سنن أبي داود #957

صحيح
⬅ العودة
حديث رقم 567من📚كتاب الصلاة
صحيح(الألباني)|Sahih(Al-Albani)
📖
باب كَيْفَ الْجُلُوسُ فِي التَّشَهُّدِChapter: How Should One Sit In The Tashah-hud
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، قَالَ

قُلْتُ لأَنْظُرَنَّ إِلَى صَلاَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَيْفَ يُصَلِّي فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَكَبَّرَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى حَاذَتَا بِأُذُنَيْهِ ثُمَّ أَخَذَ شِمَالَهُ بِيَمِينِهِ فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ رَفَعَهُمَا مِثْلَ ذَلِكَ - قَالَ - ثُمَّ جَلَسَ فَافْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى وَحَدَّ مِرْفَقَهُ الأَيْمَنَ عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى وَقَبَضَ ثِنْتَيْنِ وَحَلَّقَ حَلَقَةً وَرَأَيْتُهُ يَقُولُ هَكَذَا وَحَلَّقَ بِشْرٌ الإِبْهَامَ وَالْوُسْطَى وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ ‏.‏

English Translation Narrated Wa'il ibn Hujr:I said that I should look at the prayer of the Messenger of Allah (ﷺ) how he prays. The Messenger of Allah (ﷺ) stood up and faced the qiblah (i.e. the direction of Ka'bah) and uttered the takbir (Allah is most great); then he raised his hands till he brought them in front of his ears; then he caught hold of his left hand with his right hand (i.e. folded his hands).When he was about to bow, he raised them (his hands) in a like manner. Then he sat, stretched out his left foot (to sit on it), placed his left hand on his left thigh, and kept away the tip of his right elbow from his right thigh, joined two fingers, formed a ring, to do so. And the narrator Bishr made a ring with the thumb and the middle finger.

