سنن أبي داود #920

ضعيف
⬅ العودة
حديث رقم 530من📚كتاب الصلاة
🔴ضعيف(الألباني)|Da'if(Al-Albani)
📖
باب الْعَمَلِ فِي الصَّلاَةِChapter: Actions During The Prayer
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، - يَعْنِي ابْنَ إِسْحَاقَ - عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، صَاحِبِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ

بَيْنَمَا نَحْنُ نَنْتَظِرُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِلصَّلاَةِ فِي الظُّهْرِ أَوِ الْعَصْرِ وَقَدْ دَعَاهُ بِلاَلٌ لِلصَّلاَةِ إِذْ خَرَجَ إِلَيْنَا وَأُمَامَةُ بِنْتُ أَبِي الْعَاصِ بِنْتُ ابْنَتِهِ عَلَى عُنُقِهِ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي مُصَلاَّهُ وَقُمْنَا خَلْفَهُ وَهِيَ فِي مَكَانِهَا الَّذِي هِيَ فِيهِ قَالَ فَكَبَّرَ فَكَبَّرْنَا قَالَ حَتَّى إِذَا أَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَرْكَعَ أَخَذَهَا فَوَضَعَهَا ثُمَّ رَكَعَ وَسَجَدَ حَتَّى إِذَا فَرَغَ مِنْ سُجُودِهِ ثُمَّ قَامَ أَخَذَهَا فَرَدَّهَا فِي مَكَانِهَا فَمَا زَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَصْنَعُ بِهَا ذَلِكَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ حَتَّى فَرَغَ مِنْ صَلاَتِهِ ‏.‏

English Translation Abu Qatadah, a Companion of the Messenger of Allah(ﷺ), said:While we were waiting for the Messenger of Allah(ﷺ) for the noon or afternoon prayer, and Bilal had already called him for prayer, he came upon us with Umamah daughter of Abu al-As and daughter of his daughter on his neck. The Messenger of Allah (ﷺ) stood at the place of prayer and we stood behind him and she(Umamah) (all this time) was in her place. He uttered the takbir and we also uttered. When the Messenger of Allah(ﷺ) intended to bow, he took her and put her down, and then he bowed and prostrated till he finished his prostration. He then got up and took her and returned he to her place. The Messenger of Allah(ﷺ) kept on doing that in every rak’ah until he finished his prayer. May peace be upon him.

