سنن أبي داود #3307

صحيح
⬅ العودة
صحيح(الألباني)|Sahih(Al-Albani)
📖
باب فِي قَضَاءِ النَّذْرِ عَنِ الْمَيِّتِChapter: Fulfilling A Vow On Behalf Of One Who Had Died
حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، ‏:‏

أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ، اسْتَفْتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ ‏:‏ إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا نَذْرٌ لَمْ تَقْضِهِ ‏.‏ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ اقْضِهِ عَنْهَا ‏"‏ ‏.‏

English Translation Narrated Ibn 'Abbas:Sa'd b. 'Ubadah asked the Messenger of Allah (ﷺ): My Mother has died and she could not fulfill her vow which she had taken. The Messenger of Allah (ﷺ) said: Fulfill it on her behalf.

💡 شرح الحديث

‏ ‏( وَعَلَيْهَا نَذْر لَمْ تَقْضِهِ ) ‏ ‏: وَالنَّذْر الْمَذْكُور قِيلَ كَانَ صِيَامًا , وَقِيلَ كَانَ عِتْقًا وَقِيلَ صَدَقَة وَقِيلَ نَذْرًا مُطْلَقًا أَوْ كَانَ مُعَيَّنًا عِنْد سَعْد ‏ ‏( اِقْضِهِ عَنْهَا ) ‏ ‏: وَالْحَدِيث فِيهِ دَلِيل عَلَى قَضَاء الْحُقُوق الْوَاجِبَة عَنْ الْمَيِّت. ‏ ‏وَقَدْ ذَهَبَ الْجُمْهُور إِلَى أَنَّهُ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ نَذْر مَالِيّ فَإِنَّهُ يَجِب قَضَاؤُهُ مِنْ رَأْس مَاله وَإِنْ لَمْ يُوصِ إِلَّا إِنْ وَقَعَ النَّذْر فِي مَرَض الْمَوْت فَيَكُون مِنْ الثُّلُث وَشَرَطَ الْمَالِكِيَّة وَالْحَنَفِيَّة أَنْ يُوصِيَ بِذَلِكَ مُطْلَقًا. ‏ ‏قَالَ الْخَطَّابِيُّ : فِي هَذَا بَيَان أَنَّ النُّذُور الَّتِي نَذَرَهَا الْمَيِّت وَالْكَفَّارَات الَّتِي لَزِمَتْهُ قَبْل الْمَوْت تُقْضَى مِنْ مَاله كَالدُّيُونِ اللَّازِمَة , وَهَذَا عَلَى مَذْهَب الشَّافِعِيّ وَأَصْحَابه وَعِنْد أَبِي حَنِيفَة لَا تُقْضَى إِلَّا أَنْ يُوصِي بِهَا اِنْتَهَى. ‏ ‏وَقَالَ الْقَسْطَلَّانِيُّ وَالْجُمْهُور عَلَى أَنَّ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ نَذْر مَالِيّ أَنَّهُ يَجِب قَضَاؤُهُ مِنْ رَأْس مَاله وَإِنْ لَمْ يُوصِ إِلَّا إِنْ وَقَعَ النَّذْر فِي مَرَض الْمَوْت فَيَكُون مِنْ الثُّلُث وَيُحْتَمَل أَنْ يَكُون سَعْد قَضَى نَذْر أُمّه مِنْ تَرِكَتهَا إِنْ كَانَ مَالِيًّا أَوْ تَبَرَّعَ بِهِ اِنْتَهَى. ‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَهْ اِنْتَهَى. قَالَ فِي الْمُنْتَقَى الْحَدِيث رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَهُوَ عَلَى شَرْط الصَّحِيح وَقَالَ شَارِحه : حَدِيث اِبْن عَبَّاس فِي قِصَّة سَعْد بْن عُبَادَة أَصْله فِي الصَّحِيحَيْنِ. ‏

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

سنن النسائي76٪
حديث 3659كتاب الوصايا

اسْتَفْتَى سَعْدٌ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ فَتُوُفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ اقْضِهِ عَنْهَا ‏"‏‏.‏

النذرقضاء النذرنذر الميت +2
سنن النسائي67٪
حديث 3817كتاب الأيمان والنذور

أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ، اسْتَفْتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ تُوُفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ فَقَالَ ‏"‏ اقْضِهِ عَنْهَا ‏"‏ ‏.‏

النذرقضاء النذرنذر الميت +1
سنن النسائي64٪
حديث 3818كتاب الأيمان والنذور

اسْتَفْتَى سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ فَتُوُفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ اقْضِهِ عَنْهَا ‏"‏ ‏.‏

النذرقضاء النذرنذر الميت +1
مسند أحمد64٪
حديث 3506ومن مسند بني هاشم

اسْتَفْتَى سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَذْرٍ عَلَى أُمِّهِ تُوُفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اقْضِهِ عَنْهَا

النذرقضاء النذرنذر الميت +1
حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، ‏:‏ أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ، اسْتَفْتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ ‏:‏ إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا نَذْرٌ لَمْ تَقْضِهِ ‏.‏ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
‏"‏ اقْضِهِ عَنْهَا ‏"‏ ‏.‏
سنن أبي داود — حديث رقم 3307
صحيح(الألباني)
حديث رقم 66 من كتاب الأيمان والنذور
https://alsa7i7.com/abudawud/22-66