[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"abudawud-hadith-2-368":3,"abudawud-books-meta":48,"hadith-navigation-abudawud-2-368":134,"similar-hadiths-abudawud-2-368-5":137},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":35},"postgres","abudawud",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"uid":14,"tags":15,"grade":21,"grade_ar":22,"has_video":23,"has_explication":24,"ch":25,"has_audio":23,"narrators":26},2,"كتاب الصلاة","حدثنا مسدد، حدثنا عبد الواحد بن زياد، عن عبد الرحمن بن إسحاق الكوفي، عن سيار أبي الحكم، عن أبي وائل، قال قال أبو هريرة أخذ الأكف على الأكف في الصلاة تحت السرة ‏.‏ قال أبو داود سمعت أحمد بن حنبل يضعف عبد الرحمن بن إسحاق الكوفي ‏.‏ 2-368","حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ الْكُوفِيِّ، عَنْ سَيَّارٍ أَبِي الْحَكَمِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، قَالَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَخْذُ الأَكُفِّ عَلَى الأَكُفِّ فِي الصَّلاَةِ تَحْتَ السُّرَّةِ ‏.‏ قَالَ أَبُو دَاوُدَ سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يُضَعِّفُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ إِسْحَاقَ الْكُوفِيَّ ‏.‏",367,368,"758","2-368",[16,17,18,19,20],"الصلاة","وضع اليدين","القبض","تحت السرة","هيئة الصلاة","Da'if(Al-Albani)","ضعيف(الألباني)",false,true,"باب وَضْعِ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى فِي الصَّلاَةِ",[27,28,29,30,31,32,33,34],"مسدد","عبد الواحد بن زياد","عبد الرحمن بن إسحاق الكوفي","سيار أبو الحكم","أبو وائل","أبو هريرة","أبو داود","أحمد بن حنبل",{"id":13,"tags":36,"grade":21,"category":8,"grade_ar":22,"idInBook":12,"is_short":23,"audio_url":37,"narrators":38,"chapter_ar":25,"chapter_en":39,"text_chakl":10,"youtube_id":37,"explication":40,"english_text":41,"llm_validated":24,"matn_start_char":42,"llm_validation_at":43,"llm_validation_model":44,"llm_validation_resume":45,"llm_validation_source":46,"llm_validation_status":47,"text":10},[16,17,18,19,20],"",[27,28,29,30,31,32,33,34],"Chapter: Placing The Right Hand On The Left In THe Prayer","‏ ‏( قَالَ أَبُو هُرَيْرَة أَخْذ الْأَكُفّ عَلَى الْأَكُفّ فِي الصَّلَاة تَحْت السُّرَّة ) ‏ ‏: فِي إِسْنَاده عَبْد الرَّحْمَن بْن إِسْحَاق وَقَدْ عَرَفْت حَاله فَلَا يَصِحّ الِاحْتِجَاج بِهِ عَلَى الْوَضْع تَحْت السُّرَّة. وَاعْلَمْ أَنَّ رِوَايَة أَبِي هُرَيْرَة وَأَثَر أَبِي مِجْلَز وَأَثَر سَعِيد بْن جُبَيْر وَرِوَايَة عَلَى الْمَذْكُورَة فِي الْبَاب لَيْسَتْ إِلَّا فِي نُسْخَة اِبْن الْأَعْرَابِيّ , وَوُجِدَ فِي بَعْض نُسَخ الْكِتَاب هَكَذَا حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَة حَدَّثَنَا الْهَيْثَم يَعْنِي اِبْن حُمَيْدٍ عَنْ ثَوْر عَنْ سُلَيْمَان بْن مُوسَى عَنْ طَاوُسٍ قَالَ \" كَانَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضَع يَده الْيُمْنَى عَلَى يَده الْيُسْرَى ثُمَّ يَشُدّ بَيْنهمَا عَلَى صَدْره وَهُوَ فِي الصَّلَاة \" اِنْتَهَى. قَالَ الْمِزِّيّ فِي الْأَطْرَاف فِي حَرْف الطَّاء مِنْ كِتَاب الْمَرَاسِيل , الْحَدِيث أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي كِتَاب الْمَرَاسِيل. وَكَذَا قَالَ الْبَيْهَقِيُّ فِي الْمَعْرِفَة. فَحَدِيث طَاوُس هَذَا مُرْسَل , لِأَنَّ طَاوُسًا تَابِعِيّ وَفِي إِسْنَاده سُلَيْمَان بْن مُوسَى , وَهُوَ وَإِنْ ضَعَّفَهُ النَّسَائِيُّ وَغَيْره فَوَثَّقَهُ آخَرُونَ : قَالَ فِي الْخُلَاصَة : سُلَيْمَان بْن مُوسَى الْأُمَوِيّ أَبُو أَيُّوب الدِّمَشْقِيّ الْأَشْدَق الْفَقِيه عَنْ جَابِر مُرْسَلًا , وَعَنْ وَاثِلَة وَطَاوُس وَعَطَاء قُلْت : وَذَلِكَ فِيمَا قَالَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَكُرَيْب , وَعَنْهُ اِبْن جُرَيْجٍ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَهَمَّام بْن يَحْيَى وَخَلْق , آخِرهمْ سَعِيد بْن عَبْد الْعَزِيز وَثَّقَهُ دُحَيْم وَابْن مَعِين. قَالَ اِبْن عَدِيّ : تَفَرَّدَ بِأَحَادِيث وَهُوَ عِنْدِي ثَبْت صَدُوق. وَقَالَ النَّسَائِيُّ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ. قَالَ أَبُو حَاتِم : مَحَلّه الصِّدْق فِي حَدِيثه بَعْض الِاضْطِرَاب. اِنْتَهَى. وَقَوْل النَّسَائِيِّ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ جَرْح غَيْر مُفَسَّر وَهُوَ لَا يَقْدَح فِيمَنْ ثَبَتَتْ عَدَالَته كَمَا تَقَرَّرَ فِي مَقَرّه. وَأَمَّا قَوْل أَبِي حَاتِم مَحَلّه الصِّدْق فِي حَدِيثه بَعْض الِاضْطِرَاب فَلَا يَدُلّ إِلَّا عَلَى أَنَّهُ خَفِيف الضَّبْط فَغَايَة الْأَمْر وَنِهَايَته أَنَّ حَدِيثه يَكُون حَسَنًا لِذَاتِهِ وَهُوَ مُشَارِك لِلصَّحِيحِ فِي الِاحْتِجَاج , فَلَا عَيْب فِيهِ غَيْر أَنَّهُ مُرْسَل وَهُوَ حُجَّة عِنْد أَبِي حَنِيفَة وَمَالِك وَأَحْمَد رَحْمَة اللَّه عَلَيْهِمْ مُطْلَقًا. وَعِنْد الشَّافِعِيّ رَحِمَهُ اللَّه تَعَالَى إِذَا اِعْتَضَدَ بِمَجِيئِهِ مِنْ وَجْه آخَر يُبَايِن الطَّرِيق الْأُولَى مُسْنَدًا كَانَ أَوْ مُرْسَلًا. وَقَدْ جَاءَ فِي الْوَضْع عَلَى الصَّدْر حَدِيثَانِ آخَرَانِ صَحِيحَانِ أَحَدهمَا حَدِيث هُلْب رَوَاهُ الْإِمَام أَحْمَد فِي مُسْنَده قَالَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْن سَعِيد عَنْ سُفْيَان حَدَّثَنَا سِمَاك عَنْ قَبِيصَة بْن هُلْب عَنْ أَبِيهِ قَالَ \" رَأَيْت رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْصَرِف عَنْ يَمِينه وَعَنْ يَسَاره وَرَأَيْته يَضَع هَذِهِ عَلَى صَدْره وَوَصَفَ يَحْيَى الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى فَوْق الْمَفْصِل \" وَرُوَاة هَذَا الْحَدِيث كُلّهمْ ثِقَات. أَمَّا يَحْيَى بْن سَعِيد فَهُوَ أَبُو