💡 شرح الحديث

‏ ‏( ثُمَّ جَلَسَ فَافْتَرَشَ رِجْله الْيُسْرَى ) ‏ ‏: أَيْ وَجَلَسَ عَلَى بَاطِنهَا وَنَصَبَ الْيُمْنَى ‏ ‏( وَحَدَّ ) ‏ ‏: بِصِيغَةِ الْمَاضِي مُشَدَّدَة الدَّال بَعْد الْوَاو الْعَاطِفَة ‏ ‏( مِرْفَقه ) ‏ ‏: بِكَسْرِ الْمِيم وَفَتْح الْفَاء وَيُعْكَس ‏ ‏( الْأَيْمَن عَلَى فَخِذه الْيُمْنَى ) ‏ ‏: قِيلَ أَصْل الْحَدّ الْمَنْع وَالْفَصْل بَيْن الشَّيْئَيْنِ وَمِنْهُ سُمِّيَ الْمَنَاهِي حُدُود اللَّه , وَالْمَعْنَى فَصَلَ بَيْن مِرْفَقه وَجَنْبه وَمَنَعَ أَنْ يَلْتَصِقَا فِي حَال اِسْتِعْلَائِهِمَا عَلَى الْفَخِذ كَذَا قَالَهُ الطِّيبِيُّ. وَقَالَ المظهر أَيْ رَفَعَ مِرْفَقه عَنْ فَخِذه وَجَعَلَ عَظْم مِرْفَقَة كَأَنَّهُ رَأْس وَتَد فَجَعَلَهُ مُشَدَّد الدَّال مِنْ الْحِدَّة. وَقَالَ الْأَشْرَف : وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون وَحَدّ مَرْفُوعًا مُضَافًا إِلَى الْمِرْفَق عَلَى الِابْتِدَاء وَقَوْله عَلَى فَخِذه الْخَبَر وَالْجُمْلَة حَال وَأَنْ يَكُون مَنْصُوبًا عَطْفًا عَلَى مَفْعُول وَضَعَ أَيْ وَضَعَ يَده الْيُسْرَى عَلَى فَخِذه الْيُسْرَى وَوَضَعَ حَدّ مِرْفَقه الْيُمْنَى عَلَى فَخِذه الْيُمْنَى , نَقَلَهُ مَيْرك وَكَتَبَ تَحْته وَفِيهِ نَظَر , وَلَعَلَّ وَجْه النَّظَر أَنَّ وَضْع حَدّ الْمِرْفَق لَا يَثْبُت عَنْ أَحَد الْعُلَمَاء وَلَا دِلَالَة عَلَى مَا قَالَهُ عَلَى مَا قِيلَ فِي حَدِيث صَحَّحَهُ الْبَيْهَقِيُّ وَهُوَ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَام جَعَلَ مِرْفَقه الْيُمْنَى عَلَى فَخِذه الْيُمْنَى كَمَا لَا يَخْفَى كَذَا فِي الْمِرْقَاة. وَقَالَ اِبْن رَسْلَان يَرْفَع طَرَف مِرْفَقه مِنْ جِهَة الْعَضُد عَنْ فَخِذه حَتَّى يَكُون مُرْتَفِعًا عَنْهُ كَمَا يَرْتَفِع الْوَتِد عَنْ الْأَرْض وَيَضَع طَرَفه الَّذِي مِنْ جِهَة الْكَفّ عَلَى طَرَف فَخِذه الْأَيْمَن اِنْتَهَى ‏ ‏( وَقَبَضَ ثِنْتَيْنِ ) ‏ ‏: أَيْ الْخِنْصَر وَالْبِنْصَر مِنْ أَصَابِع الْيُمْنَى ‏ ‏( وَحَلَّقَ ) ‏ ‏: بِتَشْدِيدِ اللَّام ‏ ‏( حَلْقَة ) ‏ ‏: بِسُكُونِ اللَّام وَتُفْتَح أَيْ أَخَذَ إِبْهَامه بِأُصْبُعِهِ الْوُسْطَى كَالْحَلْقَةِ ‏ ‏( وَرَأَيْته ) ‏ ‏: أَيْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏( يَقُول ) ‏ ‏: أَيْ يَفْعَل ‏ ‏( وَحَلَّقَ بِشْر ) ‏ ‏: أَيْ اِبْن الْمُفَضَّل ‏ ‏( وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ ) ‏ ‏: قَالَ الْعُلَمَاء خُصَّتْ السَّبَّابَة بِالْإِشَارَةِ لِاتِّصَالِهَا بِنِيَاطِ الْقَلْب فَتَحْرِيكهَا سَبَب لِحُضُورِهِ. قَالَ فِي السُّبُل : وَمَوْضِع الْإِشَارَة عِنْد قَوْله لَا إِلَه إِلَّا اللَّه لِمَا رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ مِنْ فِعْل النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَنْوِي بِالْإِشَارَةِ التَّوْحِيد وَالْإِخْلَاص فِيهِ فَيَكُون جَامِعًا فِي التَّوْحِيد بَيْن الْفِعْل وَالْقَوْل وَالِاعْتِقَاد وَلِذَلِكَ نَهَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْإِشَارَة بِالْأُصْبُعَيْنِ وَقَالَ أَحَد أَحَد لِمَنْ رَآهُ يُشِير بِأُصْبُعَيْهِ اِنْتَهَى. قَالَ الْإِمَام الْخَطَّابِيُّ فِي مَعَالِم السُّنَن : فِي هَذَا الْحَدِيث إِثْبَات الْإِشَارَة بِالسَّبَّابَةِ , وَكَانَ بَعْض أَهْل الْعِرَاق لَا يَرَى الْإِشَارَة بِالسَّبَّابَةِ وَفِيهِ إِثْبَات التَّحْلِيق بِالْإِبْهَامِ وَالْوُسْطَى. وَكَانَ بَعْض أَهْل الْمَدِينَة لَا يَرَى التَّحْلِيق وَقَالَ يَقْبِض أَصَابِعه الثَّلَاث وَيُشِير بِالسَّبَّابَةِ , وَكَانَ بَعْضهمْ يَرَى أَنْ يُحَلِّق فَيَضَع أُنْمُلَته الْوُسْطَى بَيْن عِقْدَيْ الْإِبْهَام , وَإِنَّمَا السُّنَّة أَنْ يُحَلِّق بِرُءُوسِ الْأَنَامِل مِنْ الْإِبْهَام وَالْوُسْطَى حَتَّى يَكُون كَالْحَلْقَةِ الْمُسْتَدِيرَة لَا يَفْضُل مِنْ جَوَانِبهَا شَيْء اِنْتَهَى. وَاعْلَمْ أَنَّهُ قَدْ وَرَدَ فِي وَضْع الْيُمْنَى عَلَى الْفَخِذ حَال التَّشَهُّد هَيْئَات , إِحْدَاهَا التَّحْلِيق كَمَا فِي حَدِيث الْبَاب , وَالثَّانِيَة مَا أَخْرَجَهُ مُسْلِم مِنْ حَدِيث عَبْد اللَّه بْن عُمَر أَنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلَاة وَضَعَ يَده الْيُمْنَى عَلَى رُكْبَتَهِ الْيُمْنَى وَعَقَدَ ثَلَاثَة وَخَمْسِينَ وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ. قَالَ الْحَافِظ فِي التَّلْخِيص : صُورَتهَا أَنْ يَجْعَل الْإِبْهَام مُعْتَرِضَة تَحْت الْمُسَبِّحَة , وَالثَّالِثَة قَبْض كُلّ الْأَصَابِع وَالْإِشَارَة بِالسَّبَّابَةِ كَمَا فِي حَدِيث اِبْن عُمَر عِنْد مُسْلِم بِلَفْظِ " كَانَ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلَاة وَضَعَ كَفّه الْيُمْنَى عَلَى فَخِذه الْيُمْنَى وَقَبَضَ أَصَابِعه كُلّهَا وَأَشَارَ بِأُصْبُعِهِ الَّتِي تَلِي الْإِبْهَام , وَوَضَعَ كَفّه الْيُسْرَى عَلَى فَخِذه الْيُسْرَى , وَالرَّابِعَة مَا أَخْرَجَهُ مُسْلِم مِنْ حَدِيث اِبْن الزُّبَيْر بِلَفْظِ " كَانَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَعَدَ يَدْعُو وَضَعَ يَده الْيُمْنَى عَلَى فَخِذه الْيُمْنَى وَيَده الْيُسْرَى عَلَى فَخِذه الْيُسْرَى وَأَشَارَ بِأُصْبُعِهِ السَّبَّابَة وَوَضَعَ إِبْهَامه عَلَى أُصْبُعه الْوُسْطَى وَيُلْقِم كَفّه الْيُسْرَى رُكْبَته. وَالْخَامِسَة وَضْع الْيَد الْيُمْنَى عَلَى الْفَخِذ مِنْ غَيْر قَبْض وَالْإِشَارَة