سنن أبي داود #940

صحيح
⬅ العودة
حديث رقم 550من📚كتاب الصلاة
صحيح(الألباني)|Sahih(Al-Albani)
📖
باب التَّصْفِيقِ فِي الصَّلاَةِChapter: Clapping During The Prayer
حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي حَازِمِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ،

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ذَهَبَ إِلَى بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ لِيُصْلِحَ بَيْنَهُمْ وَحَانَتِ الصَّلاَةُ فَجَاءَ الْمُؤَذِّنُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ - رضى الله عنه - فَقَالَ أَتُصَلِّي بِالنَّاسِ فَأُقِيمَ قَالَ نَعَمْ ‏.‏ فَصَلَّى أَبُو بَكْرٍ فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَالنَّاسُ فِي الصَّلاَةِ فَتَخَلَّصَ حَتَّى وَقَفَ فِي الصَّفِّ فَصَفَّقَ النَّاسُ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ لاَ يَلْتَفِتُ فِي الصَّلاَةِ فَلَمَّا أَكْثَرَ النَّاسُ التَّصْفِيقَ الْتَفَتَ فَرَأَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَشَارَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنِ امْكُثْ مَكَانَكَ فَرَفَعَ أَبُو بَكْرٍ يَدَيْهِ فَحَمِدَ اللَّهَ عَلَى مَا أَمَرَهُ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ ذَلِكَ ثُمَّ اسْتَأْخَرَ أَبُو بَكْرٍ حَتَّى اسْتَوَى فِي الصَّفِّ وَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَصَلَّى فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ ‏"‏ يَا أَبَا بَكْرٍ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَثْبُتَ إِذْ أَمَرْتُكَ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ أَبُو بَكْرٍ مَا كَانَ لاِبْنِ أَبِي قُحَافَةَ أَنْ يُصَلِّيَ بَيْنَ يَدَىْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏.‏ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ مَا لِي رَأَيْتُكُمْ أَكْثَرْتُمْ مِنَ التَّصْفِيحِ مَنْ نَابَهُ شَىْءٌ فِي صَلاَتِهِ فَلْيُسَبِّحْ فَإِنَّهُ إِذَا سَبَّحَ الْتُفِتَ إِلَيْهِ وَإِنَّمَا التَّصْفِيحُ لِلنِّسَاءِ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهَذَا فِي الْفَرِيضَةِ ‏.‏

English Translation Sahl b. Sa’d said :The Messenger of Allah (ﷺ) went to Banu ‘Amr b. ‘Awf to effect reconciliation between them . in the meantime the time of prayer came and the Mu’adhdhin came to Abu Bakr and asked : Will you lead the people in prayer? I pronounce the Iqamah. He said ; Yes. So Abiu Bakr led the prayer , and the Messenger of Allah (ﷺ) came back while the people were praying. He penetrated through the rows and stood in the first row. The people clapped but Abu Bakr did not pay any attention to it during prayer. When the people clapped increasingly, he paid attention. He saw the Messenger of Allah (ﷺ). The Messenger of Allah (ﷺ) made a sign to him (saying); Stay at your place. Abu BAkr raised his hands and praised Allah for the commandment the Messenger of Allah (ﷺ) had given him (to lead the people in prayer). Abu Bakr then stepped back and stood in the row. The Messenger of Allah (ﷺ) stepped forward and led the prayer. When he finished the prayer, he said; Abu Bakr, what prevented you staying (at your place) when I already commented you to do so? Abu Bakr said ; it was not befitting for the son of Abu Quhafah (Abu Bakr) to lead the prayer in the presence of the Messenger of Allah (ﷺ). The Messenger of Allah (ﷺ) said; What is the matter that I saw you clapping frequently during prayer? If anything happens to someone during prayer, he should say “Glory be to Allah,” for when he glorifies Allah. He pays attention to him. Clapping applies only to women.Abu Dawud said: This is operative in the obligatory prayer.

💡 شرح الحديث

‏ ‏( ذَهَبَ إِلَى بَنِي عَمْرو بْن عَوْف ) ‏ ‏: اِبْن مَالِك بْن الْأَوْس أَحَد قَبِيلَتَيْ الْأَنْصَار وَهُمَا الْأَوْس وَالْخَزْرَج , وَبَنُو عَمْرو بْن عَوْف بَطْن كَبِير مِنْ الْأَوْس فِيهِ عِدَّة أَحْيَاء كَانَتْ مَنَازِلهمْ بِقُبَاء ‏ ‏( لِيُصْلِح بَيْنهمْ ) ‏ ‏: وَلِلْبُخَارِيِّ فِي الصُّلْح مِنْ طَرِيق مُحَمَّد بْن جَعْفَر عَنْ أَبِي حَازِم أَنَّ أَهْل قُبَاء اِقْتَتَلُوا حَتَّى تَرَامَوْا بِالْحِجَارَةِ فَأُخْبِرَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ فَقَالَ : اِذْهَبُوا بِنَا نُصْلِح بَيْنهمْ. وَلَهُ فِي الْأَحْكَام مِنْ طَرِيق حَمَّاد بْن زَيْد عَنْ أَبِي حَازِم أَنَّ تَوَجُّهه كَانَ بَعْد أَنْ صَلَّى الظُّهْر ‏ ‏( وَحَانَتْ الصَّلَاة ) ‏ ‏: أَيْ قَرُبَ وَقْتهَا , وَالْمُرَاد بِالصَّلَاةِ صَلَاة الْعَصْر , وَفِي رِوَايَة لِلْبُخَارِيِّ فَلَمَّا حَضَرَتْ صَلَاة الْعَصْر ‏ ‏( فَجَاءَ الْمُؤَذِّن ) ‏ ‏: هُوَ بِلَال كَمَا تَدُلّ عَلَيْهِ الرِّوَايَة الْآتِيَة ‏ ‏( فَأُقِيمَ ) ‏ ‏: بِالنَّصْبِ وَيَجُوز الرَّفْع ‏ ‏( فَصَلَّى أَبُو بَكْر ) ‏ ‏: أَيْ دَخَلَ فِي الصَّلَاة وَفِي رِوَايَة عَبْد الْعَزِيز بْن أَبِي حَازِم عَنْ أَبِيهِ عِنْد الْبُخَارِيّ وَتَقَدَّمَ أَبُو بَكْر فَكَبَّرَ , وَفِي رِوَايَة الْمَسْعُودِيّ عَنْ أَبِي حَازِم فَاسْتَفْتَحَ أَبُو بَكْر الصَّلَاة , وَهِيَ عِنْد الطَّبَرَانِيِّ. قَالَ الْحَافِظ فِي الْفَتْح : وَبِهَذَا يُجَاب عَنْ الْفَرْق بَيْن الْمَقَامَيْنِ حَيْثُ اِمْتَنَعَ أَبُو بَكْر هُنَا أَنْ يَسْتَمِرّ إِمَامًا , وَحَيْثُ اِسْتَمَرَّ فِي مَرَض مَوْته صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِين صَلَّى خَلْفه الرَّكْعَة الثَّانِيَة مِنْ الصُّبْح كَمَا صَرَّحَ بِهِ مُوسَى بْن عُقْبَة فِي الْمَغَازِي , فَكَأَنَّهُ لَمَّا أَنْ مَضَى مُعْظَم الصَّلَاة حَسُنَ الِاسْتِمْرَار , وَلَمَّا أَنْ لَمْ يَمْضِ مِنْهَا إِلَّا الْيَسِير لَمْ يَسْتَمِرّ , وَكَذَا وَقَعَ لِعَبْدِ الرَّحْمَن بْن عَوْف حَيْثُ صَلَّى النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلْفه الرَّكْعَة الثَّانِيَة مِنْ الصُّبْح فَإِنَّهُ اِسْتَمَرَّ فِي صَلَاته إِمَامًا لِهَذَا الْمَعْنَى. وَقِصَّة عَبْد الرَّحْمَن عِنْد مُسْلِم مِنْ حَدِيث الْمُغِيرَة بْن شُعْبَة ‏ ‏( فَتَخَلَّصَ ) ‏ ‏: وَفِي رِوَايَة لِلْبُخَارِيِّ فَجَاءَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْشِي فِي الصُّفُوف يَشُقّهَا شَقًّا حَتَّى قَامَ فِي الصَّفّ الْأَوَّل ‏ ‏( وَكَانَ أَبُو بَكْر لَا يَلْتَفِت ) ‏ ‏: قِيلَ كَانَ ذَلِكَ لِعِلْمِهِ بِالنَّهْيِ عَنْ ذَلِكَ وَقَدْ صَحَّ أَنَّهُ اِخْتِلَاس يَخْتَلِسهُ الشَّيْطَان مِنْ صَلَاة الْعَبْد وَقَدْ تَقَدَّمَ ‏ ‏( فَرَفَعَ أَبُو بَكْر يَدَيْهِ فَحَمِدَ اللَّه ) ‏ ‏: ظَاهِره أَنَّهُ تَلَفَّظَ بِالْحَمْدِ ‏ ‏( يَا أَبَا بَكْر مَا مَنَعَك أَنْ تَثْبُت إِذْ أَمَرْتُك ) ‏ ‏: فِيهِ سُؤَال الرَّئِيس عَنْ سَبَب مُخَالَفَة أَمْره قَبْل الزَّجْر عَنْ ذَلِكَ , وَفِيهِ إِكْرَام الْكَبِير بِمُخَاطَبَتِهِ بِالْكُنْيَةِ وَاعْتِمَاد ذِكْر الرَّجُل لِنَفْسِهِ بِمَا يُشْعِر بِالتَّوَاضُعِ مِنْ جِهَة اِسْتِعْمَال أَبِي بَكْر خِطَاب الْغَيْبَة مَكَان الْحُضُور إِذْ كَانَ حَدّ الْكَلَام أَنْ يَقُول أَبُو بَكْر مَا كَانَ لِي فَعَدَلَ عَنْهُ إِلَى قَوْله مَا كَانَ لِابْنِ أَبِي قُحَافَة لِأَنَّهُ أَدَلّ عَلَى التَّوَاضُع مِنْ الْأَوَّل ‏ ‏( أَنْ يُصَلِّي بَيْن يَدَيْ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) ‏ ‏: أَيْ يَؤُمّهُ كَمَا فِي بَعْض الرِّوَايَات ‏ ‏( أَكْثَرْتُمْ مِنْ التَّصْفِيح ) ‏ ‏: هُوَ التَّصْفِيق , وَظَاهِره أَنَّ الْإِنْكَار إِنَّمَا حَصَلَ عَلَيْهِمْ لِكَثْرَتِهِ لَا لِمُطْلَقِهِ ‏ ‏( مَنْ نَابَهُ ) ‏ ‏: أَيْ أَصَابَهُ ‏ ‏( فَلْيُسَبِّحْ ) ‏ ‏: أَيْ فَلْيَقُلْ سُبْحَان اللَّه ‏ ‏( اُلْتُفِتَ إِلَيْهِ ) ‏ ‏: بِضَمِّ الْمُثَنَّاة عَلَى الْبِنَاء لِلْمَجْهُولِ. ‏ ‏قَالَ الْخَطَّابِيُّ : فِي هَذَا الْحَدِيث أَنْوَاع مِنْ الْفِقْه مِنْهَا تَعْجِيل الصَّلَاة فِي أَوَّل الْوَقْت , أَلَا تَرَى أَنَّهُمْ لَمَّا حَانَتْ الصَّلَاة وَرَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَائِب لَمْ يُؤَخِّرُوهَا اِنْتِظَارًا لَهُ. وَمِنْهَا أَنَّ الِالْتِفَات فِي الصَّلَاة لَا يُبْطِلهَا مَا لَمْ يَتَحَوَّل الْمُصَلِّي عَنْ الْقِبْلَة بِجَمِيعِ بَدَنه. وَمِنْهَا أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَام لَمْ يَأْمُرهُمْ بِإِعَادَةِ الصَّلَاة كَمَا صَفَّقُوا بِأَيْدِيهِمْ , وَفِيهِ أَنَّ التَّصْفِيق سُنَّة النِّسَاء فِي الصَّلَاة وَهُوَ مَعْنَى التَّصْفِيح الْمَذْكُور فِي أَوَّل الْحَدِيث وَهُوَ أَنْ يُضْرَب بِظُهُورِ أَصَابِع الْيُمْنَى صَفْح الْكَفّ مِنْ الْيُسْرَى , وَمِنْهَا أَنَّ تَقَدُّم الْمُصَلِّي عَنْ مُصَلَّاهُ وَتَأَخُّره عَنْ مَقَامه لِحَاجَةٍ تَعْرِض لَهُ غَيْر مُفْسِد صَلَاته مَا لَمْ تَطُلْ ذَلِكَ , وَمِنْهَا إِبَاحَة رَفْع الْيَدَيْنِ فِي الصَّلَاة وَالْحَمْد لِلَّهِ تَعَالَى وَالثَّنَاء عَلَيْهِ فِي أَضْعَاف الْقِيَام عِنْدَمَا يَحْدُث لِلْمَرْءِ مِنْ نِعْمَة اللَّه وَيَتَجَدَّد لَهُ مِنْ صُنْع اللَّه تَعَالَى , وَمِنْهَا جَوَاز الصَّلَاة بِإِمَامَيْنِ أَحَدهمَا بَعْد الْآخَر , وَمِنْهَا جَوَاز الِائْتِمَام بِصَلَاةِ مَنْ لَمْ يَلْحَق أَوَّل الصَّلَاة وَفِيهِ أَنَّ سُنَّة الرِّجَال عِنْدَمَا يَنُوبهُمْ شَيْء فِي الصَّلَاة التَّسْبِيح , وَفِيهِ أَنَّ الْمَأْمُوم إِذَا سَبَّحَ يُرِيد بِذَلِكَ إِعْلَام الْإِمَام لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ مُفْسِدًا لِلصَّلَاةِ. اِنْتَهَى. ‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالنَّسَائِيُّ. ‏ ‏( إِنْ حَضَرَتْ صَلَاة الْعَصْر وَلَمْ آتِك , فَمُرْ أَبَا بَكْر فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ ) ‏ ‏: هَذَا لَا يُخَالِف مَا تَقَدَّمَ مِنْ قَوْل بِلَال لِأَبِي بَكْر أَتُصَلِّي بِالنَّاسِ , لِأَنَّهُ يُحْمَل عَلَى أَنَّهُ اِسْتَفْهَمَهُ هَلْ يُبَادِر أَوَّل الْوَقْت أَوْ يَنْتَظِر قَلِيلًا لِيَأْتِيَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجَحَ عِنْد