سَعِيد الْقَطَّان الْبَصْرِيّ الْحَافِظ الْحُجَّة أَحَد أَئِمَّة الْجَرْح وَالتَّعْدِيل عَنْ إِسْمَاعِيل بْن أَبِي خَالِد وَهِشَام بْن عُرْوَة وَبَهْز بْن حَكِيم وَخَلْق وَعَنْهُ شُعْبَة وَابْن مَهْدِيّ وَأَحْمَد وَإِسْحَاق وَابْن الْمَدِينِيّ وَابْن بَشَّار وَخَلْق. قَالَ أَحْمَد : مَا رَأَتْ عَيْنَايَ مِثْله , وَقَالَ اِبْن مَعِين. يَحْيَى أَثْبَت مِنْ اِبْن مَهْدِيّ وَقَالَ مُحَمَّد بْن بَشَّار : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْن سَعِيد إِمَام أَهْل زَمَانه. كَذَا فِي الْخُلَاصَة. وَأَمَّا سُفْيَان فَهُوَ الثَّوْرِيّ. قَالَ الْحَافِظ فِي التَّقْرِيب : ثِقَة حَافِظ فَقِيهِ عَابِد إِمَام حُجَّة مِنْ رُءُوس الطَّبَقَة السَّابِعَة وَرُبَّمَا كَانَ دَلَّسَ اِنْتَهَى. قُلْت : وَقَدْ صَرَّحَ هَاهُنَا بِالتَّحْدِيثِ , فَانْتَفَتْ تُهْمَة التَّدْلِيس. أَمَّا سِمَاك فَهُوَ اِبْن حَرْب بْن أَوْس بْن خَالِد الذُّهْلِيُّ الْبَكْرِيّ الْكُوفِيّ أَبُو الْمُغِيرَة صَدُوق وَرِوَايَته عَنْ عِكْرِمَة خَاصَّة مُضْطَرِبَة وَكَانَ قَدْ تَغَيَّرَ بِآخِرِهِ فَكَانَ رُبَّمَا يُلَقِّن مِنْ الرَّابِعَة كَذَا فِي التَّقْرِيب. وَقَالَ الذَّهَبِيّ قَالَ أَحْمَد : سِمَاك مُضْطَرِب وَضَعَّفَهُ شَيْبَة. وَقَالَ اِبْن عَمَّار كَانَ يَغْلَط. وَقَالَ الْعِجْلِيُّ رُبَّمَا وَصَلَ الشَّيْء وَكَانَ الثَّوْرِيّ يُضَعِّفهُ وَقَالَ رِوَايَته مُضْطَرِبَة وَلَيْسَ مِنْ الْمُثْبِتِينَ. وَقَالَ صَالِح : يُضَعَّف. وَقَالَ اِبْن خِدَاش : فِيهِ لِين , وَوَثَّقَهُ اِبْن مَعِين وَأَبُو حَاتِم. اِنْتَهَى. ‏ ‏قُلْت كَوْن سِمَاك مُضْطَرِب الْحَدِيث لَا يَقْدَح فِي حَدِيثه الْمَذْكُور لِأَنَّهُ رَوَاهُ عَنْ قَبِيصَة وَرِوَايَته عَنْ عِكْرِمَة خَاصَّة مُضْطَرِبَة وَكَذَا تَغَيُّره فِي آخِره لَا يَقْدَح أَيْضًا لِأَنَّ الْحَدِيث الْمَذْكُور رَوَاهُ عَنْهُ سُفْيَان وَهُوَ مِمَّنْ سَمِعَ قَدِيمًا مِنْ سِمَاك. قَالَ فِي تَهْذِيب الْكَمَال : قَالَ يَعْقُوب وَرِوَايَته عَنْ عِكْرِمَة خَاصَّة مُضْطَرِبَة وَهُوَ فِي غَيْر عِكْرِمَة صَالِح وَلَيْسَ مِنْ الْمُثْبِتِينَ وَمَنْ سَمِعَ قَدِيمًا مِنْ سِمَاك مِثْل شُعْبَة وَسُفْيَان فَحَدِيثهمْ عَنْهُ مُسْتَقِيم. اِنْتَهَى. وَأَمَّا قَبِيصَة فَهُوَ اِبْن الْهُلْب بِضَمِّ الْهَاء وَسُكُون اللَّام بَعْدهَا مُوَحَّدَة الطَّائِيّ الْكُوفِيّ مَقْبُول مِنْ الثَّالِثَة كَذَا فِي التَّقْرِيب. وَقَالَ فِي مِيزَان الِاعْتِدَال : قَبِيصَة بْن هُلْب عَنْ أَبِيهِ قَالَ اِبْن الْمَدِينِيّ مَجْهُول لَمْ يَرْوِ عَنْهُ غَيْر سِمَاك. وَقَالَ الْعِجْلِيُّ ثِقَة تَابِعِيّ. قُلْت : وَذَكَرَهُ اِبْن حِبَّان فِي الثِّقَات مَعَ تَصْحِيح مِنْ حَدِيثه اِنْتَهَى. ‏ ‏قُلْت : لَمَّا اِنْفَرَدَ سِمَاك بِالرِّوَايَةِ عَنْ قَبِيصَة صَارَ قَبِيصَة مَجْهُول الْعَيْن. وَحَدِيث مَجْهُول الْعَيْن مَقْبُول إِذَا وَثَّقَهُ غَيْر الْمُنْفَرِد