[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"abudawud-hadith-2-561":3,"abudawud-books-meta":46,"similar-hadiths-abudawud-2-561-5":132,"hadith-navigation-abudawud-2-561":218},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":33},"postgres","abudawud",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"uid":14,"tags":15,"grade":22,"grade_ar":23,"has_video":24,"has_explication":25,"ch":26,"has_audio":24,"narrators":27},2,"كتاب الصلاة","حدثنا مسدد، حدثنا يحيى، عن حسين المعلم، عن عبد الله بن بريدة، عن عمران بن حصين، أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل قاعدا فقال ‏\"‏ صلاته قائما أفضل من صلاته قاعدا وصلاته قاعدا على النصف من صلاته قائما وصلاته نائما على النصف من صلاته قاعدا ‏\"‏ ‏.‏ 2-561","حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ صَلاَةِ الرَّجُلِ قَاعِدًا فَقَالَ ‏\"‏ صَلاَتُهُ قَائِمًا أَفْضَلُ مِنْ صَلاَتِهِ قَاعِدًا وَصَلاَتُهُ قَاعِدًا عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلاَتِهِ قَائِمًا وَصَلاَتُهُ نَائِمًا عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلاَتِهِ قَاعِدًا ‏\"‏ ‏.‏",560,561,"951","2-561",[16,17,18,19,20,21],"صلاة القائم","صلاة القاعد","صلاة النائم","فضل القيام في الصلاة","نصف الأجر","التفاضل في الصلاة","Sahih(Al-Albani)","صحيح(الألباني)",false,true,"باب فِي صَلاَةِ الْقَاعِدِ",[28,29,30,31,32],"مسدد","يحيى","حسين المعلم","عبد الله بن بريدة","عمران بن حصين",{"id":13,"tags":34,"grade":22,"category":8,"grade_ar":23,"idInBook":12,"is_short":24,"audio_url":35,"narrators":36,"chapter_ar":26,"chapter_en":37,"text_chakl":10,"youtube_id":35,"explication":38,"english_text":39,"llm_validated":25,"matn_start_char":40,"llm_validation_at":41,"llm_validation_model":42,"llm_validation_resume":43,"llm_validation_source":44,"llm_validation_status":45,"text":10},[16,17,18,19,20,21],"",[28,29,30,31,32],"Chapter: The Prayer Of The One Sitting Down","‏ ‏( أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَلَاة الرَّجُل ) ‏ ‏: ذِكْر الرَّجُل خَرَجَ مَخْرَج الْغَالِب فَلَا مَفْهُوم لَهُ بَلْ الرَّجُل وَالْمَرْأَة فِي ذَلِكَ سَوَاء ‏ ‏( وَصَلَاته قَاعِدًا عَلَى النِّصْف مِنْ صَلَاته قَائِمًا ) ‏ ‏قَالَ الْخَطَّابِيُّ : إِنَّمَا هُوَ فِي التَّطَوُّع دُون الْفَرْض لِأَنَّ الْفَرْض لَا يَجُوز لِلْمُصَلِّي قَاعِدًا وَالْمُصَلِّي يَقْدِر عَلَى الْقِيَام , وَإِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ جَوَاز لَمْ يَكُنْ لِشَيْءٍ مِنْ الْأَجْر ثَبَات ‏ ‏( وَصَلَاته نَائِمًا عَلَى النِّصْف مِنْ صَلَاته قَاعِدًا ) ‏ ‏: قَالَ الْخَطَّابِيُّ فِي مَعَالِم السُّنَن : لَا أَعْلَم أَنِّي سَمِعْت هَذِهِ الرِّوَايَة إِلَّا فِي هَذَا الْحَدِيث وَلَا أَحْفَظ عَنْ أَحَد مِنْ أَهْل الْعِلْم رَخَّصَ فِي صَلَاة التَّطَوُّع نَائِمًا كَمَا رَخَّصَ فِيهَا قَاعِدًا , فَإِنْ صَحَّتْ هَذِهِ اللَّفْظَة عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَكُنْ مِنْ كَلَام بَعْض الرُّوَاة أَدْرَجَهُ فِي الْحَدِيث وَقَاسَهُ عَلَى صَلَاة الْقَاعِد أَوْ اِعْتَبَرَ بِصَلَاةِ الْمَرِيض نَائِمًا إِذَا لَمْ يَقْدِر عَلَى الْقُعُود فَإِنَّ التَّطَوُّع مُضْطَجِعًا لِلْقَادِرِ عَلَى الْقُعُود جَائِز كَمَا يَجُوز لِلْمُسَافِرِ إِذَا تَطَوَّعَ عَلَى رَاحِلَته فَأَمَّا مِنْ جِهَة الْقِيَاس فَلَا تَجُوز أَنْ يُصَلِّي قَاعِدًا لِأَنَّ الْقُعُود شَكْل مِنْ أَشْكَال الصَّلَاة وَلَيْسَ الِاضْطِجَاع فِي شَيْء مِنْ أَشْكَال الصَّلَاة. اِنْتَهَى. وَقَالَ اِبْن بَطَّال : وَأَمَّا قَوْله مَنْ صَلَّى نَائِمًا فَلَهُ نِصْف أَجْر الْقَاعِد فَلَا يَصِحّ مَعْنَاهُ عِنْد الْعُلَمَاء لِأَنَّهُمْ مُجْمِعُونَ أَنَّ النَّافِلَة لَا يُصَلِّيهَا الْقَادِر عَلَى الْقِيَام إِيمَاء , قَالَ وَإِنَّمَا دَخَلَ الْوَهْم عَلَى نَاقِل الْحَدِيث. وَتَعَقَّبَ ذَلِكَ الْعِرَاقِيّ فَقَالَ. أَمَّا نَفْي الْخَطَّابِيّ وَابْن بَطَّال لِلْخِلَافِ فِي صِحَّة التَّطَوُّع مُضْطَجِعًا لِلْقَادِرِ فَمَرْدُود , فَإِنَّ فِي مَذْهَب الشَّافِعِيَّة وَجْهَيْنِ الْأَصَحّ مِنْهُمَا الصِّحَّة وَعِنْد الْمَالِكِيَّة ثَلَاثَة أَوْجُه حَكَاهَا الْقَاضِي عِيَاض فِي الْإِكْمَال أَحَدهَا الْجَوَاز مُطْلَقًا فِي الِاضْطِرَار وَالِاخْتِيَار لِلصَّحِيحِ وَالْمَرِيض. وَقَدْ رَوَى التِّرْمِذِيّ بِإِسْنَادِهِ عَنْ الْحَسَن الْبَصْرِيّ جَوَازه فَكَيْف يَدَّعِي مَعَ هَذَا الْخِلَاف الْقَدِيم وَالْحَدِيث الِاتِّفَاق. ا ه. قَالَ الطِّيبِيُّ وَهَلْ يَجُوز أَنْ يُصَلِّي التَّطَوُّع نَائِمًا مَعَ الْقُدْرَة عَلَى الْقِيَام أَوْ الْقُعُود , فَذَهَبَ بَعْض إِلَى أَنَّهُ لَا يَجُوز , وَذَهَبَ قَوْم إِلَى جَوَازه وَأَجْره نِصْف الْقَاعِد وَهُوَ قَوْل الْحَسَن وَهُوَ الْأَصَحّ وَالْأَوْلَى لِثُبُوتِهِ فِي السُّنَّة. اِنْتَهَى. قُلْت : مَنْ ذَهَبَ إِلَى الْجَوَاز هُوَ الْحَقّ وَهُوَ الظَّاهِر مِنْ الْحَدِيث وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم. قَالَ فِي النَّيْل : وَاخْتَلَفَ شُرَّاح الْحَدِيث فِي الْحَدِيث هَلْ هُوَ مَحْمُول عَلَى التَّطَوُّع أَوْ عَلَى الْفَرْض فِي حَقّ غَيْر الْقَادِر , فَحَمَلَهُ الْخَطَّابِيُّ عَلَى الثَّانِي وَهُوَ مَحْمَل ضَعِيف , لِأَنَّ الْمَرِيض الْمُفْتَرِض الَّذِي أَتَى بِمَا يَجِب عَلَيْهِ مِنْ الْقُعُود وَالِاضْطِجَاع يُكْتَب لَهُ جَمِيع الْأَجْر لَا نِصْفه. قَالَ اِبْن بَطَّال : لَا خِلَاف بَيْن الْعُلَمَاء أَنَّهُ لَا يُقَال لِمَنْ لَا يَقْدِر عَلَى الشَّيْء لَك نِصْف أَجْر الْقَادِر عَلَيْهِ بَلْ الْآثَار الثَّابِتَة عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ مَنْ مَنَعَهُ اللَّه وَحَبَسَهُ عَنْ عَمَله بِمَرَضٍ أَوْ غَيْره يُكْتَب لَهُ أَجْر عَمَله وَهُوَ صَحِيح. اِنْتَهَى. وَحَمَلَهُ سُفْيَان الثَّوْرِيّ وَابْن الْمَاجِشُونِ عَلَى التَّطَوُّع , حَكَاهُ النَّوَوِيّ عَنْ الْجُمْهُور وَقَالَ : إِنَّهُ يَتَعَيَّن حَمْل الْحَدِيث عَلَيْهِ اِنْتَهَى. ‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ. ‏","‘Abd Allah b. Buraidah said :‘Imran b. Hussain asked the prophet (ﷺ) about the prayer a man offers in sitting condition. He replied: his prayer in standing condition is better than his prayer in sitting condition, and his prayer in sitting condition is half the prayer he offers in standing condition, and his prayer in lying condition is half the prayer he offers in sitting