[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"abudawud-hadith-23-24":3,"abudawud-books-meta":54,"hadith-navigation-abudawud-23-24":140,"similar-hadiths-abudawud-23-24-5":143},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":41},"postgres","abudawud",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":7,"ib":11,"id":12,"uid":13,"tags":14,"grade":23,"grade_ar":24,"has_video":25,"has_explication":26,"ch":27,"has_audio":25,"narrators":28},23,"كتاب البيوع","حدثنا الحسن بن علي، حدثنا بشر بن عمر، حدثنا همام، عن قتادة، عن أبي الخليل، عن مسلم المكي، عن أبي الأشعث الصنعاني، عن عبادة بن الصامت، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ‏\"‏ الذهب بالذهب تبرها وعينها والفضة بالفضة تبرها وعينها والبر بالبر مدى بمدى والشعير بالشعير مدى بمدى والتمر بالتمر مدى بمدى والملح بالملح مدى بمدى فمن زاد أو ازداد فقد أربى ولا بأس ببيع الذهب بالفضة - والفضة أكثرهما - يدا بيد وأما نسيئة فلا ولا بأس ببيع البر بالشعير والشعير أكثرهما يدا بيد وأما نسيئة فلا ‏\"‏ ‏.‏ قال أبو داود روى هذا الحديث سعيد بن أبي عروبة وهشام الدستوائي عن قتادة عن مسلم بن يسار بإسناده ‏.‏ 23-24","حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ مُسْلِمٍ الْمَكِّيِّ، عَنْ أَبِي الأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏\"‏ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ تِبْرُهَا وَعَيْنُهَا وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ تِبْرُهَا وَعَيْنُهَا وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ مُدْىٌ بِمُدْىٍ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ مُدْىٌ بِمُدْىٍ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ مُدْىٌ بِمُدْىٍ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مُدْىٌ بِمُدْىٍ فَمَنْ زَادَ أَوِ ازْدَادَ فَقَدْ أَرْبَى وَلاَ بَأْسَ بِبَيْعِ الذَّهَبِ بِالْفِضَّةِ - وَالْفِضَّةُ أَكْثَرُهُمَا - يَدًا بِيَدٍ وَأَمَّا نَسِيئَةً فَلاَ وَلاَ بَأْسَ بِبَيْعِ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ وَالشَّعِيرُ أَكْثَرُهُمَا يَدًا بِيَدٍ وَأَمَّا نَسِيئَةً فَلاَ ‏\"‏ ‏.‏ قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ وَهِشَامٌ الدَّسْتَوَائِيُّ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ بِإِسْنَادِهِ ‏.‏",24,"3349","23-24",[15,16,17,18,19,20,21,22],"الربا","الصرف","بيع الذهب بالفضة","الأصناف الربوية","بيع النسيئة","المماثلة في الربويات","يدا بيد","بيع البر بالشعير","Sahih(Al-Albani)","صحيح(الألباني)",false,true,"باب فِي الصَّرْفِ",[29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40],"الحسن بن علي","بشر بن عمر","همام","قتادة","أبو الخليل","مسلم المكي","أبو الأشعث الصنعاني","عبادة بن الصامت","أبو داود","سعيد بن أبي عروبة","هشام الدستوائي","مسلم بن