[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"abudawud-hadith-20-34":3,"abudawud-books-meta":50,"hadith-navigation-abudawud-20-34":136,"similar-hadiths-abudawud-20-34-5":139},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":37},"postgres","abudawud",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"uid":14,"tags":15,"grade":24,"grade_ar":25,"has_video":26,"has_explication":27,"ch":28,"has_audio":26,"narrators":29},20,"كتاب الخراج والإمارة والفىء","حدثنا محمود بن خالد، حدثنا محمد بن عائذ، حدثنا الوليد، حدثنا عيسى بن يونس، حدثني فيما، حدثه ابن لعدي بن عدي الكندي، أن عمر بن عبد العزيز، كتب إن من سأل عن مواضع الفىء، فهو ما حكم فيه عمر بن الخطاب رضى الله عنه فرآه المؤمنون عدلا موافقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم ‏\"‏ جعل الله الحق على لسان عمر وقلبه ‏\"‏ ‏.‏ فرض الأعطية وعقد لأهل الأديان ذمة بما فرض عليهم من الجزية لم يضرب فيها بخمس ولا مغنم ‏.‏ 20-34","حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَائِذٍ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنِي فِيمَا، حَدَّثَهُ ابْنٌ لِعَدِيِّ بْنِ عَدِيٍّ الْكِنْدِيِّ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، كَتَبَ إِنَّ مَنْ سَأَلَ عَنْ مَوَاضِعِ الْفَىْءِ، فَهُوَ مَا حَكَمَ فِيهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضى الله عنه فَرَآهُ الْمُؤْمِنُونَ عَدْلاً مُوَافِقًا لِقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ‏\"‏ جَعَلَ اللَّهُ الْحَقَّ عَلَى لِسَانِ عُمَرَ وَقَلْبِهِ ‏\"‏ ‏.‏ فَرَضَ الأَعْطِيَةَ وَعَقَدَ لأَهْلِ الأَدْيَانِ ذِمَّةً بِمَا فُرِضَ عَلَيْهِمْ مِنَ الْجِزْيَةِ لَمْ يَضْرِبْ فِيهَا بِخُمُسٍ وَلاَ مَغْنَمٍ ‏.‏",33,34,"2961","20-34",[16,17,18,19,20,21,22,23],"الفيء","الجزية","الذمة","أهل الأديان","الأعطيات","الخمس","المغانم","العدل","Da'if in chain(Al-Albani)","ضعيف الإسناد(الألباني)",false,true,"باب فِي تَدْوِينِ الْعَطَاءِ",[30,31,32,33,34,35,36],"محمود بن خالد","محمد بن عائذ","الوليد","عيسى بن يونس","عدي بن عدي الكندي","عمر بن عبد العزيز","عمر بن الخطاب",{"id":13,"tags":38,"grade":24,"category":8,"grade_ar":25,"idInBook":12,"is_short":26,"audio_url":39,"narrators":40,"chapter_ar":28,"chapter_en":41,"text_chakl":10,"youtube_id":39,"explication":42,"english_text":43,"llm_validated":27,"matn_start_char":44,"llm_validation_at":45,"llm_validation_model":46,"llm_validation_resume":47,"llm_validation_source":48,"llm_validation_status":49,"text":10},[16,17,18,19,20,21,22,23],"",[30,31,32,33,34,35,36],"Chapter: