[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"abudawud-hadith-20-147":3,"abudawud-books-meta":45,"similar-hadiths-abudawud-20-147-5":131,"hadith-navigation-abudawud-20-147":212},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":32},"postgres","abudawud",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"uid":14,"tags":15,"grade":21,"grade_ar":22,"has_video":23,"has_explication":24,"ch":25,"has_audio":23,"narrators":26},20,"كتاب الخراج والإمارة والفىء","حدثنا هناد بن السري، حدثنا عبدة، عن محمد، - يعني ابن إسحاق - عن يحيى بن عروة، عن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ‏\"‏ من أحيا أرضا ميتة فهي له ‏\"‏ ‏.‏ وذكر مثله قال فلقد خبرني الذي حدثني هذا الحديث أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم غرس أحدهما نخلا في أرض الآخر فقضى لصاحب الأرض بأرضه وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله منها ‏.‏ قال فلقد رأيتها وإنها لتضرب أصولها بالفئوس وإنها لنخل عم حتى أخرجت منها ‏.‏ 20-147","حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ مُحَمَّدٍ، - يَعْنِي ابْنَ إِسْحَاقَ - عَنْ يَحْيَى بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏\"‏ مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ ‏\"‏ ‏.‏ وَذَكَرَ مِثْلَهُ قَالَ فَلَقَدْ خَبَّرَنِي الَّذِي حَدَّثَنِي هَذَا الْحَدِيثَ أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم غَرَسَ أَحَدُهُمَا نَخْلاً فِي أَرْضِ الآخَرِ فَقَضَى لِصَاحِبِ الأَرْضِ بِأَرْضِهِ وَأَمَرَ صَاحِبَ النَّخْلِ أَنْ يُخْرِجَ نَخْلَهُ مِنْهَا ‏.‏ قَالَ فَلَقَدْ رَأَيْتُهَا وَإِنَّهَا لَتُضْرَبُ أُصُولُهَا بِالْفُئُوسِ وَإِنَّهَا لَنَخْلٌ عُمٌّ حَتَّى أُخْرِجَتْ مِنْهَا ‏.‏",146,147,"3074","20-147",[16,17,18,19,20],"إحياء الموات","ملكية الأرض","الغرس في أرض الغير","حق صاحب الأرض","النخل","Hasan(Al-Albani)","حسن(الألباني)",false,true,"باب فِي إِحْيَاءِ الْمَوَاتِ",[27,28,29,30,31],"هناد بن السري","عبدة","محمد بن إسحاق","يحيى بن عروة","عروة",{"id":13,"tags":33,"grade":21,"category":8,"grade_ar":22,"idInBook":12,"is_short":23,"audio_url":34,"narrators":35,"chapter_ar":25,"chapter_en":36,"text_chakl":10,"youtube_id":34,"explication":37,"english_text":38,"llm_validated":24,"matn_start_char":39,"llm_validation_at":40,"llm_validation_model":41,"llm_validation_resume":42,"llm_validation_source":43,"llm_validation_status":44,"text":10},[16,17,18,19,20],"",[27,28,29,30,31],"Chapter: Reviving Dead Land","‏ ‏( مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَة ) ‏ ‏: الْأَرْض الْمَيْتَة هِيَ الَّتِي لَمْ تُعَمَّر , شُبِّهَتْ عِمَارَتهَا بِالْحَيَاةِ وَتَعْطِيلهَا بِالْمَوْتِ. قَالَ الزُّرْقَانِيُّ : مَيِّتَة بِالتَّشْدِيدِ قَالَ الْعِرَاقِيّ. وَلَا يُقَال بِالتَّخْفِيفِ لِأَنَّهُ إِذَا خُفِّفَ تُحْذَف مِنْهُ تَاء التَّأْنِيث. وَالْمَيْتَة وَالْمَوَات وَالْمَوَتَان بِفَتْحِ الْمِيم وَالْوَاو الَّتِي لَمْ تُعَمَّر سُمِّيَتْ بِذَلِكَ تَشْبِيهًا لَهَا بِالْمَيِّتَةِ الَّتِي لَا يُنْتَفَع بِهَا لِعَدَمِ الِانْتِفَاع بِهَا بِزَرْعٍ أَوْ غَرْس أَوْ بِنَاء أَوْ نَحْوهَا اِنْتَهَى. ‏ ‏قَالَ الْخَطَّابِيُّ : إِحْيَاء الْمَوَات إِنَّمَا يَكُون مَحْفَرُهُ وَتَحْجِيره وَإِجْرَاء الْمَاء إِلَيْهِ وَنَحْوهَا مِنْ وُجُوه الْعِمَارَة فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ مَلَكَ بِهِ الْأَرْض سَوَاء كَانَ ذَلِكَ بِإِذْنِ السُّلْطَان أَوْ بِغَيْرِ إِذْنه , وَذَلِكَ أَنَّ هَذِهِ كَلِمَة شَرْط وَجَزَاء , فَهُوَ غَيْر مَقْصُور عَلَى عَيْن دُون عَيْن وَلَا عَلَى زَمَان دُون زَمَان , وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ أَكْثَر الْعُلَمَاء. ‏ ‏وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة : لَا يَمْلِكهَا بِالْإِحْيَاءِ حَتَّى يَأْذَن لَهُ السُّلْطَان فِي ذَلِكَ , وَخَالَفَهُ صَاحِبَاهُ فَقَالَا بِقَوْلِ عَامَّة الْعُلَمَاء اِنْتَهَى ‏ ‏( لَيْسَ لِعِرْقِ ظَالِمٍ ) ‏ ‏: قَالَ الْخَطَّابِيُّ : هُوَ أَنْ يَغْرِس الرَّجُل فِي غَيْر أَرْضه بِغَيْرِ إِذْن صَاحِبهَا أَوْ يَبْنِي فِي أَرْض غَيْره بِغَيْرِ إِذْنه فَإِنَّهُ يُؤْمَر بِقَلْعِهِ إِلَّا أَنْ يَرْضَى صَاحِب الْأَرْض بِتَرْكِهِ اِنْتَهَى. وَفِي النِّهَايَة : هُوَ أَنْ يَجِيء الرَّجُل إِلَى أَرْض قَدْ أَحْيَاهَا رَجُل قَبْله فَيَغْرِس فِيهَا غَرْسًا غَصْبًا لِيَسْتَوْجِب بِهِ الْأَرْض. وَالرِّوَايَة لِعِرْقٍ بِالتَّنْوِينِ وَهُوَ عَلَى حَذَفَ الْمُضَاف أَيْ لِذِي عِرْقٍ ظَالِم فَجَعَلَ الْعِرْق نَفْسه ظَالِمًا وَالْحَقّ لِصَاحِبِهِ , أَوْ يَكُون الظَّالِم مِنْ صِفَة صَاحِب الْعِرْق وَإِنْ رُوِي عِرْق بِالْإِضَافَةِ فَيَكُون الظَّالِم صَاحِب الْعِرْق وَالْحَقّ لِلْعِرْقِ اِنْتَهَى. وَفِي شَرْح الْمُوَطَّأ فَالظَّالِم صَاحِب الْعِرْق وَهُوَ الْغَارِس لِأَنَّهُ تَصَرُّف فِي مِلْكِ الْغَيْر اِنْتَهَى. وَالْعِرْق بِكَسْرِ الْعَيْن وَسُكُون الرَّاء. وَقَالَ فِي الْمَجْمَع : وَالْعِرْق أَحَد عُرُوق الشَّجَرَة وَرَوَى بِتَنْوِينِهِ بِمَعْنَى لِذِي عِرْق ظَالِم , وَظَالِم صِفَة عِرْق مَجَازًا أَوْ صِفَة ذِي حَقِيقَة وَإِنْ رَوَى عِرْق بِالْإِضَافَةِ يَكُون الظَّالِم صَاحِب الْعِرْق وَالْحَقّ لِلْعِرْقِ أَيْ مَجَازًا اِنْتَهَى ‏ ‏( حَقّ ) ‏ ‏: أَيْ فِي الْإِبْقَاء فِيهَا. ‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ وَقَالَ التِّرْمِذِيّ : حَدِيث حَسَن غَرِيب وَذَكَرَ أَنَّ بَعْضهمْ رَوَاهُ مُرْسَلًا , وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ أَيْضًا مُرْسَلًا , وَأَخْرَجَ التِّرْمِذِيّ مِنْ حَدِيث