عَنْهُ. قَالَ الْحَافِظ فِي شَرْح النُّخْبَة : فَإِنْ سُمِّيَ الرَّاوِي وَانْفَرَدَ رَاوٍ وَاحِد بِالرِّوَايَةِ عَنْهُ فَهُوَ مَجْهُول الْعَيْن كَالْمُبْهَمِ إِلَّا أَنْ يُوَثِّقهُ غَيْر مَنْ اِنْفَرَدَ عَنْهُ عَلَى الْأَصَحّ. اِنْتَهَى. وَقَدْ عَرَفْت أَنَّ أَحْمَد الْعِجْلِيّ وَابْن حِبَّان مِنْ أَئِمَّة الْجَرْح وَالتَّعْدِيل وَثَّقَاهُ فَكَيْفَ يَكُون مَجْهُولًا. وَثَانِيهمَا حَدِيث وَائِل بْن حُجْرٍ قَالَ : صَلَّيْت مَعَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَضَعَ يَده الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى عَلَى صَدْره \" أَخْرَجَهُ اِبْن خُزَيْمَةَ. قَالَ أَبُو الْمَحَاسِن مُحَمَّد الْمُلَقَّب بِالْقَائِمِ فِي بَعْض رَسَائِله الَّذِي أَعْتَقِدهُ أَنَّ هَذَا الْحَدِيث عَلَى شَرْط اِبْن خُزَيْمَةَ وَهُوَ الْمُتَبَادَر مِنْ صَنِيع الْحَافِظ فِي الْإِتْحَاف وَالظَّاهِر مِنْ قَوْل اِبْن سَيِّد النَّاس بَعْد ذِكْر الْحَدِيث وَائِل فِي شَرْح جَامِع التِّرْمِذِيّ , وَصَحَّحَهُ اِبْن خُزَيْمَةَ. اِنْتَهَى. فَظَهَرَ مِنْ قَوْل اِبْن سَيِّد النَّاس أَنَّ اِبْن خُزَيْمَةَ صَحَّحَ حَدِيث وَائِل , وَيَظْهَر مِنْ قَوْل الشَّوْكَانِيِّ أَيْضًا تَصْحِيح اِبْن خُزَيْمَةَ حَدِيث وَائِل بَعْد إِخْرَاجه حَيْثُ قَالَ فِي نَيْل الْأَوْطَار. وَاحْتَجَّتْ الشَّافِعِيَّة لِمَا ذَهَبَتْ إِلَيْهِ بِمَا أَخْرَجَهُ اِبْن خُزَيْمَةَ فِي صَحِيحه وَصَحَّحَهُ مِنْ حَدِيث وَائِل بْن حُجْرٍ فَمُرْسَل طَاوُس وَحَدِيث هُلْب وَحَدِيث وَائِل بْن حُجْرٍ تَدُلّ عَلَى اِسْتِحْبَاب وَضْع الْيَدَيْنِ عَلَى الصَّدْر وَهُوَ الْحَقّ , وَأَمَّا الْوَضْع تَحْت السُّرَّة أَوْ فَوْق السُّرَّة فَلَمْ يَثْبُت فِيهِ عَنْ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيث. فَإِنْ قُلْتُمْ أَخْرَجَ اِبْن أَبِي شَيْبَة عَنْ وَكِيع عَنْ مُوسَى بْن عُمَيْر عَنْ عَلْقَمه بْن وَائِل بْن حُجْرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضَعَ يَمِينه عَلَى شِمَاله فِي الصَّلَاة تَحْت السُّرَّة وَسَنَده جَيِّد وَرُوَاته كُلّهمْ ثِقَات فَهَذَا حَدِيث صَحِيح فِي الْوَضْع تَحْت السُّرَّة , قُلْنَا قَالَ الْعَلَّامَة الشَّيْخ حَيَاة السِّنْدِيُّ فِي ثُبُوت زِيَادَة تَحْت السُّرَّة نَظَر , بَلْ هِيَ غَلَط نَشَأَ مِنْ السَّهْو , فَإِنِّي رَاجَعْت نُسْخَة صَحِيحَة مِنْ الْمُصَنَّف فَرَأَيْت فِيهَا هَذَا الْحَدِيث بِهَذَا الْمُسْنَد وَبِهَذِهِ الْأَلْفَاظ , إِلَّا أَنَّهُ لَيْسَ فِيهَا تَحْت السُّرَّة , وَذُكِرَ فِيهَا بَعْد هَذَا الْحَدِيث أَثَر النَّخَعِيِّ وَلَفْظه قَرِيب مِنْ لَفْظ هَذَا الْحَدِيث وَفِي آخِره فِي الصَّلَاة تَحْت السُّرَّة , فَلَعَلَّ بَصَر الْكَاتِب زَاغَ مِنْ مَحَلّ إِلَى آخَر فَأَدْرَجَ لَفْظ الْمَوْقُوف فِي الْمَرْفُوع , وَيَدُلّ عَلَى مَا ذَكَرْت أَنَّ كُلّ النُّسَخ لَيْسَتْ مُتَّفِقَة عَلَى هَذِهِ الزِّيَادَة وَأَنَّ غَيْر وَاحِد مِنْ أَهْل الْحَدِيث رَوَى هَذَا الْحَدِيث وَلَمْ يَذْكُر تَحْت السُّرَّة بَلْ مَا رَأَيْت وَلَا سَمِعْت أَحَدًا مِنْ أَهْل الْعِلْم ذَكَرَ هَذَا الْحَدِيث بِهَذِهِ الزِّيَادَة. اِنْتَهَى. قُلْت : وَمِمَّا يَدُلّ عَلَى عَدَم صِحَّة زِيَادَة تَحْت السُّرَّة فِي هَذَا الْحَدِيث أَنَّهُ رَوَى الْإِمَام أَحْمَد فِي مُسْنَده هَذَا الْحَدِيث بِهَذَا السَّنَد وَلَمْ يَذْكُر هَذِهِ الزِّيَادَة حَيْثُ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيع حَدَّثَنَا مُوسَى بْن عُمَيْر الْعَنْبَرِيّ عَنْ عَلْقَمَة بْن وَائِل الْحَضْرَمِيّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : \" رَأَيْت رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاضِعًا يَمِينه عَلَى شِمَاله فِي الصَّلَاة \" وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ أَيْضًا هَذَا الْحَدِيث بِهَذَا السَّنَد وَلَمْ يَذْكُر هَذِهِ الزِّيَادَة حَيْثُ رَوَاهُ عَنْ مُوسَى بْن عُمَيْر وَقَيْس بْن سُلَيْمٍ عَنْ عَلْقَمَة عَنْ أَبِيهِ قَرِيبًا مِمَّا تَقَدَّمَ بِدُونِ هَذِهِ الزِّيَادَة. وَمِمَّا يَدُلّ عَلَى الْمَطْلُوب أَنَّ الْإِمَام الزَّيْلَعِيّ وَالْعَيْنِيّ وَابْن الْهُمَام وَابْن أَمِير الْحَاجّ وَإِبْرَاهِيم الْحَلَبِيّ وَصَاحِب الْبَحْر وَعَلِيّ الْقَارِي وَغَيْرهمْ مِنْ الْعُلَمَاء الْحَنَفِيَّة مَعَ شِدَّة اِعْتِنَائِهِمْ بِدَلَائِل الْمَذْهَب وَالْجَمْع مِنْ صَحِيحهَا وَحَسَنهَا وَسَقِيمهَا لَمْ يَذْكُر أَحَد مِنْهُمْ هَذِهِ الزِّيَادَة فِي هَذَا الْحَدِيث , فَلَوْ كَانَ هَذَا الْحَدِيث الصَّحِيح بِهَذِهِ الزِّيَادَة فِي الْمُصَنَّف لَذَكَرُوهُ الْبَتَّة. وَلَقَدْ أَكْثَر بَعْض هَؤُلَاءِ الرِّوَايَة وَالنَّقْل مِنْ الْمُصَنَّف وَكُتُبهمْ مَمْلُوءَة مِنْ أَحَادِيثه وَآثَاره , وَكَذَا الْحَافِظ اِبْن عَبْد الْبَرّ وَالْحَافِظ اِبْن حَجَر وَالْإِمَام النَّوَوِيّ وَغَيْرهمْ مِنْ سَائِر أَهْل الْعِلْم لَمْ يُورِدُوا هَذَا الْحَدِيث بِهَذِهِ الزِّيَادَة , فَهَذِهِ أُمُور تُورِث الشَّكّ فِي صِحَّة زِيَادَة تَحْت السُّرَّة فِي هَذَا الْحَدِيث , وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم. ‏","Narrated AbuHurayrah:(The established way of folding hands is) to hold the hands by the hands in prayer below the navel.Abu Dawud said: I heard Ahmad b. Hanbal say: The narrator 'Abd al-Rahman b. Ishaq al-Kufi is weak (i.e. not reliable).",197,"2026-08-17T16:26:23.809536+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","هذا الحديث يروي عن أبي هريرة أن وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة يكون تحت السرة. غير أن في سنده عبد الرحمن بن إسحاق الكوفي، وقد ضعفه الإمام أحمد بن حنبل. لذلك لا يصح الاحتجاج بهذا الحديث على وضع اليدين تحت