سنن أبي داود #1111

ضعيف
⬅ العودة
حديث رقم 721من📚كتاب الصلاة
🔴ضعيف(الألباني)|Da'if(Al-Albani)
📖
باب الاِحْتِبَاءِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُChapter: Sitting In The Ihtiba Position While The Imam Gives Khutbah

شَهِدْتُ مَعَ مُعَاوِيَةَ بَيْتَ الْمَقْدِسِ فَجَمَّعَ بِنَا فَنَظَرْتُ فَإِذَا جُلُّ مَنْ فِي الْمَسْجِدِ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَرَأَيْتُهُمْ مُحْتَبِينَ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ ‏.‏ قَالَ أَبُو دَاوُدَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَحْتَبِي وَالإِمَامُ يَخْطُبُ وَأَنَسُ بْنُ مَالِكٍ وَشُرَيْحٌ وَصَعْصَعَةُ بْنُ صُوحَانَ وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَإِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ وَمَكْحُولٌ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ وَنُعَيْمُ بْنُ سَلاَمَةَ قَالَ لاَ بَأْسَ بِهَا ‏.‏ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَلَمْ يَبْلُغْنِي أَنَّ أَحَدًا كَرِهَهَا إِلاَّ عُبَادَةُ بْنُ نُسَىٍّ ‏.‏

English Translation Ya'la b. Shaddad b. Aws said:I came to Mu'awiyah in Jerusalem. He led us in the Friday prayer. I saw that most of the people in the mosque were the Companions of the Prophet (ﷺ). I saw them sitting in ihtiba condition, i.e. sitting on hips erecting the feet and sticking them to the stomach and holding them with hands or tying them with a cloth to the back, while the imam was giving sermon.Abu Dawud said: Ibn 'Umar used to sit in ihtiba position while the imam gave the Friday sermon. Anas b. Malik, Shuraih, Sa'sa'ah b. Sawhan, Sa'id b. al-Musayyib, Ibrahim al-Nakha'i, Makhul, Isma'il, Ismail b. Muhammad b. Sa'd, and Nu'aim b. Sulamah said: There is no harm in sitting in ihtiba position.Abu Dawud said: I do not know whether anyone considered it disapproved except 'Ubadah b. Nasayy.

💡 شرح الحديث

‏ ‏( جُلُّ مَنْ ) ‏ ‏: أَيْ أَكْثَرُ. وَفِي النَّيْل وَالْأَثَر الَّذِي رَوَاهُ يَعْلَى بْن شَدَّاد عَنْ الصَّحَابَة سَكَتَ عَنْهُ أَبُو دَاوُدَ وَالْمُنْذِرِيُّ , وَفِي إِسْنَاده سُلَيْمَان بْن عَبْد اللَّه بْن الزِّبْرِقَان وَفِيهِ لِينٌ وَقَدْ وَثَّقَهُ اِبْن حِبَّان. ‏ ‏( كَانَ اِبْن عُمَر ) ‏ ‏: أَثَر اِبْن عُمَر وَصَلَهُ اِبْن أَبِي شَيْبَة فِي الْمُصَنَّف حَدَّثَنَا أَبُو خَالِد الْأَحْمَر عَنْ مُحَمَّد بْن عَجْلَان عَنْ نَافِع عَنْ اِبْن عُمَر " أَنَّهُ كَانَ يَحْتَبِي وَالْإِمَام يَخْطُب " ثُمَّ سَاقَ بِسَنَدَيْنِ آخَرَيْنِ عَنْ اِبْن عُمَر ‏ ‏( وَ ) : كَذَا ( أَنَس بْن مَالِك ) ‏ ‏: الصَّحَابِيّ ‏ ‏( وَشُرَيْح ) ‏ ‏: الْقَاضِي مُخَضْرَم وَقِيلَ لَهُ صُحْبَة ‏ ‏( وَصَعْصَعَة بْن صُوحَان ) ‏ ‏: تَابِعِيّ كَبِير مُخَضْرَم قَالَ : كُلّ وَاحِد مِنْهُمْ ‏ ‏( لَا بَأْس بِهَا ) ‏ ‏: أَيْ بِالْحُبْوَةِ. وَأَخْرَجَ اِبْن أَبِي شَيْبَة حَدَّثَنَا الضَّحَّاك بْن مَخْلَدٍ عَنْ سَالِم الْخَيَّاط قَالَ " رَأَيْت الْحَسَن وَمُحَمَّدًا وَعِكْرِمَة بْن خَالِد الْمَخْزُومِيّ وَعَمْرو بْن دِينَار وَأَبَا الزُّبَيْر وَعَطَاء يَحْتَبُونَ يَوْم الْجُمُعَة وَالْإِمَام يَخْطُب " ‏ ‏( وَلَمْ يَبْلُغنِي أَنَّ أَحَدًا ) ‏ ‏: مِنْ الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ وَأَتْبَاعهمْ ‏ ‏( كَرِهَهَا ) ‏ ‏: أَيْ الْحُبْوَة ‏ ‏( إِلَّا عُبَادَةَ بْن نُسَيّ ) ‏ ‏: الشَّامِيّ مِنْ التَّابِعِينَ , لَكِنْ أَخْرَجَ اِبْن أَبِي شَيْبَة فِي الْمُصَنَّف حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن مُصْعَب عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ مَكْحُول وَعَطَاء وَالْحَسَن أَنَّهُمْ كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يَحْتَبُوا وَالْإِمَام يَخْطُب يَوْم الْجُمُعَة. وَالْحَاصِل أَنَّ حَدِيث النَّهْي لَمْ يَثْبُت عِنْد الْمُؤَلِّف أَوْ ثَبَتَ لَكِنْ ثَبَتَ عِنْده نَسْخُهُ بِفِعْلِ جَمَاعَة مِنْ الصَّحَابَة مِنْهُمْ أَنَس بْن مَالِك الَّذِي رَوَى حَدِيث النَّهْي وَاللَّهُ أَعْلَم. ‏ ‏" 1328 " ‏ ‏( إِذَا قُلْت ) ‏ ‏: أَيْ لِصَاحِبِك كَمَا فِي رِوَايَة ‏ ‏( أَنْصِتْ ) ‏ ‏: مِنْ الْإِنْصَات بِمَعْنَى السُّكُوت مَقُول الْقَوْل ‏ ‏( وَالْإِمَام يَخْطُب ) ‏ ‏: جُمْلَة حَالِيَّة مُشْعِرَة بِأَنَّ اِبْتِدَاء الْإِنْصَات مِنْ الشُّرُوع فِي الْخُطْبَة خِلَافًا لِمَنْ قَالَ بِخُرُوجِ الْإِمَام , نَعَمْ الْأَحْسَن الْإِنْصَات ‏ ‏( فَقَدْ لَغَوْت ) ‏ ‏: قَالَ النَّوَوِيّ : وَمَعْنَى فَقَدْ لَغَوْت أَيْ قُلْت اللَّغْو وَهُوَ الْكَلَام الْمَلْغِيّ السَّاقِط الْبَاطِل الْمَرْدُود , وَقِيلَ مَعْنَاهُ قُلْت غَيْر الصَّوَاب , وَقِيلَ تَكَلَّمْت بِمَا لَا يَنْبَغِي فَفِي الْحَدِيث النَّهْي عَنْ جَمِيع أَنْوَاع الْكَلَام حَال الْخُطْبَة , وَنَبَّهَ بِهَذَا عَلَى مَا سِوَاهُ لِأَنَّهُ إِذَا قَالَ أَنْصِتْ وَهُوَ فِي الْأَصْل أَمْر بِمَعْرُوفٍ وَسَمَّاهُ لَغْوًا فَغَيْره مِنْ الْكَلَام أَوْلَى , وَإِنَّمَا طَرِيقه إِذَا أَرَادَ بِهِ نَهْي غَيْره عَنْ الْكَلَام أَنْ يُشِير إِلَيْهِ بِالسُّكُوتِ إِنْ فَهِمَهُ , فَإِنْ تَعَذَّرَ فَهْمه فَلْيُفْهِمْهُ بِكَلَامٍ مُخْتَصَر وَلَا يَزِيد عَلَى أَقَلّ مُمْكِن. وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِي الْكَلَام هَلْ هُوَ حَرَام أَوْ مَكْرُوه كَرَاهَة تَنْزِيه وَهُمَا قَوْلَانِ لِلشَّافِعِيِّ. قَالَ الْقَاضِي قَالَ مَالِك وَأَبُو حَنِيفَة وَالشَّافِعِيّ وَعَامَّة الْعُلَمَاء يَجِبُ الْإِنْصَاتُ لِلْخُطْبَةِ. وَحُكِيَ عَنْ النَّخَعِيِّ وَالشَّعْبِيّ وَبَعْض السَّلَف أَنَّهُ لَا يَجِب إِلَّا إِذَا تَلَا فِيهَا الْقُرْآن قَالَ وَاخْتَلَفُوا إِذَا لَمْ يَسْمَع الْإِمَام هَلْ يَلْزَمهُ الْإِنْصَات كَمَا لَوْ سَمِعَهُ , فَقَالَ الْجُمْهُور يَلْزَمهُ , وَقَالَ النَّخَعِيُّ وَأَحْمَدُ وَأَحَد قَوْلَيْ الشَّافِعِيّ لَا يَلْزَمُهُ. وَفِي قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " وَالْإِمَام يَخْطُب " دَلِيل عَلَى أَنَّ وُجُوب الْإِنْصَات وَالنَّهْي عَنْ الْكَلَام إِنَّمَا هُوَ فِي حَال الْخُطْبَة , وَهَذَا مَذْهَب الشَّافِعِيّ وَمَذْهَبُ مَالِكٍ وَالْجُمْهُور. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة يَجِبُ الْإِنْصَاتُ بِخُرُوجِ الْإِمَام. ‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ. ‏

