[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"abudawud-hadith-2-366":3,"abudawud-books-meta":46,"hadith-navigation-abudawud-2-366":132,"similar-hadiths-abudawud-2-366-5":135},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":33},"postgres","abudawud",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"uid":14,"tags":15,"grade":21,"grade_ar":22,"has_video":23,"has_explication":24,"ch":25,"has_audio":23,"narrators":26},2,"كتاب الصلاة","حدثنا محمد بن محبوب، حدثنا حفص بن غياث، عن عبد الرحمن بن إسحاق، عن زياد بن زيد، عن أبي جحيفة، أن عليا، - رضى الله عنه - قال السنة وضع الكف على الكف في الصلاة تحت السرة ‏.‏ 2-366","حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْبُوبٍ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ زِيَادِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ، أَنَّ عَلِيًّا، - رضى الله عنه - قَالَ السُّنَّةُ وَضْعُ الْكَفِّ عَلَى الْكَفِّ فِي الصَّلاَةِ تَحْتَ السُّرَّةِ ‏.‏",365,366,"756","2-366",[16,17,18,19,20],"الصلاة","وضع اليدين","هيئة الصلاة","القبض","السنة","Da'if(Al-Albani)","ضعيف(الألباني)",false,true,"باب وَضْعِ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى فِي الصَّلاَةِ",[27,28,29,30,31,32],"محمد بن محبوب","حفص بن غياث","عبد الرحمن بن إسحاق","زياد بن زيد","أبو جحيفة","علي بن أبي طالب",{"id":13,"tags":34,"grade":21,"category":8,"grade_ar":22,"idInBook":12,"is_short":23,"audio_url":35,"narrators":36,"chapter_ar":25,"chapter_en":37,"text_chakl":10,"youtube_id":35,"explication":38,"english_text":39,"llm_validated":24,"matn_start_char":40,"llm_validation_at":41,"llm_validation_model":42,"llm_validation_resume":43,"llm_validation_source":44,"llm_validation_status":45,"text":10},[16,17,18,19,20],"",[27,28,29,30,31,32],"Chapter: Placing The Right Hand On The Left In THe Prayer","‏ ‏( عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ أَنَّ عَلِيًّا قَالَ السُّنَّة إِلَخْ ) ‏ ‏: وَاعْلَمْ أَنَّ حَدِيث عَلِيّ هَذَا لَا يُوجَد فِي بَعْض نُسَخ أَبِي دَاوُدَ وَلَكِنَّهُ ثَابِت فِي نُسْخَة اِبْن الْأَعْرَابِيّ وَغَيْرهَا. قَالَ الْحَافِظ جَمَال الدِّين الْمِزِّيّ فِي تُحْفَة الْأَشْرَاف فِي مَعْرِفَة الْأَطْرَاف : إِنَّ حَدِيث \" مِنْ السُّنَّة وَضْع الْكَفّ عَلَى الْكَفّ فِي الصَّلَاة تَحْت السُّرَّة \" أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ عَنْ مُحَمَّد بْن مَحْمُود عَنْ حَفْص بْن غِيَاث عَنْ عَبْد الرَّحْمَن بْن إِسْحَاق عَنْ زِيَاد بْن زَيْد عَنْ وَهْب بْن عَبْد اللَّه أَبِي جُحَيْفَةَ السُّوَائِيّ عَنْ عَلِيّ , لَكِنْ هَذَا الْحَدِيث وَاقِع فِي رِوَايَة أَبِي سَعِيد الْأَعْرَابِيّ وَابْن دَاسَة وَغَيْر وَاحِد عَنْ أَبِي دَاوُدَ وَلَمْ يَذْكُرهُ أَبُو الْقَاسِم اِنْتَهَى. وَلَعَلَّ الْحَافِظ الزَّيْلَعِيّ لَمْ يَطَّلِع عَلَى النُّسَخ الَّتِي فِيهَا هَذَا الْحَدِيث وَلِذَا قَالَ فِي تَخْرِيج أَحَادِيث الْهِدَايَة إِنَّ هَذَا الْحَدِيث لَمْ يُوجَد فِيمَا رَأَيْته مِنْ نُسَخ أَبِي دَاوُدَ. اِنْتَهَى. وَالْحَدِيث قَدْ أَخْرَجَهُ أَحْمَد بْن حَنْبَل فِي مُسْنَده بِسَنَدٍ وَاحِد وَابْنه عَبْد اللَّه فِي