السرة.","opus_hadith_validation","validated",{"1":49,"2":51,"3":52,"4":54,"5":56,"6":58,"7":60,"8":62,"9":64,"10":66,"11":68,"12":70,"13":72,"14":74,"15":76,"16":78,"17":80,"18":82,"19":84,"20":86,"21":88,"22":90,"23":92,"24":94,"25":96,"26":98,"27":100,"28":102,"29":104,"30":106,"31":108,"32":110,"33":112,"34":114,"35":116,"36":118,"37":120,"38":122,"39":124,"40":126,"41":128,"42":130,"43":132},{"ar":50},"كتاب الطهارة",{"ar":8},{"ar":53},"كتاب الاستسقاء",{"ar":55},"كتاب صلاة السفر",{"ar":57},"كتاب التطوع",{"ar":59},"كتاب شهر رمضان",{"ar":61},"كتاب سجود القرآن",{"ar":63},"كتاب الوتر",{"ar":65},"كتاب الزكاة",{"ar":67},"كتاب اللقطة",{"ar":69},"كتاب المناسك",{"ar":71},"كتاب النكاح",{"ar":73},"كتاب الطلاق",{"ar":75},"كتاب الصوم",{"ar":77},"كتاب الجهاد",{"ar":79},"كتاب الضحايا",{"ar":81},"كتاب الصيد",{"ar":83},"كتاب الوصايا",{"ar":85},"كتاب الفرائض",{"ar":87},"كتاب الخراج والإمارة والفىء",{"ar":89},"كتاب الجنائز",{"ar":91},"كتاب الأيمان والنذور",{"ar":93},"كتاب البيوع",{"ar":95},"كتاب الإجارة",{"ar":97},"كتاب الأقضية",{"ar":99},"كتاب العلم",{"ar":101},"كتاب الأشربة",{"ar":103},"كتاب الأطعمة",{"ar":105},"كتاب الطب",{"ar":107},"كتاب الكهانة و التطير",{"ar":109},"كتاب العتق",{"ar":111},"كتاب الحروف والقراءات",{"ar":113},"كتاب الحمَّام",{"ar":115},"كتاب اللباس",{"ar":117},"كتاب الترجل",{"ar":119},"كتاب الخاتم",{"ar":121},"كتاب الفتن والملاحم",{"ar":123},"كتاب المهدى",{"ar":125},"كتاب الملاحم",{"ar":127},"كتاب الحدود",{"ar":129},"كتاب الديات",{"ar":131},"كتاب السنة",{"ar":133},"كتاب الأدب",{"source":4,"collection":5,"current":14,"prev":135,"next":136},"2-367","2-369",{"source":4,"collection":5,"uid":14,"items":138,"meta":221},[139,158,177,191,206],{"collection":140,"uid":141,"number":142,"bookTitle":143,"chapter":144,"matn":145,"text":145,"grade":146,"tags":147,"commonTags":149,"sharedTagCount":150,"score":151,"scoreBreakdown":152,"url":157},"ahmed","1-833","875","مسند العشرة المبشرين بالجنة - مسند الخلفاء الراشدين","مسند علي بن أبي طالب رضي الله عنه","إِنَّ مِنْ السُّنَّةِ فِي الصَّلَاةِ وَضْعُ الْأَكُفِّ عَلَى الْأَكُفِّ تَحْتَ السُّرَّةِ","ضعيف",[16,148,17,19,20],"السنة",[16,17,19,20],4,0.6385,{"weightedTags":153,"matn":154,"coverage":155,"context":156},0.47,0.0885,0.08,0,"\u002Fahmed\u002F1-833",{"collection":159,"uid":160,"number":161,"bookTitle":162,"chapter":163,"matn":164,"text":164,"grade":37,"tags":165,"commonTags":168,"sharedTagCount":169,"score":170,"scoreBreakdown":171,"url":176},"bukhari","10-134","740","كتاب الأذان","باب وَضْعِ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى","كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُونَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ الْيَدَ الْيُمْنَى عَلَى ذِرَاعِهِ الْيُسْرَى فِي الصَّلاَةِ‏.