قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ خَيْبَرَ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ، وَلِلرَّاجِلِ سَهْمًا. قَالَ فَسَّرَهُ نَافِعٌ فَقَالَ إِذَا كَانَ مَعَ الرَّجُلِ فَرَسٌ فَلَهُ ثَلاَثَةُ أَسْهُمٍ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ فَرَسٌ فَلَهُ سَهْمٌ.
قُسِمَتْ خَيْبَرُ عَلَى أَهْلِ الْحُدَيْبِيَةِ فَقَسَمَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى ثَمَانِيَةَ عَشَرَ سَهْمًا وَكَانَ الْجَيْشُ أَلْفًا وَخَمْسَمِائَةٍ فِيهِمْ ثَلاَثُمِائَةِ فَارِسٍ فَأَعْطَى الْفَارِسَ سَهْمَيْنِ وَأَعْطَى الرَّاجِلَ سَهْمًا .
( عَنْ عَمّه مُجَمِّع ) : بِضَمِّ أَوَّله وَفَتْح الْجِيم وَتَشْدِيد الْمِيم الْمَكْسُورَة وَبِالْعَيْنِ الْمُهْمَلَة ( بْنِ جَارِيَة ) : بِالْجِيمِ وَالتَّحْتِيَّة ( قُسِمَتْ خَيْبَر ) : أَيْ غَنَائِمهَا وَأَرَاضِيهَا ( فَأَعْطَى الْفَارِس ) : أَيْ صَاحِب الْفَرَس مَعَ فَرَسه ( وَأَعْطَى الرَّاجِل ) : بِالْأَلِفِ أَيْ الْمَاشِي. قَالَ فِي الْمِرْقَاة وَالْمَعْنَى أَعْطَى لِكُلِّ مِائَة مِنْ الْفَوَارِس سَهْمَيْنِ فَبَقِيَ اِثْنَا عَشَر سَهْمًا فَيَكُون لِكُلِّ مِائَة مِنْ الرَّجَّالَة سَهْم , وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ أَبُو حَنِيفَة. قَالَ اِبْن الْمَلَك : وَهَذَا مُسْتَقِيم عَلَى قَوْل مَنْ يَقُول لِكُلِّ فَارِس سَهْمَانِ لِأَنَّ الرَّجَّالَة عَلَى هَذِهِ الرِّوَايَة تَكُون أَلْفًا وَمِائَتَيْنِ وَلَهُمْ اِثْنَيْ عَشَر سَهْمًا لِكُلِّ مِائَة سَهْم وَلِلْفُرْسَانِ سِتَّة أَسْهُم لِكُلِّ مِائَة سَهْمَانِ فَالْمَجْمُوع ثَمَانِيَة عَشَر سَهْمًا. وَأَمَّا عَلَى قَوْل مَنْ قَالَ لِلْفَارِسِ ثَلَاثَة أَسْهُم فَمُشْكِل لِأَنَّ سِهَام الْفُرْسَان تِسْعَة وَسِهَام الرَّجَّالَة اِثْنَا عَشَر , فَالْمَجْمُوع أَحَد وَعِشْرُونَ سَهْمًا اِنْتَهَى كَلَام الْقَارِي وَقَدْ تَقَدَّمَ هَذَا الْحَدِيث فِي بَاب مَنْ أُسْهِمَ لَهُ سَهْمًا مِنْ كِتَاب الْجِهَاد وَقَالَ هُنَاكَ أَبُو دَاوُدَ : وَحَدِيث أَبِي مُعَاوِيَة أَصَحّ وَالْعَمَل عَلَيْهِ وَأَرَى الْوَهْم فِي حَدِيث مُجَمِّع أَيْ قَالَ ثَلَاث مِائَة فَارِس وَكَانُوا مِائَتَيْ فَارِس اِنْتَهَى. وَتَقَدَّمَ شَرْح هَذَا الْقَوْل وَالْحَدِيث سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ.
قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ خَيْبَرَ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ، وَلِلرَّاجِلِ سَهْمًا. قَالَ فَسَّرَهُ نَافِعٌ فَقَالَ إِذَا كَانَ مَعَ الرَّجُلِ فَرَسٌ فَلَهُ ثَلاَثَةُ أَسْهُمٍ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ فَرَسٌ فَلَهُ سَهْمٌ.
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَسَمَ فِي النَّفَلِ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ وَلِلرَّجُلِ سَهْمًا .
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَسَمَ فِي النَّفَلِ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ وَلِلرَّجُلِ سَهْمًا
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَسَمَ فِي النَّفَلِ لِلْفَرَسِ بِسَهْمَيْنِ وَلِلرَّجُلِ بِسَهْمٍ .
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَسَمَ فِي النَّفَلِ لِلْفَرَسِ بِسَهْمَيْنِ وَلِلرَّجُلِ بِسَهْمٍ .
