[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"abudawud-hadith-22-2":3,"abudawud-books-meta":50,"hadith-navigation-abudawud-22-2":136,"similar-hadiths-abudawud-22-2-5":139},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":37},"postgres","abudawud",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"uid":14,"tags":15,"grade":24,"grade_ar":25,"has_video":26,"has_explication":27,"ch":28,"has_audio":26,"narrators":29},22,"كتاب الأيمان والنذور","حدثنا محمد بن عيسى، وهناد بن السري، - المعنى - قالا حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش، عن شقيق، عن عبد الله، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏\"‏ من حلف على يمين هو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان ‏\"‏ ‏.‏ فقال الأشعث في والله كان ذلك كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم ‏\"‏ ألك بينة ‏\"‏ ‏.‏ قلت لا ‏.‏ قال لليهودي ‏\"‏ احلف ‏\"‏ ‏.‏ قلت يا رسول الله إذا يحلف ويذهب بمالي فأنزل الله تعالى ‏{‏ إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا ‏}‏ إلى آخر الآية ‏.‏ 22-2","حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، وَهَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، - الْمَعْنَى - قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏\"‏ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ هُوَ فِيهَا فَاجِرٌ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ ‏\"‏ ‏.‏ فَقَالَ الأَشْعَثُ فِيَّ وَاللَّهِ كَانَ ذَلِكَ كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ مِنَ الْيَهُودِ أَرْضٌ فَجَحَدَنِي فَقَدَّمْتُهُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ‏\"‏ أَلَكَ بَيِّنَةٌ ‏\"‏ ‏.‏ قُلْتُ لاَ ‏.‏ قَالَ لِلْيَهُودِيِّ ‏\"‏ احْلِفْ ‏\"‏ ‏.‏ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذًا يَحْلِفُ وَيَذْهَبُ بِمَالِي فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى ‏{‏ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلاً ‏}‏ إِلَى آخِرِ الآيَةِ ‏.‏",1,2,"3243","22-2",[16,17,18,19,20,21,22,23],"اليمين الفاجرة","الحلف الكاذب","أكل أموال المسلمين","غضب الله","البينة","أسباب النزول","الخصومة","شهادة الزور","Sahih(Al-Albani)","صحيح(الألباني)",false,true,"باب فِيمَنْ حَلَفَ يَمِينًا لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالاً لأَحَدٍ",[30,31,32,33,34,35,36],"محمد بن عيسى","هناد بن السري","أبو معاوية","الأعمش","شقيق","عبد الله","الأشعث",{"id":13,"tags":38,"grade":24,"category":8,"grade_ar":25,"idInBook":12,"is_short":26,"audio_url":39,"narrators":40,"chapter_ar":28,"chapter_en":41,"text_chakl":10,"youtube_id":39,"explication":42,"english_text":43,"llm_validated":27,"matn_start_char":44,"llm_validation_at":45,"llm_validation_model":46,"llm_validation_resume":47,"llm_validation_source":48,"llm_validation_status":49,"text":10},[16,17,18,19,20,21,22,23],"",[30,31,32,33,34,35,36],"Chapter: One Who Swears An Oath In Order To Usurp