‏ قَالَ أَبُو حَازِمٍ لاَ أَعْلَمُهُ إِلاَّ يَنْمِي ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم‏.‏ قَالَ إِسْمَاعِيلُ يُنْمَى ذَلِكَ‏.‏ وَلَمْ يَقُلْ يَنْمِي‏.‏",[16,17,166,20,167],"اليد اليمنى","سنن الصلاة",[16,17,20],3,0.4282,{"weightedTags":172,"matn":173,"coverage":174,"context":175},0.3049,0.0259,0.06,0.0375,"\u002Fbukhari\u002F10-134",{"collection":140,"uid":178,"number":179,"bookTitle":180,"chapter":181,"matn":182,"text":182,"grade":183,"tags":184,"commonTags":186,"sharedTagCount":169,"score":187,"scoreBreakdown":188,"url":190},"12-933","22849","تتمة مسند الأنصار","حديث أبي مالك سهل بن سعد الساعدي","كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُونَ أَنْ يَضَعُوا الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى فِي الصَّلَاةِ قَالَ أَبُو حَازِمٍ وَلَا أَعْلَمُ إِلَّا يُنْمِي ذَلِكَ قَالَ أَبُو عَبْد الرَّحْمَنِ يُنْمِي يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ","صحيح",[16,17,20,185],"اليمنى على اليسرى",[16,17,20],0.4111,{"weightedTags":172,"matn":189,"coverage":174,"context":156},0.0463,"\u002Fahmed\u002F12-933",{"collection":192,"uid":193,"number":194,"bookTitle":195,"chapter":196,"matn":197,"text":197,"grade":183,"tags":198,"commonTags":200,"sharedTagCount":169,"score":201,"scoreBreakdown":202,"url":205},"malik","9-44","378","كتاب قصر الصلاة في السفر","باب وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة","كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُونَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ الْيَدَ الْيُمْنَى عَلَى ذِرَاعِهِ الْيُسْرَى فِي الصَّلَاةِ قَالَ أَبُو حَازِمٍ لَا أَعْلَمُ إِلَّا أَنَّهُ يَنْمِي ذَلِكَ",[16,17,20,199,167],"القبض في الصلاة",[16,17,20],0.4084,{"weightedTags":172,"matn":203,"coverage":174,"context":204},0.0293,0.0143,"\u002Fmalik\u002F9-44",{"collection":207,"uid":208,"number":209,"bookTitle":210,"chapter":211,"matn":212,"text":212,"grade":213,"tags":214,"commonTags":215,"sharedTagCount":169,"score":216,"scoreBreakdown":217,"url":220},"nasai","11-13","888","كتاب الافتتاح","باب فِي الإِمَامِ إِذَا رَأَى الرَّجُلَ قَدْ وَضَعَ شِمَالَهُ عَلَى يَمِينِهِ","رَآنِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَقَدْ وَضَعْتُ شِمَالِي عَلَى يَمِينِي فِي الصَّلاَةِ فَأَخَذَ بِيَمِينِي فَوَضَعَهَا عَلَى شِمَالِي ‏.‏","Hasan(Darussalam)",[16,17,20,167],[16,17,20],0.4001,{"weightedTags":172,"matn":218,"coverage":174,"context":219},0.0307,0.0045,"\u002Fnasai\u002F11-13",{"limit":222,"candidateCount":223,"scoreVersion":224},5,400,"hybrid-60-25-10-5-v1"]