يسار",{"id":12,"tags":42,"grade":23,"category":8,"grade_ar":24,"idInBook":11,"is_short":25,"audio_url":43,"narrators":44,"chapter_ar":27,"chapter_en":45,"text_chakl":10,"youtube_id":43,"explication":46,"english_text":47,"llm_validated":26,"matn_start_char":48,"llm_validation_at":49,"llm_validation_model":50,"llm_validation_resume":51,"llm_validation_source":52,"llm_validation_status":53,"text":10},[15,16,17,18,19,20,21,22],"",[29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40],"Chapter: Regarding Exchange","‏ ‏( تِبْرهَا وَعَيْنهَا ) ‏ ‏التِّبْر الذَّهَب الْخَالِص وَالْفِضَّة قَبْل أَنْ يُضْرَبَا دَنَانِير وَدَرَاهِم , فَإِذَا ضُرِبَا كَانَا عَيْنًا. قَالَهُ فِي الْمَجْمَع. قَالَ الْخَطَّابِيّ : وَالْمَعْنَى كِلَاهُمَا سَوَاء , فَلَا يَجُوز بَيْع مِثْقَال ذَهَب عَيْنًا بِمِثْقَالٍ وَشَيْء مِنْ تِبْر غَيْر مَضْرُوب , وَكَذَلِكَ لَا يَجُوز التَّفَاوُت بَيْن الْمَضْرُوب مِنْ الْفِضَّة وَغَيْر الْمَضْرُوب مِنْهَا اِنْتَهَى مُحَصَّلًا ‏ ‏( مُدْيٌ بِمُدْيٍ ) ‏ ‏بِضَمِّ الْمِيم وَسُكُون الدَّال مِكْيَال يَسْعَ خَمْسَة عَشَر مَكُّوكًا. كَذَا فِي الْمَجْمَع. قَالَ الْخَطَّابِيّ : وَالْمُدْي مِكْيَال مَعْرُوف بِبِلَادِ الشَّام , وَبِلَاد مِصْر بِهِ يَتَعَامَلُونَ وَأَحْسَبهُ خَمْسَة عَشَر مَكُّوكًا وَالْمَكُّوك صَاع وَنِصْف اِنْتَهَى , وَالْمَعْنَى مِكْيَال بِمِكْيَالٍ ‏ ‏( فَمَنْ زَادَ ) ‏ ‏أَيْ أَعْطَى الزِّيَادَة ‏ ‏( أَوْ اِزْدَادَ ) ‏ ‏أَيْ طَلَبَ الزِّيَادَة ‏ ‏( فَقَدْ أَرْبَى ) ‏ ‏أَيْ أَوْقَع نَفْسه فِي الرِّبَا الْمُحَرَّم. ‏ ‏قَالَ التُّورْبَشْتِيُّ : أَيْ أَتَى الرِّبَا وَتَعَاطَاهُ. وَمَعْنَى اللَّفْظ أَخَذَ أَكْثَر مِمَّا أَعْطَاهُ مِنْ رَبَا الشَّيْء يَرْبُو إِذَا زَادَ ‏ ‏( وَالْفِضَّة أَكْثَرهمَا يَدًا بِيَدٍ وَأَمَّا نَسِيئَة فَلَا ) ‏ ‏نَسِيئَة بِوَزْنِ كَرِيمَة وَبِالْإِدْغَامِ نَحْو مَرِيَّة وَبِحَذْفِ الْهَمْزَة وَكَسْر النُّون نَحْو جِلْسَة. ‏ ‏قَالَ الْخَطَّابِيّ : فِيهِ بَيَان أَنَّ التَّقَابُض شَرْط فِي صِحَّة الْبَيْع فِي كُلّ مَا يَجْرِي فِيهِ الرِّبَا مِنْ ذَهَب وَفِضَّة وَغَيْرهمَا مِنْ الْمَطْعُوم وَإِنْ اِخْتَلَفَ الْجِنْسَانِ , أَلَا تَرَاهُ يَقُول وَلَا بَأْس بِبَيْعِ الْبُرّ بِالشَّعِيرِ , وَالشَّعِير أَكْثَرهمَا يَدًا بِيَدٍ وَأَمَّا النَّسِيئَة فَلَا , فَنَصَّ عَلَيْهِ كَمَا تَرَى. وَجَوَّزَ أَهْل الْعِرَاق بَيْع الْبُرّ بِالشَّعِيرِ مِنْ غَيْر تُقَابِض وَصَارُوا إِلَى أَنَّ الْقَبْض إِنَّمَا يَجِب فِي الصَّرْف دُون مَا سِوَاهُ وَقَدْ اِجْتَمَعَتْ بَيْنهمَا النَّسِيئَة فَلَا مَعْنَى لِلتَّفْرِيقِ بَيْنهمَا , وَجُمْلَته أَنَّ الْجِنْس الْوَاحِد مِمَّا فِيهِ الرِّبَا لَا يَجُوز فِيهِ التَّفَاضُل نِسْئًا وَلَا نَقْدًا وَأَنَّ الْجِنْسَيْنِ لَا يَجُوز فِيهِمَا التَّفَاضُل نِسْئًا وَيَجُوز نَقْدًا اِنْتَهَى ‏ ‏( قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَى هَذَا الْحَدِيث إِلَخْ ) ‏ ‏يَعْنِي أَنَّ سَعِيدًا وَهِشَامًا رَوَيَا هَذَا الْحَدِيث عَنْ قَتَادَة عَنْ مُسْلِم بِلَا وَاسِطَة