صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَى جَنَازَةٍ فَسَمِعْتُهُ يَقْرَأُ، بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَلَمَّا انْصَرَفَ أَخَذْتُ بِيَدِهِ فَسَأَلْتُهُ فَقُلْتُ تَقْرَأُ قَالَ نَعَمْ إِنَّهُ حَقٌّ وَسُنَّةٌ .
صَلَّيْتُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَى جَنَازَةٍ فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَقَالَ إِنَّهَا مِنَ السُّنَّةِ .
( فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَاب ) : لَيْسَ فِي حَدِيث الْبَاب بَيَان مَحَلّ قِرَاءَة الْفَاتِحَة , وَقَدْ وَقَعَ التَّصْرِيح بِهِ فِي حَدِيث جَابِر أَخْرَجَهُ الشَّافِعِيّ بِلَفْظِ " وَقَرَأَ بِأُمِّ الْقُرْآن بَعْد التَّكْبِيرَة الْأُولَى " أَفَادَهُ الْحَافِظ الْعِرَاقِيّ فِي شَرْح التِّرْمِذِيّ وَقَالَ إِنَّ سَنَده ضَعِيف ( فَقَالَ إِنَّهَا ) : أَيْ قِرَاءَة الْفَاتِحَة ( مِنْ السُّنَّة ) : فِيهِ دَلِيل عَلَى مَشْرُوعِيَّة قِرَاءَة فَاتِحَة الْكِتَاب فِي صَلَاة الْجَنَازَة. قَالَ الْحَافِظ فِي الْفَتْح : وَنَقَلَ اِبْن الْمُنْذِر عَنْ اِبْن مَسْعُود وَالْحَسَن بْن عَلِيّ وَابْن الزُّبَيْر وَالْمِسْوَر بْن مَخْرَمَةَ مَشْرُوعِيَّتهَا وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيّ وَأَحْمَد وَإِسْحَاق , وَنَقَلَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة وَابْن عُمَر " لَيْسَ فِيهَا قِرَاءَة " وَهُوَ قَوْل مَالِك وَالْكُوفِيِّينَ اِنْتَهَى. وَقَالَ الْعَيْنِيّ : قَوْل الصَّحَابِيّ " مِنْ السُّنَّة " حُكْمه حُكْم الْمَرْفُوع عَلَى الْقَوْل الصَّحِيح قَالَهُ شَيْخنَا زَيْن الدِّين , وَفِيهِ خِلَافٌ مَشْهُور. وَوَرَدَتْ أَحَادِيث أُخَر فِي قِرَاءَة الْفَاتِحَة فِي صَلَاة الْجَنَازَة اِنْتَهَى. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَالْحَدِيث أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ.
صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَى جَنَازَةٍ فَسَمِعْتُهُ يَقْرَأُ، بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَلَمَّا انْصَرَفَ أَخَذْتُ بِيَدِهِ فَسَأَلْتُهُ فَقُلْتُ تَقْرَأُ قَالَ نَعَمْ إِنَّهُ حَقٌّ وَسُنَّةٌ .
صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ ـ رضى الله عنهما ـ عَلَى جَنَازَةٍ فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ قَالَ لِيَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ.
صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَى جَنَازَةٍ فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ وَجَهَرَ حَتَّى أَسْمَعَنَا فَلَمَّا فَرَغَ أَخَذْتُ بِيَدِهِ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ سُنَّةٌ وَحَقٌّ .
أَنَّ النَّبِيَّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ قَرَأَ عَلَى الْجِنَازَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ .
أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَقُلْتُ لَهُ فَقَالَ إِنَّهُ مِنَ السُّنَّةِ أَوْ مِنْ تَمَامِ السُّنَّةِ . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَغَيْرِهِمْ يَخْتَارُونَ أَنْ يُقْرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ الأُولَى . وَهُوَ قَوْلُ…