وَهْب بْن كَيْسَانِ عَنْ جَابِر بْن عَبْد اللَّه عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : \" مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَة فَهِيَ لَهُ \" وَقَالَ حَدِيث حَسَن صَحِيح , وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ بِهَذَا الْإِسْنَاد وَلَفْظه : \" مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَة فَلَهُ فِيهَا أَجْر وَمَا أَكَلَتْ الْعَوَافِي مِنْهَا فَهُوَ صَدَقَة \". ‏ ‏( وَذَكَرَ مِثْله ) ‏ ‏: أَيْ مِثْل الْحَدِيث السَّابِق ‏ ‏( قَالَ ) ‏ ‏: أَيْ عُرْوَة ‏ ‏( فَلَقَدْ خَبَّرَنِي ) ‏ ‏: مِنْ بَاب التَّفْعِيل ‏ ‏( غَرَسَ ) ‏ ‏: الْغَرْس بِالْفَتْحِ نشاندن درخت مِنْ بَاب ضَرَبَ ‏ ‏( فَقَضَى ) ‏ ‏: أَيْ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏( لَتُضْرَب ) ‏ ‏: بِصِيغَةِ الْمَجْهُول ‏ ‏( أُصُولهَا ) ‏ ‏: أَيْ أُصُول النَّخْل ‏ ‏( بِالْفُؤُوسِ ) ‏ ‏: جَمْع فَأْس , وَهُوَ بِالْفَارِسِيَّةِ تبر ‏ ‏( لَنَخْل عُمّ ) ‏ ‏: بِضَمِّ عَيْن مُهْمَلَة وَتَشْدِيد مِيم قَالَ الْخَطَّابِيُّ : أَيْ طِوَال وَاحِدهَا عَمِيم وَرَجُل عَمِيم إِذَا كَانَ تَامّ الْخَلْق اِنْتَهَى. وَقَالَ فِي الْمَجْمَع : أَيْ تَامَّة فِي طُولهَا وَالْتِفَافهَا جَمْع عَمِيمَة. ‏ ‏( مَكَان الَّذِي حَدَّثَنِي ) ‏ ‏: أَيْ فِي مَوْضِع لَفْظ الَّذِي حَدَّثَنِي الْمَذْكُور فِي الرِّوَايَة السَّابِقَة ‏ ‏( هَذَا ) ‏ ‏: أَيْ هَذَا الْكَلَام الْآتِي. وَالْحَاصِل أَنَّهُ كَانَ فِي الرِّوَايَة السَّابِقَة لَفْظ فَلَقَدْ خَبَّرَنِي الَّذِي حَدَّثَنِي هَذَا الْحَدِيث أَنَّ رَجُلَيْنِ إِلَخْ. وَفِي رِوَايَة وَهْب عَنْ أَبِيهِ عَنْ اِبْن إِسْحَاق هَذِهِ عِوَض ذَلِكَ اللَّفْظ لَفْظ فَقَالَ رَجُل مِنْ أَصْحَاب النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَآله وَسَلَّمَ وَأَكْثَر ظَنِّيّ أَنَّهُ أَبُو سَعِيد الْخُدْرِيُّ أَنَّ رَجُلَيْنِ إِلَخْ. ‏ ‏( فَأَنَا رَأَيْت الرَّجُل ) ‏ ‏: يَعْنِي صَاحِب النَّخْل. ‏","Narrated Urwah:The Prophet (ﷺ) said: If anyone brings barren land into cultivation,  it belong to him. He then transmitted a similar tradition mentioned above (No. 3067).He ('Urwah) said: One who transmitted this tradition to me said that two persons brought their dispute to the Messenger of Allah (ﷺ). One of them grew palm trees in the land of the other. He decided to return the land to its owner of the palm-trees to remove his palm-trees. He said: I saw when their roots were being struck with axes. The trees were fully grown up, but they were removed from there.",195,"2026-08-17T16:20:59.019105+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","هذا الحديث يبين قاعدة مهمة في الإسلام: من يُحيي أرضاً مهملة لا يملكها أحد، بأن يزرعها أو يبني فيها أو يجري إليها