Registering The Names Of Those Who Are Given Something","‏ ‏( حَدَّثَنِي فِيمَا حَدَّثَهُ ) ‏ ‏يَقُول عِيسَى إِنَّ اِبْنًا لِعَدِيٍّ حَدَّثَنِي بِهَذَا الْحَدِيث فِي جُمْلَة الْأَحَادِيث الَّتِي حَدَّثَ بِهَا ‏ ‏( أَنَّ عُمَر بْن عَبْد الْعَزِيز ) ‏ ‏: أَيْ اِبْن مَرْوَان بْن الْحَكَم بْنِ أَبِي الْعَاصِ الْأُمَوِيّ أَمِير الْمُؤْمِنِينَ وَلِيَ إِمْرَة الْمَدِينَة لِلْوَلِيدِ وَكَانَ مَعَ سُلَيْمَان كَالْوَزِيرِ , وَوَلِيَ الْخِلَافَة بَعْده فَعُدَّ مَعَ الْخُلَفَاء الرَّاشِدِينَ مِنْ الرَّابِعَة , مَاتَ فِي رَجَب سَنَة إِحْدَى وَمِائَة وَلَهُ أَرْبَعُونَ سَنَة وَمُدَّة خِلَافَته سَنَتَانِ وَنِصْف , كَذَا فِي التَّقْرِيب ‏ ‏( كَتَبَ ) ‏ ‏: فِي الْآفَاق إِلَى عُمَّاله ‏ ‏( إِنَّ مَنْ سَأَلَ عَنْ مَوَاضِع الْفَيْء ) ‏ ‏: أَيْ عَمَّنْ يُعْطِي الْفَيْء وَعَلَى مَنْ يُنْفِق وَيَصْرِف فِي أَيّ مَحَلّ ‏ ‏( فَهُوَ ) ‏ ‏: أَيْ مَوْضِع الْفَيْء وَمَحَلّه ‏ ‏( فَرَآهُ ) ‏ ‏: أَيْ ذَلِكَ الْحُكْم ‏ ‏( عَدْلًا ) ‏ ‏: أَيْ حَقًّا ‏ ‏( جَعَلَ اللَّه الْحَقّ ) ‏ ‏: أَيْ أَظْهَرَهُ وَوَضَعَهُ ‏ ‏( عَلَى لِسَان عُمَر وَقَلْبه ) ‏ ‏: قَالَ الطِّيبِيُّ : ضَمَّنَ جَعَلَ مَعْنَى أَجْرَى فَعَدَّاهُ بِعَلَى وَفِيهِ مَعْنَى ظُهُور الْحَقّ وَاسْتِعْلَائِهِ عَلَى لِسَانه. وَفِي وَضْع الْجَعْل مَوْضِع أَجْرَى إِشْعَار بِأَنَّ ذَلِكَ كَانَ خُلُقِيًّا ثَابِتًا مُسْتَقِرًّا ‏ ‏( فَرَضَ الْأَعْطِيَة ) ‏ ‏: جَمْع عَطَاء ‏ ‏( لِلْمُسْلِمِينَ ) ‏ ‏: هُوَ مَحَلّ التَّرْجَمَة لِأَنَّ إِعْطَاء الْفَرْض لِلْمُسْلِمِينَ لَا يَكُون مِنْ غَيْر تَدْوِين الْكِتَاب ‏ ‏( وَعَقَدَ لِأَهْلِ الْأَدْيَان ) ‏ ‏: كَالْيَهُودِ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسِيّ وَغَيْر ذَلِكَ مِنْ أَهْل الشِّرْك ‏ ‏( ذِمَّة ) ‏ ‏: أَيْ عَهْدًا وَأَمَانًا , فَلَيْسَ عَلَى الْمُسْلِم أَنْ يَنْقُض عَلَيْهِ عَهْده ‏ ‏( بِمَا فُرِضَ ) ‏ ‏: بِصِيغَةِ الْمَجْهُول وَهُوَ مُتَعَلِّق بِقَوْلِهِ عَقَدَ ‏ ‏( مِنْ الْجِزْيَة ) ‏ ‏: وَهِيَ عِبَارَة عَنْ الْمَال الَّذِي يُعْقَد لِلْكِتَابِيِّ عَلَيْهِ الذِّمَّة وَهِيَ فِعْلَة مِنْ الْجَزَاء كَأَنَّهَا جَزَتْ عَنْ قَتْله ‏ ‏( لَمْ يَضْرِب ) ‏ ‏: عُمَر ‏ ‏( فِيهَا ) ‏ ‏: فِي الْجِزْيَة ‏ ‏( بِخُمُسٍ وَلَا مَغْنَم ) ‏ ‏: فِيهِ دَلِيل عَلَى عَدَم وُجُوب الْخُمُس فِي الْجِزْيَة وَفِي ذَلِكَ خِلَاف مَعْرُوف فِي الْفِقْه. وَفِي الْهِدَايَة وَالْبِنَايَة وَفَتْح الْقَدِير مِنْ كُتُب الْأَئِمَّة الْحَنَفِيَّة وَمَا أَوْجَفَ الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهِ مِنْ أَمْوَال أَهْل الْحَرْب بِغَيْرِ قِتَال يُصْرَف فِي مَصَالِح الْمُسْلِمِينَ كَمَا يُصْرَف