أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ كَانَ يُكَبِّرُ فِي الْعِيدَيْنِ فِي الأُولَى سَبْعًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ وَفِي الآخِرَةِ خَمْسًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ .
" التَّكْبِيرُ فِي الْفِطْرِ سَبْعٌ فِي الأُولَى وَخَمْسٌ فِي الآخِرَةِ وَالْقِرَاءَةُ بَعْدَهُمَا كِلْتَيْهِمَا " .
( عَبْد اللَّه بْن عَبْد الرَّحْمَن الطَّائِفِيّ ) : قَالَ اِبْن الْقَطَّان فِي كِتَابه : وَالطَّائِفِيّ هَذَا ضَعَّفَهُ جَمَاعَة مِنْهُمْ اِبْن مَعِين قَالَهُ الزَّيْلَعِيّ. وَقَالَ الْمُنْذِرِيُّ : فِي إِسْنَاده عَبْد اللَّه بْن عَبْد الرَّحْمَن الطَّائِفِيّ وَفِيهِ مَقَال. وَقَدْ أَخْرَجَ لَهُ مُسْلِم فِي الْمُتَابَعَات. وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَام عَلَى عَمْرو بْن شُعَيْب اِنْتَهَى. وَقَالَ النَّوَوِيّ فِي الْخُلَاصَة. قَالَ التِّرْمِذِيّ فِي الْعِلَل : سَأَلْت الْبُخَارِيّ عَنْهُ فَقَالَ هُوَ صَحِيح اِنْتَهَى. وَفِي التَّلْخِيص : رَوَى أَحْمَد وَأَبُو دَاوُدَ وَابْن مَاجَهْ وَالدَّارَقُطْنِيّ مِنْ حَدِيث عَمْرو بْن شُعَيْب عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدّه وَصَحَّحَهُ أَحْمَد وَعَلِيّ وَالْبُخَارِيّ فِيمَا حَكَاهُ التِّرْمِذِيّ اِنْتَهَى. ( وَالْقِرَاءَة ) : الْحَمْد وَسُورَة ( بَعْدهمَا كِلْتَيْهِمَا ) : زَادَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِيهِ مِنْ طَرِيق أَبِي نُعَيْم عَنْ عَبْد اللَّه بْن عَبْد الرَّحْمَن الطَّائِفِي : " وَخَمْس فِي الثَّانِيَة سِوَى تَكْبِيرَة الصَّلَاة " , وَفِي الْحَدِيث دَلِيل عَلَى أَنَّ الْقِرَاءَة بَعْد التَّكْبِير فِي الرَّكْعَتَيْنِ , وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيّ وَمَالِك وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَة إِلَى أَنَّهُ يُقَدِّم التَّكْبِير فِي الْأُولَى , وَيُؤَخِّرهُ فِي الثَّانِيَة لِيُوَالِيَ بَيْن الْقِرَاءَتَيْنِ.
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ كَانَ يُكَبِّرُ فِي الْعِيدَيْنِ فِي الأُولَى سَبْعًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ وَفِي الآخِرَةِ خَمْسًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ .
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَبَّرَ فِي الْعِيدَيْنِ فِي الأُولَى سَبْعًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ وَفِي الآخِرَةِ خَمْسًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ . قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عُمَرَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو . قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ جَدِّ كَثِيرٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ وَهُوَ أَحْسَنُ شَيْءٍ رُوِيَ فِي هَذَا الْبَابِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَاسْمُهُ عَمْرُو بْنُ عَوْفٍ الْمُزَنِيُّ …
شَهِدْتُ الْأَضْحَى وَالْفِطْرَ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ فَكَبَّرَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ وَفِي الْآخِرَةِ خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَبَّرَ فِي عِيدٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ تَكْبِيرَةً سَبْعًا فِي الْأُولَى وَخَمْسًا فِي الْآخِرَةِ وَلَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا قَالَ أَبِي وَأَنَا أَذْهَبُ إِلَى هَذَا
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ كَبَّرَ فِي الْفِطْرِ وَالأَضْحَى سَبْعًا وَخَمْسًا سِوَى تَكْبِيرَتَىِ الرُّكُوعِ .