الماء، فهي تصبح ملكاً له. أما من يغرس أشجاراً أو يبني في أرض غيره بغير إذنه، فلا يملكها ولو كان ما غرسه كبيراً ونافعاً. وفي القصة التي ذكرها الحديث، غرس رجل نخلاً في أرض رجل آخر بغير إذنه، فحكم النبي ﷺ بأن الأرض لصاحبها، وأمر صاحب النخل أن يقلع نخله. وقد رأى الراوي النخل وهو يُقلع بالفؤوس رغم أنه كان نخلاً طويلاً مثمراً. والدرس المستفاد أن الحق لا يُكتسب بالظلم، وأن ملك الغير محفوظ لا يُعتدى عليه.","opus_hadith_validation","validated",{"1":46,"2":48,"3":50,"4":52,"5":54,"6":56,"7":58,"8":60,"9":62,"10":64,"11":66,"12":68,"13":70,"14":72,"15":74,"16":76,"17":78,"18":80,"19":82,"20":84,"21":85,"22":87,"23":89,"24":91,"25":93,"26":95,"27":97,"28":99,"29":101,"30":103,"31":105,"32":107,"33":109,"34":111,"35":113,"36":115,"37":117,"38":119,"39":121,"40":123,"41":125,"42":127,"43":129},{"ar":47},"كتاب الطهارة",{"ar":49},"كتاب الصلاة",{"ar":51},"كتاب الاستسقاء",{"ar":53},"كتاب صلاة السفر",{"ar":55},"كتاب التطوع",{"ar":57},"كتاب شهر رمضان",{"ar":59},"كتاب سجود القرآن",{"ar":61},"كتاب الوتر",{"ar":63},"كتاب الزكاة",{"ar":65},"كتاب اللقطة",{"ar":67},"كتاب المناسك",{"ar":69},"كتاب النكاح",{"ar":71},"كتاب الطلاق",{"ar":73},"كتاب الصوم",{"ar":75},"كتاب الجهاد",{"ar":77},"كتاب الضحايا",{"ar":79},"كتاب الصيد",{"ar":81},"كتاب الوصايا",{"ar":83},"كتاب الفرائض",{"ar":8},{"ar":86},"كتاب الجنائز",{"ar":88},"كتاب الأيمان والنذور",{"ar":90},"كتاب البيوع",{"ar":92},"كتاب الإجارة",{"ar":94},"كتاب الأقضية",{"ar":96},"كتاب العلم",{"ar":98},"كتاب الأشربة",{"ar":100},"كتاب الأطعمة",{"ar":102},"كتاب الطب",{"ar":104},"كتاب الكهانة و التطير",{"ar":106},"كتاب العتق",{"ar":108},"كتاب الحروف والقراءات",{"ar":110},"كتاب الحمَّام",{"ar":112},"كتاب اللباس",{"ar":114},"كتاب الترجل",{"ar":116},"كتاب الخاتم",{"ar":118},"كتاب الفتن والملاحم",{"ar":120},"كتاب المهدى",{"ar":122},"كتاب الملاحم",{"ar":124},"كتاب الحدود",{"ar":126},"كتاب الديات",{"ar":128},"كتاب السنة",{"ar":130},"كتاب الأدب",{"source":4,"collection":5,"uid":14,"items":132,"meta":208},[133,151,168,181,196],{"collection":134,"uid":135,"number":136,"bookTitle":94,"chapter":137,"matn":138,"text":138,"grade":34,"tags":139,"commonTags":142,"sharedTagCount":143,"score":144,"scoreBreakdown":145,"url":150},"malik","36-25","1427","باب القضاء في عمارة الموات","مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيِّتَةً فَهِيَ لَهُ وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ قَالَ مَالِك وَالْعِرْقُ الظَّالِمُ كُلُّ مَا احْتُفِرَ أَوْ أُخِذَ أَوْ غُرِسَ بِغَيْرِ حَقٍّ",[16,140,141,17],"الأرض الميتة","العرق