الْخَرَاج وَالْجِزْيَة كَعِمَارَةِ الرِّبَاطَات وَالْقَنَاطِر وَالْجُسُور وَسَدّ الثُّغُور وَكَرْي الْأَنْهَار الْعِظَام الَّتِي لَا مِلْك لِأَحَدٍ فِيهَا كَجَيْحُون وَالْفُرَات وَدِجْلَة , وَإِلَى أَرْزَاق الْقُضَاة وَالْمُحْتَسِبِينَ وَالْمُعَلِّمِينَ وَأَرْزَاق الْمُقَاتِلَة , وَحِفْظ الطَّرِيق مِنْ اللُّصُوص وَقُطَّاع الطَّرِيق. قَالُوا وَمَا أَوْجَفَ الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهِ هُوَ مِثْل الْأَرَاضِي الَّتِي أَجْلَوْا أَهْلهَا عَنْهَا وَمِثْل الْجِزْيَة وَلَا خُمُس فِي ذَلِكَ. وَمَذْهَب الشَّافِعِيّ أَنَّ كُلّ مَال أُخِذَ مِنْ الْكُفَّار بِلَا قِتَال عَنْ خَوْف أَوْ أُخِذَ مِنْهُمْ لِلْكَفِّ عَنْهُمْ يُخَمَّس , وَمَا أُخِذَ مِنْ غَيْر خَوْف كَالْجِزْيَةِ وَعُشْر التِّجَارَة وَمَال مَنْ مَاتَ وَلَا وَارِث لَهُ فَفِي الْقَدِيم لَا يُخَمَّس , وَهُوَ قَوْل مَالِك وَفِي الْجَدِيد يُخَمَّس , وَلِأَحْمَد فِي الْفَيْء رِوَايَتَانِ الظَّاهِر مِنْهُمَا لَا يُخَمَّس , ثُمَّ هَذَا الْخُمُس عِنْد الشَّافِعِيّ يُصْرَف إِلَى مَا يُصْرَف إِلَيْهِ خُمُس الْغَنِيمَة عِنْده. قَالَ اِبْن الْهُمَام : وَاسْتَدَلَّ صَاحِب الْهِدَايَة بِعَمَلِهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَإِنَّهُ أَخَذَ الْجِزْيَة مِنْ مَجُوس هَجَرَ وَنَصَارَى نَجْرَان وَفَرَضَ الْجِزْيَة عَلَى أَهْل الْيَمَن عَلَى كُلّ حَالِم دِينَارًا , وَلَمْ يُنْقَل قَطّ مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ خَمَّسَهُ بَلْ كَانَ بَيْن جَمَاعَة الْمُسْلِمِينَ وَلَوْ كَانَ لَنَقَلَهُ وَلَوْ بِطَرِيقٍ ضَعِيف عَلَى مَا قَضَتْ بِهِ الْعَادَة , وَمُخَالَفَة مَا قَضَتْ بِهِ الْعَادَة بَاطِلَة فَوُقُوعه بَاطِل , وَقَدْ وَرَدَ فِيهِ خِلَافه وَإِنْ كَانَ فِيهِ ضَعْف , ثُمَّ أَوْرَدَ رِوَايَة عُمَر بْن عَبْد الْعَزِيز هَذِهِ اِنْتَهَى. ‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : فِيهِ رِوَايَة مَجْهُول , وَعُمَر بْن عَبْد الْعَزِيز لَمْ يُدْرِك عُمَر بْنَ الْخَطَّاب , وَالْمَرْفُوع مِنْهُ مُرْسَل الِافْتِرَاض بِالْفَاءِ الْفَرْض وَهُوَ مَا يُقْطَع مِنْ الْعَطَاء اِنْتَهَى كَلَام الْمُنْذِرِيِّ. ‏","Narrated Umar ibn al-Khattab:A son of Adi ibn Adi al-Kindi said that Umar ibn AbdulAziz wrote (to his governors): If anyone asks about the places where spoils (fay') should be spent, that should be done in accordance with the decision made by Umar ibn al-Khattab (Allah be pleased with him). The believers considered him to be just, according to the saying of the Prophet (ﷺ): Allah has placed truth upon Umar's tongue and heart. He fixed stipends for