سنن أبي داود #1024

حسن صحيح
⬅ العودة
حديث رقم 634من📚كتاب الصلاة
حسن صحيح(الألباني)|Hasan Sahih(Al-Albani)
📖
باب إِذَا شَكَّ فِي الثِّنْتَيْنِ وَالثَّلاَثِ مَنْ قَالَ يُلْقِي الشَّكَّChapter: Whoever Said The Doubt Should Be Ignored When One Is Confused Regarding (Whether He Has Prayed) Two Or Three Rak'ah
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

"‏ إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاَتِهِ فَلْيُلْقِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى الْيَقِينِ فَإِذَا اسْتَيْقَنَ التَّمَامَ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ فَإِنْ كَانَتْ صَلاَتُهُ تَامَّةً كَانَتِ الرَّكْعَةُ نَافِلَةً وَالسَّجْدَتَانِ وَإِنْ كَانَتْ نَاقِصَةً كَانَتِ الرَّكْعَةُ تَمَامًا لِصَلاَتِهِ وَكَانَتِ السَّجْدَتَانِ مُرْغِمَتَىِ الشَّيْطَانِ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ عَنْ زَيْدٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَحَدِيثُ أَبِي خَالِدٍ أَشْبَعُ ‏.‏

English Translation ‘Ata’ b. Yasar said that Abu Sa’id al-Khudri reported the Messenger of Allah (ﷺ) as saying:when one of you is in doubt about his prayer (i.e, how much he has prayed), he should throw away his doubt and base his prayer on what he is sure of. When he is sure about the completion of his prayer, he should make two prostrations (at the end of the prayer). If the prayer is complete, the additional rak’ah and the two prostrations will be supererogatory prayer. If the prayer is incomplete, the additional rak’ahs will compensate it, and the two prostrations will be a disgrace for the devil.

