"ar":66},"كتاب اللقطة",{"ar":68},"كتاب المناسك",{"ar":70},"كتاب النكاح",{"ar":72},"كتاب الطلاق",{"ar":74},"كتاب الصوم",{"ar":76},"كتاب الجهاد",{"ar":78},"كتاب الضحايا",{"ar":80},"كتاب الصيد",{"ar":82},"كتاب الوصايا",{"ar":84},"كتاب الفرائض",{"ar":86},"كتاب الخراج والإمارة والفىء",{"ar":88},"كتاب الجنائز",{"ar":90},"كتاب الأيمان والنذور",{"ar":8},{"ar":93},"كتاب الإجارة",{"ar":95},"كتاب الأقضية",{"ar":97},"كتاب العلم",{"ar":99},"كتاب الأشربة",{"ar":101},"كتاب الأطعمة",{"ar":103},"كتاب الطب",{"ar":105},"كتاب الكهانة و التطير",{"ar":107},"كتاب العتق",{"ar":109},"كتاب الحروف والقراءات",{"ar":111},"كتاب الحمَّام",{"ar":113},"كتاب اللباس",{"ar":115},"كتاب الترجل",{"ar":117},"كتاب الخاتم",{"ar":119},"كتاب الفتن والملاحم",{"ar":121},"كتاب المهدى",{"ar":123},"كتاب الملاحم",{"ar":125},"كتاب الحدود",{"ar":127},"كتاب الديات",{"ar":129},"كتاب السنة",{"ar":131},"كتاب الأدب",{"source":4,"collection":5,"current":14,"prev":133,"next":134},"23-48","23-50",{"source":4,"collection":5,"uid":14,"items":136,"meta":216},[137,157,175,191,203],{"collection":138,"uid":139,"number":140,"bookTitle":141,"chapter":142,"matn":143,"text":143,"grade":144,"tags":145,"commonTags":148,"sharedTagCount":149,"score":150,"scoreBreakdown":151,"url":156},"ahmed","5-10435","14320","مسند المكثرين من الصحابة","مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنه","أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ السِّنِينَ وَوَضَعَ الْجَوَائِحَ","صحيح",[16,19,17,18,146,147],"الغرر","المعاملات",[16,17,18,19],4,0.8288,{"weightedTags":152,"matn":153,"coverage":154,"context":155},0.6,0.1101,0.1,0.0188,"\u002Fahmed\u002F5-10435",{"collection":158,"uid":159,"number":160,"bookTitle":8,"chapter":161,"matn":162,"text":162,"grade":144,"tags":163,"commonTags":166,"sharedTagCount":167,"score":168,"scoreBreakdown":169,"url":174},"nasai","44-80","4528","باب وَضْعِ الْجَوَائِحِ ‏‏","\"‏ مَنْ بَاعَ ثَمَرًا فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ فَلاَ يَأْخُذْ مِنْ أَخِيهِ - وَذَكَرَ شَيْئًا - عَلَى مَا يَأْكُلُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ ‏\"‏ ‏.‏",[164,19,17,165,18,147],"بيع الثمار","أكل مال المسلم",[17,18,19],3,0.5238,{"weightedTags":170,"matn":171,"coverage":172,"context":173},0.4447,0,0.075,0.0042,"\u002Fnasai\u002F44-80",{"collection":176,"uid":177,"number":178,"bookTitle":179,"chapter":161,"matn":180,"text":180,"grade":35,"tags":181,"commonTags":182,"sharedTagCount":183,"score":184,"scoreBreakdown":185,"url":190},"muslim","22-19","1554c","كتاب المساقاة","أَنَّوسلم أَمَرَ بِوَضْعِ الْجَوَائِحِ ‏.‏ قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ - وَهْوَ صَاحِبُ مُسْلِمٍ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرٍ عَنْ سُفْيَانَ بِهَذَا ‏.‏",[19,17,164],[17,19],2,0.416,{"weightedTags":186,"matn":187,"coverage":188,"context":189},0.3307,0.0281,0.05,0.0071,"\u002Fmuslim\u002F22-19",{"collection":158,"uid":192,"number":193,"bookTitle":8,"chapter":161,"matn":194,"text":194,"grade":195,"tags":196,"commonTags":197,"sharedTagCount":183,"score":198,"scoreBreakdown":199,"url":202},"44-81","4529","أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَضَعَ الْجَوَائِحَ ‏.‏","Sahih(Darussalam)",[17,19],[17,19],0.4071,{"weightedTags":186,"matn":200,"coverage":188,"context":201},0.0097,0.0167,"\u002Fnasai\u002F44-81",{"collection":176,"uid":204,"number":205,"bookTitle":179,"chapter":161,"matn":206,"text":206,"grade":35,"tags":207,"commonTags":210,"sharedTagCount":183,"score":211,"scoreBreakdown":212,"url":215},"22-14","1554a","\"‏ إِنْ بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَرًا ‏\"‏‏.‏ ح. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ، حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏\"‏ لَوْ بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَرًا فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ فَلاَ يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ ‏\"‏‏.‏",[164,19,17,147,208,209],"أخوة المسلمين","حقوق المسلم",[17,19],0.3883,{"weightedTags":186,"matn":213,"coverage":188,"context":214},0.0037,0.0038,"\u002Fmuslim\u002F22-14",{"limit":217,"candidateCount":218,"scoreVersion":219},5,209,"hybrid-60-25-10-5-v1"]