Muslims, and provided protection for the people of other religions by levying jizyah (poll-tax) on them, deducting no fifth from it, nor taking  it as booty.",241,"2026-08-17T16:20:59.019105+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","هذا الحديث يبين أن النبي ﷺ قال: «جعل الله الحق على لسان عمر وقلبه». أي أن الله وفق عمر بن الخطاب للنطق بالحق والحكم به.\n\nوقد كتب عمر بن عبد العزيز إلى عماله أن من سأل عن الفيء فهو ما حكم به عمر بن الخطاب، وقد رآه المؤمنون عدلاً موافقاً لقول النبي ﷺ.\n\nففرض عمر بن عبد العزيز الأعطية للمسلمين، وعقد الذمة لأهل الأديان بالجزية المفروضة عليهم، ولم يأخذ منها الخمس ولا المغنم.\n\nوالحكمة أن الحق يظهر في أقوال وأفعال من يوفقه الله. والدرس المستفاد أن نتبع العدل في الحكم ونحترم العهود مع الآخرين.","opus_hadith_validation","validated",{"1":51,"2":53,"3":55,"4":57,"5":59,"6":61,"7":63,"8":65,"9":67,"10":69,"11":71,"12":73,"13":75,"14":77,"15":79,"16":81,"17":83,"18":85,"19":87,"20":89,"21":90,"22":92,"23":94,"24":96,"25":98,"26":100,"27":102,"28":104,"29":106,"30":108,"31":110,"32":112,"33":114,"34":116,"35":118,"36":120,"37":122,"38":124,"39":126,"40":128,"41":130,"42":132,"43":134},{"ar":52},"كتاب الطهارة",{"ar":54},"كتاب الصلاة",{"ar":56},"كتاب الاستسقاء",{"ar":58},"كتاب صلاة السفر",{"ar":60},"كتاب التطوع",{"ar":62},"كتاب شهر رمضان",{"ar":64},"كتاب سجود القرآن",{"ar":66},"كتاب الوتر",{"ar":68},"كتاب الزكاة",{"ar":70},"كتاب اللقطة",{"ar":72},"كتاب المناسك",{"ar":74},"كتاب النكاح",{"ar":76},"كتاب الطلاق",{"ar":78},"كتاب الصوم",{"ar":80},"كتاب الجهاد",{"ar":82},"كتاب الضحايا",{"ar":84},"كتاب الصيد",{"ar":86},"كتاب الوصايا",{"ar":88},"كتاب الفرائض",{"ar":8},{"ar":91},"كتاب الجنائز",{"ar":93},"كتاب الأيمان والنذور",{"ar":95},"كتاب البيوع",{"ar":97},"كتاب الإجارة",{"ar":99},"كتاب الأقضية",{"ar":101},"كتاب العلم",{"ar":103},"كتاب الأشربة",{"ar":105},"كتاب الأطعمة",{"ar":107},"كتاب الطب",{"ar":109},"كتاب الكهانة و التطير",{"ar":111},"كتاب العتق",{"ar":113},"كتاب الحروف والقراءات",{"ar":115},"كتاب الحمَّام",{"ar":117},"كتاب اللباس",{"ar":119},"كتاب الترجل",{"ar":121},"كتاب الخاتم",{"ar":123},"كتاب الفتن والملاحم",{"ar":125},"كتاب المهدى",{"ar":127},"كتاب الملاحم",{"ar":129},"كتاب الحدود",{"ar":131},"كتاب الديات",{"ar":133},"كتاب السنة",{"ar":135},"كتاب