[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"abudawud-hadith-2-358":3,"abudawud-books-meta":46,"hadith-navigation-abudawud-2-358":132,"similar-hadiths-abudawud-2-358-5":135},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":33},"postgres","abudawud",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"uid":14,"tags":15,"grade":19,"grade_ar":20,"has_video":21,"has_explication":22,"ch":23,"has_audio":21,"narrators":24},2,"كتاب الصلاة","حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا وكيع، عن سفيان، عن عاصم، - يعني ابن كليب - عن عبد الرحمن بن الأسود، عن علقمة، قال قال عبد الله بن مسعود ألا أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فصلى فلم يرفع يديه إلا مرة ‏.‏ قال أبو داود هذا مختصر من حديث طويل وليس هو بصحيح على هذا اللفظ ‏.‏ 2-358","حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَاصِمٍ، - يَعْنِي ابْنَ كُلَيْبٍ - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ أَلاَ أُصَلِّي بِكُمْ صَلاَةَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ فَصَلَّى فَلَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ إِلاَّ مَرَّةً ‏.‏ قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا مُخْتَصَرٌ مِنْ حَدِيثٍ طَوِيلٍ وَلَيْسَ هُوَ بِصَحِيحٍ عَلَى هَذَا اللَّفْظِ ‏.‏",357,358,"748","2-358",[16,17,18],"الصلاة","رفع اليدين","صفة الصلاة","Sahih(Al-Albani)","صحيح(الألباني)",false,true,"باب مَنْ لَمْ يَذْكُرِ الرَّفْعَ عِنْدَ الرُّكُوعِ",[25,26,27,28,29,30,31,32],"عثمان بن أبي شيبة","وكيع","سفيان","عاصم بن كليب","عبد الرحمن بن الأسود","علقمة","عبد الله بن مسعود","أبو داود",{"id":13,"tags":34,"grade":19,"category":8,"grade_ar":20,"idInBook":12,"is_short":21,"audio_url":35,"narrators":36,"chapter_ar":23,"chapter_en":37,"text_chakl":10,"youtube_id":35,"explication":38,"english_text":39,"llm_validated":22,"matn_start_char":40,"llm_validation_at":41,"llm_validation_model":42,"llm_validation_resume":43,"llm_validation_source":44,"llm_validation_status":45,"text":10},[16,17,18],"",[25,26,27,28,29,30,31,32],"Chapter: Those Who Did Not Mentiong Raisin The Hands After Ruku'","‏ ‏( قَالَ عَبْد اللَّه بْن مَسْعُود أَلَا أُصَلِّي بِكُمْ إِلَخْ ) ‏ ‏: اِحْتَجَّتْ الْحَنَفِيَّة عَلَى عَدَم اِسْتِحْبَاب رَفْع الْأَيْدِي فِي غَيْر تَكْبِيرَة الْإِحْرَام بِهَذَا الْحَدِيث , لَكِنَّهُ لَا يَصْلُح لِلِاحْتِجَاجِ لِأَنَّهُ ضَعِيف غَيْر ثَابِت. قَالَ الْحَافِظ اِبْن حَجَر فِي التَّلْخِيص : قَالَ اِبْن الْمُبَارَك لَمْ يَثْبُت عِنْدِي. وَقَالَ اِبْن أَبِي حَاتِم عَنْ أَبِيهِ قَالَ : هَذَا حَدِيث خَطَأ. وَقَالَ أَحْمَد بْن حَنْبَل وَشَيْخه يَحْيَى بْن آدَم : هُوَ ضَعِيف