سنن أبي داود #1068

صحيح
⬅ العودة
حديث رقم 678من📚كتاب الصلاة
صحيح(الألباني)|Sahih(Al-Albani)
📖
باب الْجُمُعَةِ فِي الْقُرَىChapter: The Friday Prayer In Villages
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمُخَرِّمِيُّ، - لَفْظُهُ - قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ

إِنَّ أَوَّلَ جُمُعَةٍ جُمِّعَتْ فِي الإِسْلاَمِ بَعْدَ جُمُعَةٍ جُمِّعَتْ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالْمَدِينَةِ لَجُمُعَةٌ جُمِّعَتْ بِجُوَاثَاءَ قَرْيَةٍ مِنْ قُرَى الْبَحْرَيْنِ ‏.‏ قَالَ عُثْمَانُ قَرْيَةٌ مِنْ قُرَى عَبْدِ الْقَيْسِ ‏.‏

English Translation Ibn ‘Abbas said:The Friday prayer first offered in Islam after the Friday prayer offered in the mosque of the Messenger of Allah (ﷺ) is Friday prayer offered at Juwatha, a village from the villages of al-Bahrain. The narrator ‘Uthman said: it is a village from the village of the tribe of ‘Abd al-Qais.

💡 شرح الحديث

‏ ‏( طَهْمَان ) ‏ ‏: بِفَتْحِ الْمُهْمَلَة وَسُكُون الْهَاء الْخُرَاسَانِيّ ‏ ‏( عَنْ أَبِي جَمْرَة ) ‏ ‏: بِالْجِيمِ وَالرَّاء نَصْر بْن عَبْد الرَّحْمَن بْن عِصَام ‏ ‏( جُمِّعَتْ ) ‏ ‏: بِضَمِّ الْجِيم وَتَشْدِيد الْمِيم الْمَكْسُورَة ‏ ‏( بِجُوَاثَا قَرْيَة مِنْ قُرَى الْبَحْرَيْنِ ) ‏ ‏: بِضَمِّ الْجِيم وَتَخْفِيف الْوَاو وَقَدْ تُهْمَز ثُمَّ مُثَلَّثَة خَفِيفَة وَهِيَ قَرْيَة مِنْ قُرَى عَبْد الْقِيس أَوْ مَدِينَة أَوْ حِصْن أَوْ قَرْيَة مِنْ قُرَى الْبَحْرَيْنِ. وَفِيهِ جَوَاز إِقَامَة الْجُمُعَة فِي الْقُرَى لِأَنَّ الظَّاهِر أَنَّ عَبْد الْقِيس لَمْ يُجَمِّعُوا إِلَّا بِأَمْرِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَا عُرِفَ مِنْ عَادَة الصَّحَابَة مِنْ عَدَم الِاسْتِبْدَاد بِالْأُمُورِ الشَّرْعِيَّة فِي زَمَن نُزُول الْوَحْي , وَلِأَنَّهُ لَوْ كَانَ ذَلِكَ لَا يَجُوز لَنَزَلَ فِيهِ الْقُرْآن كَمَا اِسْتَدَلَّ بِذَلِكَ جَابِر وَأَبُو سَعِيد فِي جَوَاز الْعَزْل بِأَنَّهُمْ فَعَلُوا وَالْقُرْآن يَنْزِل فَلَمْ يُنْهَوْا عَنْهُ وَحَكَى الْجَوْهَرِيّ وَالزَّمَخْشَرِيّ وَابْن الْأَثِير أَنَّ جُوَاثَا اِسْمُ حِصْن الْبَحْرَيْنِ. قَالَ الْحَافِظ : وَهَذَا لَا يُنَافِي كَوْنهَا قَرْيَة. وَحَكَى اِبْن التِّين عَنْ أَبِي الْحَسَن اللَّخْمِيّ أَنَّهَا مَدِينَة , وَمَا ثَبَتَ فِي نَفْس الْحَدِيث مِنْ كَوْنهَا قَرْيَة أَصَحّ مَعَ اِحْتِمَال أَنْ تَكُون فِي أَوَّل الْأَمْر قَرْيَة ثُمَّ صَارَتْ مَدِينَة. وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَة وَأَصْحَابه , وَأَسْنَدَهُ اِبْن أَبِي شَيْبَة عَنْ عَلِيٍّ وَحُذَيْفَة وَغَيْرهمَا أَنَّ الْجُمُعَة لَا تُقَام إِلَّا فِي الْمُدُن دُون الْقُرَى , وَاحْتَجُّوا بِمَا رُوِيَ عَنْ عَلِيّ مَرْفُوعًا : " لَا جُمُعَة وَلَا تَشْرِيق إِلَّا فِي مِصْر جَامِع " وَقَدْ ضَعَّفَ أَحْمَد رَفْعه وَصَحَّحَ اِبْن حَزْم وَقْفه , وَلِلِاجْتِهَادِ فِيهِ مَسْرَح فَلَا يَنْهَض لِلِاحْتِجَاجِ بِهِ. وَقَدْ رَوَى اِبْن أَبِي شَيْبَة عَنْ عُمَر أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أَهْل الْبَحْرَيْنِ أَنْ جَمِّعُوا حَيْثُ مَا كُنْتُمْ , وَهَذَا يَشْمَلُ الْمُدُن وَالْقُرَى وَصَحَّحَهُ اِبْن خُزَيْمَةَ. وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيق الْوَلِيد بْن مُسْلِم سَأَلْت اللَّيْث بْن سَعْد فَقَالَ كُلّ مَدِينَة أَوْ قَرْيَة فِيهَا جَمَاعَة أُمِرُوا بِالْجُمُعَةِ , فَإِنَّ أَهْل مِصْر وَسَوَاحِلهَا كَانُوا يُجَمِّعُونَ عَلَى عَهْد عُمَر وَعُثْمَان بِأَمْرِهِمَا , وَفِيهِمَا رِجَالٌ مِنْ الصَّحَابَة. ‏ ‏وَأَخْرَجَ عَبْد الرَّزَّاق عَنْ اِبْن عُمَر بِإِسْنَادٍ صَحِيح أَنَّهُ كَانَ يَرَى أَهْل الْمِيَاه بَيْن مَكَّة وَالْمَدِينَة يُجَمِّعُونَ فَلَا يَعِيب عَلَيْهِمْ , فَلَمَّا اِخْتَلَفَ الصَّحَابَة وَجَبَ الرُّجُوع إِلَى الْمَرْفُوع. كَذَا فِي فَتْح الْبَارِي. وَيُؤَيِّد عَدَم اِشْتِرَاط الْمِصْر حَدِيث أُمّ عَبْد اللَّه الدَّوْسِيَّة الْآتِي وَيَجِيءُ بَسْطُ الْكَلَام فِيهِ فِي آخِر الْبَاب. وَذَهَبَ الْبَعْض إِلَى اِشْتِرَاط الْمَسْجِد قَالَ لِأَنَّهَا لَمْ تُقَمْ إِلَّا فِيهِ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة وَالشَّافِعِيّ وَسَائِر الْعُلَمَاء إِنَّهُ غَيْر شَرْط , وَهُوَ قَوِيّ إِنْ صَحَّتْ صَلَاتُهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَآله وَسَلَّمَ فِي بَطْن الْوَادِي وَقَدْ رَوَى صَلَاته صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَآله وَسَلَّمَ فِي بَطْن الْوَادِي اِبْن سَعْد وَأَهْل السِّيَر , وَلَوْ سُلِّمَ عَدَم صِحَّة ذَلِكَ لَمْ يَدُلّ فِعْلهَا فِي الْمُسْنَد عَلَى اِشْتِرَاطِهِ. ‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ. ‏

