سنن أبي داود #1034

صحيح
⬅ العودة
حديث رقم 644من📚كتاب الصلاة
صحيح(الألباني)|Sahih(Al-Albani)
📖
باب مَنْ قَامَ مِنْ ثِنْتَيْنِ وَلَمْ يَتَشَهَّدْChapter: One Who Stands Up After The Two Rak'ah Without Performing The Tashah-hud

صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قَامَ فَلَمْ يَجْلِسْ فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ فَلَمَّا قَضَى صَلاَتَهُ وَانْتَظَرْنَا التَّسْلِيمَ كَبَّرَ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ التَّسْلِيمِ ثُمَّ سَلَّمَ صلى الله عليه وسلم ‏.‏

English Translation Narrated Abdullah ibn Buhaynah:The Messenger of Allah (ﷺ) led us in prayer praying two rak'ahs. When he stood up and did not sit (at the end of two rak'ahs) the people stood up along with him. When he finished the prayer and we expect him to give the salutation, he said: "Allah is most great." While sitting and made two prostrations before giving the salutation. Then he gave it.

💡 شرح الحديث

‏ ‏( عَنْ عَبْد اللَّه بْن بُحَيْنَة ) ‏ ‏: مُصَغَّرًا بِنْت الْحَارِث بْن عَبْد الْمُطَّلِب بْن عَبْد مَنَافٍ وَهُوَ صَحَابِيّ ذَكَرَهُ اِبْن عَبْد الْبَرّ وَغَيْره مِنْ الصَّحَابَة قَالَ وَأَبُوهُ مَالِك لَهُ صُحْبَة أَيْضًا وَإِنَّمَا بُحَيْنَة اِمْرَأَته وَابْنه عَبْد اللَّه. وَكَانَ عَبْد اللَّه ابْن بُحَيْنَة نَاسِكًا فَاضِلًا صَائِم الدَّهْر , وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ لَوْ كَتِبَ عَبْد اللَّه بْن مَالِكٍ اِبْن بُحَيْنَة يَنْبَغِي أَنْ يُكْتَب أَلِف اِبْن وَيُنَوَّن مَالِك لِيَنْدَفِع الْوَهْم وَيُعْرَف أَنَّ اِبْن بُحَيْنَة نَعْتٌ لِعَبْدِ اللَّه لَا لِمَالِك ‏ ‏( ثُمَّ قَامَ فَلَمْ يَجْلِس ) ‏ ‏: هُوَ تَأْكِيد لِقَامَ مِنْ بَاب أَقُول لَهُ اِرْحَلْ لَا تُقِيمَنَّ عِنْدنَا أَيْ فِي التَّشَهُّد الْأَوَّل ‏ ‏( فَقَامَ النَّاس مَعَهُ ) ‏ ‏: فِيهِ دَلِيل عَلَى وُجُوب الْمُتَابَعَة حَيْثُ تَرَكُوا الْقُعُود الْأَوَّل وَتَشَهُّده ‏ ‏( فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ) ‏ ‏: أَيْ لِلسَّهْوِ ‏ ‏( قَبْل التَّسْلِيم ثُمَّ سَلَّمَ ) ‏ ‏: قَالَ النَّوَوِيّ : فِي الْحَدِيث دَلِيل لِمَسَائِل كَثِيرَة : إِحْدَاهَا أَنَّ سُجُود السَّهْو قَبْل السَّلَام إِمَّا مُطْلَقًا كَمَا يَقُولهُ الشَّافِعِيّ , وَمَا فِي النَّقْص كَمَا يَقُولهُ مَالِك الثَّانِيَة أَنَّ التَّشَهُّد الْأَوَّل وَالْجُلُوس لَهُ لَيْسَا بِرُكْنَيْنِ فِي الصَّلَاة وَلَا وَاجِبَيْنِ إِذْ لَوْ كَانَا وَاجِبَيْنِ لَمَا جَبَرَهُمَا السُّجُود كَالرُّكُوعِ وَالسُّجُود وَغَيْرهمَا , وَبِهَذَا قَالَ مَالِك وَأَبُو حَنِيفَة وَالشَّافِعِيّ. ‏ ‏وَقَالَ أَحْمَد فِي طَائِفَة قَلِيلَة : هُمَا وَاجِبَانِ وَإِذَا سَهَا جَبَرَهُمَا السُّجُودُ عَلَى مُقْتَضَى الْحَدِيث. الثَّالِثَة فِيهِ أَنَّهُ يُشْرَع التَّكْبِير لِسُجُودِ السَّهْو وَهَذَا مُجْمَع عَلَيْهِ , وَاخْتَلَفُوا فِيمَا إِذَا فَعَلَهُمَا بَعْد السَّلَام هَلْ يَتَحَرَّم وَيَتَشَهَّد وَيُسَلِّم أَمْ لَا. وَالصَّحِيح فِي مَذْهَب الشَّافِعِيّ أَنَّهُ يُسَلِّم وَلَا يَتَشَهَّد وَلَمْ يَثْبُت فِي التَّشَهُّد حَدِيثٌ اِنْتَهَى. ‏ ‏قَالَ مُحَمَّد بْن إِسْمَاعِيل الْأَمِير فِي السَّيْل : الْحَدِيث دَلِيل عَلَى أَنَّ تَرْك التَّشَهُّد الْأَوَّل سَهْوًا يَجْبُرهُ سُجُود السَّهْو , وَقَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي " يَدُلّ عَلَى وُجُوب التَّشَهُّد الْأَوَّل وَجُبْرَانه هُنَا عِنْد تَرْكه دَلَّ عَلَى أَنَّهُ وَإِنْ كَانَ وَاجِبًا فَإِنَّهُ يَجْبُرهُ بِسُجُودِ السَّهْو , وَالِاسْتِدْلَال عَلَى عَدَم وُجُوبه بِأَنَّهُ لَوْ كَانَ وَاجِبًا لَمَا جَبَرَهُ السُّجُود إِذْ حَقّ الْوَاجِب