أَبِي بَكْر الْمُبَادَرَة لِأَنَّهَا فَضِيلَة مُتَحَقِّقَة فَلَا تُتْرَك لِفَضِيلَةٍ مُتَوَهَّمَة ‏ ‏( قَالَ فِي آخِره ) ‏ ‏: أَيْ آخِر الْحَدِيث ‏ ‏( فَلْيُسَبِّحْ الرِّجَال وَلْيُصَفِّحْ النِّسَاء ) ‏ ‏: وَاعْلَمْ أَنَّهُ قَالَ مَالِك وَغَيْره فِي قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّصْفِيق لِلنِّسَاءِ أَيْ هُوَ مِنْ شَأْنهنَّ فِي غَيْر الصَّلَاة , وَهُوَ عَلَى جِهَة الدَّم لَهُ وَلَا يَنْبَغِي فِعْله فِي الصَّلَاة لِرَجُلٍ وَلَا اِمْرَأَة , وَتُعُقِّبَ بِهَذِهِ الرِّوَايَة فَإِنَّهَا بِصِيغَةِ الْأَمْر فَهِيَ تَرُدّ مَا تَأَوَّلَهُ أَهْل هَذِهِ الْمَقَالَة. قَالَ الْقُرْطُبِيّ : الْقَوْل بِمَشْرُوعِيَّةِ التَّصْفِيق لِلنِّسَاءِ هُوَ الصَّحِيح خَبَرًا وَنَظَرًا. ‏ ‏( عَنْ عِيسَى بْن أَيُّوب قَالَ ) ‏ ‏: أَيْ عِيسَى ‏ ‏( قَوْله التَّصْفِيح لِلنِّسَاءِ تَضْرِب بِإِصْبَعَيْنِ مِنْ يَمِينهَا عَلَى كَفّهَا الْيُسْرَى ) ‏ ‏: هَذَا يَدُلّ عَلَى أَنَّ التَّصْفِيح غَيْر التَّصْفِيق لِأَنَّ التَّصْفِيق الضَّرْب بِبَاطِنِ الرَّاحَة عَلَى الْأُخْرَى. قَالَ زَيْن الدِّين الْعِرَاقِيّ : وَالْمَشْهُور أَنَّ مَعْنَاهَا وَاحِد. قَالَ عُقْبَة : وَالتَّصْفِيح التَّصْفِيق. وَكَذَا قَالَ أَبُو عَلِيّ الْبَغْدَادِيّ وَالْخَطَّابِيّ وَالْجَوْهَرِيّ. قَالَ اِبْن حَزْم : لَا خِلَاف فِي أَنَّ التَّصْفِيح وَالتَّصْفِيق بِمَعْنًى وَاحِد وَهُوَ الضَّرْب بِإِحْدَى صَفْحَتَيْ الْكَفّ عَلَى الْأُخْرَى قَالَ الْعِرَاقِيّ : وَمَا اِدَّعَاهُ مِنْ نَفْي الْخِلَاف لَيْسَ بِجَيِّدٍ بَلْ فِيهِ قَوْلَانِ آخَرَانِ أَنَّهُمَا مُخْتَلِفَا الْمَعْنَى أَحَدهمَا أَنَّ التَّصْفِيح الضَّرْب بِظَاهِرِ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى وَالتَّصْفِيق الضَّرْب بِبَاطِنِ إِحْدَاهُمَا عَلَى بَاطِن الْأُخْرَى , حَكَاهُ صَاحِب الْإِكْمَال وَصَاحِب الْمُفْهِم , وَالْقَوْل الثَّانِي إنَّ التَّصْفِيح الضَّرْب بِإِصْبَعَيْنِ لِلْإِنْذَارِ وَالتَّنْبِيه , وَبِالْقَافِ بِالْجَمِيعِ لِلَّهْوِ وَاللَّعِب. ‏