نَقَلَهُ الْبُخَارِيّ عَنْهُمَا وَتَابَعَهُمَا عَلَى ذَلِكَ. وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ لَيْسَ هُوَ بِصَحِيحٍ. وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ لَمْ يَثْبُتْ. وَقَالَ اِبْن حِبَّان فِي الصَّلَاة : هَذَا أَحْسَن خَبَر رُوِيَ لِأَهْلِ الْكُوفَة فِي نَفْي رَفْع الْيَدَيْنِ فِي الصَّلَاة عِنْد الرُّكُوع وَعِنْد الرَّفْع مِنْهُ , وَهُوَ فِي الْحَقِيقَة أَضْعَف شَيْء يُعَوَّل عَلَيْهِ لِأَنَّ لَهُ عِلَلًا تُبْطِلهُ وَهَؤُلَاءِ الْأَئِمَّة إِنَّمَا طَعَنُوا كُلّهمْ فِي طَرِيق عَاصِم بْن كُلَيْب الْأُولَى , أَمَّا طَرِيق مُحَمَّد بْن جَابِر فَذَكَرَهَا اِبْن الْجَوْزِيّ فِي الْمَوْضُوعَات وَقَالَ عَنْ أَحْمَد : مُحَمَّد بْن جَابِر لَا شَيْء وَلَا يُحَدِّث عَنْهُ إِلَّا مَنْ هُوَ شَرّ مِنْهُ. اِنْتَهَى. وَقَالَ الْبُخَارِيّ فِي جُزْء رَفْع الْيَدَيْنِ : قَالَ أَحْمَد بْن حَنْبَل عَنْ يَحْيَى بْن آدَم قَالَ : نَظَرْت فِي كِتَاب عَبْد اللَّه بْن إِدْرِيس عَنْ عَاصِم بْن كُلَيْب لَيْسَ فِيهِ ثُمَّ لَمْ يُعِدْ فَهَذَا أَصَحّ لِأَنَّ الْكِتَاب أَحْفَظ عِنْد أَهْل الْعِلْم لِأَنَّ الرَّجُل يُحَدِّث بِشَيْءٍ ثُمَّ يَرْجِع إِلَى الْكِتَاب فَيَكُون كَمَا فِي الْكِتَاب. اِنْتَهَى. فَإِنْ قُلْت : حَدِيث اِبْن مَسْعُود الْمَذْكُور حَسَّنَهُ التِّرْمِذِيّ وَصَحَّحَهُ اِبْن حَزْم فَهُوَ صَالِح لِلِاحْتِجَاجِ , قُلْت : أَيْنَ يَقَع هَذَا التَّحْسِين وَالتَّصْحِيح مِنْ قَدْح أُولَئِكَ الْأَئِمَّة الْأَكَابِر فِيهِ غَايَة الْأَمْر وَنِهَايَته أَنْ يَكُون ذَلِكَ الِاخْتِلَاف مُوجِبًا لِسُقُوطِ الِاسْتِدْلَال بِهِ , ثُمَّ لَوْ سُلِّمَ صِحَّة حَدِيث اِبْن مَسْعُود وَلَمْ نَعْتَبِر بِقَدَحِ أُولَئِكَ الْأَئِمَّة فِيهِ , فَلَيْسَ بَيْنه وَبَيْن الْأَحَادِيث الْمُثْبِتَة لِلرَّفْعِ فِي الرُّكُوع وَالِاعْتِدَال مِنْهُ تَعَارُض لِأَنَّهَا مُتَضَمِّنَة لِلزِّيَادَةِ الَّتِي لَا مُنَافَاة بَيْنهَا وَبَيْن الْمَزِيد وَهِيَ مَقْبُولَة بِالْإِجْمَاعِ قَالَهُ الشَّوْكَانِيُّ. وَقَالَ الْخَطَّابِيّ : وَالْأَحَادِيث الصَّحِيحَة الَّتِي جَاءَتْ بِإِثْبَاتِ رَفْع الْيَدَيْنِ عِنْد الرُّكُوع وَبَعْد رَفْع الرَّأْس مِنْهُ أَوْلَى مِنْ حَدِيث اِبْن مَسْعُود وَالْإِثْبَات أَوْلَى مِنْ النَّفْي , وَقَدْ يَجُوز أَنْ يَذْهَب ذَلِكَ عَلَى اِبْن مَسْعُود كَمَا ذَهَبَ عَلَيْهِ الْأَخْذ بِالرُّكْبَةِ فِي الْوَكُوع , وَكَانَ يُطَبِّق بِيَدَيْهِ عَلَى الْأَمْر الْأَوَّل , وَخَالَفَهُ الصَّحَابَة كُلّهمْ فِي ذَلِكَ. اِنْتَهَى. قُلْت : مَا ذَكَرَ الْإِمَام الْخَطَّابِيّ بِقَوْلِهِ قَدْ يَجُوز أَنْ يَذْهَب ذَلِكَ إِلَخْ فَلَيْسَ مِمَّا يُسْتَغْرَب , فَقَدْ نَسِيَ اِبْن مَسْعُود مِنْ الْقُرْآن مَا لَمْ يَخْتَلِف فِيهِ الْمُسْلِمُونَ وَهُوَ الْمُعَوِّذَتَانِ , وَنَسِيَ مَا اِتَّفَقَ الْعُلَمَاء