أَبِي الْخَلِيل. ‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَهْ , وَالنَّسَائِيّ بِنَحْوِهِ وَفِي أَلْفَاظه زِيَادَة وَنَقْص. ‏ ‏( إِذَا كَانَ ) ‏ ‏أَيْ لِلْبَيْعِ ‏ ‏( يَدًا بِيَدٍ ) ‏ ‏أَيْ حَالًا مَقْبُوضًا فِي الْمَجْلِس قَبْل اِفْتِرَاق أَحَدهمَا عَنْ الْآخَر. ‏","Narrated Ubadah ibn as-Samit:The Messenger of Allah (ﷺ) said: Gold is to be paid for with gold, raw and coined, silver with silver, raw and coined (in equal weight), wheat with wheat in equal measure, barley with barley in equal measure, dates with dates in equal measure, salt by salt with equal measure; if anyone gives more or asks more, he has dealt in usury. But there is no harm in selling gold for silver and silver (for gold), in unequal weight, payment being made on the spot. Do not sell them if they are to be paid for later. There is no harm in selling wheat for barley and barley (for wheat) in unequal measure, payment being made on the spot. If the payment is to be made later, then do not sell them.Abu Dawud said: This tradition has also been transmitted by Sa'id b. Abi 'Arubah, Hisham al-Dastawa'i and Qatadah from Muslim b. Yasar through his chain.",275,"2026-08-17T16:22:04.332765+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","هذا الحديث يبين حكم الربا في البيع. يقول النبي ﷺ إن الذهب بالذهب يجب أن يكون متساوياً تماماً، سواء كان ذهباً خاماً أو مضروباً دنانير، وكذلك الفضة بالفضة. وكذلك القمح بالقمح، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، كل واحد منها بمقدار متساوٍ، ويُسلَّم في المجلس فوراً. فمن أعطى زيادة أو طلب زيادة فقد وقع في الربا المحرم. أما إذا اختلفت الأصناف، كالذهب بالفضة أو القمح بالشعير، فيجوز التفاوت في الكمية بشرط أن يكون البيع يداً بيد، أي يُقبض كل شيء في المجلس قبل أن يفترق الطرفان. ولا يجوز تأجيل التسليم في هذه الحالة. والمقصود أن الجنس الواحد لا يجوز فيه التفاضل لا نقداً ولا نسيئة، أما الجنسان المختلفان فيجوز التفاضل نقداً ولا يجوز نسيئة.","opus_hadith_validation","validated",{"1":55,"2":57,"3":59,"4":61,"5":63,"6":65,"7":67,"8":69,"9":71,"10":73,"11":75,"12":77,"13":79,"14":81,"15":83,"16":85,"17":87,"18":89,"19":91,"20":93,"21":95,"22":97,"23":99,"24":100,"25":102,"26":104,"27":106,"28":108,"29":110,"30":112,"31":114,"32":116,"33":118,"34":120,"35":122,"36":124,"37":126,"38":128,"39":130,"40":132,"41":134,"42":136,"43":138},{"ar":56},"كتاب الطهارة",{"ar":58},"كتاب الصلاة",{"ar":60},"كتاب الاستسقاء",{"ar":62},"كتاب صلاة السفر",{"ar":64},"كتاب التطوع",{"ar":66},"كتاب شهر رمضان",{"ar":68},"كتاب سجود القرآن",{"ar":70},"كتاب الوتر",{"ar":72},"كتاب الزكاة",{"ar":74},"كتاب اللقطة",{"ar":76},"كتاب المناسك",{"ar":78},"كتاب النكاح",{"ar":80},"كتاب الطلاق",{"ar":82},"كتاب الصوم",{"ar":84},"كتاب الجهاد",{"ar":86},"كتاب