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

موطأ مالك51٪
حديث 392كتاب قصر الصلاة في السفر

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَهَبَ إِلَى بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ لِيُصْلِحَ بَيْنَهُمْ وَحَانَتْ الصَّلَاةُ فَجَاءَ الْمُؤَذِّنُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ فَقَالَ أَتُصَلِّي لِلنَّاسِ فَأُقِيمَ قَالَ نَعَمْ فَصَلَّى أَبُو بَكْرٍ فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ فِي الصَّلَاةِ فَتَخَلَّصَ حَتَّى وَقَفَ فِي الصَّفِّ فَصَفَّقَ النَّاسُ وَكَانَ أَبُو…

الإمامةالتصفيق
صحيح البخاري48٪
حديث 684كتاب الأذان

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ذَهَبَ إِلَى بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ لِيُصْلِحَ بَيْنَهُمْ فَحَانَتِ الصَّلاَةُ فَجَاءَ الْمُؤَذِّنُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ أَتُصَلِّي لِلنَّاسِ فَأُقِيمَ قَالَ نَعَمْ‏.‏ فَصَلَّى أَبُو بَكْرٍ، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَالنَّاسُ فِي الصَّلاَةِ، فَتَخَلَّصَ حَتَّى وَقَفَ فِي الصَّفِّ، فَصَفَّقَ النَّاسُ ـ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ لاَ يَلْتَفِتُ فِي صَلاَتِه…

الإمامةالتصفيق
مسند أحمد46٪
حديث 22817تتمة مسند الأنصار

كَانَ قِتَالٌ بَيْنَ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ الظُّهْرِ فَأَتَاهُمْ لِيُصْلِحَ بَيْنَهُمْ وَقَالَ لِبِلَالٍ إِنْ حَضَرَتْ الصَّلَاةُ وَلَمْ آتِ فَمُرْ أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ قَالَ فَلَمَّا حَضَرَتْ الصَّلَاةُ أَذَّنَ ثُمَّ أَقَامَ فَأَمَرَ أَبَا بَكْرٍ فَتَقَدَّمَ فَلَمَّا تَقَدَّمَ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم

الإمامةالتسبيحالتصفيق
مسند أحمد36٪
حديث 22863تتمة مسند الأنصار

أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آتٍ فَقَالَ إِنَّ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ قَدْ اقْتَتَلُوا وَتَرَامَوْا بِالْحِجَارَةِ فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُصْلِحَ بَيْنَهُمْ وَحَانَتْ الصَّلَاةُ فَجَاءَ بِلَالٌ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَقَالَ أَتُصَلِّي فَأُقِيمَ الصَّلَاةَ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَأَقَامَ بِلَالٌ الصَّلَ…

التسبيحالتصفيق
حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي حَازِمِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ذَهَبَ إِلَى بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ لِيُصْلِحَ بَيْنَهُمْ وَحَانَتِ الصَّلاَةُ فَجَاءَ الْمُؤَذِّنُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ - رضى الله عنه - فَقَالَ أَتُصَلِّي بِالنَّاسِ فَأُقِيمَ قَالَ نَعَمْ ‏.‏ فَصَلَّى أَبُو بَكْرٍ فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَالنَّاسُ فِي الصَّلاَةِ فَتَخَلَّصَ حَتَّى وَقَفَ فِي الصَّفِّ فَصَفَّقَ النَّاسُ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ لاَ يَلْتَفِتُ فِي الصَّلاَةِ فَلَمَّا أَكْثَرَ النَّاسُ التَّصْفِيقَ الْتَفَتَ فَرَأَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَشَارَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنِ امْكُثْ مَكَانَكَ فَرَفَعَ أَبُو بَكْرٍ يَدَيْهِ فَحَمِدَ اللَّهَ عَلَى مَا أَمَرَهُ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ ذَلِكَ ثُمَّ اسْتَأْخَرَ أَبُو بَكْرٍ حَتَّى اسْتَوَى فِي الصَّفِّ وَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَصَلَّى فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ
‏"‏ يَا أَبَا بَكْرٍ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَثْبُتَ إِذْ أَمَرْتُكَ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ أَبُو بَكْرٍ مَا كَانَ لاِبْنِ أَبِي قُحَافَةَ أَنْ يُصَلِّيَ بَيْنَ يَدَىْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏.‏ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ مَا لِي رَأَيْتُكُمْ أَكْثَرْتُمْ مِنَ التَّصْفِيحِ مَنْ نَابَهُ شَىْءٌ فِي صَلاَتِهِ فَلْيُسَبِّحْ فَإِنَّهُ إِذَا سَبَّحَ الْتُفِتَ إِلَيْهِ وَإِنَّمَا التَّصْفِيحُ لِلنِّسَاءِ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهَذَا فِي الْفَرِيضَةِ ‏.‏
سنن أبي داود — حديث رقم 940
صحيح(الألباني)
حديث رقم 550 من كتاب الصلاة
https://alsa7i7.com/abudawud/2-550