condition.",226,"2026-08-17T16:26:23.809536+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","يبين هذا الحديث فضل الصلاة في المواقف المختلفة. الصلاة واقفاً أفضل من الصلاة جالساً، والصلاة جالساً لها نصف أجر الصلاة واقفاً، والصلاة نائماً لها نصف أجر الصلاة جالساً. وهذا الحكم في صلاة التطوع، أما الفريضة فلا تجوز قاعداً أو نائماً لمن يقدر على القيام. وقد اختلف العلماء في جواز التطوع نائماً للقادر على الجلوس، والراجح أنه جائز مع نقصان الأجر.","opus_hadith_validation","validated",{"1":47,"2":49,"3":50,"4":52,"5":54,"6":56,"7":58,"8":60,"9":62,"10":64,"11":66,"12":68,"13":70,"14":72,"15":74,"16":76,"17":78,"18":80,"19":82,"20":84,"21":86,"22":88,"23":90,"24":92,"25":94,"26":96,"27":98,"28":100,"29":102,"30":104,"31":106,"32":108,"33":110,"34":112,"35":114,"36":116,"37":118,"38":120,"39":122,"40":124,"41":126,"42":128,"43":130},{"ar":48},"كتاب الطهارة",{"ar":8},{"ar":51},"كتاب الاستسقاء",{"ar":53},"كتاب صلاة السفر",{"ar":55},"كتاب التطوع",{"ar":57},"كتاب شهر رمضان",{"ar":59},"كتاب سجود القرآن",{"ar":61},"كتاب الوتر",{"ar":63},"كتاب الزكاة",{"ar":65},"كتاب اللقطة",{"ar":67},"كتاب المناسك",{"ar":69},"كتاب النكاح",{"ar":71},"كتاب الطلاق",{"ar":73},"كتاب الصوم",{"ar":75},"كتاب الجهاد",{"ar":77},"كتاب الضحايا",{"ar":79},"كتاب الصيد",{"ar":81},"كتاب الوصايا",{"ar":83},"كتاب الفرائض",{"ar":85},"كتاب الخراج والإمارة والفىء",{"ar":87},"كتاب الجنائز",{"ar":89},"كتاب الأيمان والنذور",{"ar":91},"كتاب البيوع",{"ar":93},"كتاب الإجارة",{"ar":95},"كتاب الأقضية",{"ar":97},"كتاب العلم",{"ar":99},"كتاب الأشربة",{"ar":101},"كتاب الأطعمة",{"ar":103},"كتاب الطب",{"ar":105},"كتاب الكهانة و التطير",{"ar":107},"كتاب العتق",{"ar":109},"كتاب الحروف والقراءات",{"ar":111},"كتاب الحمَّام",{"ar":113},"كتاب اللباس",{"ar":115},"كتاب الترجل",{"ar":117},"كتاب الخاتم",{"ar":119},"كتاب الفتن والملاحم",{"ar":121},"كتاب المهدى",{"ar":123},"كتاب الملاحم",{"ar":125},"كتاب الحدود",{"ar":127},"كتاب الديات",{"ar":129},"كتاب السنة",{"ar":131},"كتاب الأدب",{"source":4,"collection":5,"uid":14,"items":133,"meta":214},[134,152,172,185,203],{"collection":135,"uid":136,"number":137,"bookTitle":138,"chapter":139,"matn":140,"text":140,"grade":35,"tags":141,"commonTags":143,"sharedTagCount":144,"score":145,"scoreBreakdown":146,"url":151},"bukhari","18-36","1116","كتاب التقصير","باب صَلاَةِ الْقَاعِدِ بِالإِيمَاءِ","سَأَلْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ صَلاَةِ الرَّجُلِ وَهْوَ قَاعِدٌ فَقَالَ ‏\"‏ مَنْ صَلَّى قَائِمًا فَهْوَ أَفْضَلُ، وَمَنْ صَلَّى قَاعِدًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَائِمِ، وَمَنْ صَلَّى نَائِمًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَاعِدِ ‏\"‏‏.‏ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ نَائِمًا عِنْدِي مُضْطَجِعًا هَا هُنَا‏.