سنن أبي داود #3313

صحيح
⬅ العودة
صحيح(الألباني)|Sahih(Al-Albani)
📖
باب مَا يُؤْمَرُ بِهِ مِنَ الْوَفَاءِ بِالنَّذْرِChapter: The Commandment To Fulfill Vows
حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ، حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو قِلاَبَةَ، قَالَ حَدَّثَنِي ثَابِتُ بْنُ الضَّحَّاكِ، قَالَ ‏:‏

نَذَرَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَنْحَرَ إِبِلاً بِبُوَانَةَ، فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ ‏:‏ إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَنْحَرَ إِبِلاً بِبُوَانَةَ ‏.‏ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ‏:‏ ‏"‏ هَلْ كَانَ فِيهَا وَثَنٌ مِنْ أَوْثَانِ الْجَاهِلِيَّةِ يُعْبَدُ ‏"‏ ‏.‏ قَالُوا ‏:‏ لاَ ‏.‏ قَالَ ‏:‏ ‏"‏ هَلْ كَانَ فِيهَا عِيدٌ مِنْ أَعْيَادِهِمْ ‏"‏ ‏.‏ قَالُوا ‏:‏ لاَ ‏.‏ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏:‏ ‏"‏ أَوْفِ بِنَذْرِكَ، فَإِنَّهُ لاَ وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ وَلاَ فِيمَا لاَ يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ ‏"‏ ‏.‏

English Translation Narrated Thabit ibn ad-Dahhak:In the time of the Prophet (ﷺ) a man took a vow to slaughter a camel at Buwanah. So he came to the Prophet (ﷺ) and said: I have taken a vow to sacrifice a camel at Buwanah.The Prophet (ﷺ) asked: Did the place contain any idol worshipped in pre-Islamic times?They (the people) said: No.He asked: Was any pre-Islamic festival observed there?They replied: No.The Prophet (ﷺ) said: Fulfil your vow, for a vow to do an act of disobedience to Allah must not be fulfilled, neither must one do something over which a human being has no control.

💡 شرح الحديث

‏ ‏( ثَابِت بْن الضَّحَّاك ) ‏ ‏: صَحَابِيّ مَشْهُور ‏ ‏( بِبُوَانَة ) ‏ ‏: بِضَمِّ الْمُوَحَّدَة وَبَعْد الْأَلِف نُون , وَقِيلَ بِفَتْحِ الْبَاء هَضْبَة مِنْ وَرَاء يَنْبُع كَذَا فِي النِّهَايَة. وَكَذَا نَقَلَهُ الشَّوْكَانِيُّ عَنْ الْمُنْذِرِيّ. ‏ ‏وَقَالَ فِي التَّلْخِيص : مَوْضِع بَيْن الشَّام وَدِيَار بَكْر , قَالَهُ أَبُو عُبَيْدَة وَقَالَ الْبَغَوِيّ : أَسْفَل مَكَّة دُون يَلَمْلَم اِنْتَهَى ‏ ‏( مِنْ أَوْثَان الْجَاهِلِيَّة يُعْبَد ) ‏ ‏: بِصِيغَةِ الْمَجْهُول ‏ ‏( لَا وَفَاء لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَة اللَّه ) ‏ ‏: اُسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنَّهُ يَصِحّ النَّذْر فِي الْمُبَاح لِأَنَّهُ لَمَّا نَفَى النَّذْر فِي الْمَعْصِيَة بَقِيَ مَا عَدَاهُ ثَابِتًا. ‏ ‏فَإِنْ قُلْت : قَدْ أَخْرَجَ أَحْمَد وَأَبُو دَاوُدَ مِنْ حَدِيث عَمْرو بْن شُعَيْب عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدّه بِلَفْظِ " لَا نَذْر إِلَّا فِيمَا اُبْتُغِيَ بِهِ وَجْه اللَّه تَعَالَى " وَهَذَا يَدُلّ عَلَى أَنَّ النَّذْر لَا يَنْعَقِد فِي الْمُبَاح. ‏ ‏قُلْت : أَجَابَ الْبَيْهَقِيُّ بِأَنَّهُ يُمْكِن أَنْ يُقَال إِنَّ مِنْ قِسْم الْمُبَاح مَا قَدْ يَصِير بِالْقَصْدِ مَنْدُوبًا كَالنَّوْمِ فِي الْقَائِلَة لِلتَّقَوِّي عَلَى قِيَام اللَّيْل وَأَكْلَة السَّحَر لِلتَّقَوِّي عَلَى صِيَام النَّهَار , فَيُمْكِن أَنْ يُقَال إِنَّ إِظْهَار الْفَرَح بِعَوْدِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَالِمًا مَعْنَى مَقْصُود يَحْصُل بِهِ الثَّوَاب وَالْحَدِيث سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ. ‏

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

مسند أحمد30٪
حديث 23196أحاديث رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَنْحَرَ ثَلَاثَةً مِنْ إِبِلِي قَالَ إِنْ كَانَ عَلَى جَمْعٍ مِنْ جَمْعِ الْجَاهِلِيَّةِ أَوْ عَلَى عِيدٍ مِنْ عِيدِ الْجَاهِلِيَّةِ أَوْ عَلَى وَثَنٍ فَلَا وَإِنْ كَانَ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَاقْضِ نَذْرَكَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ عَلَى أُمِّ هَذِهِ الْجَارِيَةِ مَشْيًا أَفَتَمْشِي عَنْهَا قَالَ نَعَمْ

النذرالوفاء بالنذرنحر الإبل
مسند أحمد29٪
حديث 688مسند العشرة المبشرين بالجنة - مسند الخلفاء الراشدين

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَنْحَرَ نَاقَتِي وَكَيْتَ وَكَيْتَ قَالَ أَمَّا نَاقَتُكَ فَانْحَرْهَا وَأَمَّا كَيْتَ وَكَيْتَ فَمِنْ الشَّيْطَانِ

النذرالوفاء بالنذرنحر الإبل
حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ، حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو قِلاَبَةَ، قَالَ حَدَّثَنِي ثَابِتُ بْنُ الضَّحَّاكِ، قَالَ ‏:‏ نَذَرَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَنْحَرَ إِبِلاً بِبُوَانَةَ، فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ ‏:‏ إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَنْحَرَ إِبِلاً بِبُوَانَةَ ‏.‏ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ‏:‏
‏"‏ هَلْ كَانَ فِيهَا وَثَنٌ مِنْ أَوْثَانِ الْجَاهِلِيَّةِ يُعْبَدُ ‏"‏ ‏.‏ قَالُوا ‏:‏ لاَ ‏.‏ قَالَ ‏:‏ ‏"‏ هَلْ كَانَ فِيهَا عِيدٌ مِنْ أَعْيَادِهِمْ ‏"‏ ‏.‏ قَالُوا ‏:‏ لاَ ‏.‏ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏:‏ ‏"‏ أَوْفِ بِنَذْرِكَ، فَإِنَّهُ لاَ وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ وَلاَ فِيمَا لاَ يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ ‏"‏ ‏.‏
سنن أبي داود — حديث رقم 3313
صحيح(الألباني)
حديث رقم 72 من كتاب الأيمان والنذور
https://alsa7i7.com/abudawud/22-72