زِيَادَات الْمُسْنَد وَابْن شَيْبَة فِي مُصَنَّفه وَالدَّارَقُطْنِيّ فِي سُنَنه بِثَلَاثَةِ أَسَانِيد وَالْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنه بِإِسْنَادَيْنِ , لَكِنَّهُ مَعَ كَثْرَة الْمُخَرِّجِينَ وَالْأَسَانِيد ضَعِيف لِأَنَّ طُرُقهَا كُلّهَا تَدُور عَلَى عَبْد الرَّحْمَن بْن إِسْحَاق الْوَاسِطِيِّ. قَالَ أَحْمَد بْن حَنْبَل وَأَبُو حَاتِم عَبْد الرَّحْمَن بْن إِسْحَاق الْحَارِث أَبُو شَيْبَة الْوَاسِطِيُّ مُنْكَر الْحَدِيث. وَقَالَ اِبْن مَعِين لَيْسَ بِشَيْءٍ. وَقَالَ الْبُخَارِيّ فِيهِ نَظَر. وَقَالَ النَّوَوِيّ هُوَ ضَعِيف بِالِاتِّفَاقِ. وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ الرَّحْمَن اِبْن إِسْحَاق الْوَاسِطِيُّ وَهُوَ مَتْرُوك. وَالْحَدِيث اِسْتَدَلَّ بِهِ مَنْ قَالَ : إِنَّ الْوَضْع يَكُون تَحْت السُّرَّة وَهُوَ أَبُو حَنِيفَة وَسُفْيَان الثَّوْرِيّ وَإِسْحَاق بْن رَاهْوَيْهِ وَأَبُو إِسْحَاق الْمَرْوَزِيُّ مِنْ أَصْحَاب الشَّافِعِيّ وَقَدْ عَرَفْت أَنَّ الْحَدِيث ضَعِيف لَا يَصْلُح لِلِاسْتِدْلَالِ. وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّة. قَالَ النَّوَوِيّ وَبِهِ قَالَ الْجُمْهُور إِلَى أَنَّ الْوَضْع يَكُون تَحْت صَدْره فَوْق سُرَّته. وَعَنْ أَحْمَد رِوَايَتَانِ كَالْمَذْهَبَيْنِ , وَرِوَايَة ثَالِثَة أَنَّهُ يُخَيَّر بَيْنهمَا وَلَا تَرْجِيح وَبِالتَّخْيِيرِ قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ وَابْن الْمُنْذِر. قَالَ اِبْن الْمُنْذِر فِي بَعْض تَصَانِيفه : لَمْ يَثْبُت عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ شَيْء فَهُوَ مُخَيَّر , وَعَنْ مَالِك رِوَايَتَانِ إِحْدَاهُمَا يَضَع تَحْت صَدْره وَالثَّانِيَة يُرْسِلهُمَا وَلَا يَضَع إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى. كَذَا قَالَ الشَّوْكَانِيُّ قُلْت : جَاءَ عَنْ الشَّافِعِيّ فِي الْوَضْع ثَلَاث رِوَايَات إِحْدَاهَا أَنَّهُ يَضَع يَده الْيُمْنَى عَلَى يَده الْيُسْرَى تَحْت الصَّدْر فَوْق السُّرَّة , وَالثَّانِيَة أَنْ يَضَع يَده الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى عَلَى صَدْره وَهِيَ الرِّوَايَة الَّتِي نَقَلَهَا صَاحِب الْهِدَايَة عَنْ الشَّافِعِيّ. وَقَالَ الْعَيْنِيّ : إِنَّهَا الْمَذْكُور فِي الْحَاوِي مِنْ كُتُبهمْ , وَالثَّالِثَة أَنْ يَضَع يَده تَحْت السُّرَّة. ذَكَرَ هَذِهِ الرِّوَايَات الثَّلَاث الْعَلَّامَة هَاشِم السِّنْدِيُّ فِي بَعْض رَسَائِله فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَة , ثُمَّ قَالَ الْعَلَّامَة الشَّوْكَانِيُّ : وَاحْتَجَّتْ الشَّافِعِيَّة لِمَا ذَهَبَتْ إِلَيْهِ بِمَا أَخْرَجَهُ اِبْن خُزَيْمَةَ فِي صَحِيحه وَصَحَّحَهُ مِنْ حَدِيث وَائِل بْن حُجْرٍ قَالَ : \" صَلَّيْت مَعَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَضَعَ يَده الْيُمْنَى عَلَى يَده الْيُسْرَى عَلَى صَدْره \" وَهَذَا الْحَدِيث لَا يَدُلّ عَلَى مَا ذَهَبُوا إِلَيْهِ لِأَنَّهُمْ قَالُوا : إِنَّ الْوَضْع يَكُون تَحْت الصَّدْر كَمَا تَقَدَّمَ. وَالْحَدِيث مُصَرِّح بِأَنَّ الْوَضْع عَلَى الصَّدْر. اِنْتَهَى. قُلْت : وَأَمَّا الرِّوَايَة الَّتِي نَقَلَهَا صَاحِب الْهِدَايَة عَنْ الْإِمَام الشَّافِعِيّ فَيَدُلّ عَلَيْهَا هَذَا الْحَدِيث وَلَا شَيْء فِي الْبَاب