أَنْ يُفْعَل بِنَفْسِهِ لَا يُتَمّ إِذْ يُمْكِن أَنَّهُ كَمَا قَالَ أَحْمَد بْن حَنْبَل أَنَّهُ وَاجِب وَلَكِنَّهُ إِنْ تُرِكَ سَهْوًا جَبَرَهُ سُجُود السَّهْو. وَحَاصِله أَنَّهُ لَا يَتِمّ الِاسْتِدْلَال عَلَى عَدَم وُجُوبه حَتَّى يَقُوم الدَّلِيل أَنَّ كُلّ وَاجِب لَا يُجْزِئُ عَنْهُ سُجُود السَّهْو إِنْ تُرِكَ سَهْوًا وَقَوْله أَكْبَر دَلِيل عَلَى مَشْرُوعِيَّة تَكْبِيرَة الْإِحْرَام لِسُجُودِ السَّهْو وَأَنَّهَا غَيْر مُخْتَصَّة بِالدُّخُولِ فِي الصَّلَاة وَأَنَّهُ يُكَبِّرهَا وَإِنْ لَمْ يَخْرُج مِنْ صَلَاته بِالسَّلَامِ مِنْهَا. ‏ ‏وَأَمَّا تَكْبِيرَة النَّفْل فَلَمْ تُذْكَر هُنَا , وَلَكِنَّهَا ذُكِرَتْ فِي رِوَايَة لِمُسْلِمٍ بِلَفْظِ : " يُكَبِّر فِي كُلّ سَجْدَة وَهُوَ جَالِس وَيَسْجُد وَسَجَدَ النَّاس مَعَهُ ". اِنْتَهَى قُلْت : حَدِيث عَبْد اللَّه ابْن بُحَيْنَة لَهُ أَلْفَاظ , فَفِي رِوَايَة مُسْلِم أَنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ فِي صَلَاة الظُّهْر وَعَلَيْهِ جُلُوس , فَلَمَّا أَتَمَّ صَلَاته سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ يُكَبِّر فِي كُلّ سَجْدَة وَهُوَ جَالِس قَبْل أَنْ يُسَلِّم , وَسَجَدَهُمَا النَّاس مَعَهُ , مَكَان مَا نَسِيَ مِنْ الْجُلُوس. وَفِي لَفْظ لَهُ : " أَنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ فِي الشَّفْع الَّذِي يُرِيد أَنْ يَجْلِس فِي صَلَاته , فَلَمَّا كَانَ فِي آخِر الصَّلَاة سَجَدَ قَبْل أَنْ يُسَلِّم ثُمَّ سَلَّمَ ". قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ. ‏ ‏( وَكَانَ مِنَّا الْمُتَشَهِّد ) ‏ ‏: بِصِيغَةِ اِسْم الْفَاعِل ‏ ‏( فِي قِيَامه ) ‏ ‏: أَيْ كَانَ يَقْرَأ التَّشَهُّد فِي حَال الْقِيَام , وَالْمَعْنَى لَمَّا قَامَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَجْلِس فِي التَّشَهُّد قُمْنَا أَيْضًا , فَكَانَ يَقْرَأ مِنَّا التَّشَهُّد حَالَ الْقِيَام وَظَنَنَّا أَنَّ الْجُلُوس قَدْ تَرَكْنَا بِمُتَابَعَةِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَيْف نَتْرُك التَّشَهُّد بَلْ نَقْرَأ حَال الْقِيَام , وَاللَّهُ أَعْلَم ‏ ‏( وَكَذَلِكَ سَجَدَهُمَا ) ‏ ‏: عَبْد اللَّه ‏ ‏( اِبْن الزُّبَيْر قَامَ مِنْ ثِنْتَيْنِ ) ‏ ‏: أَيْ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنْ الظُّهْر كَمَا سَيَجِيءُ ‏ ‏( قَبْل التَّسْلِيم ) ‏ ‏: الظَّاهِر أَنَّهُ ظَرْف لِقَوْلِهِ سَجَدَ أَيْ سَجَدَ سَجْدَتَيْ السَّهْو قَبْل السَّلَام وَسَلَّمَ بَعْدهمَا. وَيَحْتَمِل أَنَّهُ ظَرْف لِقَوْلِهِ قَامَ أَيْ قَامَ قَبْل التَّسْلِيم عَلَى عِبَاد اللَّه الصَّالِحِينَ , وَالْمُرَاد بِهِ التَّشَهُّد لِأَنَّ فِيهِ التَّسْلِيم عَلَى عِبَاد اللَّه الصَّالِحِينَ , وَيُؤَيِّد هَذَا الثَّانِي مَا أَخْرَجَهُ الطَّحَاوِيُّ بِسَنَدِهِ إِلَى يُوسُف بْن مَاهَك قَالَ : " صَلَّى بِنَا اِبْن الزُّبَيْر فَقَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنْ الظُّهْر فَسَبَّحْنَا بِهِ قَالَ سُبْحَان اللَّه وَلَمْ يَلْتَفِت إِلَيْهِمْ فَقَضَى مَا عَلَيْهِ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَمَا سَلَّمَ " فَفِي هَذِهِ الرِّوَايَة أَنَّهُ سَجَدَهُمَا بَعْدَمَا سَلَّمَ ‏ ‏( وَهُوَ قَوْل الزُّهْرِيّ ) ‏ ‏: أَيْ مَنْ قَامَ مِنْ اِثْنَتَيْنِ وَلَمْ يَتَشَهَّد لَا يَجْلِس بَلْ يَمْضِي فِي صَلَاته وَيَسْجُد سَجْدَتَيْ السَّهْو قَبْل السَّلَام وَهُوَ قَوْل الزُّهْرِيّ. قَالَ الْعَيْنِيّ فِي شَرْح الْبُخَارِيّ : إِنَّ سُجُود السَّهْو قَبْل السَّلَام مُطْلَقًا رُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة وَالزُّهْرِيّ وَمَكْحُول وَرَبِيعَة وَيَحْيَى بْن سَعِيد الْأَنْصَارِيّ وَالسَّائِب الْقَارِي وَالْأَوْزَاعِيِّ وَاللَّيْث بْن سَعْد. اِنْتَهَى. ‏