💡 شرح الحديث

‏ ‏( لِلصَّلَاةِ فِي الظُّهْر أَوْ الْعَصْر ) ‏ ‏: شَكّ مِنْ الرَّاوِي , وَهَذَا نَصّ عَلَى أَنَّ إِمَامَته صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَامِلًا أُمَامَةَ كَانَ فِي الْفَرِيضَة ‏ ‏( وَهِيَ ) ‏ ‏: أَيْ أُمَامَةُ ‏ ‏( فِي مَكَانهَا ) ‏ ‏: يَعْنِي عُنُقه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏( الَّذِي هِيَ ) ‏ ‏: أَيْ أُمَامَةُ ‏ ‏( فِيهِ ) ‏ ‏: الضَّمِير الْمَجْرُور يَرْجِع إِلَى مَكَانهَا , وَجُمْلَة وَهِيَ فِي مَكَانهَا إِلَخْ حَالِيَّة , وَالْمَعْنَى أَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ لِلصَّلَاةِ فِي مُصَلَّاهُ وَقُمْنَا خَلْفه , وَالْحَال أَنَّ أُمَامَةَ ثَبَتَتْ فِي مَكَانهَا , أَيْ عُنُقه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي كَانَتْ أُمَامَةُ مُسْتَقِرَّة فِيهِ قَبْل قِيَامه فِي مُصَلَّاهُ ‏ ‏( قَالَ ) ‏ ‏: أَبُو قَتَادَة ‏ ‏( حَتَّى إِذَا أَرَادَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَرْكَع أَخَذَهَا فَوَضَعَهَا إِلَى قَوْله فَرَدَّهَا فِي مَكَانهَا ) ‏ ‏: هَذَا يَرُدّ تَأْوِيل الْخَطَّابِيّ حَيْثُ قَالَ : يُشْبِه أَنْ تَكُون الصَّبِيَّة قَدْ أَلِفَتْهُ فَإِذَا سَجَدَ تَعَلَّقَتْ بِأَطْرَافِهِ وَالْتَزَمَتْهُ فَيَنْهَض مِنْ سُجُوده فَتَبْقَى مَحْمُولَة كَذَلِكَ إِلَى أَنْ يَرْكَع فَيُرْسِلهَا , لِأَنَّ قَوْله حَتَّى إِذَا أَرَادَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَرْكَع أَخَذَهَا فَوَضَعَهَا , وَقَوْله أَخَذَهَا فَرَدَّهَا فِي مَكَانهَا صَرِيح فِي أَنَّ الرَّفْع صَادِر مِنْهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. ثُمَّ قَالَ الْخَطَّابِيّ : فَإِذَا كَانَ عَلَم الْخَمِيصَة يَشْغَلهُ عَنْ صَلَاته يَسْتَبْدِل بِهَا الْأَنْبِجَانِيَّة فَكَيْف لَا يُشْغَل عَنْهَا بِمَا هَذِهِ صِفَته مِنْ الْأَمْر. اِنْتَهَى. ‏ ‏وَتَعَقَّبَهُ النَّوَوِيّ فَقَالَ : وَأَمَّا قَضِيَّة الْخَمِيصَة فَلِأَنَّهَا تَشْغَل الْقَلْب بِلَا فَائِدَة , وَحَمْل أُمَامَةَ لَا نُسَلِّم أَنَّهُ يَشْغَل الْقَلْب وَإِنْ شَغَلَهُ فَيَتَرَتَّب عَلَيْهِ فَوَائِد وَبَيَان قَوَاعِد مِمَّا ذَكَرْنَا وَغَيْره , فَاحْتَمَلَ ذَلِكَ الشَّغْل لِهَذِهِ الْفَوَائِد بِخِلَافِ الْخَمِيصَة , فَالصَّوَاب الَّذِي لَا مَعْدِل عَنْهُ أَنَّ الْحَدِيث كَانَ لِبَيَانِ الْجَوَاز وَالتَّنْبِيه عَلَى هَذِهِ الْفَوَائِد , فَهُوَ جَائِز لَنَا وَشَرْع مُسْتَمِرّ لِلْمُسْلِمِينَ إِلَى يَوْم الدِّين. وَاَللَّه أَعْلَم. اِنْتَهَى. ‏ ‏وَفِي الْحَدِيث دَلِيل عَلَى أَنَّ لَمْس ذَوَات الْمَحَارِم لَا يَنْقُض الطَّهَارَة , وَذَلِكَ لِأَنَّهَا لَا يُلَابِسهُ هَذِهِ الْمُلَابَسَة إِلَّا وَقَدْ لَمَسَهُ بِبَعْضِ أَعْضَائِهَا. وَفِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّ ثِيَاب الْأَطْفَال وَأَبْدَانهمْ عَلَى الطَّهَارَة مَا لَمْ تُعْلَم نَجَاسَته. وَفِيهِ أَنَّ الْعَمَل الْيَسِير لَا تَبْطُل بِهِ الصَّلَاة. وَفِيهِ أَنَّ الرَّجُل إِذَا صَلَّى وَفِي كُمّه مَتَاع أَوْ عَلَى رَقَبَته كَارة وَنَحْوهَا فَإِنَّ صَلَاته مُجْزِيَة. قَالَهُ الْخَطَّابِيُّ. ‏ ‏قُلْت : وَفِيهِ دَلِيل عَلَى جَوَاز إِدْخَال الصِّبْيَان فِي الْمَسَاجِد. ‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : فِي إِسْنَاده مُحَمَّد بْن إِسْحَاق بْن يَسَار , وَقَدْ أَثْنَى عَلَيْهِ غَيْر وَاحِد وَتَكَلَّمَ فِيهِ غَيْر وَاحِد. ‏