الضحايا",{"ar":88},"كتاب الصيد",{"ar":90},"كتاب الوصايا",{"ar":92},"كتاب الفرائض",{"ar":94},"كتاب الخراج والإمارة والفىء",{"ar":96},"كتاب الجنائز",{"ar":98},"كتاب الأيمان والنذور",{"ar":8},{"ar":101},"كتاب الإجارة",{"ar":103},"كتاب الأقضية",{"ar":105},"كتاب العلم",{"ar":107},"كتاب الأشربة",{"ar":109},"كتاب الأطعمة",{"ar":111},"كتاب الطب",{"ar":113},"كتاب الكهانة و التطير",{"ar":115},"كتاب العتق",{"ar":117},"كتاب الحروف والقراءات",{"ar":119},"كتاب الحمَّام",{"ar":121},"كتاب اللباس",{"ar":123},"كتاب الترجل",{"ar":125},"كتاب الخاتم",{"ar":127},"كتاب الفتن والملاحم",{"ar":129},"كتاب المهدى",{"ar":131},"كتاب الملاحم",{"ar":133},"كتاب الحدود",{"ar":135},"كتاب الديات",{"ar":137},"كتاب السنة",{"ar":139},"كتاب الأدب",{"source":4,"collection":5,"current":13,"prev":141,"next":142},"23-23","23-25",{"source":4,"collection":5,"uid":13,"items":144,"meta":225},[145,165,179,195,211],{"collection":146,"uid":147,"number":148,"bookTitle":8,"chapter":149,"matn":150,"text":150,"grade":151,"tags":152,"commonTags":156,"sharedTagCount":157,"score":158,"scoreBreakdown":159,"url":164},"nasai","44-113","4561","باب بَيْعِ الْبُرِّ بِالْبُرِّ ‏‏","نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ وَالتَّمْرِ بِالتَّمْرِ وَالْبُرِّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرِ بِالشَّعِيرِ - قَالَ أَحَدُهُمَا وَالْمِلْحِ بِالْمِلْحِ وَلَمْ يَقُلْهُ الآخَرُ - إِلاَّ سَوَاءً بِسَوَاءٍ مِثْلاً بِمِثْلٍ - قَالَ أَحَدُهُمَا مَنْ زَادَ أَوِ ازْدَادَ فَقَدْ أَرْبَى وَلَمْ يَقُلْهُ الآخَرُ - وَأَمَرَنَا أَنْ نَبِيعَ الذَّهَبَ بِالْفِضَّة…","Sahih(Darussalam)",[15,16,153,154,18,155,21],"بيع الذهب","بيع الفضة","التماثل في البيع",[15,16,18,21],4,0.3982,{"weightedTags":160,"matn":161,"coverage":162,"context":163},0.2578,0.0852,0.05,0.0053,"\u002Fnasai\u002F44-113",{"collection":146,"uid":166,"number":167,"bookTitle":8,"chapter":168,"matn":169,"text":169,"grade":151,"tags":170,"commonTags":173,"sharedTagCount":157,"score":174,"scoreBreakdown":175,"url":178},"44-114","4562","باب بَيْعِ الشَّعِيرِ بِالشَّعِيرِ ‏‏","جَمَعَ الْمَنْزِلُ بَيْنَ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ وَبَيْنَ مُعَاوِيَةَ فَقَالَ عُبَادَةُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ نَبِيعَ الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقَ بِالْوَرِقِ وَالْبُرَّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرَ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرَ بِالتَّمْرِ - قَالَ أَحَدُهُمَا وَالْمِلْحَ بِالْمِلْحِ وَلَمْ يَقُلِ الآخَرُ - إِلاَّ سَوَاءً بِسَوَاءٍ مِثْلاً بِمِثْلٍ - قَالَ أَحَدُهُمَا مَنْ زَادَ أَوِ ازْدَادَ فَ…",[15,16,171,155,172,18,21],"بيع الذهب