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

جامع الترمذي71٪
حديث 395كتاب الصلاة

أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى بِهِمْ فَسَهَا فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ تَشَهَّدَ ثُمَّ سَلَّمَ ‏.‏ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثُ حَسَنٌ غَرِيبٌ ‏.‏ وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ وَهُوَ عَمُّ أَبِي قِلاَبَةَ غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ ‏.‏ وَرَوَى مُحَمَّدٌ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ ‏.‏ وَأَبُو الْمُهَلَّبِ اسْمُهُ عَب…

سجود السهوالتشهدالسهو +1
مسند أحمد70٪
حديث 22932تتمة مسند الأنصار

صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قَامَ وَلَمْ يَجْلِسْ بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ التَّسْلِيمِ ثُمَّ سَلَّمَ

سجود السهوالسهوالتسليم
مسند أحمد62٪
حديث 22930تتمة مسند الأنصار

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى لَهُمْ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قَامَ وَلَمْ يَقْعُدْ فِيهِمَا فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ فَلَمَّا صَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ انْتَظَرَ النَّاسُ تَسْلِيمَهُ فَكَبَّرَ فَسَجَدَ ثُمَّ كَبَّرَ فَسَجَدَ ثُمَّ سَلَّمَ

سجود السهوالسهوالتسليم
سنن النسائي58٪
حديث 1222كتاب السهو

صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قَامَ فَلَمْ يَجْلِسْ فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ فَلَمَّا قَضَى صَلاَتَهُ وَنَظَرْنَا تَسْلِيمَهُ كَبَّرَ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ التَّسْلِيمِ ثُمَّ سَلَّمَ ‏.‏

سجود السهوالتسليم
مسند أحمد58٪
حديث 22929تتمة مسند الأنصار

صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قَامَ فَلَمْ يَجْلِسْ فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ وَنَظَرْنَا تَسْلِيمَهُ كَبَّرَ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ التَّسْلِيمِ ثُمَّ سَلَّمَ

سجود السهوالتسليم
حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ بُحَيْنَةَ، أَنَّهُ قَالَ صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قَامَ فَلَمْ يَجْلِسْ فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ فَلَمَّا قَضَى صَلاَتَهُ وَانْتَظَرْنَا التَّسْلِيمَ كَبَّرَ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ التَّسْلِيمِ ثُمَّ سَلَّمَ صلى الله عليه وسلم ‏.‏
سنن أبي داود — حديث رقم 1034
صحيح(الألباني)
حديث رقم 644 من كتاب الصلاة
https://alsa7i7.com/abudawud/2-644