، قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " يَضَعُ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى قَرِيبًا مِنْ الرُّسْغِ "
ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى ظَهْرِ كَفِّهِ الْيُسْرَى وَالرُّسْغِ وَالسَّاعِدِ وَقَالَ فِيهِ ثُمَّ جِئْتُ بَعْدَ ذَلِكَ فِي زَمَانٍ فِيهِ بَرْدٌ شَدِيدٌ فَرَأَيْتُ النَّاسَ عَلَيْهِمْ جُلُّ الثِّيَابِ تَحَرَّكُ أَيْدِيهِمْ تَحْتَ الثِّيَابِ .
( فَافْتَرَشَ رِجْله الْيُسْرَى ) : أَيْ وَجَلَسَ عَلَى بَاطِنهَا وَنَصَبَ الْيُمْنَى ( وَحَدّ مِرْفَقه الْأَيْمَن عَلَى فَخِذه الْيُمْنَى ) : أَيْ رَفَعَهُ عَنْ فَخِذه , وَالْحَدّ الْمَنْع وَالْفَصْل بَيْن الشَّيْئَيْنِ أَيْ فَصَلَ بَيْن مِرْفَقه وَجَنْبه وَمَنَعَ أَنْ يَلْتَصِقَا فِي حَالَة اِسْتِعْلَائِهِمَا عَلَى الْفَخِذ. قَالَ فِي فَتْح الْوَدُود : فِي إِعْرَاب لَفْظ حَدّ ثَلَاثَة وُجُوه : الْأَوَّل : حَدَّ عَلَى صِيغَة الْمَاضِي عَطْف عَلَى الْأَفْعَال السَّابِقَة , وَعَلَى بِمَعْنَى عَنْ , وَالثَّانِي : أَنْ يَكُون حَدّ اِسْمًا مَرْفُوعًا مُضَافًا إِلَى الْمِرْفَق عَلَى الِابْتِدَاء خَبَره عَلَى فَخِذه وَالْجُمْلَة حَال , وَاسْمًا مَنْصُوبًا عَطْفًا عَلَى مَفْعُول أَيْ وَضْع حَدّ مِرْفَقه الْيُمْنَى عَلَى فَخِذه الْيُمْنَى. اِنْتَهَى ( وَقَبَضَ ) : أَيْ مِنْ أَصَابِع يُمْنَاهُ ( ثِنْتَيْنِ ) : أَيْ الْخِنْصَر وَالْبِنْصِر ( وَحَلَّقَ ) : بِتَشْدِيدِ اللَّام ( حَلْقَة ) : بِسُكُونِ اللَّام وَتُفْتَح أَيْ أَخَذَ إِبْهَامه بِأُصْبُعِهِ الْوُسْطَى الْحَلْقَة ( وَرَأَيْته يَقُول هَكَذَا ) : هَذِهِ مَقُولَة بِشْر بْن الْمُفَضَّل , وَالضَّمِير الْمَنْصُوب فِي رَأَيْته يَرْجِع إِلَى شَيْخه عَاصِم بْن كُلَيْب أَيْ رَأَيْته يَفْعَل هَكَذَا. فَفِيهِ إِطْلَاق الْقَوْل عَلَى الْفِعْل ( وَأَشَارَ ) : بِشْر بْن الْمُفَضَّل , وَهَذِهِ مَقُولَة مُسَدَّد. ( وَالرُّسْغ ) : بِضَمِّ الرَّاء وَسُكُون الْمُهْمَلَة بَعْدهَا مُعْجَمَة هُوَ الْمَفْصِل بَيْن السَّاعِد وَالْكَفّ ( وَالسَّاعِد ) : بِالْجَرِّ عَطْف عَلَى الرُّسْغ , وَالرُّسْغ مَجْرُور لِعَطْفِهِ عَلَى قَوْله : كَفّه الْيُسْرَى. وَالْمُرَاد أَنَّهُ وَضَعَ يَده الْيُمْنَى عَلَى كَفّ يَده الْيُسْرَى , وَرُسْغهَا وَسَاعِدهَا. وَلَفْظ الطَّبَرَانِيّ " وَضَعَ يَده الْيُمْنَى عَلَى ظَهْر الْيُسْرَى فِي الصَّلَاة قَرِيبًا مِنْ الرُّسْغ " ( تَحَرَّك أَيْدِيهمْ تَحْت الثِّيَاب ) : مِنْ رَفْع الْيَدَيْنِ , وَتَحَرَّك صِيغَة الْمُضَارِع مِنْ التَّفَعُّل بِحَذْفِ إِحْدَى التَّائَيْنِ.
، قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " يَضَعُ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى قَرِيبًا مِنْ الرُّسْغِ "
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا قَعَدَ يَدْعُو وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى وَيَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ وَوَضَعَ إِبْهَامَهُ عَلَى إِصْبَعِهِ الْوُسْطَى وَيُلْقِمُ كَفَّهُ الْيُسْرَى رُكْبَتَهُ .
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا قَعَدَ فِي التَّشَهُّدِ وَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُسْرَى وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُمْنَى وَعَقَدَ ثَلاَثَةً وَخَمْسِينَ وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ .
قُلْتُ لأَنْظُرَنَّ إِلَى صَلاَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَيْفَ يُصَلِّي فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ فَقَامَ فَكَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى حَاذَتَا بِأُذُنَيْهِ ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى كَفِّهِ الْيُسْرَى وَالرُّسْغِ وَالسَّاعِدِ فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ مِثْلَهَا - قَالَ - وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ ثُمَّ لَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ رَفَعَ يَدَيْهِ مِثْلَهَا ثُمَّ سَجَ…
كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُونَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ الْيَدَ الْيُمْنَى عَلَى ذِرَاعِهِ الْيُسْرَى فِي الصَّلَاةِ قَالَ أَبُو حَازِمٍ لَا أَعْلَمُ إِلَّا أَنَّهُ يَنْمِي ذَلِكَ