الأدب",{"source":4,"collection":5,"current":14,"prev":137,"next":138},"20-33","20-35",{"source":4,"collection":5,"uid":14,"items":140,"meta":231},[141,164,179,195,213],{"collection":142,"uid":143,"number":144,"bookTitle":145,"chapter":39,"matn":146,"text":146,"grade":147,"tags":148,"commonTags":155,"sharedTagCount":156,"score":157,"scoreBreakdown":158,"url":163},"darimi","17-8","2367","وَمِنْ كِتَابِ السِّيَرِ","، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَمَّرَ رَجُلًا عَلَى سَرِيَّةٍ أَوْصَاهُ : \" إِذَا لَقِيتَ عَدُوَّكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، فَادْعُهُمْ إِلَى إِحْدَى ثَلَاثِ خِلَالٍ أَوْ ثَلاثِ خِصَالٍ فَأَيَّتُهُمْ مَا أَجَابُوكَ إِلَيْهَا، فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ، فَإِنْ هُمْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى ا…","صحيح",[149,150,151,152,17,153,154,18],"الجهاد","السرايا","الدعوة إلى الإسلام","الهجرة","الغنيمة","الحصار",[17,18],2,0.1794,{"weightedTags":159,"matn":160,"coverage":161,"context":162},0.1443,0.0102,0.025,0,"\u002Fdarimi\u002F17-8",{"collection":165,"uid":166,"number":167,"bookTitle":168,"chapter":169,"matn":170,"text":170,"grade":39,"tags":171,"commonTags":174,"sharedTagCount":156,"score":175,"scoreBreakdown":176,"url":178},"muslim","32-3","1731a","كتاب الجهاد والسير","باب تَأْمِيرِ الإِمَامِ الأُمَرَاءَ عَلَى الْبُعُوثِ وَوَصِيَّتِهِ إِيَّاهُمْ بِآدَابِ الْغَزْوِ وَغَيْرِهَا","كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَمَّرَ أَمِيرًا عَلَى جَيْشٍ أَوْ سَرِيَّةٍ أَوْصَاهُ فِي خَاصَّتِهِ بِتَقْوَى اللَّهِ وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ خَيْرًا ثُمَّ قَالَ ‏\"‏ اغْزُوا بِاسْمِ اللَّهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ اغْزُوا وَ لاَ تَغُلُّوا وَلاَ تَغْدِرُوا وَلاَ تَمْثُلُوا وَلاَ تَقْتُلُوا وَلِيدًا وَإِذَا لَقِيتَ عَدُوَّكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَادْعُهُمْ إِلَى ثَ…",[149,172,173,151,152,153,17,18],"الغزو","إمارة الجيش",[17,18],0.1785,{"weightedTags":159,"matn":177,"coverage":161,"context":162},0.0092,"\u002Fmuslim\u002F32-3",{"collection":180,"uid":181,"number":182,"bookTitle":183,"chapter":184,"matn":185,"text":185,"grade":147,"tags":186,"commonTags":191,"sharedTagCount":156,"score":192,"scoreBreakdown":193,"url":194},"ahmed","12-1103","23030","تتمة مسند الأنصار","حديث بريدة الأسلمي","كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَمَّرَ أَمِيرًا عَلَى جَيْشٍ أَوْ سَرِيَّةٍ أَوْصَاهُ فِي خَاصَّتِهِ بِتَقْوَى اللَّهِ وَمَنْ مَعَهُ مِنْ الْمُسْلِمِينَ خَيْرًا ثُمَّ قَالَ اغْزُوا بِسْمِ اللَّهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ اغْزُوا وَلَا تَغُلُّوا وَلَا تَغْدِرُوا وَلَا تُمَثِّلُوا وَلَا تَقْتُلُوا وَلِيدًا وَإِذَا لَقِيتَ عَدُوَّكَ مِنْ الْمُشْرِكِينَ فَادْعُهُم…",[149,187,188,189,190,17,152,18],"آداب الحرب","الغلول","الغدر","المثلة",[17,18],0.1784,{"weightedTags":159,"matn":177,"coverage":161,"context":162},"\u002Fahmed\u002F12-1103",{"collection":180,"uid":196,"number":197,"bookTitle":198,"chapter":199,"matn":200,"text":200,"grade":147,"tags":201,"commonTags":207,"sharedTagCount":156,"score":208,"scoreBreakdown":209,"url":212},"13-16","23077","أحاديث رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم","حديث ابنة أبي الحكم الغفاري","كُنَّا بِهَذَا الْمِرْبَدِ بِالْبَصْرَةِ قَالَ فَجَاءَ أَعْرَابِيٌّ مَعَهُ قِطْعَةُ أَدِيمٍ أَوْ قِطْعَةُ جِرَابٍ فَقَالَ هَذَا كِتَابٌ كَتَبَهُ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبُو الْعَلَاءِ فَأَخَذْتُهُ فَقَرَأْتُهُ عَلَى الْقَوْمِ فَإِذَا فِيهِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هَذَا كِتَابٌ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِبَنِي زُهَيْرِ بْنِ أُقَيْشٍ…",[202,203,21,22,204,205,206],"الصلاة","الزكاة","الأمان","الصوم","وحر الصدر",[21,22],0.1735,{"weightedTags":210,"matn":211,"coverage":161,"context":162},0.1394,0.0091,"\u002Fahmed\u002F13-16",{"collection":180,"uid":214,"number":215,"bookTitle":216,"chapter":217,"matn":218,"text":218,"grade":147,"tags":219,"commonTags":226,"sharedTagCount":156,"score":227,"scoreBreakdown":228,"url":230},"4-1562","3406","ومن مسند بني هاشم","مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب، عن النبي صلى الله عليه وسلم","أَنَّ وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ أَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِمْ الْأَشَجُّ أَخُو بَنِي عَصَرٍ فَقَالُوا يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنَّا حَيٌّ مِنْ رَبِيعَةَ وَإِنَّ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ كُفَّارَ مُضَرَ وَإِنَّا لَا نَصِلُ إِلَيْكَ إِلَّا فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ فَمُرْنَا بِأَمْرٍ إِذَا عَمِلْنَا بِهِ دَخَلْنَا الْجَنَّةَ وَنَدْعُو بِهِ مَنْ وَرَاءَنَا فَأَمَرَهُمْ بِأَرْبَعٍ وَنَهَاهُمْ عَ…",[220,221,222,223,21,22,224,225],"وفد عبد القيس","التوحيد","الصيام","الحج","الأنبذة","الأشهر الحرم",[21,22],0.1704,{"weightedTags":210,"matn":229,"coverage":161,"context":162},0.006,"\u002Fahmed\u002F4-1562",{"limit":232,"candidateCount":233,"scoreVersion":234},5,400,"hybrid-60-25-10-5-v1"]