بِالسَّبَّابَةِ. وَقَدْ أَخْرَجَ مُسْلِم رِوَايَة أُخْرَى عَنْ اِبْن الزُّبَيْر تَدُلّ عَلَى ذَلِكَ لِأَنَّهُ اِقْتَصَرَ فِيهَا عَلَى مُجَرَّد الْوَضْع وَالْإِشَارَة , وَكَذَلِكَ أَخْرَجَ عَنْ اِبْن عُمَر مَا يَدُلّ عَلَى ذَلِكَ , وَكَذَلِكَ أَخْرَجَ الْمُؤَلِّف وَالتِّرْمِذِيّ مِنْ حَدِيث أَبِي حُمَيْدٍ بِدُونِ ذِكْر الْقَبْض , اللَّهُمَّ إِلَّا أَنْ تُحْمَل الرِّوَايَة الَّتِي لَمْ يَذْكُر فِيهَا الْقَبْض عَلَى الرِّوَايَة الَّتِي فِيهَا الْقَبْض حَمْل الْمُطْلَق عَلَى الْمُقَيَّد. ‏ ‏وَاعْلَمْ أَنَّ قَوْله فِي حَدِيث اِبْن عُمَر وَعَقَدَ ثَلَاثًا وَخَمْسِينَ إِشَارَة إِلَى طَرِيقَة مَعْرُوفَة تَوَاطَأَتْ عَلَيْهَا الْعَرَب فِي عُقُود الْحِسَاب وَهِيَ أَنْوَاع مِنْ الْآحَاد وَالْعَشَرَات وَالْمِئِين وَالْأُلُوف , أَمَّا الْآحَاد فَلِلْوَاحِدِ عَقْد الْخِنْصَر إِلَى أَقْرَب مَا يَلِيه مِنْ بَاطِن الْكَفّ , وَلِلِاثْنَيْنِ عَقْد الْبِنْصِر مَعَهَا كَذَلِكَ , وَلِلثَّلَاثَةِ عَقْد الْوُسْطَى مَعَهَا كَذَلِكَ , وَلِلْأَرْبَعَةِ حَلّ الْخِنْصَر وَلِلْخَمْسَةِ حَلّ الْبِنْصِر مَعَهَا دُون الْوُسْطَى , وَلِلسِّتَّةِ عَقْد الْبِنْصِر وَحَلّ جَمِيع الْأَنَامِل , وَلِلسَّبْعَةِ بَسْط الْخِنْصَر إِلَى أَصْل الْإِبْهَام مِمَّا يَلِي الْكَفّ , وَلِلثَّمَانِيَةِ بَسْط الْبِنْصِر فَوْقهَا كَذَلِكَ , وَلِلتِّسْعَةِ بَسْط الْوُسْطَى فَوْقهَا كَذَلِكَ , وَأَمَّا الْعَشَرَات فَلَهَا الْإِبْهَام وَالسَّبَّابَة , فَلِلْعَشَرَةِ الْأُولَى عَقْد رَأْس الْإِبْهَام , عَلَى طَرَف السَّبَّابَة , وَلِلْعِشْرِينَ إِدْخَال الْإِبْهَام بَيْن السَّبَّابَة وَالْوُسْطَى , وَلِلثَّلَاثِينَ عَقْد رَأْس السَّبَّابَة عَلَى رَأْس الْإِبْهَام عَكْس الْعَشَرَة , وَلِلْأَرْبَعِينَ تَرْكِيب الْإِبْهَام عَلَى الْعَقْد الْأَوْسَط مِنْ السَّبَّابَة وَعَطْف الْإِبْهَام إِلَى أَصْلهَا , وَلِلْخَمْسِينَ عَطْف الْإِبْهَام عَلَى أَصْلهَا وَلِلسِّتِّينَ تَرْكِيب السَّبَّابَة عَلَى ظَهْر الْإِبْهَام عَكْس الْأَرْبَعِينَ , وَلِلسَّبْعِينَ إِلْقَاء رَأْس الْإِبْهَام عَلَى الْعَقْد الْأَوْسَط مِنْ السَّبَّابَة وَرَدّ طَرَف السَّبَّابَة إِلَى الْإِبْهَام , وَلِلثَّمَانِينَ رَدّ طَرَف السَّبَّابَة إِلَى أَصْلهَا وَبَسْط الْإِبْهَام عَلَى جَنْب السَّبَّابَة مِنْ نَاحِيَة الْإِبْهَام , وَلِلتِّسْعِينَ عَطْف السَّبَّابَة إِلَى أَصْل الْإِبْهَام وَضَمّهَا بِالْإِبْهَامِ , وَأَمَّا الْمِئِينَ فَكَالْآحَادِ إِلَى تِسْع مِائَة فِي الْيَد الْيُسْرَى , وَالْأُلُوف كَالْعَشَرَاتِ فِي الْيُسْرَى. ‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ اِبْن مَاجَهْ. بِكُنْيَتِهِ. ‏