‏",[16,17,18,20,142],"فضل القيام",[16,17,18,20],4,0.4952,{"weightedTags":147,"matn":148,"coverage":149,"context":150},0.3734,0.0219,0.0667,0.0333,"\u002Fbukhari\u002F18-36",{"collection":153,"uid":154,"number":155,"bookTitle":156,"chapter":157,"matn":158,"text":158,"grade":159,"tags":160,"commonTags":163,"sharedTagCount":164,"score":165,"scoreBreakdown":166,"url":171},"ahmed","10-182","19887","مسند البصريين","حديث عمران بن حصين","كُنْتُ رَجُلًا ذَا أَسَقَامٍ كَثِيرَةٍ فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَلَاتِي قَاعِدًا قَالَ صَلَاتُكَ قَاعِدًا عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلَاتِكَ قَائِمًا وَصَلَاةُ الرَّجُلِ مُضْطَجِعًا عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلَاتِهِ قَاعِدًا","صحيح",[17,16,161,20,162],"صلاة المضطجع","الأسقام",[16,17,20],3,0.4336,{"weightedTags":167,"matn":168,"coverage":169,"context":170},0.2725,0.0896,0.05,0.0214,"\u002Fahmed\u002F10-182",{"collection":135,"uid":173,"number":174,"bookTitle":138,"chapter":175,"matn":176,"text":176,"grade":35,"tags":177,"commonTags":179,"sharedTagCount":164,"score":180,"scoreBreakdown":181,"url":184},"18-35","1115","باب صَلاَةِ الْقَاعِدِ","\"‏ إِنْ صَلَّى قَائِمًا فَهْوَ أَفْضَلُ، وَمَنْ صَلَّى قَاعِدًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَائِمِ، وَمَنْ صَلَّى نَائِمًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَاعِدِ ‏\"‏‏.‏",[16,17,18,178,142],"أجر الصلاة",[16,17,18],0.3972,{"weightedTags":182,"matn":183,"coverage":169,"context":169},0.271,0.0263,"\u002Fbukhari\u002F18-35",{"collection":186,"uid":187,"number":188,"bookTitle":189,"chapter":190,"matn":191,"text":191,"grade":192,"tags":193,"commonTags":197,"sharedTagCount":164,"score":198,"scoreBreakdown":199,"url":202},"ibnmajah","5-429","1231","كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها","باب صَلاَةِ الْقَاعِدِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلاَةِ الْقَائِمِ","\"‏ مَنْ صَلَّى قَائِمًا فَهُوَ أَفْضَلُ. وَمَنْ صَلَّى قَاعِدًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَائِمِ. وَمَنْ صَلَّى نَائِمًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَاعِدِ ‏\"‏ ‏.‏","Sahih(Darussalam)",[194,16,17,18,195,196],"الصلاة","الأجر","فضل الصلاة",[16,17,18],0.3876,{"weightedTags":182,"matn":200,"coverage":169,"context":201},0.0417,0.025,"\u002Fibnmajah\u002F5-429",{"collection":153,"uid":204,"number":205,"bookTitle":156,"chapter":157,"matn":206,"text":206,"grade":159,"tags":207,"commonTags":208,"sharedTagCount":164,"score":209,"scoreBreakdown":210,"url":213},"10-265","19974","أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَلَاةِ الْقَاعِدِ فَقَالَ مَنْ صَلَّى قَائِمًا فَهُوَ أَفْضَلُ وَمَنْ صَلَّى قَاعِدًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَائِمِ وَمَنْ صَلَّى نَائِمًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَاعِدِ",[17,16,18,178,142],[16,17,18],0.3715,{"weightedTags":182,"matn":211,"coverage":169,"context":212},0.038,0.0125,"\u002Fahmed\u002F10-265",{"limit":215,"candidateCount":216,"scoreVersion":217},5,42,"hybrid-60-25-10-5-v1",{"source":4,"collection":5,"current":14,"prev":219,"next":220},"2-560","2-562"]