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

سنن النسائي51٪
حديث 1205كتاب السهو

رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَؤُمُّ النَّاسَ وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ بِنْتَ أَبِي الْعَاصِ عَلَى عَاتِقِهِ فَإِذَا رَكَعَ وَضَعَهَا فَإِذَا فَرَغَ مِنْ سُجُودِهِ أَعَادَهَا ‏.‏

الصلاةحمل الطفلالركوع +1
صحيح مسلم45٪
حديث 543bكتاب الْمَسَاجِدِ وَمَوَاضِعِ الصَّلاَةِ

رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَؤُمُّ النَّاسَ وَأُمَامَةُ بِنْتُ أَبِي الْعَاصِ وَهْىَ ابْنَةُ زَيْنَبَ بِنْتِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَلَى عَاتِقِهِ فَإِذَا رَكَعَ وَضَعَهَا وَإِذَا رَفَعَ مِنَ السُّجُودِ أَعَادَهَا ‏.‏

الصلاةإمامة الصلاةالركوع +1
صحيح مسلم42٪
حديث 471bكتاب الصلاة

غَلَبَ عَلَى الْكُوفَةِ رَجُلٌ - قَدْ سَمَّاهُ - زَمَنَ ابْنِ الأَشْعَثِ فَأَمَرَ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ فَكَانَ يُصَلِّي فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَامَ قَدْرَ مَا أَقُولُ اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَوَاتِ وَمِلْءَ الأَرْضِ وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَىْءٍ بَعْدُ أَهْلَ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا م…

الصلاةإمامة الصلاةالركوع +1
سنن النسائي34٪
حديث 1363كتاب السهو

صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ يَوْمٍ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ ‏"‏ إِنِّي إِمَامُكُمْ فَلاَ تُبَادِرُونِي بِالرُّكُوعِ وَلاَ بِالسُّجُودِ وَلاَ بِالْقِيَامِ وَلاَ بِالاِنْصِرَافِ فَإِنِّي أَرَاكُمْ مِنْ أَمَامِي وَمِنْ خَلْفِي ‏"‏ ‏.‏ ثُمَّ قَالَ ‏"‏ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ رَأَيْتُمْ مَا رَأَيْتُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلاً وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا ‏"‏ ‏.‏ قُلْنَا مَا رَأَي…

إمامة الصلاةالركوعالسجود
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، - يَعْنِي ابْنَ إِسْحَاقَ - عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، صَاحِبِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ
بَيْنَمَا نَحْنُ نَنْتَظِرُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِلصَّلاَةِ فِي الظُّهْرِ أَوِ الْعَصْرِ وَقَدْ دَعَاهُ بِلاَلٌ لِلصَّلاَةِ إِذْ خَرَجَ إِلَيْنَا وَأُمَامَةُ بِنْتُ أَبِي الْعَاصِ بِنْتُ ابْنَتِهِ عَلَى عُنُقِهِ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي مُصَلاَّهُ وَقُمْنَا خَلْفَهُ وَهِيَ فِي مَكَانِهَا الَّذِي هِيَ فِيهِ قَالَ فَكَبَّرَ فَكَبَّرْنَا قَالَ حَتَّى إِذَا أَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَرْكَعَ أَخَذَهَا فَوَضَعَهَا ثُمَّ رَكَعَ وَسَجَدَ حَتَّى إِذَا فَرَغَ مِنْ سُجُودِهِ ثُمَّ قَامَ أَخَذَهَا فَرَدَّهَا فِي مَكَانِهَا فَمَا زَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَصْنَعُ بِهَا ذَلِكَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ حَتَّى فَرَغَ مِنْ صَلاَتِهِ ‏.‏
سنن أبي داود — حديث رقم 920
ضعيف(الألباني)
حديث رقم 530 من كتاب الصلاة
https://alsa7i7.com/abudawud/2-530