الظالم",[16,17],2,0.3195,{"weightedTags":146,"matn":147,"coverage":148,"context":149},0.2215,0.0455,0.04,0.0125,"\u002Fmalik\u002F36-25",{"collection":152,"uid":153,"number":154,"bookTitle":155,"chapter":156,"matn":157,"text":157,"grade":158,"tags":159,"commonTags":162,"sharedTagCount":143,"score":163,"scoreBreakdown":164,"url":167},"ahmed","5-10744","14636","مسند المكثرين من الصحابة","مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنه","مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ وَمَا أَكَلَتْ الْعَافِيَةُ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ فَقَالَ رَجُلٌ يَا أَبَا الْمُنْذِرِ قَالَ أَبُو عَبْد الرَّحْمَنِ أَبُو الْمُنْذِرِ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ مَا الْعَافِيَةُ قَالَ مَا اعْتَافَهَا مِنْ شَيْءٍ","صحيح",[16,140,160,161,17],"الصدقة","العافية",[16,17],0.3002,{"weightedTags":146,"matn":165,"coverage":148,"context":166},0.0387,0,"\u002Fahmed\u002F5-10744",{"collection":152,"uid":169,"number":170,"bookTitle":155,"chapter":156,"matn":171,"text":171,"grade":172,"tags":173,"commonTags":176,"sharedTagCount":143,"score":177,"scoreBreakdown":178,"url":180},"5-11018","14912","مَنْ أَحْيَا أَرْضًا دَعْوَةً مِنْ الْمَصْرِ أَوْ رَمْيَةً مِنْ الْمَصْرِ فَهِيَ لَهُ","ضعيف",[16,17,174,175],"أحكام الأراضي","حدود العمران",[16,17],0.2974,{"weightedTags":146,"matn":179,"coverage":148,"context":166},0.0359,"\u002Fahmed\u002F5-11018",{"collection":152,"uid":182,"number":183,"bookTitle":184,"chapter":185,"matn":186,"text":186,"grade":187,"tags":188,"commonTags":191,"sharedTagCount":143,"score":192,"scoreBreakdown":193,"url":195},"10-492","20238","مسند البصريين","ومن حديث سمرة بن جندب، عن النبي صلى الله عليه وسلم","مَنْ أَحَاطَ حَائِطًا عَلَى أَرْضٍ فَهِيَ لَهُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ عَن سَعِيدٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ مَنْ أَحَاطَ","حسن",[16,17,189,190],"إحاطة الأرض","الحيازة",[16,17],0.2839,{"weightedTags":146,"matn":194,"coverage":148,"context":166},0.0224,"\u002Fahmed\u002F10-492",{"collection":152,"uid":197,"number":198,"bookTitle":184,"chapter":185,"matn":199,"text":199,"grade":187,"tags":200,"commonTags":203,"sharedTagCount":143,"score":204,"scoreBreakdown":205,"url":207},"10-400","20130","مَنْ أَحَاطَ حَائِطًا عَلَى أَرْضٍ فَهِيَ لَهُ",[16,17,201,202],"الحائط","التحويط",[16,17],0.2827,{"weightedTags":146,"matn":206,"coverage":148,"context":166},0.0212,"\u002Fahmed\u002F10-400",{"limit":209,"candidateCount":210,"scoreVersion":211},5,87,"hybrid-60-25-10-5-v1",{"source":4,"collection":5,"current":14,"prev":213,"next":214},"20-146","20-148"]