" لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ".
" اخْرُجْ فَنَادِ فِي الْمَدِينَةِ أَنَّهُ لاَ صَلاَةَ إِلاَّ بِقُرْآنٍ وَلَوْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَمَا زَادَ " .
( اُخْرُجْ فَنَادِ ) : أَمْر مِنْ النِّدَاء أَصْله نَادِي عَلَى وَزْن قَاتِلْ حُذِفَتْ الْيَاء لِلْأَمْرِ ( لَا صَلَاة إِلَّا بِقُرْآنٍ وَلَوْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَاب فَمَا زَادَ ) : اِسْتَدَلَّ الْحَنَفِيَّة عَلَى عَدَم تَعَيُّن الْفَاتِحَة بِهَذَا الْحَدِيث , وَيُجَاب بِأَنَّهُ مِنْ رِوَايَة جَعْفَر بْن مَيْمُون وَلَيْسَ بِثِقَةٍ كَمَا قَالَ النَّسَائِيُّ , وَقَالَ أَحْمَد لَيْسَ بِقَوِيٍّ فِي الْحَدِيث , وَقَالَ اِبْن عَدِيّ يُكْتَب حَدِيثه فِي الضُّعَفَاء. وَأَيْضًا قَدْ رَوَى الْمُؤَلِّف هَذَا الْحَدِيث بَعْده بِلَفْظِ أَمَرَنِي رَسُول اللَّه أَنْ أُنَادِي أَنَّهُ لَا صَلَاة إِلَّا بِقِرَاءَةِ فَاتِحَة الْكِتَاب فَمَا زَادَ , وَلَيْسَتْ الرِّوَايَة الْأُولَى بِأَوْلَى مِنْ الرِّوَايَة الثَّانِيَة. وَأَيْضًا أَيْنَ تَقَع هَذِهِ الرِّوَايَة عَلَى فَرْض صِحَّتهَا بِجَنْبِ الْأَحَادِيث الْمُصَرِّحَة بِفَرْضِيَّةِ فَاتِحَة الْكِتَاب وَعَدَم إِجْزَاء الصَّلَاة بِدُونِهَا. وَأَمَّا الْجَوَاب بِأَنَّ مَعْنَاهُ أَقَلّ مُجْزِئ الْفَاتِحَة كَصُمْ وَلَوْ يَوْمًا فَلَيْسَ بِجَيِّدٍ لِأَنَّ لِلْخَصْمِ أَنْ يَقُول مَعْنَاهُ كَاتَّقُوا النَّار وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَة.
" لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ".
" لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ " .
" لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْتَرِئْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ " .
" لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِـ {الْحَمْدُ لِلَّهِ} وَسُورَةٍ فِي فَرِيضَةٍ أَوْ غَيْرِهَا " .
" لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ " .