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

مسند أحمد66٪
حديث 18876مسند الكوفيين

قُلْتُ لَأَنْظُرَنَّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ يُصَلِّي فَقَامَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى حَاذَتَا أُذُنَيْهِ ثُمَّ أَخَذَ شِمَالَهُ بِيَمِينِهِ ثُمَّ قَالَ حِينَ أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى حَاذَتَا أُذُنَيْهِ ثُمَّ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ ثُمَّ رَفَعَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ سَجَدَ فَوَضَعَ يَدَيْهِ حِذَاءَ أُذُنَيْهِ ثُمَّ قَعَدَ فَافْتَ…

صفة الصلاةرفع اليدينوضع اليدين +3
سنن النسائي64٪
حديث 1265كتاب السهو

قُلْتُ لأَنْظُرَنَّ إِلَى صَلاَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَيْفَ يُصَلِّي فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى حَاذَتَا أُذُنَيْهِ ثُمَّ أَخَذَ شِمَالَهُ بِيَمِينِهِ فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ رَفَعَهُمَا مِثْلَ ذَلِكَ وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَهُمَا مِثْلَ ذَلِكَ فَلَمَّا سَجَدَ وَضَعَ رَ…

صفة الصلاةاستقبال القبلةرفع اليدين +2
جامع الترمذي57٪
حديث 293كتاب الصلاة

اجْتَمَعَ أَبُو حُمَيْدٍ وَأَبُو أُسَيْدٍ وَسَهْلُ بْنُ سَعْدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ فَذَكَرُوا صَلاَةَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏.‏ فَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِصَلاَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جَلَسَ - يَعْنِي - لِلتَّشَهُّدِ فَافْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَأَقْبَلَ بِصَدْرِ الْيُمْنَى عَلَى قِبْلَتِهِ وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُمْنَى عَ…

صفة الصلاةاستقبال القبلةوضع اليدين +3
مسند أحمد52٪
حديث 18850مسند الكوفيين

أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ لَأَنْظُرَنَّ كَيْفَ يُصَلِّي قَالَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَكَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى كَانَتَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ قَالَ ثُمَّ أَخَذَ شِمَالَهُ بِيَمِينِهِ قَالَ فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى كَانَتَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ فَلَمَّا رَكَعَ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ رَفَعَ يَ…

صفة الصلاةاستقبال القبلةرفع اليدين +2
سنن الدارمي51٪
حديث 1327كِتَاب الصَّلَاةِ

قُلْتُ : لَأَنْظُرَنَّ إِلَى صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ يُصَلِّي؟ فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ " فَقَامَ فَكَبَّرَ، فَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى حَاذَتَا بِأُذُنَيْهِ، وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى ظَهْرِ كَفِّهِ الْيُسْرَى، قَالَ : ثُمَّ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ، رَفَعَ يَدَيْهِ مِثْلَهَا، وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، فَرَفَعَ يَدَيْهِ مِثْلَهَا، ثُمَّ…

صفة الصلاةالتكبيررفع اليدين +2
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، قَالَ قُلْتُ لأَنْظُرَنَّ إِلَى صَلاَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
كَيْفَ يُصَلِّي فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَكَبَّرَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى حَاذَتَا بِأُذُنَيْهِ ثُمَّ أَخَذَ شِمَالَهُ بِيَمِينِهِ فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ رَفَعَهُمَا مِثْلَ ذَلِكَ - قَالَ - ثُمَّ جَلَسَ فَافْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى وَحَدَّ مِرْفَقَهُ الأَيْمَنَ عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى وَقَبَضَ ثِنْتَيْنِ وَحَلَّقَ حَلَقَةً وَرَأَيْتُهُ يَقُولُ هَكَذَا وَحَلَّقَ بِشْرٌ الإِبْهَامَ وَالْوُسْطَى وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ ‏.‏
سنن أبي داود — حديث رقم 957
صحيح(الألباني)
حديث رقم 567 من كتاب الصلاة
https://alsa7i7.com/abudawud/2-567