سنن أبي داود #736

ضعيف
⬅ العودة
حديث رقم 346من📚كتاب الصلاة
🔴ضعيف(الألباني)|Da'if(Al-Albani)
📖
باب افْتِتَاحِ الصَّلاَةِChapter: The Beginning Of The Prayer
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ، عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي هَذَا الْحَدِيثِ قَالَ

فَلَمَّا سَجَدَ وَقَعَتَا رُكْبَتَاهُ إِلَى الأَرْضِ قَبْلَ أَنْ تَقَعَ كَفَّاهُ - قَالَ - فَلَمَّا سَجَدَ وَضَعَ جَبْهَتَهُ بَيْنَ كَفَّيْهِ وَجَافَى عَنْ إِبْطَيْهِ ‏.‏ قَالَ حَجَّاجٌ وَقَالَ هَمَّامٌ وَحَدَّثَنَا شَقِيقٌ حَدَّثَنِي عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِ هَذَا وَفِي حَدِيثِ أَحَدِهِمَا - وَأَكْبَرُ عِلْمِي أَنَّهُ حَدِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ - وَإِذَا نَهَضَ نَهَضَ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَاعْتَمَدَ عَلَى فَخِذَيْهِ ‏.‏

English Translation Wa’il b. Hujr reported in this tradition from the Prophet(ﷺ):When he prostrated, his knees touched the ground before his palms touched it; when he prostrated himself, he placed his forehead on the ground between his palms, and kept his armpits away from his sides.Hajjaj reported from Hammam and Shaqiq narrated a similar tradition to us from ‘Asim b. Kulaib on the authority of his father from the Prophet(ﷺ).And another version narrated by one of them has-and I think in all probability that this version has been narrated by Muhammad b. Juhadah-when he got up (after prostration), he got up with his knees and gave his weight on his thighs.

💡 شرح الحديث

‏ ‏( إِذَا سَجَدَ ) ‏ ‏: أَيْ أَرَادَ السُّجُود ‏ ‏( وَإِذَا نَهَضَ ) ‏ ‏: أَيْ أَرَادَ النُّهُوض وَهُوَ الْقِيَام وَالْحَدِيث أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ , وَقَالَ التِّرْمِذِيّ : هَذَا حَدِيث حَسَن غَرِيب لَا نَعْرِف أَحَدًا رَوَاهُ غَيْر شَرِيك , وَذَكَرَ أَنَّ هَمَّامًا رَوَاهُ عَنْ عَاصِم مُرْسَلًا وَلَمْ يَذْكُر فِيهِ وَائِل بْن حُجْر , وَقَالَ النَّسَائِيُّ لَمْ يَقُلْ هَذَا عَنْ شَرِيك غَيْر يَزِيد بْن هَارُون , وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ : تَفَرَّدَ بِهِ يَزِيد عَنْ شَرِيك وَلَمْ يُحَدِّث بِهِ عَنْ عَاصِم بْن كُلَيْب غَيْر شَرِيك , وَشَرِيك لَيْسَ بِالْقَوِيِّ فِيمَا يَتَفَرَّد بِهِ , وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ : هَذَا حَدِيث يُعَدّ فِي أَفْرَاد شَرِيك الْقَاضِي , وَإِنَّمَا تَابَعَهُ هَمَّام مُرْسَلًا , هَكَذَا ذَكَرَهُ الْبُخَارِيّ وَغَيْره مِنْ الْحُفَّاظ الْمُتَقَدِّمِينَ رَحِمهمْ اللَّه تَعَالَى. هَذَا آخِر كَلَامه. وَشَرِيك هَذَا هُوَ اِبْن عَبْد اللَّه النَّخَعِيُّ الْقَاضِي وَفِيهِ مَقَال. وَقَدْ أَخْرَجَ لَهُ مُسْلِم فِي الْمُتَابَعَة كَذَا قَالَ الْمُنْذِرِيُّ. وَالْحَدِيث يَدُلّ عَلَى مَشْرُوعِيَّة وَضْع الرُّكْبَتَيْنِ قَبْل الْيَدَيْنِ وَرَفْعهمَا عِنْد النُّهُوض قَبْل رَفْع الرُّكْبَتَيْنِ , وَإِلَى ذَلِكَ ذَهَبَ الْجُمْهُور وَحَكَاهُ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّب عَنْ عَامَّة الْفُقَهَاء , وَحَكَاهُ اِبْن الْمُنْذِر عَنْ عُمَر بْن الْخَطَّاب وَالنَّخَعِيِّ وَمُسْلِم بْن يَسَار وَسُفْيَان الثَّوْرِيّ وَأَحْمَد وَإِسْحَاق وَأَصْحَاب الرَّأْي قَالَ وَبِهِ أَقُول. ‏ ‏( مُحَمَّد بْن جُحَادَة ) ‏ ‏بِتَقْدِيمِ الْجِيم الْمَضْمُومَة عَلَى الْحَاء الْمُهْمَلَة ‏ ‏( فَذَكَرَ حَدِيث الصَّلَاة ) ‏ ‏: الْمَذْكُور ‏ ‏( فَلَمَّا سَجَدَ وَقَعَتَا رُكْبَتَاهُ ) ‏ ‏: الظَّاهِر وَقَعَتْ رُكْبَتَاهُ بِإِفْرَادِ الْفِعْل وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَام عَلَيْهِ ‏ ‏( قَبْل أَنْ يَقَعَا كَفَّاهُ ) ‏ ‏: الظَّاهِر أَنْ يَقَع كَفَّاهُ وَقَدْ تَقَدَّمَ , وَالْحَدِيث مُنْقَطِع. ‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : عَبْد الْجَبَّار بْن وَائِل لَمْ يَسْمَع مِنْ أَبِيهِ ‏ ‏( قَالَ هَمَّام ) ‏ ‏أَيْ بِالسَّنَدِ الْمَذْكُور إِلَيْهِ ‏ ‏( أَخْبَرَنَا شَقِيق ) ‏ ‏: هُوَ أَبُو لَيْث رَوَى عَنْ عَاصِم بْن كُلَيْب , وَيُقَال : عَاصِم بْن شَتْم وَعَنْهُ هَمَّام بْن يَحْيَى مَجْهُول ‏ ‏( بِمِثْلِ هَذَا ) ‏ ‏الْحَدِيث الْمُتَقَدِّم مِنْ طَرِيق مُحَمَّد بْن جُحَادَة ‏ ‏( وَفِي حَدِيث أَحَدهمَا ) ‏ ‏: أَيْ مُحَمَّد بْن جُحَادَة وَشَقِيق , ‏ ‏( وَإِذَا نَهَضَ ) ‏ ‏: أَيْ قَامَ ‏ ‏( نَهَضَ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَاعْتَمَدَ عَلَى فَخِذه ) ‏ ‏: أَيْ اِعْتَمَدَ بِيَدِهِ عَلَى فَخِذه يَسْتَعِين بِذَلِكَ عَلَى النُّهُوض. ‏ ‏قَالَ الْحَافِظ الزَّيْن الْعِرَاقِيّ : وَرِوَايَة أَبِي دَاوُدَ , هَذِهِ مُوَافِقَة لِمَا قَبْلهَا لِأَنَّهُ إِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ تَعَيَّنَ نُهُوضه عَلَى رُكْبَتَيْهِ إِذْ لَمْ يَبْقَ مَا يَعْتَمِد عَلَيْهِ غَيْرهمَا اِنْتَهَى. ‏ ‏قُلْت : قَدْ ثَبَتَ الِاعْتِمَاد عَلَى الْأَرْض حِين النُّهُوض فِي صَحِيح الْبُخَارِيّ وَقَدْ عَرَفْت أَنَّ طَرِيق مُحَمَّد بْن جُحَادَة مُنْقَطِعَة. وَأَمَّا طَرِيق هَمَّام عَنْ شَقِيق فَمُرْسَلَة : قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَكُلَيْب بْن شِهَاب وَالِد عَاصِم حَدِيثه عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَل فَإِنَّهُ لَمْ يُدْرِكهُ. ‏