أَصَحّ مِنْ حَدِيث وَائِل الْمَذْكُور. وَقَدْ قَالَ الْإِمَام الشَّافِعِيّ إِذَا صَحَّ الْحَدِيث فَهُوَ مَذْهَبِي , وَسَيَأْتِي بَعْض الْمَبَاحِث الْمُتَعَلِّقَة بِحَدِيثِ وَائِل الْمَذْكُور فِي آخِر الْبَاب. ‏","Narrated Ali ibn AbuTalib:AbuJuhayfah said: Ali said that it is a sunnah to place one hand on the other in prayer below the navel.",197,"2026-08-17T16:26:23.809536+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","هذا الحديث يروي عن علي رضي الله عنه أن السنة في الصلاة وضع إحدى اليدين على الأخرى تحت السرة. وقد استدل به بعض العلماء على هذا الموضع. إلا أن الحديث ضعيف، لأن في سنده راوياً ضعيفاً لا يُحتج به. ولذلك اختلف العلماء في موضع اليدين أثناء القيام في الصلاة. فذهب بعضهم إلى وضعهما تحت السرة، وذهب الجمهور إلى وضعهما على الصدر فوق السرة، وهو الراجح لأنه ثبت بحديث أقوى عن النبي صلى الله عليه وسلم.","opus_hadith_validation","validated",{"1":47,"2":49,"3":50,"4":52,"5":54,"6":56,"7":58,"8":60,"9":62,"10":64,"11":66,"12":68,"13":70,"14":72,"15":74,"16":76,"17":78,"18":80,"19":82,"20":84,"21":86,"22":88,"23":90,"24":92,"25":94,"26":96,"27":98,"28":100,"29":102,"30":104,"31":106,"32":108,"33":110,"34":112,"35":114,"36":116,"37":118,"38":120,"39":122,"40":124,"41":126,"42":128,"43":130},{"ar":48},"كتاب الطهارة",{"ar":8},{"ar":51},"كتاب الاستسقاء",{"ar":53},"كتاب صلاة السفر",{"ar":55},"كتاب التطوع",{"ar":57},"كتاب شهر رمضان",{"ar":59},"كتاب سجود القرآن",{"ar":61},"كتاب الوتر",{"ar":63},"كتاب الزكاة",{"ar":65},"كتاب اللقطة",{"ar":67},"كتاب المناسك",{"ar":69},"كتاب النكاح",{"ar":71},"كتاب الطلاق",{"ar":73},"كتاب الصوم",{"ar":75},"كتاب الجهاد",{"ar":77},"كتاب الضحايا",{"ar":79},"كتاب الصيد",{"ar":81},"كتاب الوصايا",{"ar":83},"كتاب الفرائض",{"ar":85},"كتاب الخراج والإمارة والفىء",{"ar":87},"كتاب الجنائز",{"ar":89},"كتاب الأيمان والنذور",{"ar":91},"كتاب البيوع",{"ar":93},"كتاب الإجارة",{"ar":95},"كتاب الأقضية",{"ar":97},"كتاب العلم",{"ar":99},"كتاب الأشربة",{"ar":101},"كتاب الأطعمة",{"ar":103},"كتاب الطب",{"ar":105},"كتاب الكهانة و التطير",{"ar":107},"كتاب العتق",{"ar":109},"كتاب الحروف والقراءات",{"ar":111},"كتاب الحمَّام",{"ar":113},"كتاب اللباس",{"ar":115},"كتاب الترجل",{"ar":117},"كتاب الخاتم",{"ar":119},"كتاب الفتن والملاحم",{"ar":121},"كتاب المهدى",{"ar":123},"كتاب الملاحم",{"ar":125},"كتاب الحدود",{"ar":127},"كتاب الديات",{"ar":129},"كتاب السنة",{"ar":131},"كتاب الأدب",{"source":4,"collection":5,"current":14,"prev":133,"next":134},"2-365","2-367",{"source":4,"collection":5,"uid":14,"items":136,"meta":220},[137,156,175,190,206],{"collection":138,"uid":139,"number":140,"bookTitle":141,"chapter":142,"matn":143,"text":143,"grade":144,"tags":145,"commonTags":147,"sharedTagCount":148,"score":149,"scoreBreakdown":150,"url":155},"ahmed","1-833","875","مسند العشرة المبشرين بالجنة - مسند الخلفاء الراشدين","مسند علي بن أبي طالب رضي الله عنه","إِنَّ مِنْ السُّنَّةِ فِي الصَّلَاةِ وَضْعُ الْأَكُفِّ عَلَى الْأَكُفِّ تَحْتَ السُّرَّةِ","ضعيف",[16,20,17,146,18],"تحت