The Wealth Of Another","‏ ‏( عَنْ عَبْد اللَّه ) ‏ ‏: هُوَ اِبْن مَسْعُود ‏ ‏( عَلَى يَمِين ) ‏ ‏: وَالْمُرَاد بِهِ الْمَحْلُوف عَلَيْهِ. وَفِي رِوَايَة الْبُخَارِيّ \" عَلَى يَمِين صَبْر \" قَالَ الْعَيْنِيّ : وَهِيَ الَّتِي يُلْزَم وَيُجْبَر عَلَيْهَا حَالِفهَا , وَيُقَال هِيَ أَنْ يَحْبِس السُّلْطَان رَجُلًا عَلَى يَمِين حَتَّى يَحْلِف بِهَا , يُقَال صَبَرْت يَمِينِي أَيْ حَلَفْت بِاَللَّهِ , وَأَصْل الصَّبْر الْحَبْس وَمَعْنَاهُ مَا يُجْبَر عَلَيْهَا. وَقَالَ الدَّاوُدِيُّ مَعْنَاهُ وَأَنْ يُوقَف حَتَّى يَحْلِف عَلَى رُءُوس النَّاس اِنْتَهَى ‏ ‏( هُوَ ) ‏ ‏: أَيْ الْحَالِف ‏ ‏( فِيهَا ) ‏ ‏: أَيْ فِي الْيَمِين ‏ ‏( فَاجِر ) ‏ ‏: أَيْ كَاذِب , وَقُيِّدَ بِهِ لِيَخْرُج الْجَاهِل وَالنَّاسِي وَالْمُكْرَه ‏ ‏( لِيَقْتَطِع ) ‏ ‏: بِزِيَادَةِ لَام التَّعْلِيل وَيَقْتَطِع مِنْ يَفْتَعِل الْقَطْع كَأَنَّهُ يَقْطَعهُ عَنْ صَاحِبه أَوْ يَأْخُذ قِطْعَة فِي مَاله بِالْحَلِفِ الْمَذْكُور ‏ ‏( بِهَا ) ‏ ‏: بِسَبَبِ الْيَمِين ‏ ‏( اِمْرِئٍ مُسْلِم ) ‏ ‏: أَوْ ذِمِّيّ وَنَحْوه قَالَهُ الْقَسْطَلَّانِيُّ ‏ ‏( لَقِيَ اللَّه ) ‏ ‏: جَوَاب مَنْ ‏ ‏( هُوَ ) ‏ ‏: أَيْ اللَّه تَعَالَى الْوَاو لِلْحَالِ ‏ ‏( عَلَيْهِ ) ‏ ‏: أَيْ عَلَى الْحَالِف ‏ ‏( غَضْبَان ) ‏ ‏: فَيُعَامِلهُ مُعَامَلَة الْمَغْضُوب عَلَيْهِ فَيُعَذِّبهُ , وَغَضْبَان لَا يَنْصَرِف لِزِيَادَةِ الْأَلِف وَالنُّون. وَقَالَ الطِّيبِيُّ : أَيْ يَنْتَقِم مِنْهُ ‏ ‏( فِي ) ‏ ‏: بِكَسْرِ الْفَاء وَتَشْدِيد الْيَاء ‏ ‏( كَانَ ذَلِكَ ) ‏ ‏: أَيْ هَذَا الْحَدِيث ‏ ‏( أَرْض ) ‏ ‏: أَيْ مُتَنَازَع فِيهَا ‏ ‏( فَجَحَدَنِي ) ‏ ‏: أَيْ أَنْكَرَ عَلَيَّ ‏ ‏( فَقَدَّمْته ) ‏ ‏: بِالتَّشْدِيدِ أَيْ جِئْت بِالرَّجُلِ وَرَفَعْت أَمْره ‏ ‏( قَالَ ) ‏ ‏: النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏( إِذًا يَحْلِف ) ‏ ‏: قَالَ الْقَسْطَلَّانِيُّ : وَالْفِعْل هُنَا فِي الْحَدِيث إِنْ أُرِيدَ بِهِ الْحَال فَهُوَ مَرْفُوع وَإِنْ أُرِيدَ بِهِ الِاسْتِقْبَال فَهُوَ مَنْصُوب وَكِلَاهُمَا فِي الْفَرْع كَأَصْلِهِ وَالرَّفْع رِوَايَة اِنْتَهَى. وَقَالَ الْعَيْنِيّ : إِذًا يَحْلِف جَوَاب وَجَزَاء فَيُنْصَب يَحْلِف ‏ ‏( فَأَنْزَلَ اللَّه تَعَالَى ) ‏ ‏: تَصْدِيق ذَلِكَ ‏ ‏{ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ } ‏ ‏: أَيْ يَسْتَبْدِلُونَ ‏ ‏( بِعَهْدِ اللَّه ) ‏ ‏: أَيْ بِمَا عَهِدَ إِلَيْهِمْ مِنْ أَدَاء الْأَمَانَة وَتَرْك الْخِيَانَة ‏ ‏( وَأَيْمَانهمْ ) ‏ ‏: أَيْ الْكَاذِبَة ‏ ‏( ثَمَنًا قَلِيلًا ) ‏ ‏: شَيْئًا يَسِيرًا مِنْ حُطَام الدُّنْيَا مَعَ أَنَّ مَتَاعهَا كُلّهَا قَلِيل. ‏ ‏قَالَ الْعَيْنِيّ : قَالَ اِبْن بَطَّال : وَبِهَذِهِ الْآيَة وَالْحَدِيث اِحْتَجَّ الْجُمْهُور عَلَى أَنَّ الْغَمُوس لَا كَفَّارَة فِيهَا لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ فِي هَذِهِ الْيَمِين الْمَقْصُود بِهَا الْحِنْث وَالْعِصْيَان وَالْعُقُوبَة وَالْإِثْم وَلَمْ يَذْكُر فِيهَا كَفَّارَة وَلَوْ كَانَتْ لَذُكِرَتْ كَمَا ذُكِرَتْ فِي الْيَمِين الْمَعْقُودَة , فَقَالَ \" فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينه وَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْر \" وَقَالَ اِبْن الْمُنْذِر : لَا نَعْلَم سُنَّة تَدُلّ عَلَى قَوْل مَنْ أَوْجَبَ فِيهَا الْكَفَّارَة بَلْ هِيَ دَالَّة عَلَى قَوْل مَنْ لَمْ يُوجِبهَا. ‏ ‏قُلْت : هَذَا كُلّه عَلَى الشَّافِعِيَّة اِنْتَهَى. ‏ ‏وَقَالَ فِي النِّهَايَة : الْيَمِين الْغَمُوس هِيَ الْيَمِين الْكَاذِبَة الْفَاجِرَة كَاَلَّتِي يَقْتَطِع بِهَا الْحَالِف مَال غَيْره , سُمِّيَتْ غَمُوسًا لِأَنَّهَا تَغْمِس صَاحِبهَا فِي الْإِثْم ثُمَّ فِي النَّار وَفَعُول لِلْمُبَالَغَةِ اِنْتَهَى. ‏ ‏وَقَالَ فِي الْفَتْح : وَقَدْ أَخْرَجَ اِبْن الْجَوْزِيّ فِي التَّحْقِيق مِنْ طَرِيق اِبْن شَاهِين بِسَنَدِهِ إِلَى خَالِد بْن مَعْدَانَ عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّل عَنْ أَبِي هُرَيْرَة أَنَّهُ سَمِعَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُول \" لَيْسَ فِيهَا كَفَّارَة يَمِين صَبْر يَقْتَطِع بِهَا مَالًا بِغَيْرِ حَقّ \" وَظَاهِر سَنَده الصِّحَّة لَكِنَّهُ مَعْلُول لِأَنَّ فِيهِ عَنْعَنَة بَقِيَّة فَقَدْ أَخْرَجَهُ أَحْمَد مِنْ هَذَا الْوَجْه فَقَالَ فِي هَذَا السَّنَد عَنْ الْمُتَوَكِّل , أَوْ أَبِي الْمُتَوَكِّل فَظَهَرَ أَنَّهُ لَيْسَ هُوَ النَّاجِي الثِّقَة بَلْ آخَر مَجْهُول. وَأَيْضًا فَالْمَتْن مُخْتَصَر وَلَفْظه عِنْد أَحْمَد \" مَنْ لَقِيَ اللَّه لَا يُشْرِك بِهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّة \" الْحَدِيث وَفِيهِ \" وَخَمْس لَيْسَ لَهَا كَفَّارَة الشِّرْك بِاَللَّهِ \" وَذَكَرَ فِي آخِرهَا \" وَيَمِين صَابِرَة يَقْتَطِع بِهَا مَالًا بِغَيْرِ حَقّ \" وَنَقَلَ مُحَمَّد بْن نَصْر فِي اِخْتِلَاف الْعُلَمَاء ثُمَّ اِبْن الْمُنْذِر ثُمَّ اِبْن عَبْد الْبَرّ اِتِّفَاق الصَّحَابَة عَلَى أَنْ لَا كَفَّارَة فِي الْيَمِين الْغَمُوس. وَرَوَى آدَم بْنُ أَبِي إِيَاس فِي مُسْنَد شُعْبَة وَإِسْمَاعِيل الْقَاضِي فِي الْأَحْكَام عَنْ اِبْن مَسْعُود \" كُنَّا نَعُدّ الذَّنْب الَّذِي لَا كَفَّارَة لَهُ الْيَمِين الْغَمُوس أَنْ يَحْلِف الرَّجُل عَلَى مَال أَخِيهِ كَاذِبًا لِيَقْتَطِعهُ \" قَالَ وَلَا مُخَالِف لَهُ مِنْ الصَّحَابَة. وَاحْتَجُّوا بِأَنَّهَا أَعْظَم مِنْ أَنْ تُكَفَّر وَقَالَ الشَّافِعِيّ بِالْكَفَّارَةِ , وَمِنْ حُجَّته قَوْله فِي الْحَدِيث فِي أَوَّل كِتَاب الْأَيْمَان \" فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْر وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينه \" فَأَمَرَ مَنْ تَعَمَّدَ الْحَدَث أَنْ يُكَفِّر فَيُؤْخَذ مِنْهُ مَشْرُوعِيَّة الْكَفَّارَة لِمَنْ حَلَفَ حَانِثًا وَفِي هَذَا الْحَدِيث مِنْ الْفَوَائِد مِنْهَا التَّشْدِيد عَلَى مَنْ حَلَفَ بَاطِلًا لِيَأْخُذ حَقّ مُسْلِم وَمِنْهَا الْبُدَاءَة بِالسَّمَاعِ مِنْ الطَّالِب ثُمَّ مِنْ الْمَطْلُوب هَلْ يُقِرّ أَوْ يُنْكِر , ثُمَّ طَلَب الْبَيِّنَة مِنْ الطَّالِب إِنْ أَنْكَرَ الْمَطْلُوب , ثُمَّ تَوْجِيه الْيَمِين عَلَى الْمَطْلُوب إِذَا لَمْ يَجِد الطَّالِب الْبَيِّنَة , وَأَنَّ الطَّالِب إِذَا اِدَّعَى أَنَّ الْمُدَّعَى بِهِ فِي يَد الْمَطْلُوب فَاعْتَرَفَ اِسْتَغْنَى عَنْ إِقَامَة الْبَيِّنَة بِأَنَّ يَد الْمَطْلُوب عَلَيْهِ اِنْتَهَى. ‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَالْحَدِيث أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ. ‏","Narrated Abdullah ibn Mas'ud:The Messenger of Allah (ﷺ) said: He who swears an oath in which he tells a lie to take the property of a Muslim by unfair means, will meet Allah while He is angry with him.Al-Ash'ath said: I swear by Allah, he said this about me. There was some land between me and a Jew, but he denied it to me; so I presented him to the Prophet (ﷺ).The Prophet (ﷺ) asked me: Have you any evidence?  I replied: No.  He said to the Jew: Take an oath.  I said: Messenger of Allah, now he will take an oath and take my property.  So Allah, the Exalted, revealed the verse, \"As for those who sell the faith they owe to Allah and their own plighted word for a small price, they shall have no portion in the hereafter.\"",223,"2026-08-17T16:21:48.117420+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","هذا الحديث يحذر بشدة من الحلف الكاذب لأخذ مال الآخرين. يقول النبي ﷺ: من حلف يميناً كاذباً وهو يعلم أنه كاذب، ليأخذ بها مال مسلم، فإنه يلقى الله يوم القيامة وهو غاضب عليه. وهذه اليمين تُسمى اليمين الغموس لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار. وقد حدثت قصة توضح ذلك، حيث كان بين الأشعث ورجل يهودي أرض، فأنكر اليهودي حقه، فلما طلب النبي ﷺ البينة ولم تكن عند الأشعث، أمر اليهودي بالحلف، فخشي الأشعث أن يذهب ماله، فأنزل الله الآية التي تتوعد من يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلاً. ولهذا يرى جمهور العلماء أن هذه اليمين الكاذبة لا كفارة لها، لأنها ذنب عظيم يستحق العقوبة الشديدة.","opus_hadith_validation","validated",{"1":51,"2":53,"3":55,"4":57,"5":59,"6":61,"7":63,"8":65,"9":67,"10":69,"11":71,"12":73,"13":75,"14":77,"15":79,"16":81,"17":83,"18":85,"19":87,"20":89,"21":91,"22":93,"23":94,"24":96,"25":98,"26":100,"27":102,"28":104,"29":106,"30":108,"31":110,"32":112,"33":114,"34":116,"35":118,"36":120,"37":122,"38":124,"39":126,"40":128,"41":130,"42":132,"43":134},{"ar":52},"كتاب الطهارة",{"ar":54},"كتاب الصلاة",{"ar":56},"كتاب الاستسقاء",{"ar":58},"كتاب صلاة السفر",{"ar":60},"كتاب التطوع",{"ar":62},"كتاب شهر رمضان",{"ar":64},"كتاب سجود القرآن",{"ar":66},"كتاب الوتر",{"ar":68},"كتاب الزكاة",{"ar":70},"كتاب اللقطة",{"ar":72},"كتاب المناسك",{"ar":74},"كتاب النكاح",{"ar":76},"كتاب الطلاق",{"ar":78},"كتاب الصوم",{"ar":80},"كتاب الجهاد",{"ar":82},"كتاب الضحايا",{"ar":84},"كتاب الصيد",{"ar":86},"كتاب الوصايا",{"ar":88},"كتاب الفرائض",{"ar":90},"كتاب الخراج والإمارة والفىء",{"ar":92},"كتاب الجنائز",{"ar":8},{"ar":95},"كتاب البيوع",{"ar":97},"كتاب الإجارة",{"ar":99},"كتاب الأقضية",{"ar":101},"كتاب العلم",{"ar":103},"كتاب الأشربة",{"ar":105},"كتاب