عَلَى نَسْخه كَالتَّطْبِيقِ فِي الرُّكُوع وَقِيَام الِاثْنَيْنِ خَلْف الْإِمَام وَنَسِيَ كَيْفِيَّة جَمْع النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَة وَنَسِيَ مَا لَمْ يَخْتَلِف الْعُلَمَاء فِيهِ مِنْ وَضْع الْمِرْفَق وَالسَّاعِد عَلَى الْأَرْض فِي السُّجُود , وَنَسِيَ كَيْفَ قَرَأَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { وَمَا خَلَقَ الذَّكَر وَالْأُنْثَى } وَإِذَا جَازَ عَلَى اِبْن مَسْعُود أَنْ يَنْسَى مِثْل هَذَا فِي الصَّلَاة كَيْفَ لَا يَجُوز مِثْله فِي رَفْع الْيَدَيْنِ. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ , وَقَالَ التِّرْمِذِيّ حَدِيث حَسَن. وَقَدْ حَكَى عَنْ عَبْد اللَّه بْن الْمُبَارَك أَنَّهُ قَالَ لَا يَثْبُت هَذَا الْحَدِيث , وَقَالَ غَيْره لَمْ يَسْمَع عَبْد الرَّحْمَن عَنْ عَلْقَمَة وَقَدْ يَكُون خَفِيَ هَذَا عَلَى اِبْن مَسْعُود كَمَا خَفِيَ عَلَيْهِ نَسْخ التَّطْبِيق وَيَكُون ذَلِكَ فِي الِابْتِدَاء قَبْل أَنْ يُشْرَع رَفْع الْيَدَيْنِ فِي الرُّكُوع ثُمَّ صَارَ التَّطْبِيق مَنْسُوخًا وَصَارَ الْأَمْر فِي السُّنَّة إِلَى رَفْع الْيَدَيْنِ عِنْد الرُّكُوع وَرَفْع الرَّأْس مِنْهُ اِنْتَهَى. ‏ ‏( هَذَا حَدِيث مُخْتَصَر مِنْ حَدِيث طَوِيل وَلَيْسَ هُوَ بِصَحِيحٍ عَلَى هَذَا اللَّفْظ ) ‏ ‏: الْمَذْكُور. قَالَ الْبُخَارِيّ فِي جُزْء رَفْع الْيَدَيْنِ حَدَّثَنَا الْحَسَن بْن الرَّبِيع حَدَّثَنَا اِبْن إِدْرِيس عَنْ عَاصِم بْن كُلَيْب عَنْ عَبْد الرَّحْمَن بْن الْأَسْوَد حَدَّثَنَا عَلْقَمَة أَنَّ عَبْد اللَّه رَضِيَ اللَّه تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : عَلَّمَنَا رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاة فَقَامَ وَكَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ ثُمَّ رَكَعَ وَطَبَّقَ بَيْن يَدَيْهِ فَجَعَلَهُمَا بَيْن رُكْبَتَيْهِ فَبَلَغَ ذَلِكَ سَعْدًا فَقَالَ صَدَقَ أَخِي أَلَا بَلْ قَدْ نَفْعَل ذَلِكَ فِي أَوَّل الْإِسْلَام ثُمَّ أُمِرْنَا بِهَذَا \" قَالَ الْبُخَارِيّ وَهَذَا الْمَحْفُوظ عِنْد أَهْل النَّظَر مِنْ حَدِيث عَبْد اللَّه بْن مَسْعُود فَالْحَدِيث الطَّوِيل الَّذِي أَشَارَ إِلَيْهِ الْمُؤَلِّف لَعَلَّهُ هُوَ هَذَا الَّذِي ذَكَرَهُ الْبُخَارِيّ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم وَاعْلَمْ أَنَّ هَذِهِ الْعِبَارَة مَوْجُودَة فِي نُسْخَتَيْنِ عَتِيقَتَيْنِ عِنْدِي وَلَيْسَتْ فِي عَامَّة نُسَخ أَبِي دَاوُدَ الْمَوْجُودَة عِنْدِي. ‏","It was reported from Alqamah who said:Abdullah ibn Mas'ud said: Should I not pray for you the way the Messenger of Allah (ﷺ) prayed? So he prayed, raising his hands only once.Abu Dawud said: This is a summarized version of a longer narration and it is not authentic with this