فِي مَسْحِ الْحَصَى فِي الصَّلاَةِ " إِنْ كُنْتَ فَاعِلاً فَمَرَّةً وَاحِدَةً " .
" لاَ تَمْسَحْ وَأَنْتَ تُصَلِّي فَإِنْ كُنْتَ لاَ بُدَّ فَاعِلاً فَوَاحِدَةً تَسْوِيَةَ الْحَصَى " .
( عَنْ مُعَيْقِيب ) : بِالْمُهْمَلَةِ وَبِالْقَافِ وَآخِره مُوَحَّدَة مُصَغَّر هُوَ اِبْن أَبِي فَاطِمَة الدَّوْسِيّ حَلِيف بَنِي عَبْد شَمْس كَانَ مِنْ السَّابِقِينَ الْأَوَّلِينَ ( لَا تَمْسَح ) : أَيْ الْحَصَى ( وَأَنْتَ تُصَلِّي ) : جُمْلَة حَالِيَّة أَيْ فِي حَال الصَّلَاة ( فَإِنْ كُنْت لَا بُدّ فَاعِلًا لِذَلِكَ فَوَاحِدَة ) : بِالنَّصْبِ أَيْ فَافْعَلْ فَعْلَة وَاحِدَة أَوْ مَرَّة وَاحِدَة لَا أَزْيَدَ مِنْهَا. قَالَ الْحَافِظ : وَيَجُوز الرَّفْع فَيَكُون التَّقْدِير فَالْجَائِز وَاحِدَة أَوْ فَيَجُوز وَاحِدَة أَوْ فَمَرَّة وَاحِدَة تَكْفِي أَوْ تَجُوز ( تَسْوِيَة الْحَصَا ) : أَيْ لِأَجْلِ تَسْوِيَة الْحَصَا. وَحَدِيث مُعَيْقِيب أَخْرَجَهُ الْأَئِمَّة السِّتَّة.
فِي مَسْحِ الْحَصَى فِي الصَّلاَةِ " إِنْ كُنْتَ فَاعِلاً فَمَرَّةً وَاحِدَةً " .
قِيلَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْحُ فِي الْمَسْجِدِ يَعْنِي الْحَصَى قَالَ فَقَالَ إِنْ كُنْتَ لَا بُدَّ فَاعِلًا فَوَاحِدَةً
إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَلَا يَبْزُقَنَّ قَالَ قَالَ حَجَّاجٌ فَلَا يَبْصُقَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ وَلَكِنْ عَنْ شِمَالِهِ تَحْتَ قَدَمِهِ
سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ مَسْحِ الْحَصَى فِي الصَّلاَةِ فَقَالَ " إِنْ كُنْتَ لاَ بُدَّ فَاعِلاً فَمَرَّةً وَاحِدَةً " . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .
فِي الرَّجُلِ يُسَوِّي التُّرَابَ حَيْثُ يَسْجُدُ قَالَ " إِنْ كُنْتَ فَاعِلاً فَوَاحِدَةً ".