الأطعمة",{"ar":107},"كتاب الطب",{"ar":109},"كتاب الكهانة و التطير",{"ar":111},"كتاب العتق",{"ar":113},"كتاب الحروف والقراءات",{"ar":115},"كتاب الحمَّام",{"ar":117},"كتاب اللباس",{"ar":119},"كتاب الترجل",{"ar":121},"كتاب الخاتم",{"ar":123},"كتاب الفتن والملاحم",{"ar":125},"كتاب المهدى",{"ar":127},"كتاب الملاحم",{"ar":129},"كتاب الحدود",{"ar":131},"كتاب الديات",{"ar":133},"كتاب السنة",{"ar":135},"كتاب الأدب",{"source":4,"collection":5,"current":14,"prev":137,"next":138},"22-1","22-3",{"source":4,"collection":5,"uid":14,"items":140,"meta":228},[141,161,177,197,213],{"collection":142,"uid":143,"number":144,"bookTitle":145,"chapter":146,"matn":147,"text":147,"grade":148,"tags":149,"commonTags":152,"sharedTagCount":153,"score":154,"scoreBreakdown":155,"url":160},"tirmidhi","47-48","2996","كتاب تفسير القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم","باب وَمِنْ سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ ‏‏","\"‏ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ هُوَ فِيهَا فَاجِرٌ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ ‏\"‏ ‏.‏ فَقَالَ الأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ فِيَّ وَاللَّهِ كَانَ ذَلِكَ كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ مِنَ الْيَهُودِ أَرْضٌ فَجَحَدَنِي فَقَدَّمْتُهُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏\"‏ أَلَكَ بَيِّنَةٌ ‏\"‏ ‏.‏ فَقُلْتُ لاَ ‏.‏ فَقَالَ لِلْ…","Sahih(Darussalam)",[16,17,150,19,20,151],"اقتطاع مال المسلم","سبب النزول",[16,17,19,20],4,0.5531,{"weightedTags":156,"matn":157,"coverage":158,"context":159},0.2993,0.1912,0.05,0.0125,"\u002Ftirmidhi\u002F47-48",{"collection":142,"uid":162,"number":163,"bookTitle":164,"chapter":165,"matn":166,"text":166,"grade":148,"tags":167,"commonTags":171,"sharedTagCount":153,"score":172,"scoreBreakdown":173,"url":176},"14-65","1269","كتاب البيوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم","باب مَا جَاءَ فِي الْيَمِينِ الْفَاجِرَةِ يُقْتَطَعُ بِهَا مَالُ الْمُسْلِمِ","\"‏ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ وَهُوَ فِيهَا فَاجِرٌ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ ‏\"‏ ‏.‏ فَقَالَ الأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ فِيَّ وَاللَّهِ لَقَدْ كَانَ ذَلِكَ كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ مِنَ الْيَهُودِ أَرْضٌ فَجَحَدَنِي فَقَدَّمْتُهُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏\"‏ أَلَكَ بَيِّنَةٌ ‏\"‏ ‏.‏ قُلْتُ لاَ ‏.