wording.",219,"2026-08-17T16:26:23.809536+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","يروي هذا الحديث أن عبد الله بن مسعود عرض على الناس أن يصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى ولم يرفع يديه إلا مرة واحدة. غير أن هذا الخبر ضعيف ولم يثبت عند أهل العلم. وقد بين كثير من الأئمة أن الأحاديث الصحيحة تثبت رفع اليدين عند الركوع وعند الرفع منه. والإثبات أولى من النفي. وقد يكون ابن مسعود نسي بعض تفاصيل الصلاة كما نسي غيرها من أمورها.","opus_hadith_validation","validated",{"1":47,"2":49,"3":50,"4":52,"5":54,"6":56,"7":58,"8":60,"9":62,"10":64,"11":66,"12":68,"13":70,"14":72,"15":74,"16":76,"17":78,"18":80,"19":82,"20":84,"21":86,"22":88,"23":90,"24":92,"25":94,"26":96,"27":98,"28":100,"29":102,"30":104,"31":106,"32":108,"33":110,"34":112,"35":114,"36":116,"37":118,"38":120,"39":122,"40":124,"41":126,"42":128,"43":130},{"ar":48},"كتاب الطهارة",{"ar":8},{"ar":51},"كتاب الاستسقاء",{"ar":53},"كتاب صلاة السفر",{"ar":55},"كتاب التطوع",{"ar":57},"كتاب شهر رمضان",{"ar":59},"كتاب سجود القرآن",{"ar":61},"كتاب الوتر",{"ar":63},"كتاب الزكاة",{"ar":65},"كتاب اللقطة",{"ar":67},"كتاب المناسك",{"ar":69},"كتاب النكاح",{"ar":71},"كتاب الطلاق",{"ar":73},"كتاب الصوم",{"ar":75},"كتاب الجهاد",{"ar":77},"كتاب الضحايا",{"ar":79},"كتاب الصيد",{"ar":81},"كتاب الوصايا",{"ar":83},"كتاب الفرائض",{"ar":85},"كتاب الخراج والإمارة والفىء",{"ar":87},"كتاب الجنائز",{"ar":89},"كتاب الأيمان والنذور",{"ar":91},"كتاب البيوع",{"ar":93},"كتاب الإجارة",{"ar":95},"كتاب الأقضية",{"ar":97},"كتاب العلم",{"ar":99},"كتاب الأشربة",{"ar":101},"كتاب الأطعمة",{"ar":103},"كتاب الطب",{"ar":105},"كتاب الكهانة و التطير",{"ar":107},"كتاب العتق",{"ar":109},"كتاب الحروف والقراءات",{"ar":111},"كتاب الحمَّام",{"ar":113},"كتاب اللباس",{"ar":115},"كتاب الترجل",{"ar":117},"كتاب الخاتم",{"ar":119},"كتاب الفتن والملاحم",{"ar":121},"كتاب المهدى",{"ar":123},"كتاب الملاحم",{"ar":125},"كتاب الحدود",{"ar":127},"كتاب الديات",{"ar":129},"كتاب السنة",{"ar":131},"كتاب الأدب",{"source":4,"collection":5,"current":14,"prev":133,"next":134},"2-357","2-359",{"source":4,"collection":5,"uid":14,"items":136,"meta":212},[137,155,170,181,196],{"collection":138,"uid":139,"number":140,"bookTitle":141,"chapter":142,"matn":143,"text":143,"grade":144,"tags":145,"commonTags":146,"sharedTagCount":147,"score":148,"scoreBreakdown":149,"url":154},"nasai","12-30","1058","كتاب التطبيق","باب الرُّخْصَةِ فِي تَرْكِ ذَلِكَ","أَلاَ أُصَلِّي بِكُمْ صَلاَةَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَصَلَّى فَلَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ إِلاَّ مَرَّةً وَاحِدَةً ‏.