السرة",[16,17,18,20],4,0.6524,{"weightedTags":151,"matn":152,"coverage":153,"context":154},0.4537,0.1103,0.08,0.0083,"\u002Fahmed\u002F1-833",{"collection":157,"uid":158,"number":159,"bookTitle":160,"chapter":161,"matn":162,"text":162,"grade":35,"tags":163,"commonTags":166,"sharedTagCount":167,"score":168,"scoreBreakdown":169,"url":174},"bukhari","10-134","740","كتاب الأذان","باب وَضْعِ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى","كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُونَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ الْيَدَ الْيُمْنَى عَلَى ذِرَاعِهِ الْيُسْرَى فِي الصَّلاَةِ‏.‏ قَالَ أَبُو حَازِمٍ لاَ أَعْلَمُهُ إِلاَّ يَنْمِي ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم‏.‏ قَالَ إِسْمَاعِيلُ يُنْمَى ذَلِكَ‏.‏ وَلَمْ يَقُلْ يَنْمِي‏.‏",[16,17,164,18,165],"اليد اليمنى","سنن الصلاة",[16,17,18],3,0.4685,{"weightedTags":170,"matn":171,"coverage":172,"context":173},0.343,0.028,0.06,0.0375,"\u002Fbukhari\u002F10-134",{"collection":176,"uid":177,"number":178,"bookTitle":179,"chapter":180,"matn":181,"text":181,"grade":182,"tags":183,"commonTags":184,"sharedTagCount":167,"score":185,"scoreBreakdown":186,"url":189},"nasai","11-13","888","كتاب الافتتاح","باب فِي الإِمَامِ إِذَا رَأَى الرَّجُلَ قَدْ وَضَعَ شِمَالَهُ عَلَى يَمِينِهِ","رَآنِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَقَدْ وَضَعْتُ شِمَالِي عَلَى يَمِينِي فِي الصَّلاَةِ فَأَخَذَ بِيَمِينِي فَوَضَعَهَا عَلَى شِمَالِي ‏.‏","Hasan(Darussalam)",[16,17,18,165],[16,17,18],0.4538,{"weightedTags":170,"matn":187,"coverage":172,"context":188},0.0463,0.0045,"\u002Fnasai\u002F11-13",{"collection":191,"uid":192,"number":193,"bookTitle":194,"chapter":195,"matn":196,"text":196,"grade":197,"tags":198,"commonTags":200,"sharedTagCount":167,"score":201,"scoreBreakdown":202,"url":205},"malik","9-44","378","كتاب قصر الصلاة في السفر","باب وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة","كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُونَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ الْيَدَ الْيُمْنَى عَلَى ذِرَاعِهِ الْيُسْرَى فِي الصَّلَاةِ قَالَ أَبُو حَازِمٍ لَا أَعْلَمُ إِلَّا أَنَّهُ يَنْمِي ذَلِكَ","صحيح",[16,17,18,199,165],"القبض في الصلاة",[16,17,18],0.4505,{"weightedTags":170,"matn":203,"coverage":172,"context":204},0.0332,0.0143,"\u002Fmalik\u002F9-44",{"collection":138,"uid":207,"number":208,"bookTitle":209,"chapter":210,"matn":211,"text":211,"grade":212,"tags":213,"commonTags":214,"sharedTagCount":167,"score":215,"scoreBreakdown":216,"url":219},"8-152","16967","مسند الشاميين","حديث غضيف بن الحارث","مَا نَسِيتُ مِنْ الْأَشْيَاءِ مَا نَسِيتُ أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاضِعًا يَمِينَهُ عَلَى شِمَالِهِ فِي الصَّلَاةِ","حسن",[16,17,18,165],[16,17,18],0.4455,{"weightedTags":170,"matn":217,"coverage":172,"context":218},0.0425,0,"\u002Fahmed\u002F8-152",{"limit":221,"candidateCount":222,"scoreVersion":223},5,400,"hybrid-60-25-10-5-v1"]