‏ فَقَا…",[16,17,150,19,20,168,169,170],"شهادة اليهودي","نزاع الأرض","نزول الآية",[16,17,19,20],0.5321,{"weightedTags":156,"matn":174,"coverage":158,"context":175},0.1766,0.0063,"\u002Ftirmidhi\u002F14-65",{"collection":178,"uid":179,"number":180,"bookTitle":181,"chapter":182,"matn":183,"text":183,"grade":184,"tags":185,"commonTags":188,"sharedTagCount":189,"score":190,"scoreBreakdown":191,"url":196},"ahmed","5-50","3597","مسند المكثرين من الصحابة","مسند عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه","مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ هُوَ فِيهَا فَاجِرٌ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَقِيَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ فَقَالَ الْأَشْعَثُ فِيَّ وَاللَّهِ كَانَ ذَلِكَ كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ مِنْ الْيَهُودِ أَرْضٌ فَجَحَدَنِي فَقَدَّمْتُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَكَ بَيِّنَةٌ قُلْتُ لَا فَقَالَ…","صحيح",[16,186,19,20,187],"أكل مال المسلم","عهد الله",[16,19,20],3,0.5081,{"weightedTags":192,"matn":193,"coverage":194,"context":195},0.226,0.2089,0.0375,0.0357,"\u002Fahmed\u002F5-50",{"collection":198,"uid":199,"number":200,"bookTitle":201,"chapter":202,"matn":203,"text":203,"grade":39,"tags":204,"commonTags":206,"sharedTagCount":189,"score":207,"scoreBreakdown":208,"url":212},"bukhari","44-7","2416","كتاب الخصومات","باب كَلاَمِ الْخُصُومِ بَعْضِهِمْ فِي بَعْضٍ","\"‏ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ وَهْوَ فِيهَا فَاجِرٌ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَقِيَ اللَّهَ وَهْوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ ‏\"‏‏.‏ قَالَ فَقَالَ الأَشْعَثُ فِيَّ وَاللَّهِ كَانَ ذَلِكَ، كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ مِنَ الْيَهُودِ أَرْضٌ فَجَحَدَنِي، فَقَدَّمْتُهُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏\"‏ أَلَكَ بَيِّنَةٌ ‏\"‏‏.‏ قُلْتُ لاَ‏.‏ قَالَ فَقَالَ لِلْي…",[16,17,205,20,168,170],"غضب اله",[16,17,20],0.4961,{"weightedTags":209,"matn":210,"coverage":194,"context":211},0.2271,0.2092,0.0222,"\u002Fbukhari\u002F44-7",{"collection":198,"uid":214,"number":215,"bookTitle":216,"chapter":217,"matn":218,"text":218,"grade":39,"tags":219,"commonTags":221,"sharedTagCount":189,"score":222,"scoreBreakdown":223,"url":227},"52-30","2666","كتاب الشهادات","باب سُؤَالِ الْحَاكِمِ الْمُدَّعِيَ هَلْ لَكَ بَيِّنَةٌ قَبْلَ الْيَمِينِ","\"‏ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ وَهْوَ فِيهَا فَاجِرٌ، لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، لَقِيَ اللَّهَ وَهْوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ ‏\"‏‏.‏ قَالَ فَقَالَ الأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ فِيَّ وَاللَّهِ كَانَ ذَلِكَ، كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ مِنَ الْيَهُودِ أَرْضٌ فَجَحَدَنِي، فَقَدَّمْتُهُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏\"‏ أَلَكَ بَيِّنَةٌ ‏\"‏‏.‏ قَالَ قُلْتُ لاَ‏.‏…",[16,17,186,205,23,220],"الأيمان",[16,17,23],0.4879,{"weightedTags":224,"matn":225,"coverage":194,"context":226},0.2336,0.2018,0.015,"\u002Fbukhari\u002F52-30",{"limit":229,"candidateCount":230,"scoreVersion":231},5,400,"hybrid-60-25-10-5-v1"]