أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا كَيْلاً. قَالَ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ وَالْعَرَايَا نَخَلاَتٌ مَعْلُومَاتٌ تَأْتِيهَا فَتَشْتَرِيهَا.
الْعَرَايَا أَنْ يَهَبَ الرَّجُلُ، لِلرَّجُلِ النَّخَلاَتِ فَيَشُقَّ عَلَيْهِ أَنْ يَقُومَ عَلَيْهَا فَيَبِيعَهَا بِمِثْلِ خَرْصِهَا .
( فَيَشُقّ عَلَيْهِ ) : أَيْ عَلَى الْوَاهِب ( أَنْ يَقُوم ) : أَيْ الْمَوْهُوب لَهُ ( بِمِثْلِ خَرْصهَا ) : أَيْ قَدْر مَا عَلَيْهَا مِنْ التَّمْر. وَتَفْسِير اِبْن إِسْحَاق هَذَا سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيّ. وَقَالَ مَالِك : الْعَرِيَّة أَنْ يُعْرِي الرَّجُل الرَّجُل النَّخْلَة أَيْ يَهَبهَا لَهُ أَوْ يَهَب لَهُ ثَمَرهَا ثُمَّ يَتَأَذَّى بِدُخُولِهِ عَلَيْهِ وَيُرَخِّص الْمَوْهُوب لَهُ لِلْوَاهِبِ أَنْ يَشْتَرِي رُطَبهَا مِنْهُ بِتَمْرٍ يَابِس , هَكَذَا عَلَّقَهُ الْبُخَارِيّ عَنْ مَالِك , وَوَصَلَهُ اِبْن عَبْد الْبَرّ مِنْ رِوَايَة اِبْن وَهْب. وَرَوَى الطَّحَاوِيّ عَنْ مَالِك أَنَّ الْعَرِيَّة النَّخْلَة لِلرَّجُلِ فِي حَائِط غَيْره فَيَكْرَهُ صَاحِب النَّخْل الْكَثِير دُخُول الْآخَر عَلَيْهِ فَيَقُول أَنَا أُعْطِيك بِخَرْصِ نَخْلَتك تَمْرًا , فَيُرَخِّص لَهُ فِي ذَلِكَ , فَشَرْط الْعَرِيَّة عِنْد مَالِك أَنْ يَكُون لِأَجْلِ التَّضَرُّر مِنْ الْمَالِك بِدُخُولِ غَيْره إِلَى حَائِطه أَوْ لِدَفْعِ الضَّرَر عَنْ الْآخَر لِقِيَامِ صَاحِب النَّخْل بِمَا يَحْتَاج إِلَيْهِ. وَقَالَ الشَّافِعِيّ فِي الْأُمّ وَحَكَاهُ عَنْهُ الْبَيْهَقِيُّ : إِنَّ الْعَرَايَا أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُل ثَمَر النَّخْلَة بِخَرْصِهِ مِنْ الثَّمَر بِشَرْطِ التَّقَابُض فِي الْحَال , وَاشْتَرَطَ مَالِك أَنْ يَكُون التَّمْر مُؤَجَّلًا. كَذَا فِي النَّيْل وَفِي اللُّمَعَاتِ. وَنُقِلَ عَنْ أَبِي حَنِيفَة أَنَّهُ أَنْ يَهَب ثَمَرَة نَخْله وَيَشُقّ عَلَيْهِ تَرَدُّد الْمَوْهُوب لَهُ إِلَى بُسْتَانه وَكَرِهَ أَنْ يَرْجِع فِي هِبَته فَيَدْفَع إِلَيْهِ بَدَلهَا تَمْرًا وَهُوَ صُورَة بَيْع اِنْتَهَى. وَبَسَطَ الْحَافِظ اِبْن حَجَر فِي تَفْسِير الْعَرَايَا الْكَلَام فَعَلَيْك بِفَتْحِ الْبَارِي فَإِنَّ فَتْح الْبَارِي مَنّ مِنْ اللَّه تَعَالَى عَلَى الْعُلَمَاء.
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا كَيْلاً. قَالَ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ وَالْعَرَايَا نَخَلاَتٌ مَعْلُومَاتٌ تَأْتِيهَا فَتَشْتَرِيهَا.
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ إِلَّا أَنَّهُ رَخَّصَ لِأَهْلِ الْعَرَايَا أَنْ يَبِيعُوهَا بِمِثْلِ خَرْصِهَا
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ إِلاَّ أَنَّهُ قَدْ أَذِنَ لأَهْلِ الْعَرَايَا أَنْ يَبِيعُوهَا بِمِثْلِ خَرْصِهَا . قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَجَابِرٍ . قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ هَكَذَا رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ هَذَا الْحَدِيثَ . وَرَوَى أَيُّوبُ وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ اب…
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا فِي خَمْسَةِ أَوْسُقٍ أَوْ مَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ .
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهُ وَرَخَّصَ فِي الْعَرَايَا أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا يَأْكُلُهَا أَهْلُهَا رُطَبًا .