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

سنن النسائي41٪
حديث 1154كتاب التطبيق

رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا سَجَدَ وَضَعَ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ وَإِذَا نَهَضَ رَفَعَ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ ‏.‏ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ لَمْ يَقُلْ هَذَا عَنْ شَرِيكٍ غَيْرُ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ ‏.‏

السجودصفة الصلاةوضع الركبتين +1
جامع الترمذي33٪
حديث 268كتاب الصلاة

رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا سَجَدَ يَضَعُ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ وَإِذَا نَهَضَ رَفَعَ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ ‏.‏ قَالَ زَادَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ فِي حَدِيثِهِ قَالَ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ وَلَمْ يَرْوِ شَرِيكٌ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ إِلاَّ هَذَا الْحَدِيثَ ‏.‏ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لاَ نَعْرِفُ أَحَدًا رَوَاهُ مِثْلَ هَذَا عَنْ شَرِيكٍ ‏.‏ وَالْعَمَلُ…

السجودوضع الركبتينالنهوض من السجود
سنن الدارمي31٪
حديث 1290كِتَاب الصَّلَاةِ

، قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " إِذَا سَجَدَ، يَضَعُ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ، وَإِذَا نَهَضَ، رَفَعَ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ "

السجودوضع الركبتينالنهوض من السجود
مسند أحمد28٪
حديث 22359تتمة مسند الأنصار

دَخَلْنَا عَلَى أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ فَسَأَلْنَاهُ عَنْ الصَّلَاةِ فَقَالَ أَلَا أُصَلِّي بِكُمْ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي قَالَ فَقَامَ فَكَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ ثُمَّ رَكَعَ فَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَجَافَى بَيْنَ إِبْطَيْهِ قَالَ ثُمَّ قَامَ حَتَّى اسْتَقَرَّ كُلُّ شَيْءٍ مِنْهُ ثُمَّ سَجَدَ فَوَضَعَ كَفَّيْهِ وَجَافَى بَيْنَ إِبِطَيْهِ قَالَ…

السجودصفة الصلاةالمجافاة
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ، عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
فِي هَذَا الْحَدِيثِ قَالَ فَلَمَّا سَجَدَ وَقَعَتَا رُكْبَتَاهُ إِلَى الأَرْضِ قَبْلَ أَنْ تَقَعَ كَفَّاهُ - قَالَ - فَلَمَّا سَجَدَ وَضَعَ جَبْهَتَهُ بَيْنَ كَفَّيْهِ وَجَافَى عَنْ إِبْطَيْهِ ‏.‏ قَالَ حَجَّاجٌ وَقَالَ هَمَّامٌ وَحَدَّثَنَا شَقِيقٌ حَدَّثَنِي عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِ هَذَا وَفِي حَدِيثِ أَحَدِهِمَا - وَأَكْبَرُ عِلْمِي أَنَّهُ حَدِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ - وَإِذَا نَهَضَ نَهَضَ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَاعْتَمَدَ عَلَى فَخِذَيْهِ ‏.‏
سنن أبي داود — حديث رقم 736
ضعيف(الألباني)
حديث رقم 346 من كتاب الصلاة
https://alsa7i7.com/abudawud/2-346