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

صحيح مسلم28٪
حديث 875gكتاب الجمعة

جَاءَ سُلَيْكٌ الْغَطَفَانِيُّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ فَجَلَسَ فَقَالَ لَهُ ‏"‏ يَا سُلَيْكُ قُمْ فَارْكَعْ رَكْعَتَيْنِ وَتَجَوَّزْ فِيهِمَا - ثُمَّ قَالَ - إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ وَلْيَتَجَوَّزْ فِيهِمَا ‏"‏ ‏.‏

خطبة الجمعةصلاة الجمعة
صحيح مسلم28٪
حديث 875cكتاب الجمعة

دَخَلَ رَجُلٌ الْمَسْجِدَ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ ‏"‏ أَصَلَّيْتَ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ لاَ ‏.‏ قَالَ ‏"‏ قُمْ فَصَلِّ الرَّكْعَتَيْنِ ‏"‏ ‏.‏ وَفِي رِوَايَةِ قُتَيْبَةَ قَالَ ‏"‏ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ ‏"‏ ‏.‏

خطبة الجمعةصلاة الجمعة
جامع الترمذي28٪
حديث 511كِتَاب الْجُمُعَةِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

دَخَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَمَرْوَانُ يَخْطُبُ فَقَامَ يُصَلِّي فَجَاءَ الْحَرَسُ لِيُجْلِسُوهُ فَأَبَى حَتَّى صَلَّى فَلَمَّا انْصَرَفَ أَتَيْنَاهُ فَقُلْنَا رَحِمَكَ اللَّهُ إِنْ كَادُوا لَيَقَعُوا بِكَ ‏.‏ فَقَالَ مَا كُنْتُ لأَتْرُكَهُمَا بَعْدَ شَيْءٍ رَأَيْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏.‏ ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّ رَجُلاً جَاءَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي هَيْئَةٍ بَذَّةٍ وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَخ…

خطبة الجمعةصلاة الجمعة
صحيح مسلم28٪
حديث 875aكتاب الجمعة

بَيْنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ أَصَلَّيْتَ يَا فُلاَنُ "‏ ‏.‏ قَالَ لاَ ‏.‏ قَالَ ‏"‏ قُمْ فَارْكَعْ ‏"‏ ‏.‏

خطبة الجمعةصلاة الجمعة
صحيح مسلم27٪
حديث 875fكتاب الجمعة

جَاءَ سُلَيْكٌ الْغَطَفَانِيُّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَاعِدٌ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَعَدَ سُلَيْكٌ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ أَرَكَعْتَ رَكْعَتَيْنِ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ لاَ ‏.‏ قَالَ ‏"‏ قُمْ فَارْكَعْهُمَا ‏"‏ ‏.‏

خطبة الجمعةصلاة الجمعة
حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ حَيَّانَ الرَّقِّيُّ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزِّبْرِقَانِ، عَنْ يَعْلَى بْنِ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ، قَالَ شَهِدْتُ مَعَ مُعَاوِيَةَ بَيْتَ الْمَقْدِسِ فَجَمَّعَ بِنَا فَنَظَرْتُ فَإِذَا جُلُّ مَنْ فِي الْمَسْجِدِ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
فَرَأَيْتُهُمْ مُحْتَبِينَ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ ‏.‏ قَالَ أَبُو دَاوُدَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَحْتَبِي وَالإِمَامُ يَخْطُبُ وَأَنَسُ بْنُ مَالِكٍ وَشُرَيْحٌ وَصَعْصَعَةُ بْنُ صُوحَانَ وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَإِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ وَمَكْحُولٌ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ وَنُعَيْمُ بْنُ سَلاَمَةَ قَالَ لاَ بَأْسَ بِهَا ‏.‏ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَلَمْ يَبْلُغْنِي أَنَّ أَحَدًا كَرِهَهَا إِلاَّ عُبَادَةُ بْنُ نُسَىٍّ ‏.‏
سنن أبي داود — حديث رقم 1111
ضعيف(الألباني)
حديث رقم 721 من كتاب الصلاة
https://alsa7i7.com/abudawud/2-721