💡 شرح الحديث

‏ ‏( عَنْ عَطَاء بْن يَسَار ) ‏ ‏: هُوَ مَوْلَى أُمّ سَلَمَة ‏ ‏( إِذَا شَكَّ أَحَدكُمْ فِي صَلَاته ) ‏ ‏: أَيْ تَرَدَّدَ بِلَا رُجْحَان فَإِنَّهُ مَعَ الظَّنّ يَبْنِي عِنْد أَبِي حَنِيفَة خِلَافًا لِلشَّافِعَيَّ ‏ ‏( فَلْيُلْقِ الشَّكّ ) ‏ ‏: أَيْ مَا يَشُكّ فِيهِ وَهُوَ الرَّكْعَة الرَّابِعَة يَدُلّ عَلَيْهِ قَوْله ‏ ‏( وَلْيَبْنِ ) ‏ ‏: بِسُكُونِ اللَّام وَكَسْره ‏ ‏( عَلَى الْيَقِين ) ‏ ‏: أَيْ عَلِمَ يَقِينًا وَهُوَ ثَلَاث رَكَعَات ‏ ‏( كَانَتْ الرَّكْعَة نَافِلَة وَالسَّجْدَتَانِ ) ‏ ‏: أَيْ نَافِلَتَانِ أَيْضًا ‏ ‏( مُرْغِمَتَيْ الشَّيْطَان ) ‏ ‏: مُرْغِمَة اِسْم فَاعِل عَلَى وَزْن مُكْرِمَة مِنْ الْإِفْعَال أَيْ مُذِلَّتَيْنِ. ‏ ‏وَاعْلَمْ أَنَّ حَدِيث أَبِي سَعِيد رُوِيَ مِنْ طُرُق شَتَّى وَلَهُ أَلْفَاظ وَنَحْنُ نَسْرُدهَا , فَأَقُول : أَخْرَجَ مُسْلِم مِنْ طَرِيق زَيْد بْن أَسْلَمَ عَنْ عَطَاء عَنْ أَبِي سَعِيد قَالَ : قَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " إِذَا شَكَّ أَحَدكُمْ فِي صَلَاته فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا فَلْيَطْرَحْ الشَّكّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اِسْتَيْقَنَ ثُمَّ يَسْجُد سَجْدَتَيْنِ قَبْل أَنْ يُسَلِّم فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعْنَ لَهُ صَلَاته , وَإِنْ كَانَ صَلَّى إِتْمَامًا لِأَرْبَعٍ كَانَتَا تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ " وَلَفْظ النَّسَائِيِّ مِنْ هَذَا الْوَجْه " إِذَا شَكَّ أَحَدكُمْ فِي صَلَاته فَلْيُلْغِ الشَّكّ وَلْيَبْنِ عَلَى الْيَقِين فَإِذَا اِسْتَيْقَنَ بِالتَّمَامِ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ قَاعِد , فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعَتَا لَهُ صَلَاته وَإِنْ صَلَّى أَرْبَعًا كَانَتَا تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ " وَفِي رِوَايَة الدَّارَقُطْنِيِّ " إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ وَهُوَ يُصَلِّي فِي الثَّلَاث وَالْأَرْبَع فَلْيُصَلِّ رَكْعَة حَتَّى يَكُون الشَّكّ فِي الزِّيَادَة ثُمَّ يَسْجُد سَجْدَتَيْ السَّهْو قَبْل أَنْ يُسَلِّم , فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعَتَا لَهُ صَلَاته , وَإِنْ كَانَ أَتَمَّهَا فَهُمَا تُرْغِمَانِ أَنْف الشَّيْطَان وَفِي رِوَايَة لِلدَّارَقُطْنِيّ أَيْضًا " إِذَا شَكَّ أَحَدكُمْ فِي صَلَاته فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى أَرْبَعًا أَوْ ثَلَاثًا فَلْيَطْرَحْ الشَّكّ وَلْيَبْنِ عَلَى الْيَقِين ثُمَّ لِيَقُمْ فَيُصَلِّي رَكْعَة ثُمَّ يَسْجُد سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِس قَبْل التَّسْلِيم , فَإِنْ كَانَتْ صَلَاته أَرْبَعًا وَقَدْ زَادَ رَكْعَة كَانَتْ هَاتَانِ السَّجْدَتَانِ تَشْفَعَانِ الْخَامِسَة , وَإِنْ كَانَتْ صَلَاته ثَلَاثَة كَانَتْ الرَّابِعَة تَمَامهَا وَالسَّجْدَتَانِ تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ ". ‏ ‏وَمِنْ أَحَادِيث الْبَاب مَا أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَابْن مَاجَهْ مِنْ حَدِيث عَبْد الرَّحْمَن بْن عَوْف قَالَ : سَمِعْت النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُول : " إِذَا سَهَا أَحَدكُمْ فِي صَلَاته فَلَمْ يَدْرِ أَثْلَاثًا صَلَّى أَمْ أَرْبَعًا فَلْيَبْنِ عَلَى ثَلَاث وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَبْل أَنْ يُسَلِّم " قَالَ التِّرْمِذِيّ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَلَفْظ اِبْن مَاجَهْ : " إِذَا شَكَّ أَحَدكُمْ فِي الثِّنْتَيْنِ وَالْوَاحِدَة فَلْيَجْعَلْهَا وَاحِدَة , وَإِذَا شَكَّ فِي الثِّنْتَيْنِ وَالثَّلَاث فَلْيَجْعَلْهَا ثِنْتَيْنِ وَإِذَا شَكّ فِي الثَّلَاث وَالْأَرْبَع فَلْيَجْعَلْهَا ثَلَاثًا ثُمَّ لِيُتِمّ مَا بَقِيَ مِنْ صَلَاته حَتَّى تَكُون الْوَهْم فِي الزِّيَادَة ثُمَّ يَسْجُد سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِس قَبْل أَنْ يُسَلِّم " وَأَخْرَجَهُ الْحَاكِم فِي الْمُسْتَدْرَك وَلَفْظه " فَإِنَّ الزِّيَادَة خَيْرٌ مِنْ النُّقْصَان ". ‏ ‏( وَحَدِيث أَبِي خَالِد أَشْبَعُ ) ‏ ‏: أَيْ أَتَمُّ وَأَكْمَلُ مِنْ حَدِيث هِشَام مِنْ سَعْد وَمُحَمَّد بْن مُطَرِّف. ‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ. ‏