‏","Da'if(Darussalam)",[16,17,18],[16,17,18],3,0.8672,{"weightedTags":150,"matn":151,"coverage":152,"context":153},0.6,0.1422,0.1,0.025,"\u002Fnasai\u002F12-30",{"collection":156,"uid":157,"number":158,"bookTitle":159,"chapter":160,"matn":161,"text":161,"grade":162,"tags":163,"commonTags":164,"sharedTagCount":147,"score":165,"scoreBreakdown":166,"url":169},"ahmed","5-132","3681","مسند المكثرين من الصحابة","مسند عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه","أَلَا أُصَلِّي لَكُمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَصَلَّى فَلَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ إِلَّا مَرَّةً","صحيح",[17,18,16],[16,17,18],0.8478,{"weightedTags":150,"matn":167,"coverage":152,"context":168},0.1201,0.0278,"\u002Fahmed\u002F5-132",{"collection":156,"uid":171,"number":172,"bookTitle":159,"chapter":160,"matn":173,"text":173,"grade":174,"tags":175,"commonTags":176,"sharedTagCount":147,"score":177,"scoreBreakdown":178,"url":180},"5-628","4211","أُصَلِّي بِكُمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ فِي أَوَّلِ","إسناده صحيح",[16,17,18],[16,17,18],0.776,{"weightedTags":150,"matn":179,"coverage":152,"context":168},0.0482,"\u002Fahmed\u002F5-628",{"collection":156,"uid":182,"number":183,"bookTitle":184,"chapter":185,"matn":186,"text":186,"grade":162,"tags":187,"commonTags":190,"sharedTagCount":147,"score":191,"scoreBreakdown":192,"url":195},"9-718","18852","مسند الكوفيين","حديث وائل بن حجر","أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ مَعَ التَّكْبِيرَةِ وَيَضَعُ يَمِينَهُ عَلَى يَسَارِهِ فِي الصَّلَاةِ",[16,188,17,189,18],"تكبيرة الإحرام","وضع اليدين",[16,17,18],0.7316,{"weightedTags":150,"matn":193,"coverage":152,"context":194},0.0266,0.005,"\u002Fahmed\u002F9-718",{"collection":156,"uid":197,"number":198,"bookTitle":199,"chapter":200,"matn":201,"text":201,"grade":162,"tags":202,"commonTags":206,"sharedTagCount":147,"score":207,"scoreBreakdown":208,"url":211},"6-362","15600","مسند المكيين","حديث مالك بن الحويرث","أَنَّهُ رَأَى نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي صَلَاتِهِ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ رُكُوعِهِ وَإِذَا سَجَدَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ سُجُودِهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهَا فُرُوعَ أُذُنَيْهِ",[17,16,203,204,18,205],"الركوع","السجود","محاذاة الأذنين",[16,17,18],0.7209,{"weightedTags":150,"matn":209,"coverage":152,"context":210},0.0209,0,"\u002Fahmed\u002F6-362",{"limit":213,"candidateCount":214,"scoreVersion":215},5,400,"hybrid-60-25-10-5-v1"]