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

سنن النسائي72٪
حديث 1407كتاب الجمعة

"‏ مَنْ جَاءَ مِنْكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَا أَعْلَمُ أَحَدًا تَابَعَ اللَّيْثَ عَلَى هَذَا الإِسْنَادِ غَيْرَ ابْنِ جُرَيْجٍ وَأَصْحَابُ الزُّهْرِيِّ يَقُولُونَ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ بَدَلَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ‏.‏

صلاة الجمعةالجمعة
مسند أحمد70٪
حديث 20721مسند البصريين

الْمُسْلِمَ إِذَا اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ أَقْبَلَ إِلَى الْمَسْجِدِ لَا يُؤْذِي أَحَدًا فَإِنْ لَمْ يَجِدْ الْإِمَامَ خَرَجَ صَلَّى مَا بَدَا لَهُ وَإِنْ وَجَدَ الْإِمَامَ قَدْ خَرَجَ جَلَسَ فَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ حَتَّى يَقْضِيَ الْإِمَامُ جُمُعَتَهُ وَكَلَامَهُ إِنْ لَمْ يُغْفَرْ لَهُ فِي جُمُعَتِهِ تِلْكَ ذُنُوبُهُ كُلُّهَا أَنْ تَكُونَ كَفَّارَةً لِلْجُمُعَةِ الَّتِي قَبْلَهَا

صلاة الجمعةالجمعة
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمُخَرِّمِيُّ، - لَفْظُهُ - قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ إِنَّ أَوَّلَ جُمُعَةٍ جُمِّعَتْ فِي الإِسْلاَمِ بَعْدَ جُمُعَةٍ جُمِّعَتْ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
بِالْمَدِينَةِ لَجُمُعَةٌ جُمِّعَتْ بِجُوَاثَاءَ قَرْيَةٍ مِنْ قُرَى الْبَحْرَيْنِ ‏.‏ قَالَ عُثْمَانُ قَرْيَةٌ مِنْ قُرَى عَبْدِ الْقَيْسِ ‏.‏
سنن أبي داود — حديث رقم 1068
صحيح(الألباني)
حديث رقم 678 من كتاب الصلاة
https://alsa7i7.com/abudawud/2-678