أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ وَلَا أَكُفَّ شَعَرًا وَلَا ثَوْبًا وَقَالَ مَرَّةً أُخْرَى أُمِرَ نَبِيُّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ وَلَا يَكُفَّ شَعَرًا وَلَا ثَوْبًا
" أُمِرْتُ " . وَرُبَّمَا قَالَ أُمِرَ نَبِيُّكُمْ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ آرَابٍ .
( أُمِرَ نَبِيّكُمْ أَنْ يَسْجُد عَلَى سَبْعَة آرَاب ) : بِالْمَدِّ جَمْع إِرْب بِكَسْرِ أَوَّله وَإِسْكَان ثَانِيَة وَهُوَ الْعُضْو. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ. اِنْتَهَى. قَالَ الزَّيْلَعِيُّ : وَأَخْطَأَ الْمُنْذِرِيُّ إِذَا عَزَا فِي مُخْتَصَره هَذَا الْحَدِيث لِلْبُخَارِيِّ وَمُسْلِم وَلَيْسَ فِيهِمَا لَفْظ الْآرَاب أَصْلًا.
أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ وَلَا أَكُفَّ شَعَرًا وَلَا ثَوْبًا وَقَالَ مَرَّةً أُخْرَى أُمِرَ نَبِيُّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ وَلَا يَكُفَّ شَعَرًا وَلَا ثَوْبًا
قَالَ : " أُمِرَ نَبِيُّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةٍ أَعْظُمٍ، وَأُمِرَ أَنْ لَا يَكُفَّ شَعَرًا وَلَا ثَوْبًا " قَالَ شُعْبَةُ : وَحَدَّثَنِيهِ مَرَّةً أُخْرَى قَالَ : " أُمِرْتُ بِالسُّجُودِ، وَلَا أَكُفَّ شَعَرًا وَلَا ثَوْبًا "
أُمِرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ، وَلاَ يَكُفَّ ثَوْبَهُ وَلاَ شَعَرَهُ.
أُمِرَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةٍ قَالَ شُعْبَةُ وَحَدَّثَنِيهِ مَرَّةً أُخْرَى قَالَ أُمِرْتُ بِالسُّجُودِ وَأَنْ لَا أَكُفَّ شَعَرًا وَلَا ثَوْبًا
أُمِرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْضَاءٍ وَلاَ يَكُفَّ شَعْرَهُ وَلاَ ثِيَابَهُ .