بالورق","التقابض",[15,16,18,21],0.3829,{"weightedTags":160,"matn":176,"coverage":162,"context":177},0.0672,0.0079,"\u002Fnasai\u002F44-114",{"collection":180,"uid":181,"number":182,"bookTitle":183,"chapter":184,"matn":185,"text":185,"grade":151,"tags":186,"commonTags":189,"sharedTagCount":157,"score":190,"scoreBreakdown":191,"url":194},"tirmidhi","14-36","1240","كتاب البيوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم","باب مَا جَاءَ أَنَّ الْحِنْطَةَ بِالْحِنْطَةِ مِثْلاً بِمِثْلٍ وَكَرَاهِيَةِ التَّفَاضُلِ فِيهِ","\"‏ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ مِثْلاً بِمِثْلٍ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ مِثْلاً بِمِثْلٍ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ مِثْلاً بِمِثْلٍ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ مِثْلاً بِمِثْلٍ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلاً بِمِثْلٍ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ مِثْلاً بِمِثْلٍ فَمَنْ زَادَ أَوِ ازْدَادَ فَقَدْ أَرْبَى بِيعُوا الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ كَيْفَ شِئْتُمْ يَدًا بِيَدٍ وَبِيعُوا الْبُرَّ بِالتَّمْرِ كَيْفَ شِئْتُمْ يَدًا بِيَدٍ وَبِيعُوا…",[15,16,187,188,18,21],"التماثل","المقايضة",[15,16,18,21],0.3707,{"weightedTags":160,"matn":192,"coverage":162,"context":193},0.0611,0.0018,"\u002Ftirmidhi\u002F14-36",{"collection":196,"uid":197,"number":198,"bookTitle":8,"chapter":199,"matn":200,"text":200,"grade":201,"tags":202,"commonTags":204,"sharedTagCount":157,"score":205,"scoreBreakdown":206,"url":210},"malik","31-34","1327","باب ما جاء في الصرف","أَنَّهُ الْتَمَسَ صَرْفًا بِمِائَةِ دِينَارٍ قَالَ فَدَعَانِي طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ فَتَرَاوَضْنَا حَتَّى اصْطَرَفَ مِنِّي وَأَخَذَ الذَّهَبَ يُقَلِّبُهَا فِي يَدِهِ ثُمَّ قَالَ حَتَّى يَأْتِيَنِي خَازِنِي مِنْ الْغَابَةِ وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَسْمَعُ فَقَالَ عُمَرُ وَاللَّهِ لَا تُفَارِقْهُ حَتَّى تَأْخُذَ مِنْهُ ثُمَّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ…","صحيح",[15,16,172,17,18,203],"بيع الطعام",[15,16,17,18],0.352,{"weightedTags":207,"matn":208,"coverage":162,"context":209},0.2518,0.0252,0.025,"\u002Fmalik\u002F31-34",{"collection":212,"uid":213,"number":214,"bookTitle":215,"chapter":216,"matn":217,"text":217,"grade":201,"tags":218,"commonTags":219,"sharedTagCount":157,"score":220,"scoreBreakdown":221,"url":224},"ahmed","1-297","314","مسند العشرة المبشرين بالجنة - مسند الخلفاء الراشدين","مسند عمر بن الخطاب رضي الله عنه","الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ",[15,16,172,17,18],[15,16,17,18],0.3361,{"weightedTags":207,"matn":222,"coverage":162,"context":223},0.0343,0,"\u002Fahmed\u002F1-297",{"limit":226,"candidateCount":227,"scoreVersion":228},5,308,"hybrid-60-25-10-5-v1"]