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

مسند أحمد58٪
حديث 11830مسند المكثرين من الصحابة

إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيُلْقِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى الْيَقِينِ وَلْيُصَلِّ سَجْدَتَيْنِ فَإِنْ كَانَتْ خَمْسًا شَفَعَ بِهِمَا وَإِنْ كَانَ صَلَّى أَرْبَعًا كَانَتَا تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ

الشك في الصلاةسجود السهواليقين +1
صحيح مسلم53٪
حديث 571aكتاب الْمَسَاجِدِ وَمَوَاضِعِ الصَّلاَةِ

"‏ إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاَتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلاَثًا أَمْ أَرْبَعًا فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعْنَ لَهُ صَلاَتَهُ وَإِنْ كَانَ صَلَّى إِتْمَامًا لأَرْبَعٍ كَانَتَا تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ ‏"‏ ‏.‏

الشك في الصلاةسجود السهوإتمام الصلاة +1
سنن ابن ماجه49٪
حديث 1210كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها

"‏ إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاَتِهِ فَلْيُلْغِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى الْيَقِينِ فَإِذَا اسْتَيْقَنَ التَّمَامَ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ فَإِنْ كَانَتْ صَلاَتُهُ تَامَّةً كَانَتِ الرَّكْعَةُ نَافِلَةً وَإِنْ كَانَتْ نَاقِصَةً كَانَتِ الرَّكْعَةُ لِتَمَامِ صَلاَتِهِ وَكَانَتِ السَّجْدَتَانِ رَغْمَ أَنْفِ الشَّيْطَانِ ‏"‏ ‏.‏

الشك في الصلاةسجود السهواليقين
سنن النسائي45٪
حديث 1238كتاب السهو

"‏ إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاَتِهِ فَلْيُلْغِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى الْيَقِينِ فَإِذَا اسْتَيْقَنَ بِالتَّمَامِ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ قَاعِدٌ فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعَتَا لَهُ صَلاَتَهُ وَإِنْ صَلَّى أَرْبَعًا كَانَتَا تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ ‏"‏ ‏.‏

الشك في الصلاةسجود السهوإرغام الشيطان
مسند أحمد40٪
حديث 11782مسند المكثرين من الصحابة

إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا فَلْيَطْرَحْ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ ثُمَّ يَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا كَانَتْ شَفْعًا لِصَلَاتِهِ قَالَ مُوسَى مَرَّةً فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعْنَ لَهُ صَلَاتَهُ وَإِنْ كَانَ صَلَّى إِتْمَامَ أَرْبَعٍ كَانَتَا تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ

الشك في الصلاةسجود السهواليقين
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
‏"‏ إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاَتِهِ فَلْيُلْقِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى الْيَقِينِ فَإِذَا اسْتَيْقَنَ التَّمَامَ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ فَإِنْ كَانَتْ صَلاَتُهُ تَامَّةً كَانَتِ الرَّكْعَةُ نَافِلَةً وَالسَّجْدَتَانِ وَإِنْ كَانَتْ نَاقِصَةً كَانَتِ الرَّكْعَةُ تَمَامًا لِصَلاَتِهِ وَكَانَتِ السَّجْدَتَانِ مُرْغِمَتَىِ الشَّيْطَانِ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ عَنْ زَيْدٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَحَدِيثُ أَبِي خَالِدٍ أَشْبَعُ ‏.‏
سنن أبي داود — حديث رقم 1024
حسن صحيح(الألباني)
حديث رقم 634 من كتاب الصلاة
https://alsa7i7.com/abudawud/2-634